tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 766 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1439-05-11 document_type=ruling entity=document_number:39717010 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 766 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه الاخوين المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه دره اصناف للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان عبد ﷲ بن منصور بن عبد الرحمن الحميد، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن فهد بن جريد بن عبد العزيز الجريد، بصفته وكيل، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (39717010) وتاريخ 11/ 5/ 1439ه، وبالوكاله عن خلود عبدالرحمن عبدﷲ الهليل بصفتها شريك رقم (41486601) وتاريخ 2/ 3/ 1441ه، الصادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 22/ 2/ 2017م تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بانشاء محطه معالجه لمسلخ الدواجن المملوك للمدعيه بمدينه الخرج بسعه قدرها الف متر مكعب باليوم، بقيمه اجماليه (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال حسب المواصفات والتفاصيل الموضحه بالعرض المقدم من المدعي عليها للمدعيه رقم (2017/KN/21 وتاريخ 5/ 2/ 2017م. علي ان تقوم المدعي عليها بالانتهاء من انشاء المشروع وتشغيله في خلال ثلاثه اشهر ونصف من تاريخ توقيع العقد. وتم الاتفاق علي ان يتم سداد قيمه العقد علي دفعات محدده. وقد قامت المدعي عليها بتوريد بعض المعدات والاجهزه للمشروع وبناء عليه تم سداد مبلغ (552,500) خمسمايه واثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال من قيمه العقد للمدعي عليها علي ثلاث دفعات، الا ان المدعي عليها قد توقفت عن توريد باقي المعدات والاجهزه للمشروع ولم تنتهي من انشاء المشروع كما هو متفق عليه. وحيث ان المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها المحدده بعقد الاتفاق المذكور وتوقفت عن العمل حتي الان ولم تنتهي من انشاء المشروع خلال المده المحدده بالعقد (ثلاثه اشهر ونصف)، ووفقا للماده (6) من العقد التي حددت مبلغ (500) ريال خمسمايه ريال عن كل يوم تاخير عن المحدده للمشروع كغرامه علي المدعي عليها بحيث لا تتجاوز 10% من قيمه العقد، وعليه يطلب بما يلي: (1) الحكم بفسخ عقد الاتفاق المذكور بين المدعيه والمدعي عليها لاخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه، والزام المدعي عليها برد جميع المبالغ المستلمه من المدعيه بناء علي عقد الاتفاق. (2) الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (85,000) خمسه وثمانون الف ريال غرامه تاخير وفقا للماده (6) من عقد الاتفاق، مع حفظ كافه الحقوق الاخري للمدعيه. (3) الزام المدعي عليها بدفع قيمه الغرامه الصادره بحق موكلتي. (4) الزامها بقيمه دفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه 26/ 10/ 1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه عبدالاله بن عبد ﷲ بن ناصر العمران، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن فهد بن جريد بن عبد العزيز الجريد، بصفته وكيل، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (39717010) وتاريخ 11/ 5/ 1439ه، كما حضر وكيل المدعي عليها صالح بن مقبل بن يحيي الصيعري، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ساره بنت سعيد الصيعري وبالوكاله رقم (41823753) وتاريخ 13/ 4/ 1441ه الصادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار،ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته ومبلغ المطالبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعوي موكلته وفق صحيفه الدعوي المقدمه، اما مبلغ المطالبه فان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بغرامه التاخير وقدرها (85,000) ريال وبرد المبالغ المستلمه -بعد خصم ما تم توريده للمشروع- وقدرها اربعمايه الف ريال فطلبت الدايره منه تقديم البينه علي تسليم المبلغ وايداعها بملف القضيه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت صحه ما جاء في الدعوي، وصحه الغرامه بما لا يتجاوز 10% من قيمه العقد فقط، بالاضافه الي ان موكلته غير ملزمه بالغرامات الصادره من وزاره البييه، وبجلسه 7/ 2/ 1440ه حضر الطرفان وكاله عبد ﷲ الحميد وصالح الصيعري السابق تعريفهما، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته تطالب بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها حيث ان الاعمال تقدر بمبلغ (300,000) ريال فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا مانع لديه من فسخ العقد علي ان تقدر اعمال موكلته بمبلغ (720,000) ريال المبنيه علي قيمه تلك الاعمال وعقب وكيل المدعيه بان المشروع تم تنفيذه عن طريق مقاول اخر، وتشير الدايره الي ان المدعيه قدمت مذكرتها في 15/ 1 وبينت فيها ان المدعي عليها قد اقرت بصحه الدعوي وانها لم تقم بتنفيذ المشروع المحدد في العقد، بالاضافه لاقرارها بتحمل الغرامه الناتجه عن التاخير بمبلغ (85,000) ريال، كما ذكر ان المدعي عليها لم تنكر انها استلمت من موكلته عن طريق الحوالات مبلغ (552,500) لتنفيذ المشروع وفقا للعقد، وردت منها مواد للمشروع بمبلغ (200,000) ريال، وحيث ان المدعي عليها قد اختلت بالالتزامات ولم تقم بتنفيذ المشروع فانها مدينه بمبلغ (352,000) ريال قيمه المبالغ التي استلمتها ولم تقوم بتوريد او تنفيذ ما يعادل قيمتها، وختم مذكرته بطلب فسخ العقد، والزام المدعي عليها بالغرامات المقرره عليها في التاخير وبما قررته وزاره البييه من غرامه قدرها (315,000) ريال. وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/ 3/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله عبد الاله العمران وصالح الصيعري السابق تعريفهما، وقدم وكيل المدعيه مذكره وعدد من المرفقات ضمت في ملف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما طلب منه في الجلسه الماضيه ذكر ان الموظف المسؤول عن الدعوي الماثله حصل له ظرف ولم يتمكن من تقديم ما طلب منه وعرضت الدايره علي الطرفين صلحا منهي للنزاع وذلك بان تدفع المدعي عليها مبلغا قدره (350,000) ريال كحد اقصي يكون شاملا لغرامات والاعمال التي لم تنفذ وذكر وكيل المدعيه انه لا مانع لموكلته من هذا الصلح، اما وكيل المدعي عليه فطلب مهله للتفاوض والبحث، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 7/ 7/ 1440ه حضر الطرفان وكاله عبد ﷲ الحميد وصالح الصيعري السابق تعريفهما، بعد شطب القضيه للمره الاولي وطلب الطرفين احاله القضيه الي خبير هندسي لتقدير قيمه اعمال المدعي عليه في محطه المعالجه بحيث ان الطرفين متفقين علي ماهيه الاعمال المنفذه لكنهم اختلفوا في تقدير قيمتها علي حسب قيمه المحطه والتركيب بحسب قيمه السوق علي ان تتحمل المدعيه اتعاب الخبره اولا والطرف الخاسر في النهايه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 28/ 7/ 1440ه حضر الطرفان وكاله عبد الاله العمران وصالح الصيعري السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي انه وردها عدد من العروض الاول من مكتب الاختيار بمبلغ (10,000) ريال والثاني من مكتب الابتكار بمبلغ (34,000) ريال والثالث من الخبير العربي بمبلغ (39,000) ريال والرابع من اكنان البناء بمبلغ (48,000) ريال وبعرض ذلك علي الاطراف كرر كل منهم اختيار الاقل سعرا علي ان تكون الاتعاب مناصفه والطرف الخاسر نهايه علي ان تقدر قيمه الاعمال علي اجره المثل من التوريد والتركيب، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 16/ 9/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله عبد ﷲ الحميد وصالح الصيعري السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي ان الخبير لم يودع تقريره الابتدايي وذكر الطرفان انه باشر اعداد التقرير وطلب منهما تزويده ببعض المستندات فقررت الدايره مخاطبه الخبير لتقديم تقريره الابتدايي وتزويد الطرفين بنسخه منه في موعد اقصاه 23/ 9/ 1440ه علي ان يزوده الطرفان بملاحظاتهما في موعد اقصاه 13/ 10/ 1440ه ويقدم تقريره النهايي المتضمن الاجابه علي ملاحظات الطرفين في موعد اقصاه 20/ 10/ 1440ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 29/ 10/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله عبد الاله العمران وصالح الصيعري السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي انه قد وردها التقرير الابتدايي والنهايي للخبير قبل يوم من هذه الجلسه وذكر وكيل المدعيه بان موكلته مقتنعه بما توصل له الخبير من نتايج واما وكيل المدعي عليها فقد ذكر انه قد تقدم بملاحظات علي التقرير الابتدايي سلمت للخبير ويتمسك بها حتي بعد صدور التقرير النهايي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 29/ 11/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله عبد الاله العمران وصالح الصيعري السابق تعريفهما، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المخالفه الصادره ضد المدعيه من قبل وزاره البييه والمياه والزراعه، فاجاب بان هذه المخالفه تخص المدعيه في المصنع بشكل عام ولا تخص الاعمال محل العقد وانه ربما تكون هناك مخالفات من قبل العماله العامله لدي مصنع المدعيه كما ان مخالفات الدم وما يتبعها والناتجه عن المسلخ ليست داخله ضمن عقده مع المدعيه فبالتالي ليس له علاقه باي مخالفه تخص الدم الخاص بالمسلخ، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه بتقديم ما يثبت نسبه هذه الغرامه للمدعي عليها وانها هي من تسببت بذلك والا ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي تسببها للغرامه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 6/ 1/ 1441ه حضر وكيل المدعي عليه صالح الصيعري السابق تعريفه ولم يحضر وكيل المدعيه ولم يقدم ما طلب منه في الجلسه الماضيه وبناء عليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 29/ 4/ 1441ه حضر طرفا الدعوي وكاله عبد الاله العمران وصالح الصيعري السابق تعريفهما، وطلبت المدعيه السير في الدعوي بعد الشطب للمره الثانيه ولما كان طلب المدعيه مقدما بتاريخ 2/ 3/ 1441 وهو قبل سريان التعديل الوارد علي الماده 55 من نظام المرافعات الشرعيه لذا قررت الدايره استيناف السير في الدعوي وقدم المدعي وكاله في هذه الجلسه صوره خطاب صادر عن وزاره البييه والمياه والزراعه ذكر انه يثبت وجود المخالفه علي المدعي عليها وباطلاع المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 28/ 5/ 1441ه حضر طرفا الدعوي وكاله عبد ﷲ الحميد وصالح الصيعري السابق تعريفهما، وطلبت الدايره من الطرفين تلخيص طلباتهم ودفوعهم الختاميه فاجاب وكيل المدعيه بانه بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 22/ 2/ 2017م تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بانشاء محطه معالجه لمسلخ الدواجن المملوك للمدعيه بمدينه الخرج بسعه قدرها الف متر مكعب باليوم، بقيمه اجماليه (850,000) ريال حسب المواصفات والتفاصيل الموضحه بالعرض المقدم من المدعي عليه للمدعيه رقم (2017 /KN /21) وتاريخ 5/ 2/ 2017م. علي ان تقوم المدعي عليها بالانتهاء من انشاء المشروع وتشغيله في خلال ثلاثه اشهر ونصف من تاريخ توقيع العقد. وتم الاتفاق علي ان يتم سداد قيمه العقد علي دفعات محدده. وقد قامت المدعي عليها بتوريد بعض المعدات والاجهزه للمشروع وبناء عليه تم سداد مبلغ (552,500) ريال من قيمه العقد للمدعي عليها علي ثلاث دفعات، الا ان المدعي عليها قد توقفت عن توريد باقي المعدات والاجهزه للمشروع ولم تنته من انشاء المشروع كما هو متفق عليه. وحيث ان المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها المحدده بعقد الاتفاق المذكور وتوقفت عن العمل حتي الان ولم تنته من انشاء المشروع خلال المده المحدده بالعقد (ثلاثه اشهر ونصف)، ووفقا للماده (6) من العقد التي حددت مبلغ (500) ريال خمسمايه ريال عن كل يوم تاخير عن المده المحدده للمشروع كغرامه علي المدعي عليها بحيث لا تتجاوز 10% من قيمه العقد فقد قرر انه يحصر دعواه فيما يلي: اولا: اعاده المبلغ الزايد عن قيمه العمل المنفذ وفق تقدير الخبير حيث قدر الخبير العمل بمبلغ (279,450) ريال والمسدد (552,500) ريال ليكون المبلغ الزايد (273,050) ريال. ثانيا: دفع غرامه التاخير بنسبه 10% من قيمه الاعمال ومقدارها (85,000) ريال. ثالثا: قيمه الغرامه المفروضه من وزاره المياه ومقدارها (315,000) ريال. وبسؤاله عن البينه علي مسؤوليه المدعي عليه عن المخالفات الوارده في خطاب وزاره المياه طلب مهله فافهم بايداع ذلك الكترونيا خلال 10 ايام، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/ 6/ 1441ه حضر طرفا الدعوي وكاله عبد الاله العمران وصالح الصيعري السابق تعريفهما، وذكر الطرفان ان الاعمال المنفذه تنحصر في الفقره ب من الصفحه العاشره من التقرير النهايي، كما قرر الطرفان ان السداد كان وفق الاليه المبينه في البند الثالث من العقد، وذكر الخبير ان العمل المتعاقد عليه معلوم الا ان القيمه بالمقطوعيه ولم يحدد نسبه كل عمل من الاعمال المطلوبه والمواد المورده، فافهمت الدايره الخبير بتسعير قيمه المواد الناقصه بسعر السوق في ذلك الوقت وخصم قيمتها مع قيمه التركيب من قيمه العقد. كما افهم الطرفان بتسعير النواقص وتزويد الخبير بها يوم الثلاثاء القادم، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 26/ 6/ 1441ه حضر طرفا الدعوي وكاله عبد ﷲ الحميد وصالح الصيعري السابق تعريفهما، والخبير ثم قدم الخبير تقريره في هذه الجلسه وسلم نسخه منه لاطراف الدعوي وملخص ما ورد فيه ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه قدرت بمبلغ قدره (448,544.35) ريال والاعمال التي لم تنفذ قدرت بمبلغ قدره (401,455.65) ريال وعليه فان ما تستحقه المدعيه هو (103,955.68) ريال ا.ه وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا اوافق علي ما انتهي اليه الخبير كما اجاب المدعي عليه وكاله قايلا ما ذكره الخبير في البند الخامس والسادس في الصفحه رقم 12 من تقريره كان مبالغا فيه حيث بلغ مجموعه مبلغا قدره (35,500) ريال حيث ان التسعيره الصحيحه لهما اقل من ذلك بل ان القيمه الصحيحه لها (153,000) ريال ا.ه وبعرضه علي الخبير اجاب قايلا ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح لان ما ذكر في جدول الكميات والعدد متوافق لما جاء في العقد اما من ناحيه التسعير فان التسعير تم من شركه ايطاليه عن طريق المهاتفه لهم هكذا اجاب واما يخص المخالفات التي اوقعتها وزاره البييه والمياه والزراعه فقد افهمت الدايره المدعيه ان لها يمين المدعي عليها انها لم تتسبب في المخالفه التي اوقعتها وزاره المياه فطلبها وافهم المدعي عليه وكاله بتبليغ موكلته للحضور لاداء اليمين ففهم ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 8/ 7/ 1441ه حضر وكيل المدعيه عبد الاله العمران السابق تعريفه كما حضر المدعي عليه وكاله صالح الصيعري وقرر وكيل المدعيه ان دعواه تنحصر في طلب الزام المدعي عليه بما يلي: 1- مبلغ قدره (103,955) ريال تمثل المبلغ الزايد عن قيمه العمل المنفذ. 2- مبلغ قدره (85,000) ريال عن غرامه التاخير. 3- مبلغ قدره (315,000) ريال مقابل الغرامه المدفوعه لوزاره البييه والمياه والزراعه. وعقب وكيل المدعي عليها بانه لا يستحق المطالبه الاولي ويعترض علي تقدير الخبير بخصوصها وانه يتمسك بالتسعيره المرفقه في التقرير مستند رقم (8) وباطلاع الدايره عليها تبين انها غير مترجمه، وبسؤاله عن غرامه التاخير اجاب بانه تاخر في تنفيذ العقد اكثر من ثلاثه اشهر، وبسؤال وكيل المدعي عليها الحاضر هل هو مالك المؤسسه او مديرها وقت التعاقد اجاب بانه ليس المالك ولا المدير وقت التعاقد فافهم بتبليغ مالكه المؤسسه ساره الصيعري بالحضور لاداء اليمين. واضاف وكيل المدعي عليها بانه يقر بمسؤوليه موكلته عن البند الاول الوارد في الغرامه وبسؤاله كم قيمته اجاب بانه لا يعلم وبسؤال المدعي كم قيمه هذا البند اجاب بانه لا يعلم. فطلبت الدايره من الطرفين تقدير قيمه هذا البند بخصوصه فاستعدا بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 2/ 12/ 1441ه وذلك لاستكمال اجراءات نظر الدعوي، وعلي اطراف الدعوي تقديم ما لديهم خلال سبعه ايام عمل او يقرروا الاكتفاء، والا فان الدايره ستكتفي بما تم تقديمه وتحكم في القضيه بحالتها الراهنه. وبتاريخ 20/ 12/ 1441ه قام وكيل المدعيه عبد الاله العمران السابق تعريفه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (نؤكد ما ورد في صحيفه دعوانا ومطالبه المدعي عليها بسداد جميع المبالغ المستحقه لنا كما ورد في تقرير الخبير الذي اعترض عليه وكيل المدعي عليها دون تقديم اي بينات او فواتير تثبت صحه اعتراض، وان ما قام به هو اعتراض شفوي غير مبني علي ادله). وبتاريخ 1/ 1/ 1442ه قامت المدعي عليها ساره الصيعري برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (في الجلسه الاخيره طلب منا ترجمه للعرض الذي قدمناه للخبير من قبل وفيه دلاله واضحه ان البندين (5) و (6) هما بند واحد. بخصوص البند (5) فهو وحده الداف، وفي الترجمه نكر ان العرض يخص وحده الداف في السطر الثالث. اما البند (6) ومحتواه (مضخه توليد الاكسجين) فقد ذكر في الترجمه في جدول الكميات في البند (2) باسم القطع الطافيه وفصلت في العمود التالي (عمود الاجزاء) كما هو واضح تحت العناوين مطلق الهواء، مضخه الهواء الذايب، خزان الهواء، عداد كميه الهواء. وعليه فان البند (5) و (6) هما حسب التسعير الذي اوردناه هو (23,065) دولار، اي (88,000) ريال اضافه للترحيل وهو لا يزيد عن (10,000) ريال وعليه يكون الاجمالي (98,000) ريال وليس كما ذكر الخبير (274,000) ريال، اي ان الفرق هو (274,000) – (98,000) = (176,000)ريال. حسب تقرير الخبير فان الغير منفذ هو (401,455) ريال لكن ان دمجنا البند (5) و (6) واخذنا بالعرض المترجم فان الغير منفذ هو (401,455) – (176,000) = (225,455) ريال. وعليه فان الغير منفذ هو (225,455) ريال. واجمالي مبلغ العقد هو (850,000) ريال. وعليه فان المبلغ الذي يفترض ان نتحصل عليه هو (850,000) –(225,455) = (624,545) ريال. لكن فعليا المستلم هو (552,500) ريال. وعليه فان المتبقي لنا هو (624,545) – (552,500) = (72,045) ريال كما ارفقت مع المذكره الترجمه المعتمده التي طلبت في الجلسه الاخيره. وبجلسه 17/ 3/ 1442ه حضر وكيل المدعيه عبدﷲ الحميد السابق تعريفه كما حضر وكيل المدعي عليها صالح الصيعري السابق تعريفه ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعيه التقدير المقدم من المدعي عليه وكاله بعد ترجمتها فذكر بانه يتمسك بما قدمه الخبير ويرفض هذا التقدير، ثم سالت الدايره الطرفين عن تقديرهم للبند الاول في الغرامه والذي سبق ان امهلتهم الدايره لتقديره فذكر المدعي وكاله بانه لا يمكن تقديره وان وزاره البييه والمياه والزراعه لم تفده بتفصيله وطلب من الدايره مخاطبه الوزاره بذلك، كما ذكر المدعي عليه وكاله بان موكلته تتحمل فقط البند الاول من الغرامه ولا علاقه لها بالباقي وانه لا يمكن تقدير هذه الغرامه، ولطلب الخبير لمناقشته بما قدمه المدعي عليه اخيرا ولحضور المدعي عليها اصاله قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 11/ 4/ 1442ه حضر وكيل المدعيه عبدﷲ الحميد السابق تعريفه كما حضر وكيل المدعي عليها صالح الصيعري السابق تعريفه، كما حضر الخبير الهندسي المعين في هذه القضيه وبسؤاله عن التسعيره المقدمه من المدعي عليها ذكر ان السعر يختلف باختلاف الجهه المسعر لديها وان التسعيره التي قدمها المدعي عليه وكاله لم تسعر الا بندا واحدا وكذلك ذكرت الانواع بشكل عام دون تحديد مواصفاتها وبلد الصنع كما انه لم يراع في هذه التسعيره التكاليف من شحن وغيره وان التسعيره التي تقدم بها للدايره كانت مع مراعاه جميع التكاليف وكان التقدير يمثل متوسط الاسعار، ثم اعقب وكيل المدعي عليها بان مقصد موكلته بتحمل البند الاول من الغرامه هو ما يخص غرامه التاخير فقط اما الغرامات الصادره من وزاره البييه والمياه والزراعه فلا علاقه لموكلته بها بالكليه ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان لموكلته يمين المدعي عليها علي نفي مسؤليتها عن الغرامات الصادره من وزاره البييه باستثناء البند الاول منها فطلب يمين المدعي عليها علي ذلك، فافهم وكيلها بتبليغها بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين والا قضي عليها بالنكول فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 18/ 4/ 1442ه المرييه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه عبدﷲ الحميد السابق تعريفه، كما حضر وكيل المدعي عليها صالح الصيعري السابق تعريفه كما حضرت المدعي عليها اصاله ساره بنت سعيد بن سالم الصيعري سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن عدد البنود الوارده في مخالفه وزاره البييه والمياه والزراعه فذكر انها خمسه بنود ثم طلبت الدايره من المدعي عليها اصاله اداء اليمين بعد تذكيرها بعظم اليمين فاداتها قايله: "وﷲ العلي العظيم عالم الغيب والشهاده الذي لا تخفي عليه خافيه ان مؤسسه دره اصناف للمقاولات لم تتسبب بالبند الثاني والثالث والرابع والخامس من الغرامه محل المطالبه الصادره من وزاره البييه والمياه والزراعه ولا علاقه لها بها وﷲ العظيم" ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- اعاده مبلغ قدره (103,955) ريال يمثل المبلغ الزايد عن قيمه الاعمال المنفذه بعد فسخ العقد وفق تقدير الخبير. 2- دفع مبلغ قدره (85,000) ريال يمثل غرامه التاخير. 3- دفع مبلغ قدره (315,000) ريال يمثل غرامه وزاره البييه والمياه والزراعه، ولما كانت المدعيه قد اسندت للمدعي عليه انشاء محطه معالجه لمسلخ الدواجن بمدينه الخرج بسعه قدرها الف متر مكعب، بقيمه اجماليه قدرها (850,000) ريال بموجب العقد المبرم منهما بتاريخ 22/ 7/ 2017م، ولان المدعي عليها قد اقرت باستلام مبلغ قدره (552,500) ريال من المدعيه، ولان الطرفين قد اقرا بفسخ العقد، واختلفا في تقييم الاعمال المنفذه ولذلك ندبت الدايره خبيرا لتقييم الاعمال المنفذه والغير منفذه، ولان الخبير قدر الاعمال المنفذه وفق متوسط اسعار السوق بمبلغ قدره (448,544.35) ريال وفق جدول الكميات والعدد المدون في العقد والاعمال غير المنفذه وفق متوسط اسعار السوق بمبلغ (401,455.65) ريال، وانتهي الي ان استحقاق المدعيه لمبلغ (103,955.65) ريال بعد خصم قيمه الاعمال المنفذه من كامل المبلغ المسلم للمدعي عليها [(552,500) – (448,544.35) = (103,955.65) ]، ولان المدعيه اقتنعت بتقدير الخبير، ولان المدعي عليها اعترضت علي تقدير الخبير مدعيه ان قيمه العمل المنفذ مبلغ قدره (624,545) ريال والعمل الذي لم ينفذ مبلغ قدره (225,455) ريال، وذكرت ان البندين الخامس والسادس من تقدير الخبير هما بند واحد لذلك حصل زياده في تقييم الخبير للاعمال الغير منفذه، كما قدمت تسعيره مختلفه وجري عرضها علي الخبير واجاب بان السعر يختلف باختلاف الجهه المسعره، كما انه لم يراع في تسعيره المدعي عليها التكاليف من شحن وغيره ولم تحدد التسعيره المواصفات، كما ان التسعيره لم تكن مشتمله الا علي بند واحد فقط في حين ان تقدير الخبير كان مع مراعاه جميع التكاليف ويمثل متوسط الاسعار في السوق، وعليه فان الدايره تنتهي الي اعتماد التسعيره التي انتهي اليها الخبير لكونه طرفا محايدا في النزاع، ولان المدعي عليها لم تقدم طعنا وجيها في تسعيرته، ولان تقييم السعر امر تختلف فيه وجهات النظر. اما ما يخص غرامه التاخير، فلان المدعي عليها تقر بالتاخير وبمقدار الغرامه المتعلق بها، ولا تنكر ذلك، لذلك تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه لغرامه التاخير، اما ما يخص غرامه وزاره البييه والمياه والزراعه، فلما كانت المدعي عليها اقرت بمسؤوليتها عن البند الاول من الغرامه فقط وانكرت ما عداه، ولان المدعيه لم تقدم ما يثبت مسؤوليه المدعي عليها عن باقي بنود الغرامه، وطلبت يمينها علي نفي التسبب فيها، ولان المدعي عليها حلفت اليمين علي عدم تسببها بالبند الثاني والثالث والرابع والخامس من الغرامه، مما تنتهي به الدايره الي رفض المطالبه بتحميلها غرامه هذه البنود، اما عن البند الاول من الغرامه فلما كانت الدايره قد افهمت المدعيه بتحرير مقدار هذا البند من اجمالي البنود الوارده في قرار وزاره البييه، وامهلت لذلك فلم تقدم شييا، ولما كان وكيل المدعيه قد عجز عن تحرير الغرامه ولما كان من شروط قبول الطلب ان يكون محرر اي معلوما حتي تتمكن المحكمه من السير فيه بما يوصل الي الحكم في موضوعه، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما كان مقدار البند الاول من الغرامه غير معلوم للدايره، لكونها مع عده بنود اخري ولم تحدد المدعيه قيمتها تحديدا وهذا يجعل الغرامه غير مميزه، وعليه فان الدايره تقضي بعدم قبول طلبه، لذلك كله تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام ساره بنت سعيد بن سالم الصيعري [سعوديه الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) ] مالكه مؤسسه دره اصناف للمقاولات [سجلها التجاري: (...)] بان تدفع لشركه الاخوين المحدوده [شركه ذات مسؤوليه محدوده سجلها التجاري: (...)] مبلغا قدره: (188,955) مايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا. ثانيا: عدم قبول المطالبه بالزام المدعي عليها بقيمه البند الاول من غرامه وزاره البييه والمياه والزراعه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق.
عضو 
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
عضو 
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره 
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2633 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الاخوين المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه دره اصناف للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من هذه الدايره بتاريخ 12/ 07/ 1442ه والحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 18/ 04 / 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليهما في هذا الشان، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بدعوي حصرها في المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ 103,955ريال يمثل المبلغ الزايد عن قيمه الاعمال المنفذه بعد فسخ العقد وفق تقدير الخبير الذي ندبته الدايره الابتداييه وان تدفع مبلغ 85,000 ريال يمثل غرامه التاخير ومبلغ 315,000 ريال يمثل غرامه وزاره البييه والمياه والزراعه. وباحالتها الي الدايره التجاريه العشرين اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 188,955 ريال وعدم قبول المطالبه بالزام المدعي عليها بقيمه البند الاول من غرامه وزاره البييه والمياه والزراعه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدمت المدعي عليها الكترونيا لايحه استينافيه موقعه منها تضمنت الطعن في تقرير الخبير، وطلب الغاء الحكم المعترض عليه وتعديل المبلغ المحكوم به. وبقيدها بالرقم المبين اعلاه واحالته الي هذه الدايره اصدرت حكمها الملتمس عليه القاضي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها لعدم رفعه من محام. ثم تقدم المدعي عليه وكاله بطلب التماس اعاده نظر تضمن ان لايحه الاستيناف قدمت من قبله وانه محام مرخص، وبقيد طلب التماس اعاده النظر لدي المحكمه برقم 279 لعام 1442ه واحالته الي هذه الدايره حددت جلسه اليوم التي عقدت عبر الاتصال المريي، واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه، والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت حكمها الماثل. 
 
(الاسباب) 
بما ان المدعي عليه وكاله تقدم بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره القاضي بعدم قبول طلب الاستيناف، وبما انه بعد الاطلاع علي المرفقات المدرجه بملف القضيه الالكتروني، تبين انه بعد تقديم المدعي عليها اصاله لايحه الاستيناف الكترونيا، قام وكيلها باعاده تقديم اللايحه ورقيا لاداره المحكمه، وجري استلامها وضمها لملف القضيه الالكتروني، وارفق باللايحه صوره من رخصه محاماه الوكيل، وبما ان الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه نصت في فقرتها الاولي علي حالات قبول التماس اعاده النظر، وعدت منها ما "اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وبما ان التمثيل الصحيح امام الاستيناف يتحقق باكتمال شروطه، وحيث صدر الحكم علي الملتمسه بعدم قبول استينافها وانها لم تمثل تمثيلا صحيحا لعدم تقديم الاستيناف من محام، وبما انه تبين تقديم صحيفه الاستيناف من محام وارفاق رخصه المحاماه، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبول الالتماس شكلا والنظر في موضوعه. اما عن الموضوع فان دايره الاستيناف بعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم عليه لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه والتي تكفلت بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بقبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/ 04/ 1442ه في القضيه رقم 766 لعام 1439ه والقاضي بما يلي اولا: الزام ساره بنت سعيد بن سالم الصيعري [سعوديه الجنسيه بموجب السجل المدني رقم: (...) ] مالكه مؤسسه دره اصناف للمقاولات [سجلها التجاري: (...)] بان تدفع لشركه الاخوين المحدوده [شركه ذات مسؤوليه محدوده سجلها التجاري: (...)] مبلغا قدره: (188,955) مايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا. ثانيا: عدم قبول المطالبه بالزام المدعي عليها بقيمه البند الاول من غرامه وزاره البييه والمياه والزراعه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق.
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود