moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 5850 لعام 1438 ه المقامه من/ محمد بن جخدب القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ عساف بن سعود بن عباس العتيبي هويه وطنيه (...) ضد/ غانم مخلد مطلق العتيبي هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي/ محمد بن جخدب القحطاني المثبت هويته وصفته بضبط القضيه, بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, مفادها انه قام بمشاركه/ عساف بن سعود العتيبي, في مؤسسته التابعه له/ مصنع بيت المهندس، وبنسبه قدرها 33% (شركه محاصه)، ثم قام/ عساف بالتنازل عن المصنع وجميع المعدات الموجوده فيه الي المدعي عليه في هذه الدعوي، وختم لايحته بطلب اثبات نسبته في الشراكه، والتعويض عن الاضرار التي لحقته، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وحددت لها الدايره عده جلسات، وبجلسه يوم الاربعاء 11/7/1439ه حضر المدعي، كما حضر/ سيف بن محمد القحطاني، وطلب ادخاله في الدعوي واثبات شراكته بنسبه قدرها 33%, نظرا لوجود نفس ما تم بين المدعي الاول و/ عساف العتيبي، وبعد عده جلسات، وحتي جلسه يوم الاربعاء 15/2/1440ه، حضر المدعي الاول، كما حضر وكيل المدعي الثاني المدخل في هذه الدعوي، وسالتهما الدايره علي من توجهان طلباتكما في الدعوي، فقالا: نوجهها علي المدعي عليه الجديد، وهو/ غانم بن مخلد العتيبي، وبعد دراسه الدايره للدعوي، اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيين/ محمد بن جخدب بن فهد القحطاني سجل مدني: (...)، و/ سيف بن محمد بن احمد القحطاني، سجل مدني: (...)، ضد المدعي عليه/ غانم بن مخلد بن مطلق العتيبي – كويتي الجنسيه-، بطاقه رقم: (...)، وحيث تقدم وكيل المدعين بلايحته الاعتراضيه علي الحكم في الاجل النظامي، وباحالتها الي الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض وبعد دراسه الاعتراض المقدم من وكيل المدعيين اصدرت حكمها المؤرخ في 6/1/1441ه والمنتهي الي اولا: قبول الاعتراض شكلا، ثانيا: الغاء حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 15/2/1440ه، وفور احاله الدعوي للدايره الابتداييه، حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم الاربعاء 25/6/1441ه حضر فيها المدعي/ محمد القحطاني، في حين لم يحضر المدعي الثاني ولا المدعي عليه او وكيلا عنه، وقدم المدعي/ محمد القحطاني مذكره من صفحه واحده مفادها انه متي ثبت ان عساف اتفق مع سيف علي انتقال المديونيه علي الاخير فان عساف لا صفه له في الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعيان الي نسبتهما في الشراكه بواقع 33% لكل واحد منهما، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي، وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي والخوض في طلباتها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وبحسبان ما نصت عليه الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه من ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي وقيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما، وعليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه، او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره، او الالتزام الذي حصل الاخلال به، مما يتبين من خلاله انه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنفي الصفه في التداعي، وحيث تبين للدايره ان المدعيين علاقتهما التعاقديه هي مع/ عساف العتيبي، وهما علي فرض صحه ادعاءهما انمهما شريكان مستتران، فالعلاقه تبقي بينهما وبين/ عساف العتيبي، ولهما محاسبته، ومطالبته بحقوقهما من الارباح متي ثبتت، وليس للمدعيين اي صفه قبل المدعي عليه في هذه الدعوي، او المطالبه بادخالهما شريكين ظاهرين، هذا وقد نصت الماده (48) من نظام الشركات باب شركه المحاصه علي انه: "ليس للغير حق الرجوع الا علي الشريك الذي تعامل معه"، مما يستبين معه ان المدعي عليه ليس له صفه في هذه المنازعه بحيث يتولد من ذلك اثار العقد والالتزام به، ولا ينال من ذلك ما اشارت اليه محكمه الاستيناف الموقره في حكمها بالالغاء لامور، هي: ان الماده التي استندت اليها في تسبيب حكم الالغاء لا تعني عدم الحكم بعدم قبول الدعوي حتي يبلغ ذا الصفه ويدخل في الدعوي؛ فهذا ليس من شان المحكمه، وانما اشارت الي ان الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود عيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت النظر حتي يبلغ ذا الصفه، وعليه فلابد من وجود دفع بعيب في صفه المدعي عليه كان ترفع الدعوي علي احد الشركاء دون الاخرين فيدفع هذا الشريك بان توجيه الدعوي والحال هذه معيبه لانه لا يمثل الشركه لوحده او انه كان مديرا وترك الاداره الي غير ذلك من العيوب التي تندرج تحت هذا الضابط، وبناء عليه (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيين/ محمد بن جخدب بن فهد القحطاني سجل مدني: (...)، و/ سيف بن محمد بن احمد القحطاني، سجل مدني: (...)، ضد المدعي عليه/ غانم بن مخلد بن مطلق العتيبي – كويتي الجنسيه-، بطاقه رقم: (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو بكر بن خلف العنزي عضو عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي رييس الدايره بندر بن صالح الحميد