tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430903033 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-20 date_hijri=1442-11-01 document_type=ruling entity=document_number:81b420eb-1376-44f9-946b-f47785560521 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٣٧٣٣ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للتجاره وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٠٠%)، وراس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٠م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٠م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...)، ونسبه حصصه(٢٠%)،بسبب (الشراكه بالعمل)، بنسبه (٢٠%)؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه باثبات الشراكه بسبب الشراكه بالعمل). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٥/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر المدعي عليه اصاله فيما لم يحضر من يمثل المدعيه، لوجود خلل في النظام عليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم ٢٦/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليها اصاله، وتشير الدايره بان افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحه التنفيذيه لتحقق من المسايل الاوليه، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم اللجوء الي المصالحه؟ وبسؤالها عن دعواها؟ ارفقت بالمحادثه مذكره تضمنت (الموضوع: لايحه دعوي ضد المدعي عليه: (...) اولا: بتاريخ ١-١٢-٢٠١٨ اتفقت موكلتي متمثله بمديرها (...) بالاتفاق مع المدعي عليه علي انشاء شركه محاصه تكون تحت مظله شركه (...) (شركه الشخص الواحد) (الشركاء: (...) نسبه الشراكه ٦٢% (...) نسبه الشراكه ٢٨%) وقد قام المدعي عليه بدفع راس ماله عن طريق التحويل لحساب الشركه دفعه واحده بقيمه مايه الف ريال، وقد كان الاتفاق ان يكون شريكا بنسبه وقدرها ١٠% بتاريخ ١-١١-١٤٤٢ه طلبت موكلتي من شركاء المحاصه تسجيل الشركاء المحاصين بالشركه وادراجها في الشركات النظاميه المقيده ولم يتجاوب المدعي عليه علي ذلك) وطلبت الحكم باثبات شراكه المدعي عليه في شركه (...) للتجاره (المدعيه) ومستنده علي عقد التاسيس وعلي المراسلات التي تمت بين موكلتها والمدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اصاله قرر بان هناك دعوي مرفوعه علي المدعو (...) متعقله باتعاب تاسيس مشروع الشركه ثم قرر الاطراف الاكتفاء وبعد التامل والدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان من شروط قبول الدعوي ان يكون للمدعيه صفه في الدعوي، وهي من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي حيث جاء في الماده (٧٦) منه ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها", وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في الدعوي ان المدعيه وكاله تطالب اثبات شراكه المدعي عليه في شركه موكلته –شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)-وبما ان الشركه ليس لها صفه في الدعوي اذ ان المستقر عليه قضاء ان دعوي اثبات الشراكه في الشركات النظاميه تقام من الشركاء، حيث انهم هم اصحاب الصفه والملتزمون باجراءات تعديل عقد التاسيس وملكيه الحصص تعود اليهم وان اثبات الشراكه ينقص من حصصهم، كما انه ليس من صلاحيات ممثل الشركه ادخال شريك او اخراجه، مما تنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه لما هو بين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.