tree · classes · sources · search · improve
root / environment / pollution_resources / environmental_licensing

تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة

ncar · executive_regulation · processed · 124 chunks

date_gregorian=2005-07-22 date_hijri=1426-05-08 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:924/7 entity=document_number:1/1/4/2391 entity=keyword:تقويم بيئي entity=keyword:آثار بيئية entity=keyword:تلوث entity=keyword:ملوثات entity=keyword:مبيدات entity=keyword:تلوث صناعي entity=keyword:تلوث بيئي entity=keyword:تلوث اشعاعي entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=legal_basis:royal_decree:241/28 entity=legal_basis:royal_decree:34/27 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:ministerial_decision:1/5 entity=legal_basis:cabinet_decision:157 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة. language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources taxonomy_l3=environmental_licensing validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : ١/١١/١١
الترج : ١٠١١٠١
الرقات : المرقات

قار راز رازي
المملكه العربيه السعوديه
مكتب الثاني الثاني لرييس مجلس الوزراء
ووزير الطفاع والطيران والمقترض العام
شيون الطيران
ان وزير الدفاع والطيران والمقترض العام
بما له من صلاحيات بمقترضي النظام العام للبييه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم ٢٤١/٢٨ و تاريخ ٢٤١/٢٨
واحاقا للقرار الوزاري رقم ١/٥/٤/١/١ و تاريخ ٩٢٤/٨٣
القاضي بالموافقه علي النحه التقديه لنظام العام للبييه.
وبعد الاطلاع علي المحضر الم Nadد في هييه الخبراء بمجنس الوزراء رقم
(٢٠٣) و تاريخ ١٣/١٠١، المتضمن للتعبدلات المQTRAحه علي
-: ادلغه المشار اليها، وذلك في العود:
(٢-٥) (٥-١-٤) (٦-١-٤) (٤-١-٤) (٥-٥-٣) (٤-٣-٣) (٣-١-٣)
(٢-١-١) (١-١-١١) (٢-١٠) (٢-٣-٩) (١-٣-٧) (٢-٥)
(٢-١-١٢) (١-١-١٣) (١٢) (٢-١١) (١-٢-١١) (٢-١-١١) (٢-١-١١)
(١-١٧) (١-١٧) (٤-١٥) (١-٣-١٣) (٢-٣-١٣) (١-٣-١٣)
(٣-١-١٨) (١-١-١٨) (٩-١-١٧) (٦-١-١٧) (٥-١-١٧) (٤-١-٦)
(١٠-٢-١٨) (٩-٢-١٨) (٨-٢-١٨) (٧-٢-١٨) (٥-١-١٨)
(٣-٢١)(٣-١-٢٠)(١-١-٢٠)(سامنا) (١٩-شينا) (١٩-٢١)
بقز مابلي
1 - المواققه علي هذه التعديلات علي اللاتحه التنفيذيه للنظام العام للبييه.
المواد المعدله في الجريده الرسميه.
سلمان بن عبد العزيز
وزير الدفاع والطيران والمقنت القطب
الاصل لصاحب المسمو الملكي الرييس العام للارصاد وحمايه البييه / رمز للخطاب
- ١٢٦/٤/١، و لاستكمال الاجراءات الخاصه بالنشر

محضر اجتمع
بنا، علي المعامله الوارده الي هينه الخبراء من صاحب السمو الملكي الثاني
لرييس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام برقم (٢١٧١/١) وتاريخ
٢٥/٥/١٠ (٢١٧١/١) واتريخ
البلديه والقرويه في خطابه رقم (٢١٧/٢٠٠٨١/٩) وتاريخ
ما رفع معالي وزير الجترول والشروه المعنيه في برقيته رقم (٥٥٩) وتاريخ
٢٥/٥/١٠ (٢١٧١/١) واتاريخ
وحيث راي صاحب السمو الملكي الثاني لرييس مجلس الوزير، ووزير الدفاع
والطيران والمفتش العام في خطابه، دراسه ذلك في هييه الخبراء بمشاركه مطلبين علي
مستوي عال من وزاره الشؤون البلديه والفرسه، والرياسه العامه للارصد وحمايه البييه،
وزاره الترول والثروه المعدنيه، والفرغ بما يتوصل الي.
فقد عقدت عده اجتماعات بمقر هييه الخبراء بمشاركه مندوبين من تلك الجهات،
جري خلالها الالطاع علي ما يلي :
١ - نظام العام للبييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٤/٢٧/٢٨) و تاريخ
٢ - اللاتحه التغذيه للنظام العام للبييه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٩٢٤/٧/٥/١/١)
و تاريخ ٢٨/٢٤
٢ - الملحوقات الوارده في خطاب صاحب اليمو الملكي وزير الشؤون البلديه والقريه
المشار اليه سابقا، حول بعض مواد اللاتحه التفينيه.
٤ - الملحوقات الوارده في برقيه معالي وزير البترول والثروه المعدنيه، المشار اليها سابقا،
حول بعض مواد اللاتحه التفينيه والملاح التابعه لها.
٥ - النظام العام للبييه ونظام التقويم البييي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ، الموافق
عليه بالمرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ ١٤١٢١/٢/٤
٢ - نزيمسحات الوارده في حبسب صاحب السمو التمني الرييسي نعم بترصاد وحمايه

بحدارجد
الزهم / ازهم
اللبك محده لمتيجه
بشرك المام وجرك المام وجرك المام وجرك المام وجرك المام وجرك المام وجرك المام وجرك المام وجرك المام وجرك المام وجرك المام وجرك المام وجرك المام وجرك المامن وجرك المامن وجرك المامن وجرك الم ام وجرك الم ام وجرك الم ام وجرك الم ام ولا نحت
[٢-١] "وضع خطه تنفيذيه لنشر اجهزه الرصد والمراقبه والمتابعه لحالات
التلوث بجمع انواعها ".
تحددها الجنه المختصه".
الجهات العامه من التزام مشروعاتها او المشروعات التي تënض اشرافها او تقوم
بترخيصها، بالانظمه والمقابيس والمعايير البيييه، بما يكفل التقيد بالنظام ولا نحته
التنفيذيه
[الماده (٢-١) وضع عباره "المحده في اللايحه التنفيذيه بالملحق رقم (٣)" بدلا
من عباره "التي تحددها الجهه المختصه بالملحق رقم (٣)".
[الماده (٢-١) "تلمع الجهات العامه الاشخاص او مشروعاتها او الم忒روعات التي
تخضع لاشرافها ، او تقوم بترخيصها ، بجميع اللوايخ التنفيذيه لهذا النظام والاجراءات
التنفيذيه لها . ويدل كل شخص مسؤولا عن التعديات والمخالفات البيييه التي تقع
في نطاق اعماله ، بسبب كونه مقالا او مقالا من الباطن ".
[الماده (٢٥-١) "تبلغ الجهه المعنيه والعامه والمرخصه الجهه المختصه بالحوادث
والتجاؤات بصوره دوريه في التقارير التي تقدمها اليها . وعند حدوث تلوث او
ببين - نحيز محتما - لد - لد - لد - لد - لد - لد - لد - لدر
حيها

الرهم
٢٥ / / : الناريج
المرفات
سم
الله الحمده
بشرك المله علده الحرد
[الماده (٢-٥) يجب ان تتاكد الجهه المرخصه من اجراء دراسات التقويم البييي في
مرحله دراسات الجدوي للمشروعات بحسب الاساس والمقابيس البيييه المبييه في
ملاحق هذه اللاتحه".
[الماده (٥-٦) حذف عباره "التي وضعتها الجهه المختصه لتنفيذ المشروعات".
[الماده (١-٢-٧) "تتعاون كل من الجهه المختصه والجهات العامه والمعنيه والاشخاص
للتخطيط في اقامه الندوات والمؤتمرات البيييه المتخصصه وورش العمل والدورات
التدريبيه في مجال البييه لتدعم ونشر التوعيه البيييه ومفهوم حمايه البييه من منظور
اسلامي"
[الماده (٢-٩) وضع عباره "المبين في الملحق رقم (1) من هذه اللاتنه " بدلا من
" عباره " التي اصدريتها الجنه المختصه في الملحق رقم (1) ".
[الماده (٢٠١٠) "تراعي الجهات الممنيه الجوانب البيييه في عمليه التخطيط، علي
مستوي المشروعات والبرامج والخطط التنميه لاداره الموارد الطبيعيه وتثميتها وترشيد
استخدامها والخطط التنفيليه اللازمه لها".
[الماده (1-1) وضع عباره "المحده في هذه اللاتحه واي اضافه او تعديل
بجري عليها لاحقا "بدلا من عباره "التي تحددها الجنه المختصه".
[الماده (٢-١١) : "يلتزم الاشخاص - المسؤولون عن تشكيل اي مشروع ذي تاثير
سلي محمد علي البييه - بتركيب اجهزه رصد ومراقبه الي للمقابيس البيييه بما
بتوافق مع حجم المشروع، وتزود الجهه المختصه بمستخرجات هذه الاجهزه ونتايجها
عند طلبها بعد التنسيق مع الجهه المعنيه او المرحصه".
[الماده (١٠-١) "يلتزم صاحب المشروع او مالكه او مشخله بالمواصفات والمعابير
والمقابيس والارشادات البيييه المبنيه في الملاحق رقم (١) ٢، ٣، ٤، ٥) من
هذه اللاتحه واي اضافه او تعديل يجري عليها "الحق".
ز现金流 (1-1) : "علي ني مسخص يقوم بعمل قد يوني في حنوت يانيرت سنبيه

الرهم،
الطابين : الاديس
الفرت، المفت

علي البييه؛ الالتزام الكامل بتطبيق المقابيس والمعابير البيييه المحدده في ملاحظه
"هذه اللاتحه وتنفيذها".
[1-2-1] اضافه عباره (بعد التنسيق مع الجهه المعنيه) بعد عباره
(المختصه).
[1] تعديل صدر الماده ليصرح بالنص الاتي : "يلتزم كل من يباشر الانشطه
الانتاجيه او الخدميه او غيرها باتخاذ التدابير اللازمه وفقا للمقابيس والمعابير البيييه
التي اصدرتها الجنه المختصه وفقا للنظام
[1-1-2] "الالتزام بالمعايير والمعايير البيييه المحدده في ملاحق هذه
اللاتحه والتنسيق مع الجنه العامه لضمان تطبيقها".
[1-1-2] "استخدام افضل التقيانات والوسايل الممكنه واتخاذ التدابير اللازمه
لتجنب تلويت المياه السطحيه او الجونيه او الساحليه والتحكم في التلوث والحد منه
وفقا للمعابير البيييه المعتمده".
[1-2-3] تعديل الماده لتصبح بالنص الاتي : "اتخاذ جميع التدابير اللازمه
لمنع والحمد من تلوث وتدهور التربه والياءه والعام علي اعاده تاهيل التربيه المتدهوره
والملوضه واستخدام الوسايل والTQNIIات المnasيه في ذلك ، وفقا للمقابيس والمعابير
"البيييه".
[1-2-3] "الاستق و التمان عن الجنه المعنيه لوضع الاشتراطات والتدابير
والاحتياطات اللازمه لضمان التقيد بالمقابيس والمعابير والارثادات البييه الموضحه
في ملاحق هذه اللاتحه".
[1-3-4] "المناده (1-3-4)" التنسيق والتعاون مع الجنه المعنيه لوضع وتنفيد المقابيس
والمعابير والارثادات البيييه الخاصه بالطلوب الضوضاني واتخاذ المواسايل المناسبه
والممكنه للحد من مستوي الضجيج وتقليه".
اثماده زنا، " تلوزم الجهات العامه - بعد تسيس مع الجبهه الممحصه وبما يضمن

المحافظه علي البييه ومنع تدهورها وفقا للاليه المنصوص عليها في الماده (١٠) من
النظام - باتخاذ الاجراءات الكفيله بمراقبه المثروعات القايمه".
[1-17] "الزام اصحاب المثروعات الجديده بتقدم دراسات التقويم البييي
ضمن دراسات الجدوي . ويجب ان تحقق الدراسات الالتزام بالانظمه والمقابيس
البيييه ، واعتبار ذلك شرطا اساسا للموافقه علي القروض ".
[1-17] "و تعتبر الحالات التاليه من ضمن التجاريات والمخالفات لاحكام هذا نظام". و تعتبر هذه الاضافه انسجدام مع الحكم الوارد في صدر هذه الماده من النظام. "الماده [1-17] "عدم التقديد بالعده الزمنيه التي تحددها الجهنه مع المختصه بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لايقاف اي تاثير سلبي وازالته ومعالجته".
[1-17] "الماده [1-17] "اضافه عباره "او الجهنه" بعد عباره "الجهنه المختصه".
[1-17] "الماده [1-17] تعديل الماده لتصبح بالنص الاتي : "اعاقه عمل الموفنين الذين يصدر قرار بتسمتهم من الجهنه المختصه او منهم من اداء اعمالهم المنصوص عليها نظام".
[1-17] "الماده [1-17] "اي حاله اخري قد تطرا او تقرها الجهنه المختصه بالتنسيق مع الجهنه الم Grainيه والمرخصه".
[1-18] "الماده [1-18] "الخدمه (المواد من اتحصاص ديوان المظالم
او الجنه ضمه القضاييه المنصوص عليها في الماده (العشرين) من النظام.
[1-18] "الماده [1-18] "الخدمه (الخدمه) حذف العاده اكتفاء بما ورد في النظام.
[1-18] "الماده [1-18] "الخدمه (الخدمه) حذف عباره (التي) نضعها الجبهه المختصه) ; اكتفاء بما تحلده انلواتح
التنفينيه لهذا النظام.
[7-18] حذف العاده اكتفاء بما ورد في الفقره (2) من العاده (الثامنه عشره)
من النظم

[المواد (٨-٢-١٨) اضافه عباره (بالتنسيق مع الجهات المعنيه) بعد عباره (المده تحددها
الجحه المختصه.
[المواد (٩-٢-١٨) اضافه عباره (بالتنسيق مع الجهات المعنيه) في نهايه الماده.
[المواد (١٠٠٢-١٨) اذا تبين للجنه المشكله بموجب الفقره (٢) من الماده (المشرين)
من النظام بان المخالفه البيييه قد تضمنت عده مخالفات في وقت ولحد، فانه يحق
للجنه ايقاع الفرامات المحدده لكل مخالفه".
[الماده (1-٢-١٨) "اذا تبين للجنه المختصه ان المخالفات للمقابيس والمعابير
البييه قد تكررت منه المخالفه في فترات متصله او متفرقه، بعد ايقاع الفرامه الماليه
عليه، فانه يحق للجنه المشكله بموجب الفقره (٢) من الماده (العشرين) من نظام
زياده الحد الاقصي للغرامه علي الا تتجاز ضعف هذا الحد، ولازم المخالف بازاله
المخالقه اضافه الي اغلاق المنشاه مده لا تتجازو تسعين يوما".
[الماده (١٩ - ثانيا) " تتم عمليات الرصد عبر شبكات وحدات الرصد والمراقبه
الاتوماتيكيه الموجوده في المرافق والمنشات، التي يتم تشغيلها من قبل المشاريع.
وNzود الجهه المختصه او الجهه المختصه بال المعلومات المتعلقه بتلك
المشروعات والمرافق - وفقا للاليه التي يتم الاتفايل عليها بين تلك الجهات - وذلك
لمراجعتها وتحديد التجازات ومستوي الاذاعان للمقابيس البينيه".
[الماده (١٩ - سادما) "تقوم الجهه المختصه والجهه العامه والجهه المرخصيه - بناء علي
نعتاح تحاليل العينات ونماذج المرقبه والرصد وقراءات اجهزه القياس ويعد تطبيق
ب raising الجوده الوعيه للتحاليل والنتاج - باتخاذ ما يلزم وفقا للنظام حيال حالات
التلوث الموقع و المواقع ومصادر التلوث فيه".
[الماده (١-١٠) حذف عباره "وتقدير العقوبات الماليه المحدده لكل مخالفه لهذا
النظام" الوارده في الماده.
اثماده ٢٠١٠ - ١٠٠٠ اضافه عباره ريننسيس مع الجحفه المفعنيه، بعد عباره زديون (مستثلامي).

[المواد (٢-٣) اضافه عباره (بالتنسيق مع الجهات المعنيه) بعد عباره (الجهه المختصه). ويناء علي ما سبق، فان المجتمعين يرون العرض علي صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزاره وزير الدفاع والطيران والمعتش العام للنظر في توجيه الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه ابعاده صياغه اللوايح التغذيه لنظام العام للبييه، وفقا للتعديلات المشار اليها سابقا، والتقيد بما ورد فيها، علي ان تراجع جميع موادها وملاحقها، واعاده صياغه ما يلزم وفقا لذلك.
والله الموافق
اللبجي لنتا لنتا لنتا لنتا لنتا لنتا لنته

-V-

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه

اللانحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
في
المملكه العربيه السعوديه
-1

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه

الصفحه
الموضوع
الفصل الاول....1
الماده الاولي : تعارف ١
الماده الثانيه : الاهداف ٨
الفصل الثاني : المهام والالتزامات ٩
الماده الثالثه ٩
الماده الرابعه ١٠
الماده الخاصه ١٧
الماده السادسه ١٩
الماده السابعه ٢٠
الماده الثامنه ٢٢
الماده التاسعه ٢٥
الماده العاشره ٢٨
الماده الحاديه عشر ٣٠
الماده الثانيه عشر ٣٢
-ب-

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه
الصفحه
الموضوع
٢٥ الماده الثالثه عشر
٢٧ الماده الرابعه عشر
٤٠ الماده الخامسه عشر
٢٤ الماده السادسه عشر
٣ الفصل الثالث : المخالفات والعقوبات
٣ الماده السابعه عشر
٤٥ الماده الثامنه عشر
٤٩ الماده التاسعه عشر
٤٩ اجراءات الضبط
٥٢ الماده العشرون
٥٤ الماده الحاديه والعشرون
٥٥ الفصل الرابع : احكام عامه
٥٥ الماده الثانيه والعشرون
-2-

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
الفصل الاول
الماده الاولي
تعريف :
يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه في مجال تطبيق هذه اللانحه المعاني المبينه قرين كل
منها ما لم يدل السباق علي خلاف ذلك :
الجهه المختصه : الرياسه العامه للارصد وحمايه البييه مصلحه الارصد وحمايه البييه
سابقا.
الوزير المختص : وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
النظام : النظام العام للبييه.
الجهه العامه : اي وزاره او مصلحه او مؤسسه حكوميه
الجهه المرخصه : اي جهه مسيوله عن ترخيص مشروعات ذات تاثير سلبي محتمل
علي البييه.
الجهه المعنيه : الجهه الحكوميه المسووله عن المشروعات ذات العلاقه باللبينه.
الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي خاص، ويشمل ذلك الافراد والمؤسسات
والشركات الخاصه.
البييه : كل ما يحيط بالانسان من ماء وهواء ويابسه وضاء خارجي، وكل ما تحتويه
هذه الاوساط من جماد ونيبات وحيوان واشكال مختلفه من طاقه ونظم وعمليات طبيعيه
وانشطه بشريه.
- 9 حمايه البييه : المحافظه علي البييه ومنع تلوثها وتدهورها والحد من ذلك.
الهواء : خليط من الغازات المكونه له بخصايصها الطبيعيه ونسبها المعروفه والمحدده
في المقابيس البيييه المرفقه ضمن اللوايح التنفيذيه للنظام.
- 11 تلوث البييه : وجود ماده او اكثر من المواد او العوامل بكميات او صفات او لصده زمنيه
تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الي الاضرار بالصحه العامه او الاحياء او الموارد
- 1 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
الطبيعيه او الممتلكات او تؤثر سلبا علي نوعيه الحياه ورفاهيه الانسان.
- ١٢ تلويت البييه : اي عمل او تصرف مباشر او غير مباشر من اي شخص ينجم عنه تلوث
البييه سواء كان العمل بصفه متعوده او غير متعوده او نتيجه للاهمال او سوه تصرف
بسبب الجهل او لاي سب ب كان.
- ١٣ تدهور البييه : التاثير السلبي علي البييه بما يغير من طبيعتها او خصايصها العامه او
يؤدي الي اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، او فقد الخصايص الجماليه او
البصريه لها.
- ١٤ حوادث التلوث : هي الحوادث التي ينجم عنها تلوث او تدهور للبييه ويمكن للقدرات
المحليه الوطنيه مكافحتها والتحكم فيها.
- ١٥ الكارثه البيييه : الحادث الذي يترتب عليه ضرر بالبييه وتحتاج مواجهته الي امكانات
اكبر من تلك التي تتطلبها حوادث التلوث.
- ١٦ مقابيس المصدر : حدود او نسب تركيز الملوثات من مصادر التلوث المختلفه والتي لا
يسمح بصرف ما يتجاوزها الي البييه المحطه، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكم اللازمه
للمتشي مع هذه الحدود.
- ١٧ مقابيس الجوده البيييه : حدود او نسب تركيز الملوثات التي لا يسمح يتجاوزها في
الهواء او الماء او اليابسه.
- ١٨ المقابيس البيييه : تعني كلا من مقابيس الجوده البيييه و مقابيس المصدر.
المعابير البيييه : تعني المواصفات والاشتراطات البيييه للتحكم في مصادر التلوث.
المشروعات : اي مرافق او منشات او انشطه ذات تاثير محتمل علي البييه.
- ٢١ صاحب المشروع : الجهه المعنيه او العامه او الشخص الذي يملك المشروع او المشرف
عليه او المسول عن ادارته او تشغيله.
المشروعات القايمه : المشروعات التي بدي في انشايها قبل صدور النظام.
المشروعات الجديده : المشروعات التي لم تنشا بعد او تلك التي في مرحله التصميم او
الترخيص او البدء في العمليات الانسانيه.
المشروعات المعدله : هي مشروعات قايمه وقد اجريت عليها عمليه تعديل او مجموعه
- 2 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه
من عمليات التعديل وتشمل تلك العمليات التوسعه في المساحه او حجم الانتاج او التغير
في عمليات التشغيل او في حجم ونوع وكميات المواد الخام مما يترتب علي هذا التعديل
حدوث تاثير محتمل علي البييه.
التغير الرييسي : اي توسعه او تغيير في تصميم او تشغيل اي مشروع قايم يعتمل معه
حدوث تاثير سلبي علي البييه ، و لاغراض هذا التعريف فان اي استبدال مكافي نوعا
وسعه لا يعد تغييرا رييسا.
التاثيرات البيييه : هي مجموعه من التفاعلات البيييه الناجمه من عمليه الاعداد او اقامه
او تشغيل اي مشروع.
التقويم البييي للمشروع : الدراسه التي يتم اجراءها لتحديد الاثار المحتمله او الناجمه
عن المشروع والاجراءات والوسايل المناسبه لمنع الاثار السلبيه او الحد منها وتحقيق او
زياده المردودات الايجابيه للمشروع علي البييه بما يتوافق مع المقابيس البييه المعمول
بها.
تلوث الهواء : اضافه اي مواد او عناصر في الجو او الهواء بشكل يمكن ان يؤثر علي
نوعيه الحياه وصحه ورفاهيه الانسان ويلحق الضرر بالموارد الحيويه والنظم البيييه.
المياء السطحيه : هي جميع المياه التي علي سطح الارض مثل مياه البحار والاوديه - ٢٩
والسدود، والعيون والينابيع.
المياء الجوفيه : هي المياه المختزنه في باطن الارض.
- ٣٠
تلوث المياه الجوفيه : دخال اي مواد او طاقه في البنيه الماييه بطريقه مباشره او غير مباشره
ينتج عنه ضرر بالموارد الحياه او غير الحياه او يهدد صحه الانسان او يفسد الخواص
الطبيعيه للمياء او يعيق الانشطه الماييه بما فيها الصيد والنشاط الترفيي.
- ٢٢ تلوث الاراضي : القيام باي نشاط او ادخال اي مواد بطرق مباشره او غير مباشره في
الاراضي والتربه بانواعها المختلفه ينتج عنه ضرر بالخواص الفيزياييه او الكيمياييه او
البيولوجيه او بها جميعا او يهدد صحه الانسان او يعوق من الانشطه الزراعيه او
العمراييه.
الزيت : ويشمل جميع انواع واشكال النقط الخام ومنتجاته بما فيهما جميع انواع
- 3 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه
الهيدروكربونات السايله وزيوت التشحيم و زيت الوقود والزيوت المكره والقار وما
ينتج من عمليات التكرير من زيوت ونفايات.
السفينه : اي وحده عايمه من اي نوع تسير او تقام علي سطح الماء.
الناقله : السفينه التي بنيت اصلا او التي عدلات تحمل شحنات من الزيت او اي مواد
- صلبه او سايله او غازيه نفطيه او اي مواد ضاره اخري.
التصريف : اضافه الملوثات الي الهواء المحيط او المياه المستلمه للملوثات او التربيه او
الي اي مرفق معالجه مركزي.
التصريف المباشر: التصريف الي الاوساط البيييه المختلفه (الهواء والمناء والتربه) ولا
يشمل التصريف الي مركز معالجه مركزي.
وسايل نقل الزيت : وتشمل جميع الوسايل المعروفه لنقل الزيت بما فيها السفينه والناقله
والشاحنه والصهريج وانابيب نقل الزيت المغموره في البحر او المدفógica او علي سطح
الارض.
الساحل : منطقه التقاء البحر باليابسه عند معدل المسافه بين المد والجز.
النطاق الساحلي : المنطقه الساحليه المتاثره بالبحر والمنطقه البحرييه المتاثره باليابسه.
خط الشاطي : هو اقصي حد تصل اليه ميام البحر علي اليابسه اثناء اعلي مد.
المنطقه المحميه : وهي منطقه من الارض او من الساحل او من البحر او من المياه
الداخليه حساسه بينيا او تثميز بوفره من الحياه النباتيه او الحيوانيه او السياحيه او
الجماليه او لقيمتها الاقتصاديه او السياحيه الامر الذي يتطلب حمايتها.
التحزين : كل العمليات التي يقصد بها الاحتفاظ او احتواء النفايات وغيرها من المواد
الخطره او السامه او المشعه بغرض معالجتها او التخلص منها او نفلها.
بركه التخزين : يقصد بها اي حفره مبنيه او غير مبنيه او اي منطقه منخفضه او
مصنعه طبيعيه او صناعيه مكونه بشكل رييسي من مواد ترابيه او اسمنتيه او اي مواد
مصنعه اخري مخصصه لاحتواء النفايات المجمعيه المحتويه علي سوايل.
الOTص: هي كل العمليات التي تشمل الحرق او الترسيب او تصريف اي نفايات او
مواد خطره سمعه او مشعه في حالتها الغازيه او السايله او الصلبه الي البييه بطريقه
- 4 -

اللاذحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه
مقصوده او غير مقصوده وبطريقه مباشره او غير مباشره.
الحاويه : يقصد بها الاناء او الوعاء الذي يستخدم لحفظ او نقل المواد او النفايات بما فيها
المواد والنفايات الخطره.
خارج الموقع : اي مكان يقع خارج الارض المحيطه بالمشروع والتابعه له.
الحماه : اي نفايات صلبه او شبه صلبه او سايله او مترسبه في قاع الخزانات او
الحاويات او كالتي تنتج من عمليات معالجه مياه الصرف الصحي المنزلي او التجاري او
الصناعي او مياه الشرب او من اجهزه التحكم في تلوث الهواء.
مرفق معالجه ارضي : يصد به اي مرفق يتم فيه وضع النفايات او خلطها بالتربه او
اضافه بعض المواد لتغيير خوا صها الكيمياته او الفيزياييه كوسيله لمعالجتها.
المردم : هو اي مرفق يتم فيه التخلص من النفايات بطريقه امنه بينيا اما بوصها علي
الارض او في دفعها في باطن الارض، علي الا تكون تلك الارض مرفق معالجه ارضي
او بركه تخزين.
كومه النفايات : يقصد بها تجمعات النفايات غير السايله، دون وضعها في حاويات،
وليست في مردم او بركه تخزين.
المعالجه : يقصد بها اي وسيله او تقنيه تستخدم لتغيير الصفه الفيزياييه او الكيمياييه او
البيولوجيه للنفايات، وتستعمل لمعادله النفايات او الاستفاده من المواد او الطاقه الموجوده
فيها او المتحرره منها او لتحويل النفايات الخطره الي نفايات غير خطره او اقل خطوره
او اكثر امانا عند النقل او التخزين او التخلص او تهميتها بغرض تخزينها او التقليل من
. حجمها
معالجه داخليه مغلفه : هي العمليه التي تتصل فيها معالجه النفايات اتصالا بمعامله ٥٣
الانتاج في المشروع والتي تستخدم لتجنب تسرب النفايات او احدي مكوناتها الي البييه.
الحد الاقصي المسموح : هو القيمه العدنيه التي ينبغي ان لا تتجاورها قيم عناصر المواد
المسبيه للتلوث.
المعدل الشهري : ويعني المتوسط الحسابي لقيم العناصر المسبيه للتلوث التي تم ايجادها
من خلال تحليل العينات العشوانيه خلال ثالثين يوما متتاليه.
- 5 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
المخلفات السايله : هي المخلفات السايله وشبه السايله الناتجه من انشطه المساكن او
المجمعات السكنيه او المحال التجاريه او المؤسسات العامه والخاصه او المطاعم او
المصانع والورش والمعامل بما فيها مخلفات الصرف الزراعي والصناعي.
المواد الخطره : اي مواد يتم تصنيفها كمواد خطره وفق اللوانح والارشادات التي تضعها
الجهه المختصه بالتعاون مع الجهات المعنيه ووفقا للتعليمات الاقليميه او الدوليه.
النفايات : وتعني النفايات المعرفه بالملحق رقم (٤) .
النفايات الخطره : وهي مخلفات الانشطه والعمليات المختلفه التي تعتبر خطرا علي البييه
والصحه والسلامه العامه، كما تعني النفايات الخطره المعرفه بالملحق رقم (٤).
خواص النفايات الخطره : يقصد بها الخواص الكيمياييه او الفيزياييه او البيولوجيه
لنفايات والتي تمثل واحده او اكثر من خواص النفايات الخطره المذكوره بالملحق رقم
(٤).
وثيقه المقال : تعني النموذج الذي تحدده الجهه المختصه لمتابعه نقل النفايات لخطره من
نقطه الانتاج الي نفطه التخزين او المعالجه او التخلص النهايي.
شبكات الرصد البييي : الشبكات التي تقوم بوضعهها الجهه المختصه او الجهه المعنيه او
الانشاحن بما تضمن من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البييه.
التعويض : يصد به التعويض عن الاضرر الناجمه من تلويت البييه ايا كان مصدره او
ما يترتب عليه من احكام الاتفاقيات الاقليميه والدوليه التي انضمت لها المملكه و وقعت
عليها او صادقت عليها او الاتفاقيات التي سوف تنضم او تصادق عليها المملكه مستقبلا،
او اي تعويض عن حوادث تلوث للبييه تنص عليها اللاتحه التنفيذيه لها النظام.
-٦ مياه التوازن : المياه الموجوده داخل السفينه او الناقله التي تنقل الزيت ومشتقات البترول
و تستعمل هذه المياه بغرض تحقيق التوازن للناقله او السفينه حين ابحارها فارغه.
مراكز استقبال مياه التوازن : التجهيزات والمعدات والاحواض المخصصه لاغراض
استقبال وترسيب ومعالجه وصرف المواد الملوثه لمياء التوازن.
السعه التحميله للموارد الطبيعيه: هو الحد الذي يمكن للموارد ان تعيد منه تاهيل نفسها
بطريه طبيعيه او بتدخل الانسان دون ان تحدث معدلات الاستخدام استنزاف او هدرا
- 9 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصد وحمايه البييه
دانما لتلك الموارد.
المشروعات ذات الطبيعه الخاصه : هي المشروعات التي تم تنفيذها ويرتب نشاطها -٦٧
بطريه مباشره او غير مباشره بالامن او الصحه او الاقتصاد الوطني.
الوعي البييي : هو ادراك افراد المجتمع ب اهميه المحافظه علي البييه وترشيد استخدام
الموارد الطبيعيه ومنع او الحد من تدهورها او تلوثها.
التوعيه البيييه : هي عمليه تعميم المعرفه باهميه البيييه في المجتمع ودورها في
سلوكيات واقتصاد وصحه الانسان.
التربيه البيييه : هي العمليه المنظمه لتنميه الادراك والسلوك والمهارات والمفاهيم والقيم
التي تؤدي الي التعامل مع البييه والموارد الطبيعيه بطريقه ايجابيه.
برامج او حملات التوعيه : هي الجهود والفعاليات المنظمه والمخططه لتعميم المعرفه
البيييه وزياده الوعي البييي.
وسايل او مواد التوعيه البيييه : جميع الوسايل والمواد المتاحه والمعرفه من اصدارات
مقروعه او منتجات سمعيه او بصريه وتشتمل المطبوعات والكتب والافلام والبرامج
والمسابقات والرحلات وغيرها.
الاستعمالات والرحلات وغيرها
- V -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
الماده الثانيه
: الاهداف
يهدف النظام العام للبييه ولوايحه التنفيذيه الي تحقيق ما ياتي :
- المحافظه علي البييه وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها.
- حمايه الصحه العامه من اخطار الاشفطه والافعال المضره بالبينه.
المحافظه علي الموارد الطبيعيه، وتمنيتها وترشيد استخدامها.
- جعل التخطيط البييي جزءا لا يتجرازا من التخطيط الشامل للتنميه في جميع
المجالات الصناعيه والزراعيه والعمربيه وغيرها.
- رفع مستوي الوعي بفضايا البييه، وترسيخ الشعور بالمسووليه الفرديه والجماعيه
للمحافظه عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنيه التطوعيه في هذا المجال.
التراثات الحضرييه
- 8 -

اللاذحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصد وحمايه البييه
الفصل الثاني
المهام والالتزامات
الماده الثالثه
تطبيقا للماده الثالثه من النظام العام للبييه تقوم الجهه المختصه بالمهام التي من شانها المحافظه علي البييه ومنع تدهورها، علي ان تشمل ما ياتي :
مراجعه حاله البييه وتقويمها، وطوير وسايل الرصد وادواته، وجمع
المعلومات واجراء الدراسات البيييه.
التنسيق مع الجهات المعنيه لاعداد التقارير الدوريه عن حاله البييه في المملكه ١-١-٣
واعداد البنيه التحتيه للمعلومات البيييه واشاء قواعد البيانات البيييه اللازمه
لتقبيم حاله البييه.
تطوير وسايل الرصد والمراقبه للثلوث والدهور البييي في جميع مدن ومناطق
المملكه ومياهها الاقليميه ويشمل ذلك اقامه عدد كاف من مواقع الرصد
والمراقبه من خلال المحطات والمختبرات الثابته والمنتقاله ووسايل القياس
والمرصد الاخري.
وضع خطه تنفيذيه لنشر اجهزه الرصد والمراقبه والمناتابه لحالات التلوث
بجميع انواعها.
اقتراح مشاريع واليات التنفيذ للدراسات البيييه بحيث تغطي جميع بيانات المملكه
بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه ومراكز البحوث والجامعات الوطنيه
والمراكز والمعاهد والمنظمات الاقليميه والدوليه حسب ما تفتضيه الحاجه.
توثيق المعلومات البيييه ونشرها ٢ - ٣
- 9 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه
الاستفاده من قواعد البيانات والمعلومات البيييه المتوفره لديها او لدي الجهات ١-٣
العامه والمعنيه والاشخاص في توثيق المعلومات البيييه ونشرها.
التنسيق مع الجهات المعنيه ليناء الشبكه المعلوماتيه البيييه ووضع اجراءات
تطويرها وادارتها.
وضع اجراءات تداول وتبادل المعلومات البيييه لمن يحتاج هذه المعلومات من
الجهات المعنيه والباحثين وصناع القرار وغيرهم من شرايح المجتمع وتداول
ما يمكن تداوله من هذه المعلومات.
توثيق وتحديث المعلومات البيييه وتقوم الجهات المعنيه والعامه والاشخاص
بtzroيد الجهه المختصه بال معلومات البيييه المطلوبه المتوفره لديها بصوره
مستمره.
اعداد وتطوير الاجراءات واللوايح الخاصه بتاهيل وتسجيل الجهات
والاشخاص العاملين في المجالات البيييه المختلفه.
تاهيل وتسجيل الجهات والاشخاص العاملين في المجالات البيييه المختلفه.
اعداد مقابيس حمايه البييه واصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها.
دراسه خصايص النظم والاوساط البيييه المختلفه ومصادر التلوث ووضع
واعداد المقابيس البيييه الخاصه بها.
التنسيق كلما اقتضت الحاجه مع الجهات المعنيه لمراجعه وتطوير وتطبيق
المقابيس البيييه (ملحق رقم 1).
اعداد اسس واجراءات تقييم التاثيرات البيييه للمشروعات الصناعيه والتنمويه
والارشادات العامه لدراسات تقييم التاثيرات البيييه.
- 10 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
التنسيق مع الجهات المعنيه لمراجعه واستكمال وتطوير المقابيس والمعابير
والارشادات البيييه المتعلقه بالانشطه المسؤوله عنها تلك الجهات.
اعداد مشروعات الانظمه البيييه ذات العلاقه بمسؤولياتها.
اعداد مشروعات الانظمه البيييه.
التنسيق مع الجهات المعنيه لوضع الخط والوايج التنفيذيه للانظمه البيييه.
مراجعه وتطوير الخط والمواضح التنفيذيه للانظمه البيييه بما يتلايم مع
المتطلبات والمتغيرات البيييه.
التاكد من التزام الجهات العامه والاشخاص بالانظمه والمعايير
البيييه، واتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه
والمرخصه.
التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه والمرخصه لتحديد الاجراءات التففيذيه
اللازمه لضمان التزام الجهات العامه والاشخاص بالانظمه والمقابيس
والمعايير البيييه.
التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه والمرخصه لتنفيذ تلك الاجراءات.
التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه والمرخصه لمراجعه ومتابعه وتطوير
الاجراءات التنفيذيه بما يتلاعم مع المتغيرات البيييه والقيام بتطوير الامكانات
الغنيه والشريه اللازمه لذلك.
التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه والمرخصه لتوفير وتطوير مهمات
المراقبه والTNFISTش للتاكد من التزام الجهات العامه والاشخاص بالانظمه
والمقابيس والمعابير البيييه.
- 11 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
تتحقق الجهه المختصه - وفقا للعده التي يتفق عليها - من خلال الجهات العامه
من التزام مشروعاتها او المشروعات التي تخضع لاشرافها او تقوم
بترخيصها، بالانظمه والمقابير والمعابير البيييه، بما يكفل التقد بالنظام
ولانحته التنفيذيه.
تفويض اي جهه للقيام ببعض الاعمال البيييه المناظه بالجهه المختصه.
حث الجهات التي تباشر الانشطه الانتاجيه الخدميه، والمرافق الصناعيه علي
تطبيق انظمه الاداره البيييه.
متابعه التطورات المستجده في مجالات البييه، وادارتها علي النطاقين الاقليمي
والدولي.
متابعه التطورات البيييه علي النطاقين الاقليمي والدولي والTNSIEع الجهات
المعنيه ونقط الاتصال الوطنيه فيما يتعلق بالالتزامات البيييه الدوليه والاقليميه
ومتابعه اجراءات تطبيقيها علي المستوي الوطني.
التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه والعامه لوضع خطه وطنيه لمواجهه
الكوارث البيييه.
تنسيق المواقف الوطنيه فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدوليه والاقليميه
البيييه.
متابعه مذكرات التفاهم والتعاون البيييه وتنسيق الجهود مع الجهات المعنيه
لتفعيلها.
متابعه تنفيذ بنود الاتفاقيات الدوليه والاقليميه البيييه وبروتوكلاتها والTNSISيق
مع الجهات المعنيه ونقط الاتصال الوطنيه في تنفيذ ما يترتب علي المملكه من
اجراءات.
- 12 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه
تنسيق الجهود مع المنظمات والهييات الحكوميه الدوليه والاقليميه الخاصه
بالبييه والتنسيق مع الجهات المعنيه للاستفاده من جهود هذه المنظمات في
متابعه تنفيذ الالتزامات الناجمه عن الاتفاقيات الدوليه علي المستوي الوطني.
التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه والعامه للاستفاده من برامج المنح
والتدريب وورش العمل في المجالات البييه التي تنظمها المنظمات والهييات
الدوليه والاقليميه.
التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه للاستفاده من الاتفاقيات الثناييه للتعاون في
المجال البييي.
نشر الوعي البييي علي جميع المستويات.
التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه لوضع استراتيجيه التربيه والتوعيه
والاعلام البييي والخطط التنفيذيه لها.
حشد الجهود الماديه والمعنيه والافراد والاشخاص في تنفيذ برامج وخطط
استراتيجيه التوعيه البيييه.
التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه والافراد والاشراح والاستفاده من
المناسبات الوطنيه والاقليميه والدوليه في نشر الوع البييي.
دعم الجهود مع الجهات المعنيه بالتدريب والتعليم والتربيه لتطوير برامج
ومناهج التعليم البييي.
تنسيق الجهود مع المنظمات والبرامج الدوليه والاقليميه لدعم برامج التوعيه
البيييه الوطنيه.
تشجيع وتحفيز جهود جميع الجهات والاشخاص لنشر المعرفه والتوعيه
البيييه.
-13-

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصد وحمايه البييه
اصدار واعداد مواد وبرامج التوعيه البيييه، والتعاون مع الجهات المعنيه
والاشخاص للاستفاده من الدعم والتسهيلات والبرامج التي تقدمها هذه الجهات
في نشر المعرفه والوعي البييي.
V-V-T

الدار التي لنا نزل الحضارات
- 14 -

اللاذحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
الماده الرابعه
علي كل جهه عامه اتخاذ الاجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الوارده في هذا
النظام علي مشروعاتها او المشروعات التي تخضع لاشرافها، او تقوم
بترخيصها والتاكد من الالتزام بالانظمه والمقابيس والمعابير البيييه المبينه في
اللوايح التنفيذيه لها نظام.
تقوم الجهات العامه بوضع التعليمات والاجراءات التنفيذيه واللوايح التي تلزم
بها الاشخاص او مشروعاتها او المشروعات التي تënضع لاشرافها او تقوم
بترخيصها او لتنطبيق القواعد الوراده في النظام ولوايحه التنفيذيه.
تلزم الجهات العامه الاشخاص او مشروعاتها او مشروعات التي تënضع
لاشرافها او تقوم بترخيصها، بجميع اللوايح التنفيذيه لهذا النظام والاجراءات
التنفيذيه لها، ويعد كل شخص مسوولا عن التحديات والمخالفات البيييه التي
تقع في نطاق اعماله، بسبب كونه مقال او مقال من الباطن.
تعتبر المقابيس والمعابير البيييه التي اصدرتها الجهه المختصه او التي سوف
تصدرها او تقوم بتعديلها او الاضافات التي تجربها الجهه المختصه عليها
ملاحق لهذه اللانحه التنفيذيه وجزء مكملا لها.
تتاكد الجهات العامه والمرخصه والمعنيه بان الاعمال البيييه المرتبطه
بمشاريعهم يقوم بها مقالون مؤهلون لمثل هذه الاعمال وفق الاسس والمعابير
المحدده في اللانحه التنفيذيه بالملحق رقم (٣).
تبلغ الجهات المعنيه والعامه والمرخصيه الجهه المختصه بالحوادث
و التجازات بصوره دوريه في التقارير التي تقدمها اليها، وعند حدوث تلوث
او تاثيرات سلبيه بينيه غير محتمله فعلي تلك الجهات ابلاغ الجهه المختصه في
حيها.
- 15 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه
علي كل جهه عامه مسووله عن اصدار مقابيس او مواصفات او قواعد تنتعلق
بممارسه نشاطات مؤثره علي البييه ان تنسق مع الجهه المختصه قبل
اصدارها.
علي كل الجهات التنسيق مع الجهه المختصه قبل اصدار او تحديث او تغيير اي
مقابيس او معايير او قواعد تتعلق بمارسه نشاطات مؤثره علي البييه.
تغفیدا لمضمون الفقره (٢) من الماده الرابعه من النظام بالنسبه للمقابيس
والمعايير والمواصفات والارشادات والقواعد البيييه التي اصدروا الجهات
العامه قبل صدور نظام، علي الجهات العامه والمعنيه التنسيق مع الجهه
المختصه لمراجعه المقابيس والمعايير والمواصفات والارشادات او القواعد
البيييه التي سبق اصدارها لتعديها و تحديدها ان اقتضت الحاجه وفقا للارشادات
والتعليمات التي تحددها الجهه المختصه.
الاجازات الحرفيه
- 16 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصد وحمايه البييه
الماده الخاصه
علي الجهات المرخصه التاكد من اجراء دراسات التقويم البييي في مرحله دراسه
الجدوي للمشروعات التي يمكن ان تحدث تاثيرات سلبيه علي البييه ، وتكون الجهه القايمه
علي تنفيذ المشروع هي الجهه المسؤوله عن اجراء دراسات التقويم البييي وفق الاسس
و المقابيس البيييه التي تحددها الجهه المختصه في اللوانج التنفيذيه.
تقوم الجهات العامه والمعنيه والمرخصه والاشخاص القانوني علي تنفيذ او 1-0
تشغيل المشروعات باجراء دراسات التقييم البييي وفقا لما ورد في الاسس
و المقابيس والمعابير والاجراءات البيييه الموضحه في الملحق رقم (٢).
تقوم الجهات العامه والمعنيه والمرخصه بالتاكد من اجراء دراسات التقييم ٢ - ٥
البييي للمشروعات في مرحله دراسات الجدوي وفق الاسس والمقابيس
والمعابير والاجراءات والقواعد الموضحه في الملحق رقم (٢).
يجب ان تتاكد الجهه المرخصه من اجراء دراسات التقويم البييي في مرحله
دراسات الجدوي للمشروعات بحسب الاسس والمقابيس البيييه المبييه في
ملاحق هذه اللاتحه.
تلتزم الجهات المعنيه والعامه والمرخصه التي تمارس اي نشاط من الانشطه
البيييه المختلفه ، او تعمل في مجال حمايه الموارد الطبيعيه وتنميها ، او تقوم
بترخيص المشاريع الصناعيه والتنمويه التي لها تاثيرات بيييه سلبيه محتمله
بالتنسيق مع الجهه المختصه لضمان الالتزام باجراء دراسات التقويم البييي
وفق الاسس والمقابيس البيييه المحدده في الملحق رقم (٢).
تقوم الجهات العامه والمعنيه والاشخاص القانون علي تنفيذ او تشغيل
المشروعات بموافاه الجهه المختصه و比亚فه دوريه بما يفيد التزامها بالاسس
والمقابيس والمعابير والاجراءات البيييه.
- 17 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه
اذا تبين للجهه المختصه بان الجهات المعنيه او الاشخاص او الجهات القايمه
علي تنفيذ المشروعات لم تحقق متطلبات دراسات التقييم البييي التي تقدمت بها
مع دراسات الجدوي اولم تتقيد بالاشتراطات او الارشادات او الملاحظات علي
دراسات التقييم البييي ، فانه يتم التنسيق مع الجهات المعنيه والمرخصه لاتخاذ
الاجراءات اللازمه التي من شانها تحقيق التقيد والالتزام بدراسات التقييم البييي
المقدمه ضمن دراسات الجدوي.

الداريه لمعا نزاحشها
- 18 -

اللاذحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
الماده السادسه
علي الجنه القايمه علي تنفيذ مشروعات جديده او التي تقوم باجراء تغييرات رييسيه
علي المشر و عات القايمه او التي لديها مشروعات انتهت فترات استثماراتها المحدده ان
تستخدم افضل التقنيات الممكنه والمناسبه للبييه المحليه والمواد الاقل تلويثا للبييه.
مع مراعاه دراسه تقويم الاثر البييي يشترط في ترخيص المشروعات الجديده ١-٦
او الترخيص لعمل تغييرات رييسيه لمشروعات قايمه او للمشروعات التي
انتهت فتره استثمارها المحدده، ان تتقيد الجهات العامه والمعنيه والمرخصه
والاشخاص القايمين علي هذه المشروعات وقبل بدايه نشاطها باستخدام افضل
التقنيات الممكنه المجربه عالميا و المناسبه للبييه المحليه واستخدام المواد الاقل
تلويثا للبييه ، والالتزام باستخدم التقنيات المناسبه لمعالجه ما ينتج من مخلفات
او انبعاثات ضاره علي البييه بعد التشغيل وفقا للمقابيس والمعابير والارشادات
البيييه المحدده في ملاحق هذه اللاتحه.
تقوم الجهات العامه والمعنيه والمرخصه وبالتنسيق مع الجهه المختصه باتخاذ
(١-٦) الاجراءات الكفيله واللازمه لتنفيذ ما ورد في الفقره
تلزم الجهات العامه والمعنيه والمرخصه والاشخاص الذين يقومون بتنفيذ
تغييرات رييسيه علي المشروعات القايمه او التي انتهت فترات استثمارها
المحدده بالتعهد باعاده تاهيل البييه الي الحد الممكن علي ما كانت عليه وفق
الانظمه والارشادات والمقابيس البيييه التي تضعها الجهه المختصه بالتنسيق
مع الجهه المعنيه والمرخصه.
تقوم الجهه المختصه والجهات المعنيه بالتعاون مع مراكز البحث العلمي
والجهات ذات الاختصاص في مجال التقنيه بحصر التقنيات الحديثه والمكنه
والمناسبه للبييه المحليه بصفه دوره كل خمس سنوات.
- 19 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصد وحمايه البييه
الماده السابعه
1-7 علي الجهات المسؤوله عن التعليم تضمن المفاهيم البيييه في مناهج مراحل التعليم
المختلفه.
تقوم الجهات المعنيه بالتعليم بënضمين المفاهيم البيييه في مناهج مراحل التعليم العام
والعالي والتدريب بالتنسيق والتعاون مع الجهه المختصه
٢-١-7 تقوم الجهات المعنيه باتخاذ الاجراءات الكفيله اللازمه لتطوير المفاهيم البيييه
الموجوده في مناهج التعليم العام والعالي والتدريب بما يتطابق مع المتغيرات
والمستجدات البيييه.
٢-١-7 تقوم الجهات المعنيه بالتعليم والتدريب بتحفيز وتطوير الانشطه والبرامج
غير الصفيه لنشر الوعي البييي.
2-7 علي الجهات المسؤوله عن الاعلام تعزيز برامج التوعيه البيييه في مختلف وسايل
الاعلام وتدعيم مفهوم حمايه البييه من منظور اسلامي.
٢-١٠ تتعاون كل من الجهه المختصه والجهات العامه والمعنيه والاشخاص للخطيط في
اقامه الندوات والمؤتمرات البيييه المختصه وورش العمل والدورات التدريبيه في
مجال البييه لتدعيم ونشر التوعيه البيييه ومفهوم حمايه البييه من منظور اسلامي.
٢-٢-٧ تقوم الجهات المعنيه والجهه المختصه بالتعاون والتنسيق لوضع خطه وطنيه
لتعزيز وتطوير برامج التربيه الاعلام والتوعيه البيييه والاستفاده من المناسبات
الوطنيه والاقليميه والدوليه والمعارض وورش العمل والندوات والمؤتمرات
والمسابقات البيييه في نشر الوعي البييي، وترسيخ مفاهيم المحافظه علي البييه
وحمايتها من منظور اسلامي.
علي الجهات المسؤوله عن الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد تعزيز دور
- 20 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه
المساجد في حث المجتمع علي المحافظه علي البييه وحمايتها.
تقوم الجهه المختصه بعدم ومتابعه جهود الجهات المسووله عن الشؤون
الاسلاميه والدعوه والارشاد في تعزيز دور المساجد في حث المجتمع علي
المحافظه علي البييه وحمايتها ونشر مفهوم حمايه البييه من منظور اسلامي.
علي الجهات المعنيه وضع برامج تدريبيه مناسبه لتطوير القدرات في مجال
المحافظه علي البييه وحمايتها.
تقوم الجهه المختصه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيه لدعم جهودها في
وضع وتطوير برامج التدريب المناسبه لطوير القدرات في مجال المحافظه
علي البييه وحمايتها في المجالات المختلفه.
تقوم الجهه المختصه والجهات المعنيه بالتعاون مع مراكز البحث العلمي
والمعاهد العلميه والجهات التي تمارس انشطه بيييه لوضع وتطوير برامج
تدريبيه في المجالات البيييه المختلفه.
تقوم الجهه المختصه والجهات المعنيه بالتنسيق مع المنظمات والهييات ومراكز
الابحاث العلميه الاقليميه والدوليه للاستفاده من برامج التدريب التي توفرها تلك
الجهات لتطوير القدرات الوطنيه في مجال البييه وحمايتها والمحافظه عليها.
الجهات التطوير القدرات الوطنيه في مجال البييه وحمايتها والمحافظه عليها.
تقويم الجنه المختصه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيه للاستفاده من اتفاقيات
التعاون الثاني في مجال حمايه البييه بين المملكه والدول العربيه والصديقه
لوضع برامج تدريبيه متبادله لطوير القدرات في مجال المحافظه علي البييه
وحمايتها.
- 21 -

اللاتحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
الماده الثامنه
تنفيذا للماده الثامنه من النظام العام للبييه ومع مراعاه ما ت-Qضي به الانظمه والتعليمات
تلتزم الجهات العامه والاشخاص بما ياتي :
ترشيد استخدام الموارد الطبيعيه لمحافظه علي ما هو متجدد منها وامنايه
واطاله امد الموارد غير المتجده.
تلتزم الجهات العامه والاشخاص بجميع الاجراءات الكفيله بترشيد استخدام
الموارد الطبيعيه و المحافظه عليها.
التنسيق والتعاون مع الجهه المختصه لوضع خطه وطنيه لحمايه وصون النظم
البيييه والموارد الطبيعيه وترشيد استخدامها.
التنسيق والتعاون مع الجهه المختصه لوضع خط طواري لحمايه النظم البيييه
والموراد الطبيعيه.
التنسيق والتعاون مع الجهه المختصه لوضع خطه تنفيذيه لاعاده اعمار وتاهيل
ما تدهور من النظم البيييه والموارد الطبيعيه.
التنسيق والتعاون مع الجهه المختصه للاستفاده من برامج حمايه وصون النظم
البيييه والموارد الطبيعيه وتمنيتها المخطط لها في برامج وانشطه الهينات
والمنظمات الاقليميه والدوليه.
تشجيع ودعم استخدام التقنيات والمارسات الهادفه الي خفض وترشيد استخدام
الموارد الطبيعيه مع الحفاظ او رفع الكفاعه الانتجيه.
تلتزم الجهات العامه والمعنيه والمرخصه والجهه المختصه بالتعاون والTNSIQ
وفقا ل'الخصاص كل جهه بالعمل علي متدهور الموارد الطبيعيه الواقعه
تحت الاستغلال البشري الجاير.
- 22 -

اللاذحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
تحقيق الانسجام بين انماط ومعدلات الاستخدام وبين السنه التحميليه للموارد.
تقوم الجهات العامه والجهه المختصه بالتنسيق لاجراء جرد للنظم البيييه ١-٢٠٨
والموارد الطبيعيه في المملكه لانشاء وتطوير واعداد قواعد بيانات وخرايط
وصور عن هذه النظم والموارد للاستفاده منها في وضع خط الحمايه
والصون وترشيد الاستخدام ويتم تحديث المعلومات عند الحاجه الي ذلك.
تلتزم الجهات المعنيه والعامه والمرخصه بضمن خططها ومشاريعها التنمويه
جميع الاجراءات والتوصيات والاشتراطات الكفيله بتحقيق الانسجام بين
معدلات الاستخدام للموارد الطبيعيه وبيين سعتها التجميله.
استعمال تقنيات التدوير واعاده استخدام الموارد.
التنسيق مع الجهه المختصه لوضع وتنفيذ خطه وطنيه لتدوير المخلفات واعاده
استخدام الموارد.
تشجيع الجهات التي تتبني تدوير المخلفات واعاده استخدام الموارد.
التنسيق لاعداد خطه اعلاميه وطنيه باهميه اعاده استخدام الموارد و نتميتها
والمحافظه عليها وتشجيع اقامه ورش العمل والندوات والمؤتمرات العلميه
المتخصصه بتطوير تقنيات التدوير واعاده استخدام الموارد وتطوير التقنيات
الموروثه.
تطوير التقنيات والنظام التقليديه التي تسجم مع ظروف البييه المحليه
والاقليميه.
تشجيع وحث مراكز ومعاهد البحث العلمي لاجراء الدراسات العلميه المتعلقه
بالمحافظه علي النظم التقليديه وتطويرها وتنميه البدايل المناسبه للبييه ، وان
تنتجه السياسات اللازمه لتشجيع استخدام هذه التقنيات والنظم التقليديه.
- 23 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
تطوير تقنيات مواد البناء التقليديه. ٥-٨
تشجيع معاهد ومراكز البحث والدراسات العلميه لاجراء البحوث العلميه ١-٥-٨
المتعلقه بتطوير تقنيات ومواد وT5صاميم البناء التقليديه وان تنتجه السياسات
اللازمه لتشجيع استخدام هذه التقنيات وتطويرها.
التنسيق مع الجهه المختصه لاجراء الدراسات والابحاث العلميه المتعلقه
٢-٥-٨
بمصادر التلوث في مواد البناء التقليديه وتاثيرها علي الانسان وان تقوم بتشجيع
تطبيق وتنفيذ نتايج هذه الدراسات.
التنسيق والتعاون لوضع شروط وضوابط استغلال الموارد الطبيعيه في
عمليات البناء التقليديه و حمايتها و ترشيد استخدامها.
7-0-Λ
اللبج لستيج لستيج لستيج لستيجم لستيجم لستيجم لستي جم لستيجم لستيجم لستيرجم لستيرجم لستيرجم لست
. تطوير تقنيات مواد البناء التقليديه.
o_Λ
تشجيع معاهد ومراكز البحث والدراسات العلميه لاجراء البحوث العلميه ١-٥٠٨
المتعلقه بتطوير تقنيات ومواد وT5صاميم البناء التقليديه وان تنتجه السياسات
اللازمه لتشجيع استخدام هذه التقنيات وتطويرها.
التنسيق مع الجهه المختصه لاجراء الدراسات والابحاث العلميه المتعلقه
٢-٥٠٨
بمصادر التلوث في مواد البناء التقليديه وتاثيرها علي الانسان وان تقوم بتشجيع
تطبيق وتنفيذ نتايج هذه الدراسات.
التنسيق والتعاون لوضع شروط وضوابط استغلال الموارد الطبيعيه في
\( ^{7} \) -o-Λ
عمليات البناء التقليديه وحمايتها وترشيد استخدامها.
اللبج لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمه
- 24 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه
الماده التاسعه
تضع الجهه المختصه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه خطه لمواجهه ١-٩
الكوارث البيييه تستند علي مصر الامكانيات المتوفره علي المستوي المحلي
والاقليمي والدولي.
تقوم الجهات العامه والمعنيه والاشخاص بوضع وتطوير خطوط لمواجهه ١-١-٩
الكوارث البيييه وتقوم الجهه المختصه بالتعاون مع هذه الجهات في وضع
و تنفيذ هذه الخط حسب الحاجه.
تقوم الجهه المختصه بالتعاون والتنسيق مع المنظمات والهييات والبرامج ١-١-٩
الدوليه والاقليميه للاستفاده من برامج التدريب المتعلقه بالكوارات البيييه.
تقوم الجهه المختصه بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامه والمعنيه بتنسيق ١-١-٩
وحشد الجهود الاقليميه والدوليه لمواجه الكوارث البيييه وحشد الطاقات لتذليل
العقبات ومعوقات عمليات المكافحه والمتابعه والمراقبه والتحكم وذلك حسب
اتفاقيات التعاون الثنايي والاتفاقيات والمعاهدات الاقليميه والدوليه الساريه.
تلتزم الجهات المعنيه بوضع وتطوير خطط الطواري اللازمه لحمايه البييه من
مخاطر التلوث التي تنتج عن الحالات الطاريه التي قد تحدثها المشروعات
التابعه لها اثناء القيام بنشاطها.
تعتبر الخطه الوطنيه لمكافحه تلوث البييه البحرييه بالزيت والمواد الضاره ١-٢-٩
الاخري في الحالات الطاريه الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ١٥٧
اللوايح وتقوم الجهه المختصه والتنسيق والتعاون مع الجهات العامه والمعنيه
المحدده في الخطه بوضع خط تنفيذيه لتفعيل الخطه.
تلتزم الجهات المعنيه والاشخاص بالتاكد من خطط الطواري اللازمه لحمايه ٢-٩
- ٢٥ -

اللايحه التنفيذيه للنظام العلمي
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
البييه من التلوث في المشروعات التابعه لها ومراجعتها دوريا وتنسيق الجهود
في تنفيذها.
تلتزم الجهات المعنيه والاشخاص بتوفير الامكانات البشريه المدربه و المؤهله
والفنيه والمعدات لتفعيل خطط الطواري الخاصه بحمايه البييه من التلوث في
المشاريع التي تشرف علي تشغيلها، ووضع وتنفيذ خطط التدريب اللازمه
لتفعيل وتطبيق هذه الخطط.
تلتزم الجهات المعنيه والاشخاص بالابلاغ الفوري للجهه المختصه عن حدوث
اي حاله تلوث طاري كما تلتزم بتفعيل خطط الطواري الخاصه بحمايه البييه
فورا عند حدوث اي حاله تلوث والتاكد من فعاليه التنفيذ.
تلتزم الجهات المعنيه والاشخاص بالتنسيق مع الجهه المختصه بتقييم الاضرار
البيييه الناجمه عن حاله التلوث الطاريه.
علي كل شخص يشرف علي مشروع او مرفق يقوم باعمال لها تاثيرات سلبيه
محتمله علي البييه وضع خطوط طواري لمنع او تخفيف مخاطر تلك التاثيرات
وان تكون لديه الوسايل الكفيله بتنفيذ تلك الخط.
يلتزم الاشخاص في المشروعات بتوفير الامكانات البشريه المدريه والموهه
والمعدات والقتنيات اللازمه لوضع وتنفيذ خطط الطواري لمنع او تخفيف
التاثيرات السلبيه المحتمله علي البييه من هذه المشروعات.
يلتزم الاشخاص في المشروعات بالتاكد من ان خط الطواري لمنع وتخفيف
مخاطر التاثيرات السلبيه المحتمله الي الحد الادني والالتزام بال مقابيس
والمعابير والارشادات البيييه المبينه في المحق رقم (1) من هذه اللاتحه.
تقوم الجهه المختصه بالتنسيق مع الجهات المعنيه بمراجعه دوريه عن مدي
ملاءمه خط الطواري.
- 26 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصد وحمايه البييه
تقوم الجهات المعنيه والعامه والمرخصه والاشخاص بمراجعه دوريه لخطط ١-٤-٩
الطواري الخاصه بحمايه البييه من التلوث او تلك التي تمنع او تخفف من
مخاطر التاثيرات السلبيه علي البييه في المشروعات التي تشغلها او التي تحت
اشرافها او التي رخصتها ، وتطوير هذه الخط ط حسب الحاجه والتنسيق في
ذلك مع الجهه المختصه.
تقوم الجهه المختصه بالتنسيق مع الجهات المعنيه والعامه والمرخصه لمراجعه ٢-٤٩
خط الطواري واجراء التعديلات المناسبه.
يLTZM الاشخاص المشرفون علي المشاريع بالتنسيق مع الجهه المختصه
والمعنيه لاجراء تجارب وهميه تنفيذيه دوريه علي تطبيق خط الطواري
لمعرفه مدي فعاليه وجاهزيه الاجهزه والجهات المشاركه في تنفيذ هذه
الخطط.
التحريه لمعا تادحشها
- 27 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
الماده العاشره
يجب مراعاه الجوانب البيييه في عمليه التخطيط علي مستوي المشاريع والبرامج
والخطط التنمويه للقطاعات المختلفه والخطه العامه للتنميه وبما يحقق اهداف التنميه
المستدامه وخصوصا الجهات التاليه :
تقدم الجهه المعنيه بالتعاون والتنسيق مع الجهه المختصه لضمان دمج
الاعتبارات البيييه ضمن الاستراتيجيه الصحيه والخطط التنفيذيه اللازمه لها.
تراعي الجهات المعنيه الجوانب البيييه في عمليه التخطيط علي مستوي
المشروعات والبرامج والخطط التنمويه لاداره الموارد الطبيعيه وتميتها
وترشيد استخدامها والخطط التنفيذيه اللازمه لها.
تقوم الجهه المعنيه و بالتعاون و التنسيق مع الجهه المختصه لضمان دمج
الاعتبارات البيييه ضمن الاستراتيجيه الصناعيه والخطط التنفيذيه اللازمه لها.
تقوم الجهه المعنيه بالتعاون والتنسيق مع الجهه المختصه لضمان دمج
الاعتبارات البيييه ضمن الاستراتيجيه العمرانيه الوطنيه والخطط التنفيذيه
اللازمه لها.
تقوم الجهه المعنيه بالتعاون والتنسيق مع الجهه المختصه لضمان دمج
الاعتبارات البيييه ضمنالاستراتيجيه الزراعيه والخطط التنفيذيه لامها.
تقوم الجهه المعنيه بالتعاون والتنسيق مع الجهه المختصه لضمان دمج
الاعتبارات البيييه ضمن الاستراتيجيه السياحيه والخطط التنفيذيه لامها.
تقوم الجهه المعنيه بالتعاون والتنسيق مع الجهه المختصه لضمان دمج الاعلام
والتو عيه البيييه ضمن الاستراتيجيه الاعلاميه وترسيح الشعور بالمسؤوليه
الفرديه والجماعيه للمحافظه علي البييه ومواردها الطبيعيه وتنميتها وتحسينها.
- 28 -

اللاذحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصد وحمايه البييه
تقوم الجهه المختصه والجهات المعنيه بالتعاون والتنسيق لاعداد وتنفيذ الخط
الوطنيه لاداره وتخطيط المناطق الساحليه وثمنيتها واللوايح التنفيذيه اللازمه
لها.

الداريه لمعا نزاحشول
- 29 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
الماده الحاديه عشره
1-1 علي كل شخص مسؤول عن تصميم او تشغيل اي مشروع او نشاط الالتزام
بان يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع متمشيا مع الانظمه والمقابيس المعمول
بها.
يلتزم صاحب او مالك المشروع باجراء دراسات لتقييم الاثار البيييه للمشروع 1-1-11
والتقيد بنتايج دراسه تقييم الاثار البيييه وفق الاساس والمقابيس البيييه المحدده
في هذه اللانحه واي اضافه او تعديل يجري عليها لاحقا.
يLTZM الاشخاص - المسوولون عن تشغيل اي مشروع ذي تاثير سلبي محتمل
علي البييه - بتركيب اجهزه رصد ومراقبه اليه للمقابيس البيييه بما يتوافق مع
حجم المشروع وتزود الجهه المختصه بمستخرجات هذه الاجهزه وانتايجها عند
طلبها بعد التنسيق مع الجهه المعنيه او المرخصه.
يلتزم صاحب المشروع او مالكه او مشغله بالمواصفات والمعابير والمقابيس
والارشادات البيييه المبينه في الملاحق رقم (١،٢،٣،٤ و ٥) من هذه اللاتحه
واي اضافه او تعديل يجري عليها الحقا.
علي كل شخص يقوم بعمل قد يؤدي الي حدوث تاثيرات سلبيه علي البييه ان
يقوم باتخاذ الاجراءات المناسبه للحد من تلك التاثيرات او خفض احتمالات
حدوثها.
علي كل شخص يقوم بعمل قد يؤدي الي حدوث تاثيرات سلبيه علي البييه
الالتزام الكامل بتطبيق المقابيس والمعابير البيييه المحدده في ملاحق هذه
اللاتحه وتنفيذها.
يلتزم كل شخص قام بعمل نسب في حدوث تلوث بيني واضرار وتاثيرات
سلبيه علي البييه بان يقوم باتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لايقاف التلوث فورا
- 30 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
والعمل علي ازاله التاثيرات السلبيه ومعالجه اثارها واعاده تاهيل البييه
المتضرره بالطريقه التي تحددها الجهه المختصه بعد التنسيق مع الجهه المعنيه
وفقا لما تحدده اللانحه التنفيذيه لهذا النظام وخلال الفتره الزمنيه المحدده
والتعويض عن جميع الاضرار التي نتجت والتي سوف تنجم مستقبلا من هذا
العمل ، واذا لم يتمكن من انجاز هذه الاмор فانه يتحمل جميع التكاليف الناجمه
من عمليه ايقاف التلوث ومراقبه ومتابعه وازاله الضر الذي نجم من التلوث .

الترجمه المطلوبيه
- 31 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
الماده الثانيه عشره
1-12
من مخلفات او تربعه باتخاذ الاحتياطات اللازمه للتخزين والنقل الامن لها
ومعالجتها والOTYLص منها بالطرق المناسبه.
تلتزم جميع الجهات العامه والاشخاص الذين يقومون باي نشاط او عمل يؤدي 1-1-17
او ينتج عنه اي مخلفات او اتربه بجميع الاشتراطات التي ضعها الجهات
المعنيه او المرخصه او العامه او الجهه المختصه فيما يتعلق بالتعامل مع هذه
المخلفات والاتربه ونقلها وتحزينها ومعالجتها والخلص منها.
تقوم الجهات المعنيه بالتنسيق والتعاون مع الجهه المختصه لتحديد الاجراءات ٢-١-١٣
المتعلقه بالتخلص النهايي من المخلفات الناجمه عن عمليات الحفر والهدم
والبناء مع التاكد ان جميع الاحتياطات اللازمه لحمايه البييه ومواردها الطبيعيه
قد تم اتخاذها.
يجب عند حرق اي نوع من انواع الوقود او غيره سواء كان للاغراض
الصناعيه او توليد الطاقه او اي انشطه اخري ان يكون الدخان او الغازات او
الابجره المنبعثه عنها والمخلفات الصلبه والسايله الناتجه، في الحدود المسموح
بها في المقابيس البيييه.
تقوم الجهات المعنيه بالزام الاشخاص عند حرق اي نوع من انواع الوقود او
غيره باستخدام الوسايل والتقنيات المناسبه بحيث تكون المخلفات الناجمه عن
عمليات الحرق من مصادر ثابته او متحركه سواء كانت غازيه او صلبه او
(1) سايله ضمن المقابيس والمعايير البيييه المحدده بالملحق رقم (1).
تلتزم الجهات المعنيه والاشخاص عند حرق اي نوع من انواع الوفود او غيره
لاي غرض باتخاذ افضل الوسايل واللقنيات والبدايل المناسبه لخفض الاثار
- 32 -

اللاذحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
السلبيه علي البييه الي الحد الادني.
يجب علي صاحب المنشاه اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمه لضمان عدم ٣-١٢
تسرب او انبعاث ملوثات الهواء داخل اماكن العمل الا في حدود المقابيس
البيييه المسموح بها.
تقوم الجهات المعنيه ببييه العمل التنسيق والتعاون مع الجهه المختصه لاعداد ١-٣-١٢
ومراجعه وتطوير وتنفيذ المقاييس الخاصه ببييه العمل كلما دعت الحاجه الي
ذلك.
تقوم الجهات المعنيه بالزام الاشخاص والجهات المسؤوله عن اماكن العمل ٢-٣-١٢
باتخاذ جميع الوسايل والاحتياطيات المكنه للالتزام بال المقاييس الخاصه ببييه
العمل وتحسينها والحد من احتمالات التعرض للثلوث.
تقوم الجهات المعنيه والعامه والمرخصه والجهه المختصه بالتنسيق مع ٣-٣-١٢
الاشخاص بمتابعه الحالات المرضيه الناجمه عن تدهور بييه العمل
و تفاعلاتها:
ي LTZM الاشخاص بتحمل جميع التكاليف لمعالجه الحالات المرضيه الناجمه من
تدهور بييه العمل والتعرض للتلوث داخل المشروع في حال ثبوت ذلك وفقا
لانظمه ذات العلاقه.
يشترط في الامكان العامه المغلقه وشبه المغلقه ان تكون مستوي لوسايل
التهويه الكافيه بما يتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستيعابيه ونوع النشاط
الذي يمارس فيه.
تقوم الجهات العامه والمعنيه والمرخصه والجهه المختصه بالتنسيق والتعاون
لوضع ومراجعه وتطوير الاشتراط الفنيه الخاصه بوسايل التهويه للاماكن
المغلقه وشبه المغلقه بشكل يتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستيعابيه ونوع
- 33 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
وحجم النشاط الذي يمارس فيه.
٢-٤-١٢ تقوم الجهات العامه والمعنيه والمرخصه بمتابعه تنفيذ الاشتراطات الفنيه
الخاصه بوسايل التهويه في جميع الاماكن المغلقه وشبه المغلقه.
وافذا للفقره التالي نصها : " وتحدد الاحتياطات والتدابير والطرق والمقابيس
البيييه في المواضح التثفيذيه، من الماده الثانيه عشره من النظام العام للبييه، تعتبر
المقابيس والمعابير والارشادات والاجراءات البيييه والتعليمات والاحتياطيات والتدابير
المحدده التي صدرت او التي سوف تصدر لاحقا او اي اضافهت او تعديلات تطرا عليها؟
جزءا متمما ومكمال لهذه اللانحه.
اللقول لمها لمها لمها لمها لمها لمها لمها لمها
- 34 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
الماده الثالثه عشره
يلترم كل من يباشر الانشطه الانتاجيه او الخدميه او غيرها باتخاذ التدابير اللازمه
وفقا للمقابيس والمعابير البيييه التي اصدرتها الجهه المختصه وفقا للنظام :
عدم تلوث المياه السطحيه او الجوفيه او الساحليه بالمخلفات الصلبه او السايله ١-١٣
بصوره مباشره او غير مباشره.
الالتزام بالمقابيس والمعابير البيييه المحدده في ملاحق هذه اللايحه والتنسيق مع
الجهه العامه لضمان تطبيقها.
استخدام افضل التقنيات والوسايل الممكنه واتخاذ التدابير اللازمه لتجنب تلويت
المياء السطحيه او الجوفيه او السحليه والتحكم في التلوث والحد منه وفقا
للمعابير البيييه المعتمده.
ازاله كل صور التلوث من المياه السطحيه او الجوفيه او السحليه الناجمه من
هذه الانشطه وتحمل جميع التكاليف المترتبه من عمليه منع ومراقبه والحد من
التلوث واعاده تاهيل البييه الملوثه وتعويض المتضررين منها.
حظر تصريف اي نوع من انواع المخلفات صلبه كانت او سايله او اي ماده او
عنصر او مركب عضوي او غير عضوي وباي كمبه كانت يمكن تصنيفها
ضمن المواد الخطره الي المياه السطحيه او الجوفيه او الساحليه.
المحافظه علي التربيه والبابسه والحد من تدهورها او تلوها.
اتخاذ جميع التدابير اللازمه لمنع والحد من تلوث وتدهور التربيه والبابسه 1-1-1
والعمل علي اعاده تاهيل التربيه المتدهوره والملوثه واستخدام الوسايل والتقنيات
المناسبه في ذلك، وفقا للمقابيس والمعابير البيييه.
التنسيق والتعاون مع الجهه المعنيه لوضع الاشتراطات والتدابير والاحتياطات ٢-٢-١٣
- 35 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
اللازمه لضمان التقيد بالمقابيس والمعابير والارشادات البيييه الموضحه في
ملاحق هذه اللانحه.
الحد من الضجيج وخاصه عند تشغيل الالات والمعدات واستعمال الات التنبيه
ومكبرات الصوت ، وعدم تجاوز حدود المقابيس البيييه المسموح بها المبينه في
اللوايح التنفيذيه.
التنسيق والتعاون مع الجهه المعنيه لوضع وتنفيذ المقابيس والمعابير ١-٣-١٣
والارشادات البيييه الخاصه بالتلوث الضوضاني واتخاذ الوسايل المناسبه
والممكنه للحد من مستوي الضجيج وتقليله.
الالتزام باستخدام التقنيات والمعدات ذات مستويات الضجيج المنخفض في ٢-٣-١٣
المشاريع الجديده وتطوير التقنيات والمعداد المستخدمه في الانشطه القايمه
لوصول الي الحد المسموح به من مستويات الضجيج.
التراثات الحرفيه
- 36 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارساد وحمايه البييه
الماده الرابعه عشره
يحيطر ادخال النفايات الخطره او السامه او الاشعاعيه الي المملكه العربيه
السعوديه، ويشمل ذلك مياها الاقليميه او المنطقه الاقصاديه الخاصه.
تلتزم جميع الجهات والاشخاص بجميع الانظمه والمقابيس والارشادات ١-١-١
والتعليمات المحليه الخاصه بانتاج وتداول وتخزين ومعالجه وتدوير ونقل
النفايات الخطره او السامه او الاسعاعيه.
تلتزم الجهه المختصه والجهات العامه والمعنيه باحكام الاتفاقيات والمعاهدات ٢-١-١
الدوليه والاقليميه التي انضمت اليها المملكه وموادها وبروتوكو لاتها وملاحتها
الخاصه بالمواد الكيماويه والنفايات الخطره او السامه او الاستوعيه وطرق
نقلها عبر الحدود وتداولها وتخزينها والтекخص منها، وتعتبر هذه الاتفاقيات
والمعاهدات وملاحتها وبروتوكو لانها جزءا من ملاحق هذه اللاتحه ومتمما
. ومكمال لها
يلترم القانمون علي انتاج او نقل او تذوير او معالجه المواد السامه او
المواد الخطره والاشعاعيه اوالتخص النهاني منها بالاجراءات
والضوابط التي تحددها اللواتح والاجراءات التنفيذيه.
تقوم الجهه المختصه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه ب متابعه تنفيذ
المقابيس والمعابير واللوايح والاجراءات التي تنظم عمليه انتاج او نقل او
تحزين او تدوير او معالجه المواد السامه او المواد الخطره او التخلص منها،
المحدده بالملحق رقم (٤).
يلتزم القايمون علي انتاج او نقل او تخزين او تدوير او معالجه المواد السامه او
المواد الخطره والاشعاعيه او التخلص النهايي منها بالتراخيص الممنوحه لهم
من الجهات المعنيه والجهه المختصه، وفي حاله اجراء اي تعديل في نوع
- 37 -

اللايحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصد وحمايه البييه
وحجم النشاط او تغيير للمالك فانه يتم التنسيق مع الجهات المعنيه والمرخصه
والجهه المختصه للحصول علي الموافقه اللازمه لهذا التعديل.
تقوم الجهه المختصه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيه بمراجعه وتطوير
المقابيس والمعابير واللوايح والاجراءات الخاصه بالمواد الخطره.
تتحمل الجهات المعنيه او الاشخاص كامل المسؤوليه ضمن انشطتها
ومشروعاتها عن حوادث تلوث البييه بالنفايات او المواد الخطره او السامه او
المشعه خلال مراحل الانتاج او النقل او التخزين او التدوير والابلاغ عنها فورا
للهجات العامه والمعنيه والجهه المختصه ويتحمل المسبب في حوادث التلوث
هذه جميع التكاليف الناجمه من عمليه التحكم والمكافحه والمعالجه اعاده تاهيل
البييه الملوثه والتعويض عن الاضرار الناجمه من حوادث التلوث.
تقوم الجهات المعنيه والعامه والاشخاص والجهه المختصه بالتعاون والتنسيق
لاعداد وتنفيذ برامج تدريبيه حول تداول وانتاج ونقل وتخزين وتدوير ومعالجه
والتخلص من النفايات والمواد الخطره والسامه والمشعه.
يظهر علي الاشخاص او اي جهه التخلص من المواد الخطره او السامه او
المشعه بغير ترخيص يصدر من الجهه المختصه وذلك حسب الاجراءات
والشروط المحدده في الملقح رقم (٤).
يحظر القاء او تصريف اي ملوثات ضاره او اي نفايات سامه او خطره او
اشعاعيه من قبل السفن او غيرها في المياه الاقليميه او المنطقه الاقتصاديه
الخلاصه.
تقوم الجهه المختصه والجهات المعنيه والعامه بالتعاون وتنسيق الهود لوضع
و تنفيذ خطه وطنيه للمراقبه والمنابع والمنع السفن من القاء او تصريف اي
ملوثات ضاره او نفايات سامه او خطره او اشعاعيه في المياه الاقليميه او
- 38 -

اللاذحه التنفيذيه للنظام العام للبييه
الرياسه العامه للارصد وحمايه البييه
المنطقه الاقتصاديه الخاصه للمملكه.
تقوم الجهه المختصه والجهات العامه والمعنيه بالتعاون والتنسيق لدعم الجهود ٢-٣-١
في تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه والاقليميه التي انضمت اليها المملكه
فيما يتعلق ببلقاء او تصريف اي ملوثات ضاره او اي نفايات سامه او خطره او
اشعاعيه في المياه الاقليميه او المنطقه الاقصاديه الخاصه للمملكه.
تقوم الجهه المختصه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه ل-tطبيق الانظمه
والتعليمات والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقه بالتعويض عن الاضرار البيييه
الناجمه من القاء او تصريف اي ملوثات ضاره او نفايات سامه او خطره او
اشعاعيه في المياه الاقليميه او المنطقه الاقتصاديه الخاصه للمملكه وتحميل
الجهات والاشخاص المسببين في التلو

…(17,507 more chars)