moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470613700 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بيض دجاج مايده) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٦٩,٦٩٠) تسعه وستون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٤,١٤٥) اربعه عشر الفا ومايه وخمسه واربعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واتعاب تقاضي. وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٥,٥٤٥) خمسه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه واربعون ريال، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: فواتير صادره من المدعيه، وكشف حساب يتضمن كامل مبلغ المطالبه وممهور بتوقيع وختم نسبه للمدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 09/07/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعواه قدم مذكره نصت علي: (انه بين تاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م و تاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م اصدرت المدعي عليها خمسه اوامر شراء للمدعيه لشراء بيض المايده عدد (٤٠٤) كرتون اربعمايه واربعه كرتون بثمن اجمالي قدره (٦٩,٦٩٠) تسعه وستون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٤,١٤٥) اربعه عشر الفا ومايه وخمسه واربعون ريال سعودي وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٥٥،٥٤٥) خمسه وخمسون الف ريال حاله في ذمتها لم تقم بسداها، وقد سلم المبيع للمدعي عليها بشكل كامل وبناء عليه اطلب الزامها بالاتي: ١/ الزامها بدفع المبلغ الحال في ذمتها وقدره خمسه وخمسون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال. ٢/ الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره عشره الاف ريال) ا.ه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكره المدعي من التعامل صحيح، واما التعامل فهو بقيمه تزيد عن ثمانين الف ريال، ولا اعلم تفصيل ذلك ولا المسدد منه، واطلب مهله لايداع جواب محرر، هكذا اجاب، ثم جري الاطلاع علي مرفقات القضيه فوجدت الدايره كشف حساب مذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: الختم لموكلتي ولا اعلم من الموقع، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥،٥٤٥ ريال) يمثل قيمه توريد بيض مايده، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته علي صحه دعواه والتي تمثلت بفواتير صادره من موكلته وكشف حساب يتضمن كامل مبلغ المطالبه وممهور بتوقيع وختم نسبه للمدعي عليها؛ وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعامل، وان الختم راجع لموكلته؛ مما يثبت للدايره صحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث لم يقدم المدعي عليه وكاله ما يثبت سداد موكلته للمبالغ المستحقه بذمتها، فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك طلب المدعي عليه مهله لاعداد جوابه اذ ان الواجب عليه الاطلاع علي الدعوي وتقديم مذكره بدفاعه مشتمله علي كافه دفوعه قبل انعقاد الجلسه التحضيريه استنادا للماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل). واما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (55.545) خمسه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه واربعون ريال، اضافه الي مبلغ قدره (5.554) خمسه الاف وخمسمايه واربعه وخمسون ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.