moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٠٤٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ١١/٠٣/٢٠١٩م علي ان تقوم المدعي عليها بتصنيع عشره صناديق قلابات حسب المواصفات الوارده في العقد، وذلك مقابل مبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعميه وخمسون الف ريال، علي ان يتم تصنيع الصناديق في مده اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه الاولي، وعليه فقد قام المدعي بدفع مبلغ وقدره (١٢٥,٠٠٠) ميه وخمسه وعشرون الف ريال دفعه مقدمه، وذلك بتاريخ١١/٠٣/٢٠١٩م، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد، فخالفت المده المحدده لتسليم الصناديق، ولم تسلم المدعي اي صندوق حتي تاريخه، وحيث تضرر المدعي من عدم تنفيذ الاعمال وحبس سياراته القلابات وتعطيل المنفعه، مما ادي الي فوات المنفعه، ثم ختم المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الصناديق خلال مده لا تزيد علي ثلاثين يوما، والزام المدعي عليها بتعويضه باجره المثل مده بقاء الشاحنات في يدها، وذلك بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال لكل شهر تاخير الي تاريخ تسليمها، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد، وعدم تسليم المدعي الصناديق، لكنها استعدت لتسليم المدعي صندوقين جري تصنيعهما، علي ان يلتزم بدفع الدفعه الثانيه المنصوص عليها في العقد، وقد وافق المدعي علي ذلك، وطلب الطرفان مهله لتنفيذ هذا الاتفاق، فمنحتهما الدايره ذلك، لكن في الجلسه التاليه ادعي كل منهما امتناع الاخر عن التنفيذ، ثم قررت المدعي عليها استعدادها لفسخ العقد مع المدعي، واعاده الدفعه الاولي التي استلمتها منه، فوافق المدعي علي ذلك، لكنه اشترط ان تدفع المدعي عليها له اتعاب المحاماه، وعليه فقد قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ؛ وبناء علي طلب المدعي الزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد، وتعويضه عن فوات المنفعه من المركبات، ومطالبته باتعاب المحاماه، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي طالب بما في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه دعوي المدعي، واستعدت للتنفيذ كما طلب في دعواه، وبما ان الطرفين امهلا بناء علي طلبهما لتنفيذ بنود العقد، لكنهما لم يفعلا، وادعي كل واحد منهما تقصير الاخر في التنفيذ وعدم التزامه بذلك، وبناء علي ما ابدته المدعي عليها من رغبتها في فسخ العقد لما ترتب عليه من خلافات بين الطرفين، وبناء علي رضا المدعي بذلك، علي ان يستلم الدفعه الاولي التي سلمها للمدعي عليها، وعلي ان تدفع له اتعاب المحاماه، وبناء علي ما ظهر للدايره من ان عدم تنفيذ الطرفين لبنود العقد كان لوجود الشك بين الطرفين، وغياب الثقه، فكل منهما كان يدعي ان صاحبه يرفض التنفيذ، فالمدعي يدعي كذب المدعي عليها في ان الصندوقين تم تصنيعهما، والمدعي عليها تدعي رفض المدعي لاستلام الصندوقين في اليوم التالي لحضوره لمقرها، وتؤكد جاهزيه الصندوقين للتسليم، ونظرا لسكوت المدعي لمده سته اشهر منذ نهايه مده تنفيذ العقد، وعدم رفعه دعوي كل هذه المده، ثم مطالبته في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بالتنفيذ رغم ادعايه تاخرها كل هذه المده، يدل علي وجود مصلحه له في ذلك، وبناء علي قبوله بفسخ العقد واعاده الدفعه الاولي يدل علي ترجيحه لمصلحه له ايضا، وعليه فانه لم يظهر للدايره وجود مماطله من المدعي عليها في حق المدعي توجب الزامها بدفع اتعاب المحاماه، لان محل الدعوي محل شقاق بين الطرفين، وعليه فان كلا الطرفين متضرر من اقامه هذه الدعوي، لكنهما كانا يبحثان عن بيان الحق في هذا النزاع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا/فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٢٥,٠٠٠) ميه وخمسه وعشرون الف ريال، يمثل الدفعه الاولي التي استلمتها من المدعي. ثانيا/رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لها. وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٦٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي تصنيع صناديق قلابات... والمطالبه بتسليم الصناديق، والتعويض باجره المثل، واتعاب المحاماه. وقد اصدرت الدايره بالمحكمه الابتداييه حكمها في القضيه القاضي اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ١٢٥,٠٠٠ريال يمثل الدفعه الاولي التي استلمتها من المدعي. ثانيا: رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لها. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله ان الدايره سببت علي وجود مصلحه للمدعي في تاخره في رفع الدعوي، مما يثبت كيديه دعوي المدعي. وطلب الزام المدعيه باتعاب وكيل المدعي عليها مبلغ ٢٥,٠٠٠ريال. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤١ه في القضيه رقم ٥٠٤٤ لعام ١٤٤١ه فيما قضي به من اولا بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايه وخمسه وعشرون الف ريال (١٢٥,٠٠٠) ريال. ثانيا رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه.