tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 7660 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-10-19 document_type=ruling entity=document_number:f975be6b-d2a9-49a3-b08d-de730bfa6c82 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7660 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للاتصالات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها اوضح فيها ما يلي: (تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها علي انشاء شراكه في محل اتصالات وتكون مناصفه علي ان اتكفل بتامين بضاعه بقيمه (65.000ريال) ويتكفل الشريك بدفع قيمه الايجار (65.000ريال) وتقدمت انا والشريك لاصدار سجل تجاري فتعذر ذلك وتم الاتفاق علي ان يتم اصدار سجل تجاري باسم والده الشريك وقمت بدفع الرسوم من حسابي في المصرف حتي يتم اثبات الشراكه بيننا قمت بعمل مسوده وطلبت من شريكي التوقيع عليها فظل يماطل اطلب اثبات الشراكه) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط ففي الجلسه الاولي بتاريخ 19/10/1439 ه حضر اطراف الدعوي وطلبت الدايره من المدعي اصاله تقديم لايحه محرره لدعواه فاستعد بذلك ثم قدم لايحه دعوي من صفحتين مضمونها (تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها علي انشاء شراكه في محل اتصالات وتكون مناصفه علي ان اتكفل بتامين بضاعه بقيمه (65.000ريال) ويتكفل الشريك بدفع قيمه الايجار (65.000ريال) تقدمت ان والشريك لاصدار سجل تجاري فتعذر ذلك وتم الاتفاق علي ان يتم اصدار سجل تجاري باسم والده الشريك وقمت بدفع الرسوم من حسابي في المصرف حتي يتم اثبات الشراكه بيننا قمت بعمل مسوده وطلبت من شريكي التوقيع عليها فظل يماطل اطلب اثبات الشراكه) وطلب اثبات شراكته في المحل موضوع الدعوي وسالته الدايره عن بينته فذكر ان لديه شهود علي اثبات الشراكه وطلب مهله لاحضارهم، فامهلته الدايره وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في لايحتها ولخصها بقوله اتفقت مع المدعي عليه علي شراكه في محل بيع جوالات وما يتبعها ثم بحثت عن محلا فوجدت محل للتقبيل فاخبرت المدعي عليه باني وجدت محل مناسب يخرج المستاجر فيه مقابل (65.000) ريال واتفقت مع المدعي عليه علي ان يدفع المبلغ المذكور وانا اقوم باصلاح المحل وتوفير البضاعه فوافق علي ذلك ثم قمت بتحسين المحل من ديكورات وغيرها وتوريد البضاعه بحدود (130.000) تقريبا وكنت اعمل مباشرا في المحل واستقبل الزباين واستمر العمل علي ذلك، وفوجيت بعد تسعه اشهر ان طلب مني المدعي عليه ترك العمل كوني لست شريكا له - حسب قوله - وانه سيدفع سعيه فقط وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بقوله نعم اتفقت مع المدعي للبحث عن المحل فوجد المحل المذكور وطلب مني ان ادفع (65.000) ريال فدفعت المبلغ فعلا للشخص الذي كان مستاجر له وبقيت مده الايجار اثناء التقبيل سته اشهر مدفوعه من قبل المستاجر السابق واثناء هذه المده وهي سته اشهر اخذ المدعي يماطل في احضار البضاعه ولم يحضرها الا علي دفعات اما اعمال المحل والتشطيب فلم تنته الا في نهايه جماد الاول من عام 1439 ه ولم يفتح المحل فعليا بسبب تاخر البضاعه من قبل المدعي الا في بدايه رمضان من العام نفسه وكنت اتابعه ونشرف علي المحل سويا واتضح لي انه يحضر البضاعه من اكثر من مورد فقلت له اخرج عن الشراكه وسادفع لك ما تكلفت به مقابل الديكورات فرفض ذلك واغلق المحل من ذلك الوقت الي هذا التاريخ بسبب ان المفتاح معه فطلبت منه فتح المحل وان ياخذ البضاعه التي احضرها وان يخرج من المحل فطلب مني ان يكون بعد عيد الفطر ثم تواصلت معه بعد العيد فقال لي وعدنا في المحكمه. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب لقد استلمنا المحل في صفر من عام 1439ه واتفقت معه علي ان احضر البضاعه وهو يقوم بتهييه المحل من ديكورات وغيرها من ذلك الوقت فقال لي ان لدي والدي ظروف ولا استطيع ان اصلح المحل فقلت له ساقوم باصلاحه والمبلغ الذي ادفعه مقابل ذلك يسدد من قبل نشاط المحل فاتفقنا علي ذلك فاخذت سلفه ما يقارب (19.000) علي دفعات وانتهيت من اصلاحه في بدايه الشهر الخامس من العام نفسه وسكني بالقصيم والمحل بالرياض ولم يكن المدعي عليه يتابع معي اصلاحات المحل وكان سبب تاخير الاصلاحات هو عدم متابعه المدعي عليه للعمال اثناء غيابي وكنت اتصل بشخص اخر يقوم بذلك ويشهد علي الواقعه وقد حل ايجار المحل في 1/7/1439 ه فتواصلت مع صاحب المحل لامهالي حتي يعمل المحل فوافق علي ذلك وكان عند المدعي عليه خبر بذلك وكنت احضر البضاعه خلال تلك الفتره علي دفعات وانا من يقوم بوضعها علي الرفوف دون ان يساعدني المدعي عليه بذلك وبدا العمل الفعلي للمحل مع بدايه رمضان وبعد العمل كان يحضر بعض الاطراف من قبل المدعي عليه يدعون انه وكلاء عنه للاطلاع علي المحل وسير العمل والاوراق وفي نهايه رمضان حضر مع ابن عمته علي حد قوله وطلب مني ان اترك المحل واخرج بضاعتي معي فتفاجات من ذلك فقلت اريد التواصل مع والدك فرفض وقال لك مهله يومان للخروج فاصبحت ابحث عن طريقه لتهديه الوضع لكنه بعد ثلاثه ايام اتصل علي فاخذ يهددني بالقوه للخروج من المحل فرفعت اجراءات الدعوي واخبرت المالك بذلك وخيرته بين ان يترك المفاتيح معي او ان ياخذها فقال يتركها معك وانا شاهد علي ما حصل. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال فعلا طلبت منه الخروج وقلت له ان المحل ليس مستودعا لك واما قول المدعي اني لا اعمل ولا اساعده وهو الذي يطلب مني ذلك وهو من سيقوم بذلك وقد جردت مره بضاعه مع المدعي في الاستراحه ثم في المحل وهي دفعات بسيطه وبعرض ذلك علي المدعي قال لم يشاركني الا مره واحده بجرد بضاعه في الاستراحه وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال ان المدعي يستبعدني عن مشاركته ولم يحضر فواتير البضاعه وبسؤال المدعي عن ذلك قال اني اطلبه للاطلاع علي المحل واوراقه وبضاعته فلا يتجاوب معي وكنت اطلب منه حضور والده للاطلاع علي المحل فكان يرفض ذلك وطلبت منه ان يفتح حساب بنكي للمحل فلم يفعل ذلك وكنت اتابع السجل فسددت رسومه بنفسي ومعي ما يثبت ذلك وبسؤال المدعي لو اطلع علي الفواتير الان هل يكفيه ذلك فقال لا حاجه لي بها الان وبسؤال الطرفين عن طلباتهما طلب المدعي فض الشراكه بينهما علي ان يستمر هو في المحل ويتم تصفيه اي حقوق تخص المدعي عليه او تخصه بحيث يدفع من عليه الحق للاخر ما ينتج عن ذلك وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال اوافق علي فض الشراكه وتصفيه الحقوق بيننا فما كان لي من حق يدفعه لي المدعي وما كان له من حق التزم بدفعه وختما اقوالهما بذلك. وفي جلسه اخري قررت وكيله المدعي عليه بان المحل ليس فيه سوا ديكورات وان قيمتها (17.000) ريال واما السندات المتضمنه قيمه البضايع وكمياتها فان المورد هو قريب للمدعي ولاجل ذلك فهي غير صحيحه، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان المحل فيه البضاعه والتي وردها بمشاركه المدعي عليه من قبل ثلاثه موردين واسماءهم موضحه بالفواتير واكتفي بذلك وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت فتح المحل فعقب المدعي بان المدعي عليه غير متعاون رغم تواصله معه وانه مستعد بفتح المحل فافهمت الدايره الطرفين بجرد ما في المحل هذا اليوم وتقديم تقرير من قبلهما في الجلسه القادمه يوم غدا فاستعد الطرفان بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه اخري ذكرت وكيله المدعي عليه ان المحل مغلق عند الساعه السادسه مساءا فعقب المدعي انه من بعد الظهر حتي بعد العصر كان بالمحل وان البضايع في الادراج والرفوف واما الموردين فليسوا باقاربه ولا اخواله حسب ما ذكرت المدعي عليها، وان البضايع سبق جردها وفق ما هو مرفق باوراق القضيه فعقبت المدعي عليها وكاله بالتحقق من الجرد واتفق الطرفان علي موعد لمراجعه الجرد كما افهمت الدايره المدعي بحاجه القضيه الي خبره محاسبيه، فوافق المدعي علي ذلك كما وافقت المدعي عليها علي ندب الخبير المحاسبي، وبسؤال اطراف الدعوي عن طلباتهم طلبا فض الشراكه وتصفيه الحقوق بينهم، كما وافقا علي تحمل اتعاب الخبير ابتداء، وفوضا الدايره باختيار الخبير، وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله وتخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور، وبسؤال المدعي عما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها اجاب ان وكيل المدعي عليها المدعو(...) قد حضر وعند بدايه الجرد توقف وانصرف ولم يقم بالجرد وفق ما اتفق عليه، وبسؤاله عن طلباته في هذه الدعوي طلب اثبات حاله الجرد وفق ما قدمه من تقرير جرد البضاعه كما طلب تسليمه المحل و اسمه ونقل اسم المؤسسه باسمه اضافه لطلباته الوارده في صحيفه الدعوي وما بعدها كما طلب السماح له بفتح المحل والعمل فيه لحين انتهاء القضيه وذلك بصفه عاجله وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر المدعي والحاضر عن المدعي عليه وكاله, واتفق الطرفان علي حل النزاع وديا بينهما, وطلبا مهله لذلك, وتشير الدايره الي ورود عرض الخبير المحاسبي الذي حدد اتعابه بمبلغ (17.000)ريال وبتسليم الدايره نسخه من العرض المقدم لطرفي الدعوي استمهلا للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي بان يقوم احدهما بشراء حصه شريكه الاخر فاستمهلا للتشاور حول ذلك. وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين مضمونها (سرد للاحداث كما ذكر ان المدعي رفض الصلح والتصفيه والجرد والخبير المحاسبي وتقبل المحل لاي شخص وحرم المدعي عليها من الاستثمار والربح وما زال المفتاح معه ويده تعتبر يد غاصب عليه ضمان ما تحت يده منذ شهر رمضان لعام 1439ه وحتي الان كما ان الشريك بالمناصفه مما يعني ان لا يحق للمدعي زياده البضاعه عن قيمه 65.000 ريال واطلب رد الدعوي وتمكين المدعي عليها من الاستثمار وكذلك الزامه بدفع نصف الاجره المطلوبه وقدرها 60.000 ريال والصادر بها صك من المحكمه العامه وكذلك الزامه بدفع اجره المثل لمنع المدعي عليها من التربح من المحل والاستثمار فيه) وجري تسليم المدعي اصاله بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد وقررت الدايره ندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفين علي ان يتقاسم اتعاب الخبير مناصفه فقرر المدعي بانه يعدل عن طلبه في ندب الخبره ويطلب الحكم في القضيه بحالتها الراهنه، وفي جلسه اخري حضر المشار اليهما اعلاه واوضح المدعي اصاله بان سبب رفضه لدفع اتعاب الخبير هو ان البضايع غير موجوده في المحل حاليا بسبب اقامه مالك العقار الموجود في محل الشراكه دعوي علي المدعي عليها وصدور حكم باخلاء العقار وتم التنفيذ واخذ جميع البضايع في المحل وبالتالي لا يوجد اي بضايع بسبب بيعها في المزاد وافهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه الي خبير محاسبي للقيام بعمل تصفيه للشراكه بينهما علي ان تدفع تكاليف الخبير مناصفه بين الطرفين وبعرض ذلك علي المدعي قرر موافقته علي ذلك علي ان يتحمل الخاسر تكاليف الخبره فاقترحت المدعي عليها وكاله حضور المشتري للبضاعه لبيان الموجودات التي كانت في المحل وقت الشراء فقرر المدعي قبوله ذلك علي ان يؤدي اليمين علي ذلك اما التقييم فلا يقبل بتقييمه ولكن يقبل به في حصر الموجودات، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وذكرت المدعي عليها وكاله بان الشاهد يذكر انه قام بشراء بضاعه قديمه وان الشراء كان شراء موقع لا اكثر فيما افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان عليها تقديم قيمه بيع محتويات المحل في الجلسه القادمه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما طلبته الدايره منه سابقا من احضار قيمه بيع موجودات الشراكه والتي تمت في محكمه التنفيذ بحسب ما ذكره وكيل المدعي عليها وكانت موكلته طرفا في القضيه المقامه في محكمه التنفيذ فذكر وكيل المدعي عليها بان تفاصيل بيع موجودات الشركه التي تمت في محكمه التنفيذ ليست عنده وذكر انه قد اخذ موعد في محكمه التنفيذ للاطلاع علي ذلك فطلبت منه الدايره رقم الموعد فذكر بان موكلته من قامت باخذ الموعد، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطالب بتصفيه الشراكه المنعقده بينه وبين المدعي عليها في محل لاجهزه الاتصال وملحقاتها , ولما كانت وكيل المدعي عليها مقره بشراكه المدعي بالنصف , وحيث افادت وكيله المدعي عليها ان محل الشراكه لم يعد موجودا ؛ حيث انه قد تم بيع موجودات المحل من خلال محكمه التنفيذ ولم تبقي اي موجودات للشراكه , وحيث افهمت الدايره وكيله المدعي عليها ان عليها احضار ما يفيد بيع محكمه التنفيذ لمحل الشراكه لكونها هي مالكه المؤسسه التي تندرج تحتها شراكه الطرفين , فلم تستجب لطلب الدايره , وتم امهالها مره اخري فلم تقدم ما يفيد قيمه بيع الموجودات، ولما كانت الدايره قد افهمت طرفي الدعوي في بان يقوما بتقديم احصاء للموجودات في المحل قبل بيعه من خلال محكمه التنفيذ وقد اتفق الطرفان علي ان يقومان بذلك في 13/2/1440ه الا ان المدعي عليها لم تقم بذلك وتم امهالها عده مرات ولم تقدم اي احصاء للموجودات , ولما كان حصر موجودات الشراكه الثابت لدي الدايره ما قدمه المدعي من حصر بمبلغ 158,049ريال والذي ايده ما قدمه(...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره حيث قيم موجودات محل الشراكه بمبلغ قدره 160,000 ريال و(...) والذي قيم الموجودات بمبلغ قدره 158,049ريال , وحيث ان وكلاء المدعي عليها لم يطعنوا بالمقيمين الذين قيموا موجودات الشراكه بعد امتناع المدعي عليها عن تقييمها مع كونها هي مالكه المؤسسه التي تندرج تحتها الشراكه,لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بما يلي:
اولا اثبات شراكه المدعي (...) رقم الهويه : (...) في مؤسسه (..) للاتصالات
ثانيا: الزام (...) هويه رقم ((...)) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (79024.50) ريال
رييس الدايره:
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني 
العضو
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه 
العضو
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2364 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للاتصالات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في مطالبه المدعي بتصفيه الشراكه المنعقده بينه وبين المدعي عليها في محل لاجهزه الاتصال وملحقاتها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: "اولا: اثبات شراكه المدعي (...) رقم الهويه : (...) في مؤسسه (...) للاتصالات.ثانيا: الزام (...) هويه رقم ((...)) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (79024.50) ريال"، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها: حضر المدعي فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله وسالت الدايره المدعي (المستانف) عمن قدم لايحه الاستيناف وهل هو محامي؟ فاجاب: بانه هو من قدم لايحه الاعتراض وبانه ليس بمحامي، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
 وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي.). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب هذا الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين..
رييس الدايره: احمد بن عبدالعزيز السديري 
العضو محمد بن سعود العريفي 
العضو: ابراهيم بن محمد الحيدر