moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٧٦٢/٣/ق لعام ١٤٣٧ المقامه من المدعي / (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره و المقاولات، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد الموافق ١٤/١١/١٤٣٨ه، انعقد بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، و المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/(...) عضوا القاضي/(...) عضوا و بحضور/ (...) امينا للسر، و ذلك للنظر في القضيه المحال اليها اخيرا بتاريخ ٣/٢/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق و بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله، بصحيفه ادعاء تضمنت قيامه بتنفيذ مشروع للمدعي عليها في مدينه الطايف و قد تبقي في ذمتها مبلغ (٢,٤٧٥,٨٢٢) ريال، و ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المشار اليه، فقيدت بالرقم بعاليه، و احيلت الي هذه الدايره، و في سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الاحد ١٩/٥/١٤٣٧ه، و بسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي الصحيفه زود وكيل المدعي عليها/ (...) بنسخه منها و استمهل للرد. و بجلسه يوم الاحد ١١/٦/١٤٣٧ه افاد وكيل المدعي عليه ان موكلته لا تنكر التعامل لكن تطلب من المدعي ابراز فواتير المطالبه فامهل المدعي لذلك و امهل وكيل المدعي عليها للرد. و بجلسه يوم الاحد ٢٥/٦/١٤٣٧ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انكار موكلته للمبلغ المطالب به جمله و تفصيلا، اما الفواتير المبرزه من المدعي فهي محل انكار؛ كونها خاليه من اي اعتماد و صادره من المدعي و استمهل المدعي للرد. و بجلسه يوم الاحد ٣/٧/١٤٣٧ه ابرز المدعي مذكره و جمله من المرفقات تضمنت تاكيده علي مبلغ المطالبه و صحه الفواتير، و استمهل وكيل المدعي عليها للرد. و بجلسه يوم الاحد ١٧/٧م١٤٣٧ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره وبعرضها علي المدعي افاد بان لا جديد فيها فحجزت القضيه للدراسه. و بجلسه يوم الاحد ١/٨/١٤٣٧ه و بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه و ردها من المدعي جمله من المستندات مع فواتير ممهوره بختم المدعي عليها فطلبت الدايره من المدعي ابراز العقد محل التعامل فابرز ترجمه منه ثم افهمت وكيل المدعي عليها للجواب عنه. و بجلسه يوم الاحد ٨/٨/١٤٣٧ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده تضمنت ان المدعي ابرز (٦) فواتير تبين ان بعضها متفقه في المضمون مختلفه في الارقام كالفاتوره رقم (٥١٢) و الفاتوره رقم (٥٢٧) مما يقيد تكرار الفواتير، كما ان العقد المبرم نص في بنده رقم (١) علي ان كافه الاجراءات يجب اعتمادها من قبل المدعي عليها و لم يبرز المدعي ما يثبت ذلك، كما ان البند (٢) نص علي عدم احقيه المدعي تجاوز مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال بدون اتفاق رسمي، كما نظم البند رقم (٤) طريقه السداد و ذلك بانه يجب ان يلحق مع الفواتير المعتمده من مدير المشروع تفاصيل مستندات العمل المنجز موقعه و مختومه من قبل المدعي عليها و المدعي لم يبرز شييا من ذلك كما لم يبرز شهادات اتمام و انجاز العمل حسب البند (٤) من العقد، و بعرض ذلك علي المدعي قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه فحجزت القضيه للدراسه. و بجلسه هذا اليوم الاحد ٢٢/٨/١٤٣٧ه اصدرت حكمها في القضيه و القاضي برفض الدعوي، و باعتراض و كيل المدعيه علي الحكم تم بعث كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، و بعد نظرها و دراستها اصدرت حكمها في قضيه الاستيناف رقم (٣٥٣٠/ق) لعام ١٤٣٧ه، و الذي تضمن قبول الدعوي شكلا و في الموضوع الي نقضه؛ تاسيسا علي ان المدعي في اعتراضه بين ان طريقه العمل بين الطرفين تتم بان يرفع المدعي المستخلصات الي المدعي عليها فتقوم الاخيره برفعها لشركه (...) و يودع المبلغ في حسابه خلال ثلاثين يوما، حتي كان اخر عمل فقدم المدعي الفواتير للمدعي عليها ثم لم ينزل المبلغ المستحق في حسابه فراجع شركه (...) فطلبت منه ان يراجع المدعي عليها لانه يوجد اتفاق بينهما علي ان تقوم المدعي عليها بالسداد للمقاولين مباشره فلما راجعهم طلبوا منه فواتير جديده كون الفواتير السابقه غير موجوده لديهم، كما ان وكيل المدعي عليها نفي صحه الفواتير و لم يتناول ثبوت التعاقد بين الطرفين هل عمل المدعي المشروع ام لا؟ و المدعي قدم كشفا يثبت دخول ما يقارب المليون ريال في حسابه من المشروع و كذلك ادخال شركه (...) لسماع ما لديها كون المدعي ذكر انها كانت تسدد له ثم احالته الي المدعي عليها، و في سبيل نظر ذلك حددت الدايره جلسه يوم الاحد ٢٦/٣/١٤٣٨ه طلبت فيها الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه حول المنفذ و اليه التعامل فاستمهل للاجابه. و بجلسه يوم الاثنين ١١/٤/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انكار لدعوي المدعي و تاكيده انه تم تسليم المدعي كامل مستحقاته و الفواتير التي ابرزها جاءت سابقه لاوامر الشراء كما ان اليه العمل بين الطرفين اوضحها العقد المبرم بين الطرفين في بنوده رقم (١)، (٤)، (٨)، (٩)، علي ضويه ابرز وكيل المدعي مذكره تضمنت ان سبب الاختلاف في تواريخ الفواتير و اوامر الشراء عايد الي ان موقع العمل يبعد احيانا اكثر من (٢٠٠) كيلو وتقوم المدعي عليها بتسليم الموقع و بعد انتهاء اي جزء من العمل يسلم للمهندس المتواجد في الموقع حتي يتم تسليم كامل الموقع و يقوم مهندس المواقع بتدوين العمل في اوراقه و في الكمبيوتر عن طريق الجوال و يعتمد من قبل المدعي عليها و عند الرجوع للمكتب نعطي امر الشراء، كما ان جميع الفواتير مدونه لدي المدعي عليها و شركه (...) و كذلك مواصفات العمل و استلامه و قد صدر شهاده انجاز من المدعي عليها تضمنت انهاء موكله كامل الاعمال في الوقت المحدد، و بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. و بجلسه يوم الاثنين ١٨/٤/١٤٣٨ه تضمنت ان انكاره لشهاده الانجاز كون الختم ليس لموكلته كما ان الشهاده اشارت الي انها متعلقه باعمال تم تنفيذها في عامي ٢٠١٣م – ٢٠١٤م و العقد المبرم بين الطرفين كان بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٤م و عام ٢٠١٣م و لم يتضمن اعمال جري الاتفاق عليها بين الطرفين, علي ضويه ابرز وكيل المدعي مذكره مع مرفق لم تتضمن جديدا استمهل الطرفان للرد. وبجلسه يوم الاثنين ٢٥/٤/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره كما ابرز وكيل المدعي مذكره لم تتضمن جميعها جديدا و تمسك كل طرف بما قدم فحجزت القضيه للدراسه. و بجلسه يوم الاثنين ٢٣/٥/١٤٣٨ه و بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات مخاطبه شركه (...) (صاحبه المشروع) لتزويدها بكافه الفواتير المتعلقه بالمشروع و كذلك الافاده حول ما ذكره المدعي من ان طريقه اصدار اوامر الشراء المتعلقه بالمشروع و التي تتم- في بعض الاحيان- عن طريق المدعي عليها تحت اشراف شركه (...) السعوديه (...) بعد الانتهاء من العمل المكلف به، حيث يطلب من المدعي تحرير فاتوره ثم بعد ذلك يتم قياس الامتار المنفذه و تدون في الفاتوره و بعد العوده لمقر المدعي عليها يتم اصدار امر الشراء المتعلق بالعمل المذكور. و بجلسه يوم الاحد ٢٧/٦/١٤٣٨ه اشارت الدايره الي انها خاطبت شركه (...) السعوديه (...) بخطابها رقم (٤١٩٤٢/١/٣/٤/٨٣) بتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٨ه و لم يردها الافاده حوله. و بجلسه يوم الاحد ١٩/٧/١٤٣٨ه لم يرد للدايره افاده حول الخطاب السابق فارسلت خطابها الالحاقي رقم (٥٦٩٨١/١/٣/٤/٨٣) بتاريخ ٢٠/٧/١٤٣٨ه. وبجلسه يوم الاحد ٢٢/١٠/١٤٣٨ه اشارت الدايره الي ورود خطاب شركه (...) رقم (١٨٥-١-٢٠١٧) و المؤرخ في ١١/٨/١٤٣٨ه و المتضمن ان التعاقد مباشره كان بين المدعي و المدعي عليها و يمكن طلب الفواتير من الاخيره اما الاليه التي ذكرها المدعي لاصدار الفواتير و اوامر الشراء فغير صحيحه، علي ضويه حجزت القضيه للدراسه. و بجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها في القضيه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، و بعد سماع الدعوي و الاجابه، و بعد الاطلاع علي اوراق القضيه و مستنداتها، و حيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢,٤٧٥,٨٢٢) ريال يمثل قيمه اعمال قام بتنفيذها لصالح مشروع المدعي عليها بمدينه الطايف، و حيث ان المدعي عليها تنكر مطالبته، و حيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه و مستنداتها تبين ا المدعي ابرز عدد (٦) اوامر شراء ارفق مع كل منها فاتوره كما ابرز العقد المنظم للتعامل، و قد بان للدايره ان الفاتوره رقم (٥٠٦) مؤرخه في ٨/١/١٤٣٦ه الموافق ١/١١/٢٠١٤م في حين ان امر الشراء المتعلق بها ذي الرقم (٥٣٥٣٢) مؤرخ في ٢٥/٢/٢٠١٥م مما يعني صدور الفاتوره قبل امر الشراء مما يبعث الشك في صحتها، و كذلك تكرر هذا الامر مع الفاتوره رقم (٥٠٤) و الفاتوره رقم (٥٢٦) و الفاتوره رقم (٥١٣) فتواريخها جميعا سابقه لامر الشراء، و المدعي ابرز هذه الاوامر و هذه الفواتير محتجا بها و مثبتا تعلق تلك الاوامر بتلك الفواتير، و اما الفاتوره رقم (٥١٤) و الفاتوره رقم (٥١٢) فانه و ان كانت صادره بتاريخ لاحق لامر الشراء المتعلق بها الا ان العقد مثار النزاع و المبرز من المدعي، تضمن البند الرابع منه ايضاح لطريقه السداد و ذلك انه يكون خلال ثلاثين يوما من استلام الايصال المعتمد من مدير مشروع المدعي عليها المرفق مع مستندات اكمال العمل الموقعه و المختومه من قبل ممثل المدعي عليها، و المدعي لم يبرز ايا من ذلك، و حيث ان المدعي برر سبب كون تواريخ اوامر الشراء لاحقه لتواريخ الفواتير – في اعتراضه علي حكم الدايره امام محكمه الاستيناف- و ذلك ان طريقه اصدار اوامر الشراء المتعلقه بالمشروع تتم – في بعض الاحيان- عن طريق المدعي عليها تحت اشراف شركه (...) السعوديه (...) بعد الانتهاء من العمل المكلف به، ثم يطلب من المدير تحرير فاتوره ثم بعد ذلك يتم قياس الامتار المنفذه و تدون في الفاتوره و بعد العوده لمقر المدعي عليها يتم اصدار امر الشراء المتعلق بالعمل المذكور، و الدايره في سبيل تحققها من ذلك خاطبت شركه (...) السعوديه (...) للتحقق من ذلك، و قد جاءت افادتها بنفي صحه ذلك، و حيث ان وكيل المدعي عليها ينكر ذلك و يتمسك بالاليه التي تضمنها العقد و هي محل اتفاق بين الطرفين؛ مما يتهاوي معه هذا الدفع، اما ما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي من ان المدعي عليها قد اودعت في حسابه مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال مما يعني مخالفتهم لمبلغ العقد و الذي نص في بنده الثاني علي ان مبلغ العقد (٥٠٠,٠٠٠) ريال و لا يمكن تجاوزه دون اتفاق، فغايه ما يثبت ذلك هو وقوع الاتفاق بين الطرفين علي الزياده علي قيمه العقد الي المبلغ المودع و لا يمكن بحال ان يثبت ذلك مبلغ المطالبه لا سيما و ان العقد – كما سبق- افصح بجلاء عن اليه محدده لسداد المستحقات و المدعي لم يبرز ما يمكن الاتكاء عليه، مما تنتفي معه سلامه المطالبه، و حيث ان القاعده الشرعيه تقضي علي ان عبء الاثبات منوط بالمدعي و هو مدعي بمطالبته، و لذا قال النبي صلي الله عليه و سلم : (لو يعطي الناس بدعواهم لا ادعي قوم دماء قوم و اموالهم)، (فلهذه الاسباب و بعد المداوله) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره و المقاولات، و باعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر عدم القناعه و قرر وكيل المدعي عليها القناعه، و الله الموفق، و صلي الله و سلم علي نبينا محمد و علي اله و صحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٤١/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٧٧٦٢/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره و المقاولات. (الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٤/١١/١٤٣٨ه) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٢٦/١/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور /(...) امينا للسر، و ذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه و المحاله لهذه الدايره في ١٣/١/١٤٣٩ه و قد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها و علي الاعتراض المقدم، و بعد دراسه القضيه و المداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار و تتلخص في تقدم المدعي للمحكمه الاداريه بالدمام بدعوي ضد المدعي عليها يطلب فيها، الزام المدعي عليها بسداد مبلغ و قدره (٢,٤٧٥,٨٢٢) ريال يمثل قيمه اعمال قام بتنفيذها لصالح المدعي عليها. و باحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه باشرت نظر الدعوي و اصدرت حكمها محل الاعتراض برفض الدعوي. و قد استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه و طلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها و مستنداتها و الحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم عليه و ما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها و ان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم, و لذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.