moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٩٥٧٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الدعوي ونصها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعي رافعه متحركه ٣٠طن مع مشغل TUV وكرين ٢٥ طن مع مشغل لمده (١٠) عشره ايام، بثمن اجمالي قدره (٢٣٣٥٣) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- ارتكاب المدعي عليه اخطاء والمتمثله في (قيمه ايجار المعدات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م، مما تسبب ب(تاخير تسليم مبلغ الاجره)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مباشره) ومقدار التعويض المطلوب (٢٣٣٥٣) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٣٣٥٣) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بسببه تم التعاقد مع مكتب محاماه لتحصيل مبلغ الاجره مما ادي الي (تعاقد مع مكتب محاماه)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٣٣٥٣) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، هذه دعواي]، وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي صحيح؛ ولقد اصطلحت مع المدعي علي سداد المبلغ المدعي به خلال مهله مدتها (ستون) يوما هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب بقوله: ما ذكره المدعي عليه من الصلح صحيح ولا مانع لدي موكلي من امهاله المده المذكوره هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولما كان من الثابت ان اطراف الدعوي اتفقوا علي الصلح الوارد في الوقايع سالفه البيان، ولقوله تعالي (والصلح خير)، ولقوله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، ولصدور ذلك الصلح من جايزي التصرف، ولكونه موافقا للاصول الشرعيه، فان الدايره تنتهي الي اثباته، والزام اطراف الدعوي العمل بموجبه، وتعد الدعوي منقضيه بذلك؛ وفقا للفقره (٢) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين المتضمن: التزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (....) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريالا) خلال (ستون يوما) اعتبارا من تاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٣ه، واجازته وامضاءه والزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.