tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530846018 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-03-08 date_hijri=1445-08-27 document_type=ruling entity=document_number:d83e96ac-9404-48c9-9a73-001a6036e0bc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم 4570981871 لعام 1445ه

 

الوقايع

تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4570374958) وتاريخ 1445/04/1ه والمنظوره لدي (التاسعه والعشرون) بشان المطالبه ب(قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (312857.5) ثلاثمايه واثنا عشر الفا وثمانمايه وبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (4530498593) وتاريخ 1445/06/2ه, ، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛"؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (62,571.00) اثنان وستون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (99052376) وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي عن انهاء النزاع صلحا فاجاب المدعي وكاله بتعذر ذلك، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (62,571.00) اثنان وستون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في صك الحكم وسدادات المدعيه للمحامي وعقد الاتعاب هكذا اجاب، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه فاجاب قايلا التعويض عن مصاريف التقاضي للقضيه الاصليه التي سبق اقامتها من (...) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4570374958) وتاريخ 1445/04/1ه والمنظوره لدي (التاسعه والعشرون) بشان المطالبه ب(قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (312857.5) ثلاثمايه واثنا عشر الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (4530498593) وتاريخ 1445/06/2ه هكذا اجاب، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.

 

الاسباب

تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن تعويض عن اضرار تقاضي عن عقد توريد ، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما تبين استحقاق المدعي لمطالبته وتبين ثبوت الحق بموجب صك حكم رقم 4530498593 ، و لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعي لرفع تلك الدعوي، واستنادا الي العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض وفق منطوق الحكم ورفض ما زاد عن ذلك وتري فيه جبر الضرر الحاصل، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.

 

نص الحكم

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه (...) مبلغا قدره (واحد وثلاثون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا). ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.