moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣١١٣٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١١ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) سياره من نوع (...)) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٦٩١٢٨) تسعه وستون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه من الثمن بقيمه (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمه السياره علي دفعات شهريه عددها (٤٨) دفعه بمقدار (١٣٣٦) الف وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال سعودي لكل دفعه منهم، علي ان يبدا سداد الدفعات من تاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠١م حتي ١٤٣٩/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م، وقد سدد المدعي عليه من اجمالي قيمه التعاقد مبلغ قدره (٣٨٤٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقي في ذمته مبلغ حال قدره (٣٠٧٢٨) ثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي لم يتم سداده، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١١ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/١٢م، ولعدم سداد الاجره المتبقيه، اطلب من فضيلتكم الاتي،وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٠٧٢٨) ثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه من السجل التجاري للمؤسسه وهويه المدعي عليه والرخصه واستماره السياره وتفويض باستلام السياره وهويه المفوض والعقد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٧/١٠/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن السياره مثار النزاع فذكر بانها بحوزه المدعي عليه وبسؤاله عن مزيد بينه علي دعواه طلب يمين المدعي عليه النافيه وتم تاجيل نظر الدعوي لتبليغه باداء اليمين،وفي جلسه ٥/١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي انه لم يتم تبلغ المدعي عليه لاداء اليمين النافيه وانما تم تبليغه لحضور الجلسه ثم ذكر، ثم ذكر وكيل المدعيه بان لديه سندات لامر واستمهل لابرازها وتم تاجيل نظر الدعوي لاعاده تبليغ المدعي عليه لاداء اليمين واحضار السندات لامر، وفي جلسه ٩/٣/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله مع تبلغهم ووصول رابط الجلسه اليهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وما قدم من مذكرات ومستندات وقرر حصر طلب موكلته بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره ٣٠.٧٢٨ ريال في هذا يحصر دعوي موكلته ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٠٧٢٨) ثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، تمثل قيمه شراءه لسياره من موكلته باقساط شهريه بنظام الوعد بالتمليك، وحيث قدم وكيل المدعيه ما يسند به دعوي موكلته وهي عباره: والرخصه واستماره السياره وتفويض باستلام السياره وهويه المفوض والعقد، وحيث ان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي ولم يحضر للجلسات، وتقديم ما يثبت به عدم صحه الدعوي، او ينفي به استحقاق المدعيه لما تدعيه، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات كافيه لاثبات دعوي موكله من وجود العقد الذي يثبت العلاقه العقديه بين الطرفين، وكذلك استماره السياره التي تثبت استلام المدعي عليه للمبيع، وكذلك تفويض المدعي عليه لمستلم السياره لاستلامها، وحيث ان المدعي عليه نكل عن الحضور والجواب مما يدعم صحه دعوي المدعيه، ويجعل الحكم في حقه حضوريا استنادا علي الماده (٣٠) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) (...) صاحب مؤسسه (...) العقاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...)التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٣٠.٧٢٨ ريال لما هو موضح بالاسباب.