tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3512 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-10-11 date_hijri=1439-06-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:1de38973-6b26-4f5c-afeb-6930141e01b1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٥١٢ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد / (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان المدعي عليها استاجرت سقالات وشدات معدنيه من موكلته، ولم تلتزم المدعي عليها باعاده كامل المواد المستاجره، وذكر ان قيمه المواد التي تقوم المدعي عليها باعادتها تقدر ب(٢٣.٧٢٧) ثلاثه وعشرين الف وسبعمايه وسبعه وعشرين ريالا، وقد طالب المدعي عليها بسدادها الا انها لم تنفذ التزامها، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٣.٢٧٢) ثلاثه وعشرون الف ومايتان وسبعه وعشرون ريالا، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي بلغت (١٠.٠٠٠) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٨ / ٦ / ١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه (...)وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم الاجابه، وعليه تمت احاله الاطراف الي قسم تبادل المذكرات، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه حاصلها ان موكلته لم تستلم اي معده من المدعيه لان العمل مستاجر بعماله ومعداته، وذكر بان موكلته خاطبت المدعيه بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٦م لفك المواقع لكل من (...)بالاضافه الي الاداره، وقد توالت الخطابات للمدعيه بضروره فك السقالات، واضاف بانه يوجد تعهد من ممثل المدعيه (...)يفيد بانه سيقوم بنقل الحديد من كل مبني وان المدعي عليها غير مسؤوله عن السقاله، وختم صحيفته بدون ذكر طلبات، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره حاصلها ان المواد لم يتم اعادتها من قبل المدعي عليها، ومعظم الخطابات التي تقدمت بها المدعي عليها لا يوجد عليها استلام رسمي من ممثل المدعيه، وهي خطابات من صنع المدعي عليها، وذكر بان المدعي عليها كانت متناقضه في ردها الاول حيث ذكرت انها لم تستلم المعدات ثم ارت باستلامها للمعدات مره اخري، وختم مذكرته بذات الطلبات التي قدمها في صحيفه الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اخري اكد فيها عدم استلام موكلته للمواد، وختم مذكرته بالزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (٦٤.٧٠٥) ريال مع اتعاب المحاماه، وفي جلسه ١ / ٨ / ١٤٣٩ه حضر وكلاء طرفا الدعوي، وقد سالت الدايره الطرفين عن مسؤوليه فك وتركيب السقالات، فقال المدعي وكاله ان موكلته هي المسؤوله عن تركيب وفك السقالات، وقد صادق علي ذلك المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل تم ابلاغ المدعيه بفك السقالات قال نعم، وقد تم ابلاغهم بموجب خطابات استلمها الموظف لدي المدعيه (...)وهو الذي مثل الشركه في توقيع العقد، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، وقد سالت الدايره عن السقالات بالوقت الحالي فاجاب وكيل المدعي عليها بانه تم استلامها بالكامل، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله استمهل للرد، وفي جلسه ١٩ / ١٠ / ١٤٣٩ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، وقد قدم وكيل المدعيه مذكره حاصلها ان محاضر الفتك لتلك المساحات تم الالتزام بها من قبل المدعيه وعن طريق فنيين متخصصين، كما ان الخطابات المقدمه من المدعي عليها والمؤرخ في ٢٨ / ٦ / ٢٠١٦، ١١ / ٧ / ٢٠١٦، ١٤ / ٧ / ٢٠١٦م غير موقعه بالاستلام ولم يتم اخطار المدعيه بها، وانكر استلام موكلته للمواد محل النزاع، وختم مذكرته بذات الطلبات التي قدمها في صحيفه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها للمذكره قدم افاده من الموظف لدي المدعي (...)، مفادها انه مسؤول عن نقل السقالات وليست المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله، وفي جلسه ٢٤ / ١٢ / ١٤٣٩ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه من صفحه واحد افاد فيها بان تعهد (...) لا يمثل موكلتي باستلام الحديد السقالات ونقلها فافاد وكيل المدعي عليها بان ممثل المدعيه في اجار عقد السقالات هو (...)وهو الذي وقع العقد معنا وبالتالي بتعهده بنقل السقالات يفيد تعهد المدعيه بنقلها، كما اننا ارسلنا عدد من الخطابات نشعرهم فيها بضروره نقل السقالات وبالتالي فليس علي موكلتي اي خطا بذلك وافاد وكيل المدعيه بان كل ما سبق لا يعني ان (...)له حق في توقيع علي التعهدات واكتفي الاطراف، وفي جلسه ٥ / ٣ / ١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وذكر بان الشدات المعدنيه دفنت ويطالب بقيمتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه موكلته استفادت من الشدات المعدنيه ولكن المتعهد بنقل الشدات هو المدعيه ولم يقوموا باخذها ولا نعلم عن وضعها حاليا فسالته الدايره عن تناقضه في اقواله ومطالبته مبلغ (٦٤.٠٠٠)ريال قيمه فك السقالات فذكر بانه لا يعلم وسالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي مبلغ السقالات وكيف قام بتقييمها بهذا المبلغ فطلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٣ / ٥ / ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن من قام بنقل الشدات المعدنيه وازالتها فذكر بان المتعهد بنقل الشدات هي المدعيه بناء علي العقد ولكن لم تقم بذلك وقمنا بازالتها لكي لا يتعطل المشروع بموجب خطابات موجهه للمدعيه يطلب فيها ازاله الشدات ولكن لم تجب عليها فقام موكله بازالتها ووضعها في مكان المشروع واستلمها شخص (...)، الجنسيه وهو (...)، وقدم اصل ورقه مكتوبه بخط اليد تفيد بان المذكور (...)تعهد باستلامها وان مؤسسه (...)غير مسؤوله عن السقاله وقام بالتبصيم علي هذه الورقه وتمت اعادتها بعد مطابقتها وعقب وكيل المدعي عليه بان هذا الشخص هو المفوض من قبل المدعيه في العقد وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بايداع رده لدي قسم تبادل المذكرات، وقد قدم وكيل المدعيه مذكره حاصلها ان الموقع علي خطاب التعهد ليس له صفه ، وبالتالي عدم صحه ذلك الخطاب، كما ان جميع المستندات بالدعوي محرره علي اوراق المدعيه بخلاف التعهد المقدم فهو حرر علي ورق ابيض ولا يحمل اي صفه للمدعيه، وختم مذكرته بذات الطلبات المقدمه في صحيفه الدعوي، وفي جلسه ١٥ / ١٠ / ١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي تكلفه فك السقالات والتي ذكر بانها بمبلغ ٦٤.٠٠٠ريال وطلب مهله لذلك، وسالت الدايره عن الشدات المعدنيه التي قامت موكلته بفكها وعن حالها فذكر بان المدعيه قامت باستلامها وبسؤاله عن بينته علي ذلك ذكر بان موكلته قامت بفك الشدات ووضعها بجانب المشروع وحسب ما يعلم بان المدعي عليها قامت باخذها كما ان (...)هو المسؤول عنها، وفي جلسه ١٥ / ٣ / ١٤٤١ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مجموعه من المرفقات وباطلاع الدايره علي المرفقات اعادته الي مقدمها وطلبت منه تقديم مذكره شارحه للمرفقات المقدمه في هذه الجلسه كما ان عليه ان يقدم عدد السقالات المستاجره من المدعيه وتاريخ استلامها وتاريخ اعادتها اليها فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم الكترونيا علي ان تقدم المدعي عليها مذكره الدفع خلال عشرين يوما تبدا من تاريخ هذه الجلسه , ثم ان علي المدعيه ان تقديم مذكره الرد خلال عشرين يوما تبدا من نهايه المده المقرره للمدعي عليها علي ان تتضمن بعدد السقالات المؤجره للمدعي عليها وتاريخ تسليمها للمدعي عليها وتاريخ استلامها منها مع بيان عدد المتبقي عند المدعي عليها , وافهمت الدايره الاطراف بان عليهم الاجابه باجوبه موضوعيه ملاقيه للدعوي, كما افهمتهم ايضا بانه في حال عدم الالتزام بتبادل المذكرات فستجري الدايره المقتضي النظامي ففهما ذلك واستعدا بتقديم المذكرات في المواعيد المحدده في المحضر، وقد تبادل الطرفين المذكرات ولم يخرج مضمونها عن المذكرات التي سبق الاشاره لها، وفي جلسه هذا اليوم ٢٤ / ٢ / ١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، وتشير الدايره بانها قد سالت المدعيه عن الشدات المعدنيه هل هي تلفت ام انها مفقوده وهل هناك محضر موقع بين الطرفين استلام وتسليم الشدات المعدنيه وكيف قمتم بحساب تكلفه الشدات المعدنيه محل النزاع وهل (...)، موظف لديكم وقد اجابت بان الشدات لم يتم استلامها وهي في حوزه المدعي عليها ولم نعلم عن مصيرها وذكرت بان موكلتها سبق ارفاق صور من استلام المدعي عليها من الشدات المعدنيه ولا يوجد محاضر لاعاده المدعي عليها للشدات وتم حساب قيمه الشدات بناء علي السعر المعتمد لدي التعاقد والمتوافق مع سعر السوق كما ان (...)كان يعمل لدي الشركه وقام بجرم اختلاس وتزوير مستندات في قضيه اخري وفي ذات التاريخ الذي تم التعامل مع المدعي عليه وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبان باضافته قرر كل منهما الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٣.٧٢٧) ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا، والتي تمثل قيمه الشدات والسقالات المستاجره من قبل المدعي عليها ولم تقم باعادتها وفقا لما ذكر في صحيفه الدعوي، كما طلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) في ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، وقد قدم وكيل المدعي عليها دفوعا تضمنت ان موكلته لم تستلم اي معده من المدعيه لكون العمل مستاجر من المدعيه بعماله ومعداته، وان موكلته خاطبت المدعيه بضروره فك السقالات المعدنيه ورفعها الا انها لم تقم بذلك، كما ان هناك تعهد من ممثل شركه (...)يتضمن مسؤوليته بنقل الحديد وان المدعي عليها غير مسؤوله عن السقاله، علي التفصيل الوارد في وقايع الدعوي، وباطلاع الدايره علي ما دفع به وكيل المدعي عليها فان الدايره تري ان تلك الدفوع لها تاثيرها واعتبارها في رفع الدعوي عنها، وذلك لان المدعي عليها قد خاطبت المدعيه بضروره فك السقالات وتلك الخطابات قد وقع عليها بالاستلام من قبل موظف المدعيه – حيث ان التوقيع موافق للتوقيع الذي بالعقد- ، وعليه فان المدعيه علي علم بذلك، وكان الواجب عليها ان تقوم بفكها، وعليه فانها اذا لم تقم بفكها فانها مفرطه في ذلك والمفرط اولي بالخساره، فما دام انها قد اعذرت المدعيه فان الدايره تري صحه تصرف المدعي عليها بفك السقالات، ففي بقاء السقالات علي حالها دون فك ضرر علي المدعي عليها والضرر يزال، يضاف علي ذلك ان موظف المدعيه والموقع علي العقد قد التزم بفك السقالات، كما انه قد ابرا ذمه المدعي عليها منها حيث ذكر ان المدعي عليها غير مسؤوله عن السقاله، والدايره تري حجيه ذلك التعهد حيث انه صدر من ذات الشخص الذي قام بالتوقيع علي العقد –الذي تستند عليه المدعيه- مما يدل ذلك انه صادر من المفوض لدي المدعيه، وبالتالي فان ذمه المدعي عليها بريت من السقالات بناء علي ذلك، علاوه علي ذلك ان الصك الذي قامت بارفاقه المدعيه والمتعلق بالقضيه المرفوعه ضد (...)، والتي نظرت في الدايره التعزيريه السادسه بالمحكمه الجزاييه بالرياض قد بين ان (...)هو المستلم للسقالات التي كانت لدي المدعي عليها وفقال لما ذكر في الصفحه الثانيه من الصك وهذا ما يقوي جانب المدعي عليها، وعليه فان دعوي المدعيه حريه بالرفض استنادا لما سبق ذكره، وهذه النتيجه التي توصلت اليها الدايره لا ينال منها ما ذكره المدعي وكاله ان الخطابات المرسله من قبل المدعي عليها من صنعها، وان (...)لا يمثل الشركه المدعيه باستلام الحديد، كما انه قام بجرم اختلاس وتزوير، فان الدايره تجيب علي ذلك بان تلك الخطابات قد استلمت من قبل الشخص الذي قام بالتوقيع علي عقد استيجار السقالات، كما ان ذلك الشخص تعتبره الدايره مفوض من قبل المدعيه لكونه هو الذي ابرم العقد مع المدعي عليها، ولو سلمت الداير جدلا بكونه غير مفوض فان المستقر عليه فقها وقضاء علي مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، اما عن دعوي التزوير فان المدعي عليها طرف اجنبي وكان الواجب علي المدعيه تقديم ما يفيد براءتها من تصرف موظفها وهي لم تقدم ما يثبت ذلك، وعليه فان ذلك لا اعتبار له، اما عن طلب وكيل المدعي عليها الزام المدعيه بدفع تكاليف فك السقالات فان ما قدمه وكيل المدعي عليها لم تطمين له الدايره لعدم انطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.