tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 298

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1050 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-298) القرار رقم:
(155-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدينه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه لازكه والدخل بشان التقييم النهايي لشهري
مارس وايريل لعام ١٨٠ م في نظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه
علي وجوب تقديم المدينه الاعتراض امام لاجه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ
اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتتراض المدينه بعد انتهاه المده
النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩) من نظام ضربه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١١٠٢) بتاريخ ١٣١٣/١١٣.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٨/٩ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدوي المشار

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020
اليها اعلاه، وجب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (155-2019-20) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
تتلخص وقAWه هده الدعوي في ان (...), بموجب هويه وطينه رقم (...), بصفته مالك
المؤسسه المقدمه (...). بموجب السجل التجاري رقم (...), تقدم باللغه دعوي تضمنت
اعتراضه علي التقييم النهايي لشهري مارس وايريل لعام ٢٠١٨ م في نظام ضريبه
القيمه المضافه، ويطالب بالغاء القرار، وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليها،
اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشبكي: قام المدعي بتقدم طلب مراجعه
لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع
الاعتراض: فقد تم اغاء الطلب اليه، علي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك
الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفق للقواعد العامه للتظلم من القرارات
الاداريه، فايه يجب علي المدعي انتجاء التقدم باعتصاء لدي الهييه العامه للزكاه
والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما ان الهييه في قراها
الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه
التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال هذه المنصوص
عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يثفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، والذي يلزم
دوي الشان بالالتظام لدي جهه الاداره ابتداء «التظيم الاداري». كما ان الماده (٩) من
نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظيم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، «وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد
كقرار العقوبه الذي يجب التظيم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل ان يعد كقرار
يخضع ل侧面جهه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحييل
الضريبه. فضل عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي ان:
... تتولي الهييه مسؤوله اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل
ذلك اتخاذ ما تزاه من اجراءات», كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه
اكدت علي اقبيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات
الاعتراض عليه، كما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات
ذات العلاقه: حيث ان التظيم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو
ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب او التماس الي الجنه الاداريه بهدف
اعاده النظر في قرارها الذي ينا زع في مشروعينه. بناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه
في اشعار التقيم المرسل للخاضعين للضربه ضروره تقدمي طلب مراجعه امام الهييه،
وهذا - بالتالي - يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل.
ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق; فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي، وبعرض مذكره الرد علي المدعيه، اجب بتسكها بما ورد في لايحه الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٢٠٠٨٠٩، اعتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الاتصال المري في تمام الساعه السادسه والنصف مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور
المدعيه او من يمثلها نظاما، علي الرغم من ثبوت تبلغها بموعدель لبنصه نظاما،
وحضر (…) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم
(…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبال
ممثل المدعي عليها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم
سماع الدعوي لمضي المده النظاميه للاعتراض.
ولصالحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداويه: تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤١٥٠٠٦١١ ه وتعديلاتها، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) بتاريخ ١٥٤١٠٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١٠٥٥٥، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث شکل، ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي لشهري مارس وايريل لعام ١٨ م ٢٠١٨ م: وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضخانه والثكته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي (١٣١٢/١١٠٢) ب تاريخ ١٣٠٨ م. وحيث ان النظر في مثل هذه الدوعي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوق ما ن تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدوعي ان المدينه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٨١/١١/١٨ م. وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٩٠١/١٩٠٣/٢٠ م. وعليه فان الدعوي تم تقييمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحيها الشكليه: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من (...) سجل تجاري رقم (...) ل有效的 المده
النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحدت الدايره يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/٢٥ موعدا لتسليم نسخه القرار.
والطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثالثين يوقا من اليوم التالي للباريخ المحدد
لtslamه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها هده
المده.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.