moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في القضيه رقم (586/3/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) للتجاره والمقاولات- هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه: (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله،، في يوم الاحد الموافق 23/11/1439ه، انعقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، ... وذلك للنظر في القضيه المحاله لها بتاريخ 3/3/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام مدير المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 15/9/1432ه، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد الموافق 6/4/1439ه، حضر فيها مدير المدعيه المشار اليه باعلاه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وقدم وكيل المدعيه خطاب ابلاغ بواسطته موقع من قبل ممثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد الممتاز، كما طلبت الدايره من مدير المدعيه تحرير دعوي موكلته وتقديمها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاحد 11/5/1439ه حضر مدير المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/7/1437ه، صادره من كاتب العدل في كتابه العدل الثانيه بالدمام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكلته قامت بتسليم المدعي عليه شيكات بمبلغ قدره (465.000) اربعمايه وخمسه وستون الف ريال، لكونهم من سينفذ مشروع لشركه (...) في معمل الغاز في (...) وبموجب اتفاقيه موقعه بين الطرفين وتم توثيقها بالغرفه التجاريه، وتم اخبارهم بان المشروع تم الغاؤه من قبل شركه (...) وقد تم تسليم شيك رقم (0313) مسحوب علي البنك (...) بمبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، في تاريخ 20/8/2014م، وتم تسليم شيك رقم (344) من البنك (...) بمبلغ قدره (315.000) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال، في تاريخ 20/11/2014م، ونطلب اعاده هذا المبلغ وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب نسخه منها، وقد تم تزويده نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 2/6/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المرفقات مفادها ان شركه (...) للتجاره والمقاولات قامت بالاتفاق والتعاقد مع مقاول من الباطن وهو مؤسسه (...) للمقاولات لتنفيذ مشروع لشركه (...) في معمل غاز (...) في 14/1/2014م، وعلي ان يتم دفع (30%) مقدما لهم حسب الاتفاقيه، وبالفعل قمنا بالالتزام وتم دفع المبلغ (465.000) اربعمايه وخمسه وستون الف ريال، مرفقه السندات، ولكن تم الغاء المشروع من شركه (...) (مرفق مستندات سبب الالغاء من ...)، وتم اخطار مؤسسه (...) بذلك، وطالبناهم باسترجاع المبلغ المقدم ولكن لم يردوا وقد حاولنا معهم مرارا التواصل معهم لاعاده المبلغ ولكن لم يتم التجاوب منهم ولمده ثلاثه سنوات متواصله الي الان لم يردوا المبلغ، واخطرناهم باننا سوف نرفع دعوي عليهم في المحكمه ولم يستجيبوا لذلك، فنامل منكم باتخاذ ما ترونه ومطالبتهم باسترجاع المبلغ المطلوب، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 16/6/1439ه ، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحد مفادها انه بعد الاطلاع علي الاتفاقيه بين المدعيه وموكلي اتضح بانه يوجد عقد بين المدعيه وشركه (...) بتنفيذ مشروع في معمل (...) وحيث تم التعاقد بيننا من (الباطن) مع المدعيه/ شركه (...) للتجاره ومؤسسه (...) للمقاولات بتامين العماله وسكن الافراد والمعدات من اجل تنفيذ جزء من المشروع علي ان يوفر المدعي المواد حسب العقد المبرم معهم وبمقدم عقد (30%) من قيمه العقد، وبالفعل تم تامين العماله اللازمه والسكن والمعدات للمشروع وتجهيز الموقع بجميع المواصفات والشروط التي تطلبها شركه (...) وتم تنفيذ جزء من العمل بينما الشركه المدعيه لم توفر مواد العمل مع العلم باننا بقينا بموقع المشروع قرابه سته شهور علي الانتظار ولم تشعرنا المدعيه بايقاف المشروع من قبل شركه (...) مما كلفنا ذلك الكثير من المصاريف من رواتب العماله وايجار سكن وشراء معدات للمشروع، ولمن نخل ببنود العقد حتي نهايته، اما طلب المدعيه باعاده الدفعه المقدمه فهذا امر مخالف للعرف وميثاق العمل حيث ان المدعيه لم تشعرنا بايقاف المشروع من قبل (...) حينها فهذا خطا اداري من قبل المدعيه ونحن لا نتحمل اخطايهم لاسيما الخساير التي تعرضنا لها خلال تلك الفتره التي تعاقدنا فيها معهم حيث عرضت علينا عده مشاريع خلال التعاقد معهم وتم رفضها من اجل الالتزام الاتفاقيه مع المدعيه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه علي استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 1/7/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين وعدد من المرفقات مفادها ان دفع وكيل المدعي عليه بان العقد المبرم بينه وبين موكلي هو تامين العماله وسكن الافراد والمعدات ومن اجل تنفيذ جزء من العقد المبرم هذا الدفع اقرار بانه عقد مقاوله بالباطن واي شركه مقاولات قبل التعاقد عليها ان تكون مستعده بالاجهزه والمعدات والعماله ولا يكون هذا التحضير لكل مشروع علي حده والا لن تجازف موكلتي بالتعاقد مع المدعي عليه، كما ان دفع وكيل المدعي عليه ان موكلتي لم تؤمن مواد العمل وهذا غير صحيح لان شركه (...) هي من امنت المواد ولكن تم فسخ العقد من قبلها قبل البدء بالمشروع، كما ان وكيل المدعي عليه افاد بانها مكثت في موقع المشروع ما يقارب سته اشهر، ولا يحفي مدي التنظيم والانضباط والامن القوي في شركه (...) وما تنعم به للمحافظه علي مواردها وامن المملكه العربيه السعوديه، وليس من المنطق ان نقبل بهذا الدفع وخاصه ان المشروع في اراضي محاطه بمنطقه محظوره تلزم دخولها تراخيص من قبل شركه (...) رابعا، افاد وكيل المدعي عليه بانه لم يتم اشعاره في ايقاف المشروع من قبل شركه (...) هذا الدفع غير مقبول لان شركه (...) اجتمعت بموكلتي في وجود المدعي عليه واخبرت الشركات بانه تم الغاء تنفيذ عده مشاريع للمصلحه العامه ومن ضمنها مشروع (...) للغاز وكانت المدعي عليها علي علم قبل تنفيذ اي جزء من المشروع وليس كما ورد في افادته، كما ان ما ذكره المدعي عليه بانه تكلف مصاريف رواتب العماله وشراء معدات للمشروع، ولا يخفي بان اي شركه لديها عماله وتستحق رواتب شهريه وليس الامر متوقف علي مشروع واحد فقط و لا يرتبط رواتب العماله بالمشروع حيث انه امرا من الطبيعي مستحق علي الشركه والا فكيف يتم التعاقد معها لانجاز المشاريع وكان ذلك قبل الاستعداد لبدء المشروع ومحل الخلاف مجرد تم التعاقد والاتفاق علي الدفعات واستلمت المدعي عليها الدفعه الاولي (465.000) اربعمايه وخمسه وستون الف ريال، (مرفق 1، 2) ومن ثم الغت شركه (...) فكره تنفيذ المشروع وقبل ان تسلم لموكلتي اي مستخلص مالي وتم فسخ التعاقد قبل البدء بالعمل الا ان موكلتي قامت بدفع المبلغ للمدعي عليها وهذا لجديه وحرص موكلتي وما يترتب علي المدعي عليه، كما ان المدعي عليه رفض اعاده المبلغ بحجه انه مخالف للعرف وميثاق العمل وهذا غير المتعارف عليه لان المدعي عليه اغفل ما سن لنا في الشريعه الاسلاميه والاحاديث الشريفه، اما دفع المدعي عليه بعدم اشعارهم بايقاف المشروع من قبل شركه (...) فهذا غير صحيح لان شركه (...) عقدت اجتماعا والمدعي عليه من ضمن الحضور وذكرت شركه (...) انها عازمه علي ايقاف المشروع، والغاء العقد، وامتنع المدعي عليه اعاده المبلغ ومتمسك به، وكانه حق من حقوقه الشرعيه وذلك بحجه انه خطا اداري، كما ان من اسباب فسخ العقود استحاله تنفيذ الالتزام واذا استحال تنفيذ احد الالتزامات العقديه جاز فسخ العقد، لان الالتزام المقابل يصبح بلا سبب، قال القرافي: اعلم ان الاصل في العقود اللزوم لان العقود باب لتحصيل المقاصد من الاعيان، والاصل ترتب المسببات علي اسبابها، وقد يرد الفسخ عليها ويكن اما واجبا او جايزا، فيجب رعايه لحق الشرع كفسخ العقد الفاسد لازاله سبب الفساد، واحترام ضوابط الشرع او شرايطه التي قررها في العقود، حمايه للمصلحه العامه او الخاصه، ودفعا للشر ومنعا للمنازعات التي تحدث بسبب مخالفه الشروط الشرعيه، والدوله تري للمصلحه العامه عدم تنفيذ المشروع، والغايه واجب وفسخ العقد لازم، وكون شركه (...) احد ركايز الاقتصاد في السعوديه ولديها توجيهات عليا من القياده علي ما يتم تنفيذه للصالح العام وما يتم ايقاف تنفيذه والعقد بين موكلي والمدعي عليه غير ملزم ويجوز فسخه لما تم الاسناد به، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ (465.000) اربعمايه وخمسه وستون الف ريال، المستلم من قبل موكلتي، والتعويض لموكلتي بمبلغ مالي مناسبا لقاء حجز المدعي عليه للمال اربع سنوات تقريبا، مع دفع اتعاب المحاماه والمتفق عليها (150.000) مايه وخمسون الف ريال، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 8/7/1439ه قدم المدعي علي مذكره مكونه من صفحه واحده مفادها انه فيما يتعلق برده في اولا: فهذا كلام انشايي وليس جوابا ملاقيا، وذلك في قوله: (والا لن تجازف موكلتي بالتعاقد مع المدعي عليها) وهذا يرد عليه بوجود العقد المبرم بين الطرفين والمتفق علي بنوده بالرضا بين الطرفين ولا اثر لكلامه في هذه الدعوي، ثانيا: ذكر في رده في (ثانيا) ان شركه (...) هي من تقوم بالتوريد وهذا مخالف لنص العقد بين الطرفين، وفيما يتعلق بما ورد في رده في (ثالثا و رابعا) فنطلب سؤال المدعي وكاله عن بينته لان الاصل معنا فبعد توقيع العقد تم العمل في الموقع فورا وتحضير ما يلزم والا كيف يتم تسليمنا للدفعه الاولي، والعمل متوقف ولم يتم اخبارنا من شركه (...) او الشركه المدعيه وكل هذا كلام مرسل لا بينه لهم عليه، واخيرا نامل من فضيلتكم رد هذه الدعوي والحكم لنا بتعويض مجزي واتعاب المحاماه حسب تقدير المحكمه، زود مدير المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 22/7/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها انه يكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليها بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 20/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعيه بتقديم ما يثبت دفع موكلته مبلغ قدره (465.000) اربعمايه وخمسه وستون الف ريال، للمدعي عليه كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم ما يثبت قيام موكله بالاعمال المناطه به قبل ان يتم الغاء العقد من قبل شركه (...) فاستعد الطرفان لتقديم بيناتهم علي ذلك، وفي جلسه يوم الاحد 24/10/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المرفقات مفادها ان المستندات التي تثبت تقديم واستلام المبلغ اعلاه من قبل مؤسسه (...) للمقاولات العامه وهي علي النحو الاتي: 1- صوره لشيك مسحوب علي البنك (...) بتاريخ 20/11/2014م برقم (344) بمبلغ قدره (315.000) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال، (مرفق رقم 1) 2-كشف حساب من البنك (...) يوضح رقم الحساب الدولي الاي بان ورقم الحساب في البنك (...) يثبت بانه يعود لموكلتي شركه (...) (مرفق رقم 2)، 3- كشف حساب من البنك (...) يبين استلام وصرف الشيك رقم (344) اعلاه من قبل المدعي عليه والبالغ قيمته (315.000) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال (مرفق رقم 3)، 4- كشف حساب من البنك (...) يبين استلام وصرف الشيك رقم (313) والبالغ قيمته (150.000) مايه وخمسون الف ريال، (مرفق رقم 4)، 5- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين مكتب المحامي وبين شركه (...) والبالغ قيمته (150.000) مايه وخمسون الف ريال (مرفق رقم 5)، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بدفع جميع المبالغ المذكوره بعاليه وقدرها (615.000) ستمايه خمسه عشر الف ريال، وتعويض موكلتي بالتعويض المناسب الذي تراه الدايره، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليا اكتفي بما قدمه، كما قدم وكيل المدعي عليه مجموعه من الصور الضوييه تشمل مستندات موكله زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليه افاد ان الفواتير التي تقدمها لم يقدم ما يثبت بقيامه باي اعمال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اكتفي بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 23/11/1439ه حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان دعوي مدير المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (465.000) اربعمايه وخمسه وستون الف ريال، تمثل المبلغ المدفوع عليه بنسبه (30%) لتنفيذ مشروع لشركه (...) في معمل غاز (...) في 14/1/2014م، الا ان المشروع تم الغاؤه من مالك المشروع ( شركه ...) مع الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع ان العقد المبرم بين موكله المدعيه لتامين العماله وسكن الافراد والمعدات من اجل تنفيذ جزء من المشروع، وان موكله قام بتامين العماله اللازمه والسكن والمعدات للمشروع وتجهيز الموقع بجميع المواصفات والشروط التي تطلبها شركه (...) وتم تنفيذ جزء من العمل، بينما المدعيه لم توفر مواد العمل مع العلم، وانهم انتظروا بموقع المشروع قرابه سته شهور، ولم تشعرهم المدعيه بايقاف المشروع من قبل شركه (...) مما كلفنا ذلك الكثير من المصاريف من رواتب العماله وايجار سكن وشراء معدات للمشروع، ولم نخل ببنود العقد حتي نهايته، وحيث ان مدير المدعيه قدم المستندات المطلوبه تتمثل بصوره ضوييه من امر الشراء المؤرخ في 14/1/2014م، وصوره ضوييه من صوره لشيك مسحوب علي البنك (...) بتاريخ 20/11/2014م، برقم (344) بمبلغ قدره (315.000) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال، لامر المدعي عليه، وصوره ضوييه من الغاء اوامر الشراء من قبل مالك المشروع شركه (...) مؤرخ 23/7/2017م، وبما ان اساس المطالبه علاقه تعاقديه تتقابل فيه الالتزامات العقديه، وذلك ان المبلغ المستلم من المدعي عليه كان مقابل تامين العماله وسكن الافراد والمعدات من اجل تنفيذ جزء من المشروع، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت وفايه بالتزامه العقدي، مما لا يستحق معه المبلغ المستلم مقابله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليه ما استلمه من المدعي، وعليه رده للمدعي وقدره (465.000) اربعمايه وخمسه وستون الف ريال، اما فيما يتصل بطلب مدير المدعيه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، تعويضا عن اتعاب المحاماه، وحيث انه لما كان من المقرر قضاء انه في حاله اخفاق كل من الخصمين في الدعوي في بعض طلباته، فان الزام كل طرف بما دفعه من مصروفات او تقسيمها بينهما وفقا لما تراه المحكمه، او الحكم بها جميعها علي احدهما يكون امر تقديره للمحكمه، وفقا لما تقدره من ظروفها، وحيث تري الدايره وجود مماطله من المدعي عليه من اعاده المبلغ المدفوع له من قبل المدعيه، مما الحق الضرر بالمدعيه، وكون الدايره عقدت له (10) عشر جلسات، فتقدر الدايره (1000) الف ريال عن تقديم الدعوي وحضور كل جلسه كمصاريف عن المحاماه، وتنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال كاتعاب عن المحاماه. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (475.000) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 541 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/05/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/15 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (475.000) ريال. وقد استلم وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه . (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا, اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره:قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،