moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٦١٥٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٩٠،٠٠٠.٠٠) تسعون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تجاره التمور)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه تجاره التمور، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٢/٠١/١ه الموافق ٢٠٠١/٠٣/٢٦م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه رقم (٣١))، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٢/٠١/١ه الموافق ٢٠٠١/٠٣/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه.٢- اضرار تقاضي متمثله بالاتي:١. تفويت كسب مشروع من الاموال الشراكه مما ادي الي (تفويت كسب مشروع) خلال المده من ١٤٢٢/٠١/١ه الي ١٤٤٤/١١/١ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. ٢. تحمل التكاليف القضاييه مما ادي الي (ضرر مادي متمثل في تحملنا تكاليف قضاييه كنا في غني عنها لو التزم المدعي عليه) خلال المده من ١٤٤٤/٠١/١ه الي ١٤٤٤/١١/١ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي.). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٩٠،٠٠٠.٠٠) تسعون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (لانتهاء اغراض الشراكه). والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضر ولي المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب صك الولايه رقم (٤٤٣٠٦٨٩٠٥٢) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم تبلغه بالدعوي بواسطه خدمات ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، كما احال علي المستندات المبينه في صحيفه الدعوي، وقرر اكتفايه وطلب الفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٥ه حضر ولي المدعيه المثبته بياناته في الجلسه السابقه، فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغه بواسطه نظام ابشر، وباطلاع الدايره علي الدعوي سالت المدعي وكاله هل نظر هذا النزاع سابقا امام المحاكم العامه ؟ فاجاب بالنفي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجاريه ينحصر اختصاصها في النزاعات الناشيه عن الشراكات في شركه المضاربه الفقهيه والشركات النظاميه، وحيث ان الشراكه محل الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم شركه المضاربه لكون اصل المشاركه في مؤسسه، وكل طرف من اطراف العقد قد دفع مالا للاتجار به في التمور، فالمدعي قدم راس المال المدعي به، والمدعي عليها قدم صاحبها راس مال المؤسسه المسجل في سجلها التجاري، كما انها لم تتخذ شكلا من اشكال الشركات النظاميه الوارده في الماده الرابعه من نظام الشركات التي بينت انواع الشركات النظاميه حيث نصت علي ان: تتخذ الشركه التي تؤسس وفقا لاحكام النظام احد الاشكال الاتيه: ا- شركه التضامن. ب- شركه التوصيه البسيطه. ج- شركه المساهمه. د- شركه المساهمه المبسطه. ه- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. . لذا فان ولايه هذه المحكمه تنحسر عن نظر هذه الدعوي، وحيث ان الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..)، لذا فان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه بنظرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.