moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 542 لعام 1441 ه وبعد المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي انه تعاقد مع المدعي عليها علي توريد تركيب بواب لمنزله خلال ثلاث اشهر من تاريخ اعتماد التصاميم, وحتي تاريخه لم تنفذ الاتفاقيه مع استلامها نصف قيمه العقد, مطالبا باعاده ما دفعه لها والبالغ قدره (40.050) اربعون الفا وخمسون ريالا، كما تطالب بمبالغ غرمها بسبب تاخر المدعي عليها في الالتزام بالاتفاق تضمنت اجره شقه مده سته اشهر, وما دفعه لمورد الابواب الداخليه والخارجيه وكذلك المطابخ الداخليه والخارجيه من غرامه بسبب التاخر في الاستلام, فعقدت الدايره عده جلسات حضر المدعي وكاله، فعقدت لنظرها جلسه اليوم، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او وكيلا عنها، والثابت تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته قدم اصولها, وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور اعلاه، علي التفصيل المرصود في وقايع الدعوي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن المثول امام الدايره, والثابت تبلغها بالدعوي حسب بيان التبليغات المرفق بالقضيه وذلك بواسطه نظام ابشر, واستنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1435ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه, وتعميم رييس المجلس ذي الرقم (1020) وتاريخ 4/5/1439ه والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه, ومنها ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه, وبما ان الابلاغ قد توجه اتجاه المدعي عليها, فبالتالي يكون التبليغ شخصيا والحكم حضوريا, تاسيسا علي منصوص الماده (57) من ذات نظام المرافعات الشرعيه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ... فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا", وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكله اصل العقد محل الاتفاق والمؤرخ في 8/4/2019م, والممهوره بختم المدعي عليها توقيعها,– اودع اصله بملف الدعوي- اضافه الي سند قبض للدفعه الثانيه بمبلغ (18.050) ريال, الامر الذي تري معه الدايره كفايه بينات المدعي مع نكول المدعي عليها عن المثول امام الدايره, وبناء عليه تقضي الدايره بالزام المدعي عليها حضوريا بمبلغ المطالبه الموضح ادناه، وما يخص مطالبته بالتعويض عما غرمه بسبب تاخر المدعي عليها في التنفيذ, فالثابت الا بينه بيده تثبت دعواه حيال هذه الطالبات, ما تكون هذه الطلبات حريه بالرفض (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (40.050) اربعون الفا وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات, وﷲ الموفق, وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره فيصل بن احمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 840 لعام 1441 ه وبعد المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه ان تدفع مبلغ قدره (40.050) ريال نظير تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي توريد وتركيب ابواب لمنزله خلال ثلاث اشهر من تاريخ اعتماد التصاميم، وحتي تاريخه لم تنفذ الاتفاقيه مع استلامها نصف قيمه العقد، مطالبا باعاده ما دفعه لها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (40.050) اربعون الفا وخمسون ريالا ، ثم تقدم المدعي باعتراضه المتضمن بعدم تجاوب المدعي عليه في تنفيذ العقد، وذلك مما سبب له الخساير واضرار جراء عدم التزام المدعي عليها، ومنها قيمه تجديد الشقه الحاليه لمده 9 اشهر بمبلغ (16750) سته عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريال واحتساب رسوم تخزين في مستودعات المورد بقيمه 2.5% شهريا لمورد المطبخ الخارجي حسب البند الخامس من العقد المرفق فقره (6) بقيمه 1375 شهريا حتي تاريخ هذا الخطاب، واحتساب رسوم تخزين ابواب خارجيه ودرابزين وابواب داخليه ومطبخ داخلي لعدد من الموردين بقيمه (3700) ثلاثه الاف وسبعمايه ريال شهريا، وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبالغ المذكوره اعلاه بالاضافه الي المبلغ المذكور سابقا في الحكم. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرت تدقيقا استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (407/10/40) وتاريخ 15/2/1440ه ، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم،مع التعديل في تسبيب الحكم بشان تبليغ المدعي عليه فالحكم يعد حضوريا في مواجهته وذلك لكون وكيل المدعي عليه قد حضر في الجلسه الاولي للدعوي، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 30/3/1441ه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره احمد بن عبدﷲ الجعفري العضو رياض بن صالح الفواز العضو د. فهد بن عبدالرحمن الحمام