ncar · law · processed · 32 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء. قرار رقم : (۱۳۹) وتاريخ : ١٤٤١/٢/١٦ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۳۲۱۲۷ وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٢ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٢٥٩٢ وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٤ه ، في شان طلب الموافقه علي تحويل (مكتب اداره الدين العام) الي مركز تحت اسم المركز الوطني لاداره الدين). وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم المركز الوطني لاداره الدين. وبعد الاطلاع علي الفقره (۲) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /۱۳) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (۱۸۱۸) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١ه ، والمذكره رقم (٢٢٠٤) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٦-٥/٤٠/٥٧) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٨٥٦) و تاريخ ١٤٤١/٢/٩ه. يقرر ما يلي: اولا : تحويل مكتب اداره الدين العام في وزاره الماليه الي مركز باسم (المركز الوطني لاداره الدين). ثانيا : الموافقه علي تنظيم المركز الوطني لاداره الدين، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات # تنظيم المركز الوطني لاداره الدين **الماده الاولي:** يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: * **المركز:** المركز الوطني لاداره الدين. * **التنظيم:** تنظيم المركز. * **الوزير:** وزير الماليه. * **المجلس:** مجلس اداره المركز. * **الرييس:** رييس المجلس. * **الرييس التنفيذي:** الرييس التنفيذي للمركز. **الماده الثانيه:** يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه المستقله، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره في مدينه الرياض. **الماده الثالثه:** يهدف المركز الي ما يلي: 1. الاسهام في وضع سياسه الدين العام للمملكه وتطويرها، وتامين احتياجات المملكه من التمويل علي المدي القصير والمتوسط والبعيد. 2. ضمان استدامه وصول المملكه الي مختلف اسواق الدين لاصدار ادوات الدين السياديه بتسعيره عادله ضمن اطر واسس مدروسه لاداره المخاطر. 3. متابعه شؤون التصنيف الايتماني للمملكه بالتعاون مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه. 4. تقديم خدمات استشاريه واقتراح خطط تنفيذيه للاجهزه الحكوميه والشركات التي تمتلك فيها الدوله ما يزيد علي (٥٠٪) من راس مالها والمؤسسات العامه في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول اعاده هيكله الديون او اعاده تسعيرها او اعاده التعاقد عليها، او خدمات تتعلق بسياسات التحوط، او اداره علاقات المستثمرين في ادوات الدين العام، او شؤون التصنيف الايتماني، او غيرها من الخدمات ذات العلاقه. **الماده الرابعه:** للمركز - دون اخلال باختصاص الجهات الحكوميه ذات العلاقه - اتخاذ كل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، وله علي وجه خاص ما ياتي: الملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / / 1 - وضع السياسات والخطط والبرامج وفق الاجراءات النظاميه المتبعه التي من شانها ان تعزز سياسه الدين العام للمملكه، وضمان استدامه وصول المملكه الي مختلف اسواق الدين المحليه والعالميه بتسعير عادل. ٢ - الاسهام في تعزيز السياسه الماليه للمملكه فيما يدخل في اختصاصه، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه. ٣ - اقتراح الانظمه ذات الصله باداره الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. ٤ - اعتماد مؤشرات ومعايير قياس اداء مستويات الدين العام، ومؤشرات التصنيف الايتماني للمملكه، وتطوير هذه المؤشرات والمعايير بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه. ٥ - تطوير الادوات والمنهجيات والاساليب اللازمه لسداد الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يلزم لاستكمال الاجراءات النظاميه، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقه. ٦ - تبني افضل ممارسات نظم المعلومات والتطبيقات التقنيه لمشاريع المركز واعماله، بما في ذلك نظم اداره المخاطر والتسويه والمدفوعات. ٧ - اعداد تقارير قياس ومتابعه دوريه عن اوضاع الدين العام، تشمل اداره المخاطر والالتزام وتقويم مصادر التمويل وتحليل اثرها علي محفظه الدين العام. ٨ - التنسيق مع الجهات الحكوميه لتشكيل فرق عمل لدراسه تفاصيل التصنيف الايتماني. ٩ - عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبيه المتخصصه في مجال الدين العام سواء داخل المملكه او خارجها بما يسهم في بناء وتقويه علاقات فاعله مع المشاركين في الاسواق الماليه. ١٠ - الاستعانه بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبره ذات الكفايات المتميزه في المجالات ذات العلاقه باعمال المركز والمهمات المسنده اليه. ١١ - عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الاجهزه الحكوميه ذات العلاقه، لتبادل الخبرات في المجالات الماليه والنقديه. ١٢ - عقد مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الاجهزه النظيره له في الدول الاخري والمؤسسات الماليه الدوليه ذات العلاقه، لتبادل الخبرات في مجال اعمال اداره الدين العام، وذلك وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. ١٣ - اعداد دراسات وبحوث علميه في مجالات الدين العام وتطوراتها او المشاركه في ذلك، ونشرها. ١٤ - نشر بيانات الدين العام لتعزيز الشفافيه. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الامانه العامه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله العمر الحمر المملكه العربيه السعوديه الرقم هييه من الخبر المجالس الوزراء التاريخ المرفقات Bureau Of Experts At The Council Of Ministers / ١٤ه ١٥ - تقديم الاستشارات الاداريه والفنيه للجهات الحكوميه والشركات التي تمتلك فيها الدوله ما يزيد علي (٥٠) راس مالها والمؤسسات العامه في مجالات تسعير او هيكله التمويل، او سياسات التحوط، او علاقات المستثمرين، او التصنيف الايتماني، او غيرها من الخدمات ذات العلاقه. الماده الخامسه: يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير وعضويه كل من: ۱ - الرييس التنفيذي. ۲ - عدد لا يتجاوز (ثلاثه) اعضاء من المختصين وذوي الخبره بمجال عمل المركز، يعينون بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الرييس، وتكون مده عضويتهم (ثلاث سنوات قابله للتجديد. الماده السادسه: المجلس هو السلطه المهيمنه علي شؤون المركز وادارته وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود احكام التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي: ۱ - اقتراح استراتيجيه الدين العام واي تعديلات عليها؛ لاقرارها من الجهه المختصه، وذلك وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. ۲ - اقرار السياسات العامه للمركز وخطه عمله وخططه التشغيليه، في اطار سياسات الدوله الماليه والاقتصاديه. - اقرار هيكل المركز التنظيمي . - اقرار اللوايح الماليه والاداريه لاعمال المركز بالاتفاق مع وزاره الماليه، وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤونه. ه - اقرار اللوايح الفنيه والاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقه بعمل المركز. ٦ - الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي ، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. الموافقه علي ابرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود وغيرها من الوثايق، وفقا للوايح المركز والاجراءات النظاميه المتبعه. تعیین مراجع حسابات خارجي معتمد ، ومراقب مالي داخلي. ٩- الموافقه علي فتح حسابات بنكيه للمركز خارج المملكه. ۱۰ - اعتماد المقابل المالي للخدمات الاستشاريه التي يقدمها المركز وفقا لتنظيمه. ۱۱ - النظر فيما يحال الي المركز من الوزير. المملكه العربيه السعوديه هييه الخراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: ١٤ه / / التاريخ: المرفقات: وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه مناسبا من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانه بمن تراه لتاديه المهام المنوطه بها. وللمجلس كذلك تفويض اي من اختصاصاته الي الرييس التنفيذي او الي من يراه من منسوبي المركز، وفق ما تقتضيه مصلحه العمل. ## الماده السابعه 1. تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه او خارجها. 2. يجتمع المجلس مره كل ثلاثه اشهر، بناء علي دعوه من رييسه وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، وعلي الرييس دعوه المجلس الي الاجتماع متي طلب ذلك عضوان من اعضايه علي الاقل. ويجب ان توجه الدعوه كتابه قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام عمل علي الاقل، علي ان يتضمن جدول اعمال الاجتماع مكانه وطريقه انعقاده. 3. تنعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه. 4. تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات اعضايه الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 5. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر. 6. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. 7. استثناء مما ورد في الفقره (٦) من هذه الماده، لا يجوز للرييس التنفيذي التصويت علي القرارات التي تتعلق بتجديد مده شغله المنصب او بعزله او تتعلق بما يتلقي من مكافات او مزايا. 8. يجوز للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين سواء من داخل المملكه او خارجها دون ان يكون له حق التصويت. 9. يجوز ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد، من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها، ولا تعد القرارات المتخذه بهذه الطريقه صحيحه ما لم يصوت عليها جميع اعضاء المجلس، ولا يكون القرار نافذا الا اذا حاز علي اغلبيه الثلثين علي الاقل. ويعرض القرار المتخذ بهذه الطريقه علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء ## بسم الله الرحمن الرحيم **الرقم** **التاريخ** **المرفقات** / / ١٤ه **الماده الثامنه:** يكون للمركز رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون المسؤول التنفيذي عن اداره المركز واعماله اليوميه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس او يفوضه به، وله بوجه خاص ممارسه الاختصاصات الاتيه: 1. اقتراح سياسات المركز العامه وخطه عمله وخططه التشغيليه ورفعها الي المجلس ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها. 2. اعداد تقارير قياس ومتابعه دوريه عن اوضاع المديونيه العامه للدوله، بما يشمل تقرير اداره المخاطر والالتزام وتقويم مصادر التمويل وتحليل اثرها علي محفظه الدين العام، ورفعها الي المجلس. 3. اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوايحه الاداريه والماليه والفنيه والاجراءات والقواعد والمعايير اللازمه لتسيير اعماله، ورفعها الي المجلس لاقرارها، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. 4. رفع تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. 5. تقديم المقترحات والتوصيات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه. 6. متابعه تنفيذ القرارات ذات الصله باعمال المركز، ومباشره ما تخوله اياه قرارات المجلس ولوايح المركز من اختصاصات، وما يكلفه به المجلس من مهمات. 7. اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح والقواعد والاجراءات المعتمده، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضه اليه. 8. الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 9. الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز وحسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها الي المجلس. 10. تعيين العاملين في المركز والاشراف عليهم وفقا لما تحدده لوايح المركز. 11. التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبره من داخل المملكه او خارجها بما يخدم اهداف المركز واختصاصاته، وفقا لما تحدده لوايح المركز، والاجراءات النظاميه المتبعه. 12. التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود وغيرها من الوثايق، بعد موافقه المجلس ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 13. تمثيل المركز امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 14. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. --- **المملكه العربيه السعوديه** **هييه الخبراء بمجلس الوزراء** **المملكه العربيه السعوديه** **الامانه العامه لمجلس الوزراء** المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الحمر الحني الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه وللرييس التنفيذي تفويض اي من اختصاصاته الي غيره من منسوبي المركز. الماده التاسعه: يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. الماده العاشره: ١ - يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله. ٢ - السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. الماده الحاديه عشره: ١ - تتالف موارد المركز الماليه من المصادر الاتيه: ا- ما يخصص له في الميزانيه العامه للدوله. ب المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات الاستشاريه التي يقدمها وفقا لاحكام التنظيم. ج- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. ٢ - تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي. ٣- يفتح المركز حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه او خارجها، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المركز. الماده الثانيه عشره يرفع الرييس التنفيذي الي المجلس تقريرا سنويا عما حققه المركز من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه. الماده الثالثه عشره: مع عدم الاخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه بالرقابه علي حسابات المركز وعملياته ، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا او اكثر من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الصفه الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه ، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس لاقراره ومن ثم يزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. الماده الرابعه عشره: ينشر التنظيم في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره. المملكه العربيه السعوديه هييه الخراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء