tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431082900 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-08-06 document_type=ruling entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/106 entity=document_number:م/106 entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/106 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=legal_basis:royal_decree:106 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/106 entity=document_number:c22cd597-2ed0-443d-9fed-b7b6b3847e34 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439313182 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 23 / 10 / 1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي رقم 439313182؛ لما هو مبين بالاسباب)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، ثم بتاريخ 6 / 8 / 1444ه تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا برقم 4410922234 والمرفق بملف القضيه، فعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 25 / 10 / 1444ه وفيها حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن الملتمسه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل الملتمس ضدها وقد اظهر نظام التبليغات الالكتروني تعذر تبلغها بموعد هذه الجلسه، وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيل الملتمسه عن التماسه كرر ما ورد في مضمونه، وبسؤال وكيل الملتمسه عن الحاله المتحققه في التماسها مما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه فاجاب بانها الحاله الوارده في الفقره (1 - ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، واردف قايلا ان طلب الالتماس كما هو مرصود في النظام، وتاسيسا علي الماده (12) من نظام التكاليف القضاييه وباطلاع الدايره علي حاله سداد تكاليف الطلب في ملف القضيه الالكتروني ظهرت مدفوعه بالسند رقم (1231275752)، وباطلاع الدايره علي الطلب، ومسوغاته، وبعد المداوله رات صلاحيه الفصل في القبول، ورفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سلف، وحيث قدمت المدعيه التماسها من محام مرخص وفق حكم الماده (52) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ثبت في ملف القضيه الالكتروني ان حاله سند التكلفه مدفوعه لهذا الطلب، وبما ان التماس اعاده النظر يجب ان يكون وفقا للماده (86) من نظام المحاكم التجاريه من ضمن الحالات المبينه في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 / 1/ 1435ه، والتي حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذا الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر. وتاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل غير مؤثره، وبما ان حكم هذه الدايره قد صدر بتاريخ 23 / 10 / 1443ه، وكان مبناه احكام نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) بتاريخ 12 / 3 / 1422ه، وحيث نص النظام سالف الذكر في مادته العاشره علي: تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين ، وعليه فان اصدار الدايره للحكم محل الالتماس كان سليما وفق احكام النظام المعمول به حينها، وحيث صدر بعد ذلك نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 2 / 11 / 1443ه، والذي بناء عليه الغي اختصاص الهييه بنظر النزاعات ذات الموضوعات النظيره بهذه الدعوي، وحيث نص نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 2 / 11 / 1443ه في مادته الحاديه والاربعين علي: 1. يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 12 / 3 / 1422ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام. 2.يعمل بالنظام بعد مضي (180) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. ، كما ان تاريخ نشر هذا النظام كان في 11 / 11 / 1443ه، اي ان حكم هذه الدايره قد اكتسب الصفه النهاييه قبل نفاذ نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 2 / 11 / 1443ه، وبالنظر في التماس الملتمسه فان مبناه علي الفقره (200 / 1 / ب) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي انه من حالات الالتماس: اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ، وبالنظر في الورقه التي تتمسك بها الملتمسه فهي تقرير عن الاختصاص بنظر دعاوي الشركات المقدمه لخدمات الاتصالات ضد عملايها من المؤسسات الفرديه والشركات والافراد؛ للمطالبه بسداد الفواتير الناشيه عن عقود خدمات الاتصالات، المرفق في خطاب فضيله رييس التفتيش القضايي بالمعامله رقم (449005569) وتاريخ 7 / 7 / 1444ه وفيه الاشاره الي الدراسه المعده بناء علي شكوي الملتمسه، والتي تبين من خلالها الاتي: 1/ اذا كانت المطالبه بسداد الفواتير الناشيه عن عقود خدمات الاتصالات مقامه ضد احد التجار بسبب عمله التجاري الاصلي او التبعي؛ فان نظر الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. 2/ اذا لم تكن المطالبه بسداد الفواتير الناشيه عن عقود خدمات الاتصالات مقامه ضد احد التجار بسبب عمله التجاري الاصلي او التبعي؛ فان نظر الدعوي من اختصاص المحاكم العامه، بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه. 3/ ان للشركه المحكوم ضدها ان تعترض علي الاحكام السابقه وفق الطرق المقرره نظاما. ، وبالنظر في مضمون الدراسه المعده والتي تتمسك بها الملتمسه، فقد ظهر للدايره ان هذه الحاله ليست هي مراد المنظم في الفقره (1 / ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث تنص تلك الفقره صراحه علي حصول الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وما حصل في هذه الدعوي ليس كذلك، اذ الحاله المنصوص عليها في النظام تعني وجود تلك الاوراق اثناء نظر الدعوي وتعذر ابرازها، بينما واقع الملتمسه انه ليس لديها اوراق اثناء نظر الدعوي، وانما الاوراق المتمسك بها لم تصدر عن الجهه المختصه الا بتاريخ 7 / 7 / 1444ه، ما يعني ان حكم الدايره صدر قبل ان تكون الاوراق موجوده اصلا، كذلك فان مراد المنظم من تلك الاوراق ان تكون قاطعه في الدعوي، وما تتمسك به الملتمسه من اوراق ليس قاطعا في الدعوي موضوعا، وانما صدرت هذه الاوراق لمعالجه اشكال في الاختصاص كان واقعا حينها، كذلك فان مضمون هذه الاوراق هو تقرير اختصاص محاكم القضاء العام وفقا لنظام الاتصالات وتقنيه المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 2 / 11 / 1443ه ولايحته التنفيذيه، وهذا التقرير يجري العمل به فيما يقدم بعده من دعاوي، ولا يسري علي ما قبله اذا كان موافقا لمحله من الانظمه كما سبق تفصيل ذلك، كما ان التقرير اشار الي حق الملتمسه بالاعتراض وفق الطرق المقرره نظاما، والمتامل في نصوص النظام لا يجد لطلب الملتمسه موضعا فيه، ما يجعله غير مقبول، علاوه علي ان حق الملتمسه محفوظ وفق النظام، وبما ان القضيه خاليه من حكم موضوعي، فان للملتمسه التقدم بدعوي جديده وفق الاحكام الاجراييه الساريه، وبهذا تنتهي الدايره الي منطوقها ادناه:-
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه برقم (4410922234) وتاريخ (6 / 8 / 1444ه)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439313182 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1872133) مليون وثمانمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا تمثل قيمه خدمات انترنت مقدمه للمدعي عليه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم الاختصاص الولايي. وبعد اكتساب الحكم القطعيه قدم وكيل المدعيه التماس اعاده النظر في الدعوي بموجب مستندات جديده ظهرت بعد الحكم، فحكمت الدايره بعدم قبول الالتماس. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت: (ان الاوراق التي قدمتها المدعيه تعد قاطعه وحاسمه بالدعوي ولو انها قدمت للمحكمه قبل الفصل لاثرت في الحكم، وقد استقرت الكثير من دواير الاستيناف في المحاكم التجاريه في احكامها علي ان الاوراق التي قدمتها المدعيه في طلب اعاده النظر تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الماده (200) فقره (1/ب). ثم اختتم التماسه بطلب الغاء الحكم، واعاده القضيه للدايره الابتداييه للفصل في الموضوع). فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم بتاريخ 30/12/144ه عبر الاتصال المريي، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، وتضيف هذه الدايره بان الحكم السابق صدر صحيحا وفق النظام السابق وبالتالي للمستانف حق اقامه دعوي جديده وفق النظام الجديد.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430898416) وتاريخ 01/11/1444ه في القضيه رقم (439313182) القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه برقم (4410922234) وتاريخ (6 / 8 / 1444ه)، وبالله التوفيق.