moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 329 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي ان (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) اصاله عن نفسه وبصفته مدير الشركه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق/ (...) المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم(...) برقم 401347261 وتاريخ 11/ 7/ 1440ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، صدر حكم من الدايره التجاريه العشرون في هذه المحكمه المتضمن رفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني(...)(...) ضد موكلتي شركه (...) سجل تجاري (...) في القضيه رقم 5772 لعام 1440ه وبناء علي هذا الحكم فان موكلتي تتقدم بدعواها ضد مؤسسه (...)، وبيان الدعوي فيما يلي: تعاملت موكلتي مع المدعي عليها مؤسسه (...) علي توريد اغنام من تاريخ 6/ 2/ 2010 حتي تاريخ 31/ 12/ 2018م وكان قيمه اجمالي المبالغ المتعامل بها 20.054.263 ريال سعودي، قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها مبلغ وقدره 29.584.850 ريال سعودي حسب كشف حسابات موكلتي، وموكلتي لم تستلم ما يقابل ما دفعته من تلك المبالغ المتبقيه وقدرها 9.530.587 ريال. المدعي عليها اقرت في ضبط القضيه المشار اليها اعلاه باستلام مبالغ تزيد عن المبلغ التي تم التعامل معها وان موكلتي لديها البيانات الكافيه علي استلام ما يزيد. المطلوب: الزام المدعي عليه باسترجاع المبالغ التي لم يتم التعامل بها لموكلي وقدره تسعه ملايين واربعمايه وثلاث واربعون الف وثلاثمايه وسته واربعون ريال (9.443.346) ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 5/ 2/ 1442ه المرييه حضر المدعي وكاله (...) السابق تعريفه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين خلوها من السجل المدني للمدعي عليه حيث قدمت بيانات المؤسسه العايده للمدعي عليه وسجله التجاري، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان لديه سجل المدعي عليه المدني وهو (...) ويطلب اضافته لبيانات الدعوي وتبليغه بالجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 28/ 2/ 1442ه حضر المدعي وكاله (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم يتقدم بعذر عن تخلفه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فقرر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وطلب السير في الدعوي حضوريا، ثم سالته الدايره عن بينته فذكر انها الاقرار الوارد في الحكم السابق الصادر من الدايره في القضيه رقم 5772 لعام 1440ه وكذلك كشوف الحسابات للتعامل الذي تم بين الطرفين وقد تم تقديمها في القضيه السابقه، فافهمته الدايره بارفاق كشوف الحسابات خلال التبادل الالكتروني خلال عشره ايام فتفهم ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 17/ 3/ 1442ه حضر المدعي وكاله (...) السابق تعريفه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط الدخول اليها عبر نظام ابشر، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله اودع مذكره تضمنت جميع الحوالات بين اطراف الدعوي وقرر اكتفاءه بها، وعليه رات الدايره رفع القضيه للدراسه. وبجلسه 2/ 5/ 1442ه المرييه حضر المدعي وكاله (...) السابق تعريفه، فيما تبين تخلف المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط الدخول اليها، وسالته الدايره عن الحكم السابق هل اصبح نهاييا فذكر بان موكلته مدعي عليها في الحكم السابق وليس لديها علم عن نهاييه الحكم او انه ما زال محل نظر امام دواير الاستيناف، وذكر بان بينته في هذه الدعوي تتمثل في كشف الحساب المقدم من المدعي عليه في الدعوي السابقه وكذلك الحوالات البنكيه المقدمه من المدعيه في الدعوي السابقه، وذكر بانه حصر هذه الحوالات في مذكرته المقدمه بتاريخ 8/ 3/ 1442ه، فسالت الدايره المدعي وكاله هل لديه بينه علي الدفعات النقديه المسلمه للمدعي عليه غير الاقرار الوارد في الدعوي السابقه فذكر ان بينته تنحصر في الاقرار الوارد في الدعوي السابقه من قبل المدعي عليه وكشف الحساب المقدم من قبل المدعي عليه في الدعوي السابقه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي والبينات المقدمه، وبالرجوع لبيانات الحكم الصادر عن هذه الدايره في الدعوي رقم 5772 لعام 1440 تبين لها انها لم يكتسب الصفه النهاييه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، تاسيسا علي الاسباب التاليه: " لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه باسترجاع المبالغ التي ذكر انه اقر بها في الدعوي السابقه بين الطرفين ذات الرقم 5772 لعام 1440ه وقدرها (9.443.346) تسعه ملايين واربعمايه وثلاث واربعون الف وثلاثمايه وسته واربعون ريال. ولما كانت بينه المدعي وكاله هي الاقرار الوارد في الدعوي المسابقه من قبل المدعي عليه وكشف الحساب المقدم من قبل المدعي عليه في الدعوي السابقه، وباطلاع الدايره علي الحكم السابق تبين ان الدايره اسست حكمها علي المقاصه بين مستحقات الطرفين من خلال احتساب قيمه المورد الذي استلمته شركه (...) وقيمه السداد الذي استلمه (...)، وكان الحساب مبنيا علي مبالغ مسلمه نقدا ومبالغ مسلمه عبر حوالات بنكيه، وقد انتهت الدايره في الحكم السابق الي ان المبالغ المسلمه ل(...) تستوفي مستحقاته لدي شركه (...)، ولما كان حساب الدايره في الحكم السابق مبنيا علي مبالغ نقديه اقر (...) باستلامها وحكمت الدايره بموجب ذلك الاقرار، ولما كان الحكم السابق لم يكتسب الصفه النهاييه لذا فان الحقوق المترتبه عليه لم تستقر بعد ولم يكتسب حجيه الامر المقضي به، مما تنتهي معه الدايره الي ان هذه الدعوي رفعت قبل اوانها، فلا يمكن النظر في مستحقات المدعيه في هذه الدعوي حتي تستقر المستحقات في الدعوي السابقه، فلو نقض الحكم السابق وتغير فان ذلك سيؤثر بشكل مباشر علي نظر هذه الدعوي، فالحكم في موضوع هذه الدعوي قبل اكتساب الحكم السابق للصفه النهاييه قد يترتب عليه تعارض الاحكام وتضاربها في نتايجها" ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي حكم الدايره، وبعد احاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالرياض اصدرت حكمها بتاريخ 18/ 8/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 2773 لعام 1441ه القاضي بالغاء حكم الدايره العشرون واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها تاسيسا علي الاسباب التاليه: "بما ان المستانف يبغي من طلبه الغاء الحكم الابتدايي لكونه اسس علي غير صواب، وبعد اطلاع الدايره علي اسباب حكم الدايره المستخلص في ان الحكم السابق المتضمن اقرار المدعي عليه لم يكسب النهاييه، ونظرا لان الحكم السابق قد اكتسب النهاييه بمضي المده قبل قيد هذه الدعوي حسب الصك المرفق والمختوم بختم النهاييه المرفق بملف القضيه الابتداييه الالكتروني وما افادت به اداره الدعاوي والاحكام موافقا لذلك، مما يكون معه حكم الدايره الابتداييه جديرا بالالغاء والاعاده للنظر في موضوع الدعوي استنادا للماده (85/ 2) من نظام المحاكم التجاريه والماده (224) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه". وبعد احاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط بجلسه 19/ 9/ 1442ه المرييه حضر (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 8/ 5/ 1442ه عن (...) بصفته وكيلا عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بتاريخ 8/ 8/ 1442ه القاضي بالغاء حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 2/ 5/ 1442ه لاكتساب الحكم في الدعوي السابقه بين الطرفين ذات الرقم 5772 لعام 1440ه النهاييه بمضي المده قبل قيد هذه الدعوي، واكد المدعي وكاله علي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (9.443.346) ريال تمثل قيمه اغنام لم يوردها المدعي عليه لموكلته، واستند علي اقرار المدعي عليه في القضيه السابقه حيث ورد في الصفحه السادسه قول المدعي وكاله: (موكله يقر باستلامه من المدعي عليها-المدعيه هنا- سواء نقدا او بتحويل او ايداع) وان المدعي عليها ارفق المستندات الداله علي المبالغ، كما ان الحكم الابتدايي المنتهي لعدم الاعتراض قرر فيه صحه المبالغ وفق ما سبق، ولدراسه القضيه جري رفع الجلسه. وافتتحت الدايره جلستها للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 11/ 10/ 1442ه وطلبت من المدعيه: البينه علي ان المسدد 29.584.850 ريال وليس 22.025.88 ريال وحصرها مع تقديم الاسانيد خلال يومين. والمطلوب من المدعي عليها: الجواب عن هذه الدعوي استنادا للماده 22 من نظام المحكمه التجاريه فقره (2) علي المدعي فيما عدا الطلبات المستعجله ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده النظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. وبجلسه 13/ 10/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 14/ 7/ 1441ه عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع ثبوت تبلغه، وطلب وكيل المدعيه مهله خمسه ايام للاجابه عما طلبته الدايره منه في المرافعه الكتابيه، وهو تقديم البينه علي ان المسدد 29.584.850 ريال وليس 22.025.88 ريال وحصرها مع تقديم الاسانيد علي ذلك وبيان وجه الاحتجاج بها وتوضيح ما هو داخل في المبلغ المقر به وما هو خارج عن ذلك، فاجيب لذلك، وافهم بانها المهله الاخيره والا عد عاجزا عن تقديم البينه، فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 22/ 10/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) السابق تعريفه بالوكاله عن المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابطها، وتشير الدايره الي انها طلبت من وكيل المدعيه حصر بينته علي المبلغ محل المطالبه، وطلب وكيل المدعيه مهله لبيانها وحصرها وتقديم اسانيده وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وعلي مذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ 18/ 10/ 1442ه وفيها: "اشاره الي القضيه رقم 329 عام 1442ه المقامه من موكلتي شركه (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...)، فتقدم لكم موكلتي بيناتها علي دعواها وهي كما يلي: اولا/ ان المدعي عليها قد قررت في القضيه رقم 5772 عام 1440 ان حجم التعامل بينها وبين موكلتي هو مبلغ وقدره (20.054.263) عشرون مليون واربع وخمسون الفا ومايتان وثلاث وستون ريالا وذلك في صك الحكم في الصفحه (6) سطر (8) كما هو مرفق للدايره (مرفق 1)كما قررت المدعي عليها حجم هذا التعامل حسب الكشف الصادر منها المعتمد في المحكمه في القضيه المشار اليها اعلاه، وارفق للدايره هذا الكشف الذي يظهر التعامل (مرفق رقم 2)، ومعني مبلغ التعامل هو مبلغ البضاعه التي قامت موكلتي بشرايها من المدعي عليها، وابين للدايره فيما يلي حجم مبالغ اضافيه قامت المدعي عليها باستلام هذه المبالغ دون ان تستلم موكلتي بضاعه مقابل لها. (دفعات مقدمه تحت الحساب) ثانيا/ بما ان المدعي عليها قررت ان حجم التعامل بينها وبين موكلتي هو مبلغ قدره (20.054.263) عشرون مليون واربع وخمسون الفا ومايتان وثلاث وستون ريالا وبما انه في القضيه رقم 5772 قد صادقت المدعي عليها انها استلمت من موكلتي مبلغا قدره (22.025.088) اثنين وعشرون مليونا وخمس وعشرون الفا وثمان وثمانون ريالا وذلك في اسباب الحكم (مرفق رقم 3) فيكون بموجب اقرار المدعي عليها لموكلتي مبلغا قدره(1970835) ريال في ذمه المدعي عليها، كما ان لموكلتي مبالغ اخري اضافيه استلمتها المدعي عليها فيما يلي بيانها لفضيلتكم. ثالثا/ ان هناك شيكات لدي موكلتي ومستعدين بتقديمها الي المحكمه متي طلبت ذلك تتضمن صرف مبالغ من موكلتي الي المدعي عليها بموجب شيكات مصرفيه باسم المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (14.238.508) اربعه عشر مليونا ومايتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه ريال فهذا المبلغ قد استلمته المدعي عليها بموجب هذه الشيكات، وقد استلمت وصرفت المدعي عليها هذه الشيكات وقد تاكدت الدايره من ذلك عندما احضرت الي المحكمه مندوب موكلتي لدي البنك الذي يعمل لدي موكلتي وتم فتح موقع البنك وتم التاكد من صرف المدعي عليها للشيكات واستلامها، وارفق لفضيلتكم كشف حساب ببيان الشيكات من ناحيه ارقامها ومبالغها (مرفق رقم 4). رابعا/ ان هناك كشف حساب صادر من المدعي عليها معتمد من الدايره في القضيه السابقه مرفق لفضيلتكم يبين استلام المدعي عليها مبالغ نقديه من موكلتي قدرها (10.323.760) عشره ملايين وثلاثمايه وثلاث وعشرون الفا وسبعمايه وستون ريالا (مرفق رقم 5). خامسا/ ان هناك شيك اضافي صادر من موكلتي برقم 7705 اقرت به المدعي عليها بموجب كشف الحساب الصادر منها المعتمد في الدايره استلمته المدعي عليها بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال وهذا الشيك اضافه علي الشيكات المذكوره في الفقره رقم ثالثا (مرفق رقم 6 المذكور في الفقره 25 من الكشف). سادسا/ لقد قامت المدعي عليها بموجب كشف الحساب الصادر منها بتسجيل مبلغ قدره 81078 في 31/ 12/ 2017سداد للمدعي لموكلتي من موكلتي نتيجه تسويات بيعيه. سابعا/ لقد قامت موكلتي بعده حوالات بنكيه لحساب المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره 450 الف ريال وقد صادقت المدعي عليها باستلام هذه المبالغ وارفق لفضيلتكم اقرار المدعي عليها باستلامه من صك الحكم في القضيه السابقه (مرفق رقم 7). ثامنا/ ان موكلتي كانت تطلب المدعو (...) مبلغ قدره 150 الف ريال فقامت موكلتي بتوجيه المذكور بدفع هذا المبلغ الي المدعي عليها وبالفعل قام المذكور بتحرير شيك بالمبلغ لصالح المدعي عليها واستلمته المدعي عليها وقامت بصرفه، ولدي موكلتي بينه علي ذلك ومستعده بتقديمه. تاسعا/ ان لموكلتي مبلغا قدره (1.428.829) مليون واربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وتسع وعشرون ريالا عباره عن ايداعات لحساب المدعي عليها، وكذلك لموكلتي مبلغا قدره (2.412.675) مليونان واربعمايه واثني عشره الفا وستمايه وخمس وسبعون ريالا، سدادات نقديه علي دفعات الي حساب المدعي عليها وعند موكلتي البينه عليها وموكلتي علي استعداد لتقديمها للخبير المحاسبي حال تعيينه من قبل المحكمه . لذا اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 9.443.346 تسعه ملايين واربعمايه وثلاث واربعون الف وثلاثمايه وست واربعون ريالا. 2/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 944.334 تسعمايه واربع واربعون الفا وثلاثمايه واربع وثلاثون ريالا اتعاب محاماه وذلك ما يمثل 10% من مبلغ المطالبه)، الا انها لم تتضمن حصر الاسانيد، وبسؤاله هل لديه اسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه، وهل تم حصرها في اللايحه او المذكرات المرفقه اجاب بانه حصرها في المذكره ولديه اسانيد اخري يطلب مهله لتقديمها، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت الدايره بعد الغاء حكمها الصادر في هذه القضيه واحالتها اليها قد طلبت من المدعي بتاريخ 11/ 10/ 1442ه حصر الاسانيد علي ان المسدد (29.584.850) ريال وليس (22.025.88) ريال مع تقديم تلك الاسانيد وبيان وجه الاحتجاج بها وتوضيح ما هو داخل في المبلغ المقر به من قبل المدعي عليه وما هو خارج عنه، وذلك لان الحساب بين الطرفين مبني علي مبالغ مسلمه نقدا ومبالغ مسلمه عبر حوالات بنكيه، بعضها وارد في كشوفات الحساب الخاصه باحد الطرفين او احدهما وبعضها خارج عن ذلك، وبجلسه 13/ 10/ 1442ه تبين ان المدعي وكاله لم يحصر الاسانيد في الاجل المحدد في المرافعه الكتابيه ولم يقدمها في هذه الجلسه بل طلب مهله خمسه ايام لذلك فامهلته الدايره؛ اعذارا للمدعي ولانه لم يجر افهامه قبل قيد الدعوي بان الواجب تقديم الاسانيد علي سداد المبلغ المدعي سداده كاملا وليس علي سداد مبلغ المطالبه فقط وان الفصل في الاستحقاق يتوقف علي مراجعه جميع السدادات والتحقق من كونها خارجه عما اقر به المدعي عليه، ثم بجلسه هذا اليوم قرر المدعي وكاله انه قد حصر اسانيده علي سداد مبلغ (29.584.850) ريال كاملا في مذكرته وباطلاع الدايره علي المذكره تبين ان الاسانيد لا تغطي كامل المبلغ، ولما كان المدعي وكاله لم يحصر اسانيده في الاسانيد المقدمه ولم يكتف بها بل قرر وجود غيرها وطلب مهله لحصره وتقديمه، ولما كانت الماده (27) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره) ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي وليس في اثناء نظرها، ولا يكفي في تحديد الاسانيد الوصف العام بل لا بد من تحديدها بما يمكن الدايره من دراستها او الاستعانه بجهه خبره في ذلك، ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولانه لا يجوز امهال احد الطرفين لتقديم ما سبق امهاله لتقديمه، ولان في تكرار المهل دون مسوغ نظامي مخالفه لنص الماده (4/ 68) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: "يكون الحد الاقصي للجلسات في الدعاوي التجاريه ثلاث جلسات مرافعه بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في حالات الضروره كمرض احد اطراف الدعوي او ممثليهم او عدم تمكن احد الشهود من الحضور"، ومخالف لنص الماده 245 علي: "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ايداعها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه " ولكون وكيل المدعيه قد ذكر في جلسه الحكم بانه يطلب الامهال لتقديم بينات لم تقدم ابتداء عند تقديم صحيفه الدعوي، ولان هذا التقصير مخالف لما نص عليه النظام، فعلي وكيل المدعي تقديم دعوي جديده مرفقا بها جميع ما اشترطه النظام، لذلك فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5472 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (9.530.587) ريال تمثل قيمه توريد اغنام ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: 1-القضيه جاءت باستيفاء المتطلبات النظاميه. 2- ناظر القضيه الابتداييه ذكر انه سيقوم بندب خبير محاسبي، ولكن حكم بعدم قبول الدعوي. 3- المدعيه قدمت البينه علي ما جاء في دعواها، وعلي فرض عدم تقديمها للبينه فان المدعيه تطلب يمين المدعي عليها علي الانكار. 4- هناك شيكات لدي المدعيه تثبت الحق لها.5- هناك كشف حساب مقدم من المدعي عليها، يثبت ان المدعي عليها استلمت مبالغ من المدعيه. 6- قامت المدعيه بعده حوالات بنكيه لحساب المدعي عليها.7- المدعيه تطلب (...) مبلغا، وطلبت منه سداده للمدعي عليها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/10/1442ه في القضيه رقم 329 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.