tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430339496 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-07 date_hijri=1444-05-13 document_type=ruling entity=document_number:b6ec06ec-d23b-44ba-b370-03e44e119397 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٧٧٩٣ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه اتفق الطرفان علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ثلاث سيارات (...)، بثمن اجمالي قدره (١,١٧٦,٠٠٠) مليون ومايه وسته وسبعون الف ريال تسدد علي دفعات، وقد استلمت المدعي عليها المبيع وسدد منه (٤٤١,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وواحد واربعون الفا ريال، عليه تم اقامه دعوي بالدفعات المستحقه عدا الدفعه الاخيره بمبلغ قدره (١٤٧,٠٠٠) مايه وسبعه واربعون الف ريال والتي حلت بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢١م. و طالب بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١٤٧,٠٠٠) مايه وسبعه واربعون الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد المبايعه علي مطبوعات المدعيه والمؤرخ في ١٤٣٨/١١/٠٢ه تضمنت بيع المدعيه لثلاث سيارات بمبلغ (١,١٧٦,٠٠٠) ريال لمؤسسه (...) بسجل تجاري رقم (....) علي ان تسدد علي ثماني دفعات ، وتضمن استلام المشتري السيارات مذيل بتوقيع وختم الطرفين. ٢- سند لامر والمتضمن تعهد (...) بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٤٧,٠٠٠) مايه وسبعه واربعون الف ريال تحل بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢١م، مذيله بتوقيعه وختم مؤسسته -مؤسسه (...) بسجل تجاري رقم (...)-. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها وبينتها احالت علي ما ورد اعلاه، وبسؤالها ان تم رفع سند لامر في محكمه التنفيذ، فاجابت بان السند لامر محرر من مؤسسه ثم تحولت المؤسسه الي شركه المدعي عليها. وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله، اجابت بان المدعيه اقامت الدعوي المنظوره لدي الدايره التاسعه والعشرون تطالب بذات المبلغ وذات الاطراف، وبعرض ذلك علي ممثله المدعيه، اجابت بصحه وجود دعوي برقم (٤٣٩٣٥٢٩٦٣) لكن لم تطالب المدعيه بهذا المبلغ المتعلق بالدفعه الاخيره ٢٠٢١/٠٨/٠١م، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله، ذكرت بان المدعيه طالبت بالدفعه الاخيره، فافهمت الدايره المدعي عليها وكاله بتقديم ما يفيد ذلك. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بان موكلته حصرت دعواه في القضيه المقيده برقم (٤٣٩٣٥٢٩٦٣) بمبلغ بمطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٥٨٨٠٠٠ ريال والتي تمثل الدفعات المستحقه (الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه) علي ان نقوم باقامه دعوي مستقله للمطالبه بالدفعه الاخيره (الثامنه)، وارفق صوره من ضبط جلسه تضمن حصر الدعوي علي مبلغ (٥٨٨,٠٠٠) ريال، ولم تقدم المدعي عليها مذكره رد، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٣ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه.

الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من ثمن بيع (سيارات)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه تجاريه سند لامر باسم مؤسسه (...) وعقد بيع مع مؤسسه بذات الاسم والرقم السجل التجاري للمدعي عليها مما يقوي جانب المدعيه بتحول وانتقال الاسم التجاري للمدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي صحه صفه المدعي عليها، وبما ان السند لامر تضمن اقرار بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليه ولم تعترض عليه والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من مطالبه المدعيه بذات المبلغ في دعوي اخري لتقديم المدعيه ما يفيد حصره دعواها في الدعوي السابقه وعدم مطالبتها بمبلغ محل المطالبه، ولم تعترض المدعي عليها علي ما قدم، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (١٤,٧٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك.

نص الحكم: حكمت الدايره اولا بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا ريال ثانيا بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (١٤٧٠٠) اربعه عشر الف وسبعمايه ريال ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق.