moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٩٨٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعوي حاصلها:(قامت موكلتي بتوريد اسماك للمدعي عليها شركه (...) وتبقي لديها مديونيه من رصيدها بمبلغ (٢٨٨٤٨.٠٢) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريالا، وذلك بموجب مصادقه الرصيد الموقع عليها من قبل المدعي عليها علي اوراق مؤسسه موكلي بتاريخ: ٣١/١٢/٢٠٢٠م. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٢٨٨٤٨) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريالا) وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه في يوم ٢٦/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضرت بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٧٤٤٤٨٩٩٨) لذا قررت الدايره السير في الدعوي.وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي قال ما مضمونه اعلاه. وبسؤالها عن البينه علي الدعوي قالت: (ان البينه هي اتفاقيه فتح الحساب ومصادقه رصيد بمبلغ المطالبه) هكذا قالت. فجري من الدايره الاطلاع علي مصادقه الرصيد وظهر لها انها بمبلغ المطالبه ومختومه من المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها ما تريد اضافته فقررت اكتفاءها بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٨٤٨) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريالا والذي يمثل قيمه توريد اسماك، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم المدعي عليها، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه منها، وتنتهي معه الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٢٨٨٤٨) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريالا، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان تسلم المدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨٨٤٨) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، وامرت بتنظيم صك بذلك، والله الموفق.