boe_gov_sa · law · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣٠/ ٣٠) بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٣٢ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٣٣ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه، وذلك بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز ال سعود قرار رقم (١٢) وتاريخ : ١٧/ ١ / ١٤٣٣ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٧٠٥٦ / ب وتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٣٢ه، المشتمله علي برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم ٩٩/ ٥/ ١/ ٢٥٦/ ١ وتاريخ ٢/ ١/ ١٤١٨ه، ورقم ٩٧/ ٢٥/ ط / ٨٦٢٣٤ / ١ وتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٢٩ه، في شان مشروع نظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ١١/ ٩/ ١٤١٦ه، القاضي بالموافقه علي اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار لعام ١٩٨٢م. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٣٦٤) وتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٣١ه، ورقم (٤٦٤) وتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٣٢ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٣٠/ ٣٠) وتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٣٢ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٧٨٣) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٢ه. يقرر الموافقه علي نظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣٠/ ٣٠) بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٣٢ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٣٣ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه، وذلك بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز ال سعود قرار رقم (١٢) وتاريخ : ١٧/ ١ / ١٤٣٣ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٧٠٥٦ / ب وتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٣٢ه، المشتمله علي برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم ٩٩/ ٥/ ١/ ٢٥٦/ ١ وتاريخ ٢/ ١/ ١٤١٨ه، ورقم ٩٧/ ٢٥/ ط / ٨٦٢٣٤ / ١ وتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٢٩ه، في شان مشروع نظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ١١/ ٩/ ١٤١٦ه، القاضي بالموافقه علي اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار لعام ١٩٨٢م. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٣٦٤) وتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٣١ه، ورقم (٤٦٤) وتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٣٢ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٣٠/ ٣٠) وتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٣٢ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٧٨٣) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٢ه. يقرر الموافقه علي نظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 المملكه : المملكه العربيه السعوديه . 2 الميل البحري : اثنان وخمسون وثمانمايه والف متر (1852مترا) . 3 السواحل : سواحل المملكه المطله علي البحر الاحمر ، وخليج العقبه، والخليج العربي . 4 الاتفاقيه : اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار لعام 1982م . 5 خطوط الاساس : خطوط الاساس المعتمده نظاما للمناطق البحريه للمملكه في البحر الاحمر وخليج العقبه والخليج العربي. المياه الداخليه للمملكه هي المياه الواقعه باتجاه البر من خطوط الاساس . تحدد انظمه المملكه ولوايحها ضوابط دخول السفن الي مياهها الداخليه وخروجها منها . تمتد سياده المملكه خارج اقليمها البري ومياهها الداخليه الي بحرها الاقليمي ، وكذلك الحيز الجوي الذي يعلو البحر الاقليمي ، وقاع هذا البحر وباطن ارضه . وتباشر المملكه سيادتها علي بحرها الاقليمي وفقا لاحكام الاتفاقيه وغيرها من قواعد القانون الدولي . 1 يمتد البحر الاقليمي للمملكه مسافه اثني عشر ميلا بحريا باتجاه البحر ، تقاس من خطوط الاساس . 2 الحد الخارجي للبحر الاقليمي للمملكه هو الخط الذي يكون بعد كل نقطه عليه من اقرب نقطه علي خطوط الاساس مساويا لعرض البحر الاقليمي . مع الالتزام بالانظمه واللوايح النافذه في المملكه ، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البري، في البحر الاقليمي للمملكه . مع الالتزام بالانظمه واللوايح النافذه في المملكه ، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البري، في البحر الاقليمي للمملكه . يكون المرور برييا ما دام لا يضر بسلم المملكه او بحسن نظامها او بامنها . ويتم المرور البري، عبر البحر الاقليمي وفقا لاحكام هذا النظام والاتفاقيه واي قواعد اخري في القانون الدولي. يكون المرور برييا ما دام لا يضر بسلم المملكه او بحسن نظامها او بامنها . ويتم المرور البري، عبر البحر الاقليمي وفقا لاحكام هذا النظام والاتفاقيه واي قواعد اخري في القانون الدولي. تبين انظمه المملكه ولوايحها تنظيم المرور البري عبر بحرها الاقليمي ، طبقا للاتفاقيه واي قواعد اخري في القانون الدولي ، وتتناول الامور التاليه : 1 تعيين الممرات البحريه وتنظيمها . 2 حمايه وسايل تيسير الملاحه والتسهيلات الملاحيه ، وغير ذلك من المرافق والمنشات . 3 حمايه الكابلات وخطوط الانابيب . 4 حفظ الموارد الحيه للبحر . 5 منع خرق انظمه المملكه ولوايحها المتعلقه بمصايد الاسماك . 6 المحافظه علي بييه المملكه ومنع تلوثها ، وخفض التلوث والسيطره عليه . 7 البحث العلمي البحري واعمال المسح الهيدروغرافي . 8 منع خرق انظمه المملكه ولوايحها الجمركيه او الضريبيه او المتعلقه بالهجره او الصحه . تبين انظمه المملكه ولوايحها تنظيم المرور البري عبر بحرها الاقليمي ، طبقا للاتفاقيه واي قواعد اخري في القانون الدولي ، وتتناول الامور التاليه : 1 تعيين الممرات البحريه وتنظيمها . 2 حمايه وسايل تيسير الملاحه والتسهيلات الملاحيه ، وغير ذلك من المرافق والمنشات . 3 حمايه الكابلات وخطوط الانابيب . 4 حفظ الموارد الحيه للبحر . 5 منع خرق انظمه المملكه ولوايحها المتعلقه بمصايد الاسماك . 6 المحافظه علي بييه المملكه ومنع تلوثها ، وخفض التلوث والسيطره عليه . 7 البحث العلمي البحري واعمال المسح الهيدروغرافي . 8 منع خرق انظمه المملكه ولوايحها الجمركيه او الضريبيه او المتعلقه بالهجره او الصحه . 1 علي جميع الغواصات والمركبات الغاطسه الاخري رفع علمها والابحار طافيه في البحر الاقليمي للمملكه. 2 علي السفن والغواصات - التي تعمل بالطاقه النوويه او السفن التي تحمل مواد نوويه او مواد خطره او سامه - الحصول علي اذن مسبق من السلطات المختصه في المملكه بدخولها او مرورها عبر البحر الاقليمي للمملكه ، وتتحمل دوله علم السفينه المسؤوليه كامله عن اي خساره او ضرر ينجمان عن المرور البري لهذه السفن والغواصات في البحر الاقليمي للمملكه. 3 علي جميع السفن والغواصات - التي تمارس حق المرور البري في البحر الاقليمي للمملكه- الالتزام بانظمه المملكه ولوايحها ، وان تمتثل لجميع الانظمه الدوليه المعمول بها في شان منع التصادم في البحر . 1 علي جميع الغواصات والمركبات الغاطسه الاخري رفع علمها والابحار طافيه في البحر الاقليمي للمملكه. 2 علي السفن والغواصات - التي تعمل بالطاقه النوويه او السفن التي تحمل مواد نوويه او مواد خطره او سامه - الحصول علي اذن مسبق من السلطات المختصه في المملكه بدخولها او مرورها عبر البحر الاقليمي للمملكه ، وتتحمل دوله علم السفينه المسؤوليه كامله عن اي خساره او ضرر ينجمان عن المرور البري لهذه السفن والغواصات في البحر الاقليمي للمملكه. 3 علي جميع السفن والغواصات - التي تمارس حق المرور البري في البحر الاقليمي للمملكه- الالتزام بانظمه المملكه ولوايحها ، وان تمتثل لجميع الانظمه الدوليه المعمول بها في شان منع التصادم في البحر . تتحمل دوله علم السفينه الحربيه او الغواصه او اي سفينه حكوميه اخري مستعمله لاغراض غير تجاريه- المسؤوليه الدوليه عن اي خساره او ضرر يلحق المملكه نتيجه لعدم امتثالها لانظمه المملكه او لاحكام الاتفاقيه او لاي قواعد اخري في القانون الدولي . 1 للمملكه منطقه متاخمه ملاصقه لبحرها الاقليمي ، تمتد مسافه اثني عشر ميلا بحريا من الحد الخارجي للبحر الاقليمي للمملكه. 2 تمارس المملكه في المنطقه المتاخمه ، السيطره والرقابه اللازمه من اجل الاتي : ا منع خرق الانظمه او اللوايح النافذه في المملكه المتعلقه بالامن والانظمه البيييه والملاحه والجمارك والضرايب وشؤون الهجره والصحه داخل اقليم المملكه او بحرها الاقليمي . ب معاقبه اي خرق لتلك الانظمه او اللوايح يحصل داخل اقليم المملكه او في بحرها الاقليمي. للمملكه منطقه اقتصاديه خالصه تقع مباشره وراء بحرها الاقليمي وملاصقه له ، وتمتد الي الحدود البحريه مع الدول المجاوره والمقابله للمملكه . للمملكه في منطقتها الاقتصاديه الخالصه ما ياتي : 1 - حقوق سياده خالصه ؛ لغرض استكشاف الموارد الطبيعيه الحيه منها وغير الحيه للمياه التي تعلو قاع البحر ، ولقاع البحر وباطن ارضه ، وحفظ هذه الموارد وادارتها، وكذلك فيما يتعلق بالانشطه الاخري للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقه الاقتصاديه الخالصه ، كانتاج الطاقه من المياه والتيارات والرياح . 2 - ولايه خالصه فيما يتعلق بالاتي : ا حمايه البييه البحريه والحفاظ عليها . ب اجراء البحث العلمي والاشراف عليه . ج اقامه الجزر الاصطناعيه والمنشات والتركيبات وتشغيلها وصيانتها ، وتحديد مناطق السلامه ، بما في ذلك الولايه في اصدار القوانين والانظمه الجمركيه والضريبيه والصحيه ، وقوانين الامن والسلامه والهجره وغيرها . 3 - جميع الحقوق الاخري المقرره طبقا للاتفاقيه ولاي قواعد اخري في القانون الدولي . للمملكه في منطقتها الاقتصاديه الخالصه ما ياتي : 1 - حقوق سياده خالصه ؛ لغرض استكشاف الموارد الطبيعيه الحيه منها وغير الحيه للمياه التي تعلو قاع البحر ، ولقاع البحر وباطن ارضه ، وحفظ هذه الموارد وادارتها، وكذلك فيما يتعلق بالانشطه الاخري للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقه الاقتصاديه الخالصه ، كانتاج الطاقه من المياه والتيارات والرياح . 2 - ولايه خالصه فيما يتعلق بالاتي : 3 - جميع الحقوق الاخري المقرره طبقا للاتفاقيه ولاي قواعد اخري في القانون الدولي . 1- للمملكه - في سبيل ممارستها لحقوق السياده في استكشاف الموارد الحيه واستغلالها وحفظها وادارتها في المنطقه الاقتصاديه الخالصه - ان تتخذ تدابير من بينها : تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها واقامه دعاوي قضاييه ضدها ، وفقا لما تقتضيه الضروره ؛ لضمان الامتثال لانظمه المملكه ولوايحها في المنطقه الاقتصاديه الخالصه . 2- لا يخلي سبيل السفن المحتجزه الا بعد تقديم كفاله او ضمان . 3- تبلغ المملكه دوله العلم في حالات احتجاز السفن الاجنبيه بالاجراء المتخذ وباي عقوبات تفرض بعد ذلك . يقتصر حق الصيد في المنطقه الاقتصاديه الخالصه علي مواطني المملكه . ويجوز للسلطات المختصه في المملكه - وفقا للشروط والقيود التي تضعها - ان ترخص لغير المواطنين بالصيد، مع مراعاه التدابير التي تتخذها المملكه للمحافظه علي الثروات الحيه . علي جميع الدول ان تراعي حقوق المملكه في منطقتها الاقتصاديه الخالصه ، وان تمتثل لانظمه المملكه واحكام الاتفاقيه واي قواعد اخري في القانون الدولي . يشمل الجرف القاري للمملكه قاع ارض المساحات المغموره وباطنها ، التي تمتد الي ما وراء بحرها الاقليمي في جميع انحاء الامتداد الطبيعي لاقليم المملكه البري . 1- تمارس المملكه علي جرفها القاري حقوق سياده خالصه لاغراض استكشاف موارده الطبيعيه ، واستغلالها . 2- تشمل الموارد الطبيعيه - المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده - الموارد المعدنيه وغيرها من الموارد غير الحيه في قاع البحر وباطن ارضه ، بالاضافه الي الكاينات الحيه التي تنتمي الي الانواع الابده، وهي الكاينات التي تكون في المرحله التي يمكن جنيها ، اما غير متحركه وموجوده علي قاع البحر او تحته ، او غير قادره علي الحركه الا وهي علي اتصال مادي دايم بقاع البحر او باطن ارضه . للمملكه الحق الخالص في الاذن بالحفر في جرفها القاري ، وتنظيم هذا الحفر لجميع الاغراض . ويحق لها استغلال باطن الارض عن طريق حفر الانفاق ايا كان ارتفاع الماء فوق باطن الارض . 1- تعني حقوق السياده في الجرف القاري انها حقوق خالصه للمملكه ، ولا تتوقف حقوق المملكه في الجرف القاري علي احتلال فعلي او حكمي ، ولا علي اعلان صريح من المملكه . 2- لا يجوز لاحد ان يباشر ايا من الحقوق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده دون موافقه خطيه وصريحه من السلطات المختصه في المملكه . حريه الملاحه والتحليق ومد الكابلات ووضع الانابيب المغموره مكفوله للدول الاخري في المنطقه الاقتصاديه الخالصه والجرف القاري للمملكه ، وفقا لاحكام الاتفاقيه وقواعد القانون الدولي وانظمه المملكه ولوايحها . لا يخل تطبيق هذا النظام بما سبق ابرامه من اتفاقيات بين المملكه والدول المجاوره والمقابله لها فيما يتعلق بالحدود البحريه او باستغلال الموارد الطبيعيه في البحر الاحمر وخليج العقبه والخليج العربي . ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.