moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٧٢٠٩١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٧/٠٣/١٤٤٦ه حضرت وكيله المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي، فقدمت عبر المحادثه ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستلزمات وادوات التجميل) عدد (١٠٠٠) (مستلزمات وادوات تجميل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م بثمن اجمالي قدره (١٢٧,٢١٥.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وميتان وخمسه عشر ريال سعودي سدد منه (١٢١,٩٩٠.٠٠) مايه واحد وعشرون الفا وتسعمايه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره ٥,٢٢٥.٠٠ خمسه الاف وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي))، وبسؤالها عن البينه فاجابت بانها تتمثل في الفواتير الصادره من موكلها والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ جري النطق بالحكم محمولا علي ما يلي من: الاسباب: استنادا الي ما سبق، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٥,٢٢٥.٠٠) خمسه الاف وميتان وخمسه وعشرون ريالا؛ يمثل المتبقي من قيمه بيع مستلزمات وادوات تجميل علي المدعي عليه، وقدمت لاثبات دعوي موكلها عده فواتير باكثر من مبلغ المطالبه صادره عن موكلها ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، وحيث نصت الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ثبت لدي الدايره تعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليه بموجب المستندات المرفقه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر جلسه اليوم رغم تبلغه، ولما كان القضاء علي مثله -اذا كان للمدعي بينه-؛ سايغ شرعا ونظاما، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ٥,٢٢٥.٠٠) خمسه الاف وميتان وخمسه وعشرون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.