moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٣٢١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تم التعاقد مع المدعي عليها لتوريد وتركيب مصعد ركاب واحد ومصعد طعام واحد بمبلغ (١٦٥،٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، وسلمت المصاعد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٨م بموجب محضر استلام، قامت المدعي عليها بدفع (٩٥،٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال، ومتبقي عليها (٧٠،٠٠٠) سبعون الف ريال لم تدفعها حتي الان). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، ايضا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال قيمه اضرار مماطله المدعي عليها بدفع مبلغ توريد وتركيب المصاعد لاكثر من ... سنه، واخيرا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريالا قيمه تكاليف التقاضي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/٧/١٤٤١ه استمعت الدايره للدعوي وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وفي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١ه افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بالاجابه علي الدعوي الكترونيا خلال خمسه ايام. ولم يجب، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٢/١/١٤٤٢ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم التزامه بتقديم اجابته وفق مسار تبادل مذكرات فاجاب بانه وكيل جديد في الدعوي، كما سالته الدايره عن عدم اجابته في جلسه الترافع الكتابيه فاجاب بانه لم يصل لموكلته ابلاغ المرافعه الكتابيه؛ فسالته الدايره عن اجابته علي الدعوي وعن العلاقه التعاقديه، فاجاب بانه لا يستطيع اثبات او نفي العقد بسبب طول المده عن تاريخ التعاقد فعقب وكيل المدعيه بان الحقوق لا تسقط بالتقادم، واما تاخر موكلته عن رفع الدعوي فما كان الا مراعاه للتعامل مع المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١١/٢/١٤٤٢ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم مذكره يوضح فيها التعامل مع المدعي عليها مع بيان العلاقه التعاقديه واستلام الاعمال وبيان ما اذا كانت الاعمال المنفذه يحويها عقد واحد او عدد من العقود فاستعد بذلك، وافهمته الدايره بان عليه ارفاق مذكرته خلال خمسه ايام علي مسار تبادل المذكرات، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي ما سيقدمه المدعي وكاله خلال الخمسه ايام التاليه فاستعد بذلك. هذا، وفي تاريخ ١٤/٢/١٤٤٢ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (اولا: توضيح العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب عقد توريد وتركيب رقم (...) لتوريد وتركيب مصعدين، مصعد رقم (...) ومصعد رقم (...) وذلك في موقع المشروع (...) كما هو مذكور في الصفحه الاولي من العقد، واتفقا علي ان تكون قيمه المصاعد مبلغ اجمالي قدره (١٦٥،٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، وحددت شروط الدفع كالاتي: (٥٠%) من القيمه الاجماليه للتعاقد يتم دفعها عند توقيع العقد. (سددت المدعي عليها مبلغ الدفعه الاولي بموجب شيك رقم (...) وتاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٨م بمبلغ قدره (٨٢،٥٠٠) اثنان وثمانون الفا وخمسمايه ريال. (٣٠%) من القيمه الاجماليه للعقد يتم دفعها خلال ثلاثه ايام بعد وصول المهمات (المصاعد وملحقاتها) للموقع. سددت المدعي عليها جزء من الدفعه الثانيه بمبلغ قدره (١٢،٥٠٠) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال فقط، وتبقي مبلغ (٣٧،٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال لم تسدد حتي الان. (١٥%) من القيمه الاجماليه للعقد يتم دفعها خلال ثلاثه ايام بعد الانتهاء من الاعمال الميكانيكيه. (تقدر هذه الدفعه بمبلغ (٢٤،٧٥٠) اربعه وعشرون الف ريال، لم تسدد حتي الان بالرغم من الانتهاء من جميع الاعمال الميكانيكيه). (٥%) من القيمه الاجماليه للعقد يتم دفعها خلال ثلاثه ايام بعد الانتهاء من تشغيل وتسليم الوحده. تقدر هذه الدفعه بمبلغ (٨،٢٥٠) ثمانيه الاف وميتان وخمسون ريال، لم تسدد حتي الان بالرغم من وجود محضر استلام موقع بين الطرفين. وعليه فان اجمالي ما لم يسدد من قبل المدعي عليها مقابل الجزء المتبقي من دفعه التوريد وكامل دفعتي التركيب والتسليم مبلغ قدره (٧٠،٠٠٠) سبعون الف ريال، وهو المبلغ المطالب به في الدعوي. ثانيا: تسليم الاعمال محل العقد: تم الانتهاء من كافه اعمال التركيب والتسليم بموجب محضر استلام للمصاعد الخاصه بمشروع (...) كما هو مذكور بالمحضر، كما ذكر ايضا في المحضر:" وبهذا يحق لشركه (...) المطالبه بجميع المستحقات الماليه والدفعات المتبقيه لدي العميل حال القبول والتوقيع علي هذا المحضر وذلك تماشيا مع نصوص العقد"، وعليه تستحق موكلتي مبالغ الدفعات المذكوره. ثالثا: العقد مع المدعي عليها: لم يتم التعامل مع المدعي عليها لتوريد وتركيب مصاعد في موقع (...)- فرع (...) الا في عقد واحد برقم (...) وهو الذي تم ارفاقه لفضيلتكم. كما نود التوضيح حول الرقم (...) المذكور في العقد الذي ادي الي وقوع لبس: ان الرقم (...) ليس الرقم الفعلي للعقد، بل هو رقم مرجعي لترميز العقود داخليا لدي الشركه متعلق بعروض الاسعار المقدمه للعملاء، وبعد التوقيع علي العقد مع العميل واستلام الدفعه المقدمه من العميل يتم تسجيل رقم العقد بالشركه بالرقم الفعلي للمصعد، وهو الرقم المذكور في محضر الاستلام). وبتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت الاتي: (اولا/ مما يثبت عدم صحه دعوي المدعيه ما ورد في شروط الدفع الوارده في البند الثامن من العقد وهو ما ينص صراحه بالقيام بالعمل وفق دفعات مقدمه لكل عمل، فكيف تكمل المدعيه هذه الاعمال وهي لم تستلم دفعاتها المقرره لكل عمل. ثانيا/ مما يثبت عدم صحه دعوي المدعيه عدم التزامها بالشرط الثالث من البند التاسع وهو ما نص صراحه بايقاف تسليم المصاعد في حاله عدم استلام دفعه التسليم فكيف تسلم المدعيه المصاعد وهي لم تستلم دفعه التسليم كما تدعي. ثالثا/ ان محضر الاستلام المرفق من قبل المدعيه موقع من طرف خارجي اسمه (...) وليس من موكلتي، وحتي لو كان موقعا من قبل (...) فهو ليس طرف في العقد، فكيف تلزم موكلتي بالدفع والموقع علي المحضر طرفا خارجيا. رابعا/ مما يثبت عدم صحه دعوي المدعيه ان وكيل المدعيه نص صراحه علي ان سداد الدفعه الاولي كان بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٨م، مع ان العقد وقع مع المدعيه بتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠٠٨م. خامسا/ ان نظام الدفاتر التجاريه في مادته الثامنه نص علي ان علي التاجر الاحتفاظ بدفاتره التجاريه لمده (١٠) سنوات والعقد محل النزاع بتاريخ يتجاوز العشر سنوات. سادسا/ مما يثبت عدم صحه دعوي المدعيه طول مده سكوت المدعيه عن مطالبتها لا سيما وان مده سكوتها تجاوز (١٢) سنه مما يعني تجاوزه لاحتفاظ موكلتي بدفاترها نظاما، والمدعيه فرطت والمفرط اولي بالضمان. سابعا/ اختلاف رقم العقد المثبت في صدر العقد عن رقم العقد المكتوب في محضر الاستلام ولا يسلم لوكيل المدعيه ما ذكره في مذكرته فالمعتبر ما كتب في العقد لا ما اضيف اليه بعد ذلك بخط اليد. اخيرا/ كل ما ذكر سابقا ليس اقرار من موكلتي بالعقد وليس نفيا له لطول المده، وما ذكر من نقاط هي دليل علي ضعف حجه المدعيه حتي مع الاوراق المقدمه من قبلها). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٢ه حصرت المدعيه وكاله دعوي موكلتها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال واتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: ولما كانت المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال بالاضافه الي اتعاب التقاضي، تمثل قيمه توريد وتركيب مصاعد بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ١٥/١٢/٢٠٠٨م، وقدمت بينه علي تنفيذ العقد تمثلت في محضر التسليم الموقع من ممثل المدعي عليها بالاستلام بتاريخ ١٤/١/٢٠٠٩م، وحيث دفع ممثل المدعي عليها بعدد من الدفوع الوارد ذكرها في الوقايع انفا، وانتهي الي ان: (كل ما ذكر سابقا ليس اقرار من موكلته بالعقد وليس نفيا له لطول المده، وما ذكر من نقاط هي دليل علي ضعف حجه المدعيه حتي مع الاوراق المقدمه من قبلها)، وبتامل الدايره لاجابه وكيل المدعي عليه وما ختم به جوابه من ان دفوعه ليست اقرارا بالعقد ولا نفيا له، وحيث ان الجواب علي الدعوي يكون بصيغه الجزم لا التردد، وحيث ان وكيل المدعي عليها لا ينكر التعامل ولا صحه التسليم، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي ان: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وحيث ان البينه لا تفتقر الي انكار، بل الاصل صحه وسلامه المستندات ما لم يعارض ذلك الاصل بما ينفيه، ولم يقدم ما يثبت سداد قيمه المصاعد محل العقد، لذلك ولما ورد من الامر بالوفاء بالعقود من قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي. واما عن طلب اتعاب المحاماه فلما كانت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وقد تبينت الدايره الضرر الناجم عن اقامه هذه الدعوي فالفته متمثلا في المصاريف القضاييه جراء توكيل محام فيها، والمرجح من اقوال العلماء جواز الزام الغريم المماطل بالتعويض عن الاضرار الفعليه؛ كالاجور المتفرعه عن اقامه الدعوي، قال تقي الدين ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه؛ فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المدين المماطل اذا كان علي الوجه المعتاد"، لذلك فان الدايره تنتهي الي ملايمه المبلغ الذي طلبت وكيله المدعيه الحكم به وهو (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...). سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...). سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال. اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٩١٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي التي في ذمتها وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال والمتعلقه بعقد توريد وتركيب مصعدين والمبرم معها، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره سبعون الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره خمسه الاف ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم ورد الدعوي، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، وقد ابرز المدعي محضر الاستلام الموقع عليها من موظف الجهه المالكه (...). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سبعون الفا ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره خمسه الاف ريال، وبالله التوفيق.