moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 82 chunks
القرار العاجل في القضيه رقم 4697/1/ق لعام 1430 ه المقامه من المدعي / (...) ضد المدعي عليه / (...) واخرون الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق 27/5/1436ه عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها في مقرها بديوان المظالم بالرياض بتشكيلها التالي: القاضي/ د. خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي/ احمد بن عبد العزيز السديري عضوا القاضي/ عبد الحميد بن عبد الله المطرودي عضوا بحضور/ عبد الله بن ابراهيم حلوي امينا للسر، وذلك لنظر القضيه المذكوره اعلاه حيث اصدرت بشانها حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها في انه بتاريخ 20/11/1430 ه تقدم لرييس المحكمه الاداريه بالرياض المدعي/ (…) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه / (…) واخرون. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 21/11/1430 ه، فباشرت نظرها علي النحو المثبت بدفتر الضبط، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 22/3/1431 ه الذي حضر فيها وكيل المدعي/ (…) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليهم / (…)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي, اجاب بان دعواه ضد جميع اعضاء اللجنه التاسيسيه لشركه اسمنت (…) وهم (…) و (…) و (…) و (…) و (…) والتي اورد فيها قوله: 1- ابرم موكلي بتاريخ 16/9/1426 ه اتفاقيه بيع وتنازل مع المدعي عليه بصفته احد اعضاء اللجنه التاسيسيه والوكيل الشرعي ومفوض اللجنه التاسيسيه لشركه اسمنت (…) (شركه مقفله تحت التاسيس) تضمنت دخول موكله كشريك مؤسس في الشركه المزمع تاسيسها، وبخلاف قيمه الاسهم التي اشتراها بموجب هذه الاتفاقيه، فقد نصت هذه الاتفاقيه علي التزام موكلي بدفع مبلغ وقدره (18.000.000) ثمانيه عشر مليون ريال تمثل حقوق اللجنه التاسيسيه لمقابل الاسهم المتنازل عنها في الترخيص لانشاء مصنع الاسمنت حسب النظام، وكذلك تمثل ما بذلته اللجنه التاسيسيه للشركه من جهود في انهاء الاجراءات النظاميه للحصول علي الترخيص اللازم وكذلك انهاء اجراءات التسجيل النظامي لدي وزاره التجاره. 2- بعد توقيع الاتفاقيه واستلام اللجنه لما التزم موكلي به ماليا بموجب الاتفاقيه تبين له زيف وخداع اللجنه التاسيسيه وتغريرها له لتوقيع الاتفاقيه حيث اتضح عدم حصول اللجنه علي الترخيص كما زعمت وكذلك عدم قيامها بالتسجيل النظامي في وزاره التجاره فهي لم تعد العقد الاساسي ولم تحصل علي السجل التجاري او خلافه مما اشترطه النظام وكذلك لم تقم بالحصول علي التراخيص اللازمه من قبل وزاره البترول والثروه المعدنيه ويدل علي ذلك خطاب مدير عام الاداره العامه لوزاره التجاره المكلف والموجه الي مدير عام البنك الاهلي بتاريخ 8/4/1430 ه حيث نص الخطاب صراحه علي عدم استكمال المؤسسين لاجراءات تاسيس الشركه. وحيث ان موكلي قد دفع للجنه التاسيسيه مبلغ وقدره ثمانيه عشر مليون ريال مقابل بيع حقوق لم تملكها اللجنه التاسيسيه كما زعمت، ومقابل جهود التزام المدعي عليهم بتحقيق النتيجه ولم يحدث، فانه يتبين الغرر والتدليس الذي لحق بموكلي واكل امواله بالباطل دون مسوغ شرعي او نظامي ومما يؤكد ذلك بطلان هذه الشركه وانتفاء الوجود النظامي لها. 1- دفع مبلغ قدره (18.000.000) ثمانيه عشر مليون ريال قيمه ما دفعه موكلي للمدعي عليهم بموجب الاتفاقيه الموقعه بيننا. 2- التعويض عن الاضرار التي وقعت عليه من قبل المدعي عليهم. وفي جلسه الاثنين الموافق 26/5/1431 ه اجاب وكيل المدعي عليهم علي الدعوي بمذكره قال فيها: اولا: لقد تضمنت مذكره المدعي ادعاءات ومغالطات عدديه مخالفه للواقع تماما بل ان المدعي وجه دعواه ضد احد اعضاء اللجنه منفردا وهو / (…) علما انه يفترض ان كان ما يدعيه صحيحا اقامه دعواه ضد شركه اسمنت (…) وليس ضد احد اعضاء اللجنه منفردا وبشكل شخصي كما ان ما ذكره المدعي فيما يخص العلاقه العقديه بين اللجنه التاسيسيه للشركه والمتنازل لهم بالحصص التي ذكرت في العقد الموقع مع المساهمين وما وجهه من اتهامات تعتبر اتهامات باطله فيما يخص قيام شركه اسمنت (…) من عدمه او فيما يخص استكمال اجراءات تاسيس الشركه. ثانيا: تضمنت الفقره الثانيه من مذكره المدعي اتهاما ضد موكلي وضد اعضاء اللجنه التاسيسيه للشركه بالزيف والخداع وهذه العبارات تعتبر تجاوزا من المدعي دون ان يقدم اثبات مادي لمثل هذه الاتهامات الباطله والتي يحتفظ موكلي بمقاضاه المدعي علي مثل هذه الاتهامات الباطله. ثالثا: ذكر المدعي في دعواه عدم حصول المدعي عليها علي ترخيص الشركه وهذا ادعاء غير صحيح، والصحيح ان الترخيص المنصوص عليه في العقد المبرم بين الشركه ممثله باعضاء اللجنه التاسيسيه والمدعي وتحديدا ما جاء في البند (الخامس) من العقد موجود لدي الشركه وقد حصلت عليه بشكل رسمي ونظامي حيث صدر الترخيص الصناعي بموجب القرار الوزاري رقم 1296/ص وتاريخ 21/6/1426 ه من وزير التجاره والصناعه والخاص بالموافقه علي انشاء مصنع اسمنت (…) (شركه سعوديه مساهمه تحت التاسيس) وبراس مال قدره مليار وخمسه وعشرون مليون ريال سعودي، ثم تقدم المؤسسون بطلب تاسيس الشركه بتاريخ 16/8/1426 ه براس مال قدره (625654000)ريال ثم تم تقديم دراسه الجدوي الاقتصاديه وتمت الموافقه المبدييه علي تاسيس شركه اسمنت (…) من قبل وزاره التجاره والصناعه برقم 222/1286 وتاريخ 19/7/1426 ه ثم صدر خطاب وزاره التجاره والصناعه رقم 222/205/1302 وتاريخ 22/7/1426 ه موجه الي مدير البنك الاهلي التجاري يتضمن فتح حساب للشركه تحت التاسيس لغرض ايداع راس المال كما صدر خطاب وزير التجاره والصناعه برقم 222/205/1595 وتاريخ 15/9/1426 ه والذي تضمن: بعد اطلاع معالي الوزير علي دراسه الجدوي الاقتصاديه للشركه موافقه معاليه علي قيام الشركه، ثم تقدمت اللجنه التاسيسيه للشركه الي وكاله وزاره البترول للثروه المعدنيه بطلب الحصول علي محجر لاستخدام مواد خام في محافظه حريملاء بمنطقه الرياض. رابعا: ما جاء في دعوي المدعي بتخاذل اللجنه بالحصول علي التراخيص اللازمه من وزاره البترول والثروه المعدنيه غير صحيح ولم يقدم ما يثبت ادعايه الباطل هذا، بل علي العكس تماما فاللجنه التاسيسيه للشركه قامت ولازالت تقوم بكل ما هو مطلوب منها وزياده وبكل الطرق النظاميه المتبعه ولازالت تواصل جهودها المضاعفه بل ان ذلك كلفها الكثير والكثير لتحقيق المطلوب. علما بان اللجنه لازالت حتي الان تواصل جهودها المضاعفه حتي اليوم والتي تامل من خلال هذه الجهود تحقيق المطلوب – بمشييه الله تعالي – ونود اثبات كل ما قامت وتقوم به الشركه من اجراءات عبر القنوات الرسميه والثابته علي سبيل المثال لا الحصر: خطاب امير منطقه الرياض الموجه لوزير البترول والثروه المعدنيه برقم 20385 وتاريخ 25/2/1429 ه والذي اشار فيه بان هذا الموقع قد تمت الموافقه عليه لشركه اسمنت (…) لاستثماره كمحجر وانه يفترض تسليمه لشركه اسمنت (…) اسوه بطلب شركه اسمنت (…) المماثل والذي قامت الوزاره بتسليمه لشركه اسمنت (…) في مرات. خطاب امير منطقه الرياض الالحاقي رقم 5850 س وتاريخ 21/3/1429 ه الموجه الي وزير البترول والثروه المعدنيه المتضمن بان ما يتعلق بطلب شركه اسمنت (…) لموقع المحجر الكاين في نطاق محافظه حريملاء سبق وان صدرت موافقه سموه علي ما جاء في تقرير اللجنه بالسماح لشركه اسمنت (…) باستثماره كمحجر وذلك اسوه بطلب شركه اسمنت (…) والتي قامت الوزاره بتسليمها المحجر. كما اشار سموه في كل خطاباته الموجهه لوزير البترول بانه وافق علي منح شركه اسمنت (…) ترخيص محجر استغلال خام الحجر الجيري في ذلك الموقع وذلك منذ تاريخ 26/3/1428 ه، كما اكد سموه بان موافقته علي الترخيص كانت قبل صدور التوجيه السامي بايقاف اصدار التراخيص واكد بان التوجيه السامي لا يشمل اسمنت (…) واختتم سموه بطلب تسليم شركه اسمنت (…) موقع المحجر والترخيص المطلوب بسبب اسبقيه الطلب اسوه باسمنت (…). خامسا: ما ذكره المدعي بعدم قيام اللجنه التاسيسيه بتسجيل الشركه نظاما بوزاره التجاره وانها لم تحصل علي السجل التجاري … الخ، وقد استدل علي دعواه هذه بخطاب مدير عام الاداره العامه للشركات الموجه لمدير البنك الاهلي بتاريخ 8/4/1430 ه وما جاء في هذا الخطاب، وعليه فاننا نود الرد علي مثل هذا الكلام وايضاح الاتي: ا- ان الاجراء الذي اتخذه مدير الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره والصناعه المكلف يعتبر اجراء مخالف لكل الانظمه والتعليمات كما انه تجاوز بمثل هذا الاجراء للصلاحيات الممنوحه له، وقد شكل ضررا بالغا وخطوره ماليه بالغه بل ان هذا الاجراء تسبب في ضياع الحقوق والالتزامات بين الشركاء وانعكس بتاثير سلبي ادي الي تعطل اجراءات تاسيس الشركه بل انه وبما اتخذه من اجراء باطل مخالف للنظام قد تجاوز فيه احقيته كمسيول وما يفترض اتباعه نظاما وكما جاء في خطاب مدير عام الشركات السابق لخطابه الاخير برقم 222/20/1302 وتاريخ 22/7/1426 ه الموجه الي مدير البنك الاهلي التجاري والمتضمن عدم صرف هذا المبلغ (راس مال الشركه المودع) الا لمدير الشركه وذلك بعد صدور السجل التجاري للشركه، وهذا هو النظام المتبع، اما ما قام به من اجراء تحت ضغوط معينه غير ظاهره فهذا اجراء مخالف للنظام ويتحمل تبعاته وما سيترتب عليه من اضرار ماليه كانت او معنويه تحتفظ الشركه بحقها فيما ستتخذه من اجراءات نظاميه في هذا الخصوص. ب- يدعي المدعي بوجود التدليس والغبن …الخ، علما ان البند التاسع من العقد المبرم مع المدعي يخالف ما يدعيه المدعي بشكل واضح جلي حيث تضمن هذا البند وبكل وضوح انه اسقط كل طرف من الطرفين اي حق له في ادعاء الغبن او الضرر فضلا علي ان كل بنود العقد وشروطه واضحه للطرفين وليس فيها اي لبس او تدليس او خلافه، ولكن المدعي يحاول في ادعاءه اخفاء مثل هذه الامور الواضحه الجليه مدعيا الغرر والغبن والتدليس … الخ ادعاءاته الباطله، وهذه الاتهامات مرفوضه لا نقبل بها كون بنود العقد واضحه وصريحه. وعليه فاننا نؤكد ان اللجنه التاسيسيه للشركه قامت ولازالت تقوم بكل ما هو مطلوب منها وزياده لتحقيق المطلوب وانها لترجوا من الله سبحانه ان يحقق لها ما ترجوه قريبا باستلام رخصه المحجر واستكمال بقيه اجراءاتها النظاميه الاخري علما ان العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها واضح وصريح. وبناء عليه فاننا نطلب رفض دعوي المدعي لعدم قيامها علي اسس صحيحه كما انها دعوي مخالفه لكل الوقايع والتي اشرنا اليها اعلاه. سلمت نسخه منها لوكيل المدعي الذي عقب عليها بمذكره قال فيها: اولا: ان الاتفاقيه المبرمه بين المدعي والمدعي عليهم هي اساس العلاقه والنزاع بينهم وتمثل اطاره وعليه فان تصور طبيعه هذه الاتفاقيه يكون اساسا للحكم علي ما يترتب عليها من اثار، ومن نافله القول ان هذه الاتفاقيه كما اوضح التمهيد الوارد في صدرها ابرمت من قبل المدعي بهدف الدخول كشريك مؤسس في شركه اسمنت (…) والتي كان المدعي عليهم قد بديوا باجراءات تاسيسها في بدايات عام 1426 ه وعليه فان حقيقه هذه الاتفاقيه ومقصدها هي اتفاقيه شراء اسهم في شركه مساهمه مقفله تحت التاسيس وهذا هو الاصل المعقود عليه واما عدا ذلك من حقوق والتزامات فانما هي فروع تدور مع الاصل وجودا وعدما. ثانيا: ان النزاع محل هذه الدعوي انما ينحصر في فشل المدعي عليهم في تنفيذ التزامهم الاصلي المنصوص عليه في الاتفاقيه المذكوره وهو تاسيس الشركه التي باعوا للمدعي اسهما فيها، وقد ثبت الفشل في التاسيس باقرار وكيل المدعي عليهم في مذكرته محل الرد وخصوصا ما ورد في الصفحه الثالثه منها حيث اشار ان مدير عام الشركات بوزاره التجاره قد تسبب بتعطيل اجراءات تاسيس الشركه. وبصرف النظر عن اي نزاع بين اعضاء اللجنه التاسيسيه وبين وزاره التجاره او وزاره البترول والثروه المعدنيه؛ فان الثابت ان الشركه محل الاتفاقيه لم تؤسس حتي هذا التاريخ رغم مرور ما يقارب الخمس سنوات علي توقيع الاتفاقيه، وهذه المده تخرج في طولها عن العرف والعاده وما جري عليه العمل في المملكه بشان تاسيس الشركات ويعزز ذلك ما ورد في خطاب الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره الموجه الي البنك الاهلي بشان اغلاق حساب الشركه. تحت التاسيس . واعاده اموال المساهمين حيث جاء فيه: "اود الافاده بانه نظرا لعدم استكمال المؤسسين لاجراءات تاسيس الشركه حتي تاريخه بالرغم من مضي فتره طويله علي ذلك …". ثالثا: قدم وكيل المدعي عليهم عددا من الخطابات التي لا ترتقي الي الاعتداد بها كدليل علي تاسيس الشركه بل انها تؤكد انتهاء امر الشركه وثبوت فشل المدعي عليهم في تاسيسها حيث ان احدث خطاب قدمه وكيل المدعي عليهم كان بتاريخ 21/3/1429 ه اي مر عليه ما يزيد علي السنتين وهي مده كافيه لتبادل عشرات الخطابات بين الجهات المعنيه بل وكافيه لتاسيس عدد من الشركات المماثله، وهذا يؤكد ان المدعي عليهم ادركوا ان تاسيس الشركه بات في عداد المتعذر منذ تاريخ ذلك الخطاب علي الاقل. رابعا: تنص الماده (64) من نظام الشركات علي ما يلي: "تعتبر الشركه مؤسسه تاسيسا صحيحا من تاريخ صدور قرار الوزير باعلان تاسيسها ولا تسمع بعد ذلك الدعوي ببطلان الشركه لايه مخالفه لاحكام هذا النظام او لنصوص عقد الشركه او نظامها ويترتب علي قرار اعلان تاسيس الشركه انتقال جميع التصرفات التي اجراها المؤسسون لحسابها الي ذمتها كما يترتب عليه تحمل الشركه جميع المصاريف التي انفقها المؤسسون خلال فتره التاسيس واذا لم يتم تاسيس الشركه علي النحو المبين في هذا النظام كان للمكتتبين ان يستردوا المبالغ التي دفعوها او الحصص العينيه التي قدموها وكان المؤسسون مسيولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المسيولين جميع المصاريف التي انفقت في تاسيس الشركه ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهه الغير عن الافعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فتره التاسيس" وحيث ان الشركه لم يتم تاسيسها كما تم بيانه وقد ادرك المدعي عليهم ذلك منذ زمن بعيد كما ذكر في الفقره السابقه من هذه المذكره الا انهم يماطلون في رد اموال المدعي، وفي حبسهم لهذه الاموال طيله هذه المده رغم علمهم بعد امكانيه تاسيس الشركه ظلم للمدعي واضرار به حرمه الله سبحانه في قوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)). خامسا: اشار وكيل المدعي عليهم في مذكرته انه لا يحق للمدعي ان يدعي بوجود التدليس والغبن؛ لما نصت عليه الماده التاسعه من الاتفاقيه الموقعه معه والتي بموجبها اسقط كل طرف من الطرفين اي حق له في ادعاء الغبن او الضرر وهذا قول مخالف للعقل والقول والنقل اذ ان هذا الشرط باطل لمنافاته مقتضي العقد، فالغرر والتدليس لا يثبت عند انعقاد العقد وانما هو حال متاخر تجليه الايام فلو علم العاقد ما في العقد من غرر لما ابرمه كما ان للعقد حقوقا واثارا تثبت للمتعاقد بعد انعقاد العقد مستوفيا لاركانه وشروطه المعتبره شرعا، والشرط الوارد في الماده (9) من الاتفاقيه محل هذه الدعوي يترتب عليه اسقاط حق من هذه الحقوق التي لم تثبت عند ابرامها وفيها اسقاط لحق قبل وجوبه واسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح كما قرره الفقهاء والا كان ذلك مسوغا وبابا لاكل اموال الناس بالباطل وهو ما ينافي مقاصد الشريعه في حرمه المال علما بان المدعي يحتفظ بحقه عن كل ما ترتب علي ابرام الاتفاقيه من تغرير وتدليس وجهاله في محل العقد. وختاما: وتاسيسا علي كل ما سبق ذكره فان المدعي يؤكد مطالبته بالزام المدعي عليهم بالتضامن فيما بينهم برد مبلغ (18.000.000) ثمانيه عشر مليون ريال وتعويضه عن الاضرار التي لحقت به جراء حبس امواله مطلا وظلما. فسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليهم فطلب امهاله. وفي جلسه الاثنين الموافق 23/7/1431 ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليهم مذكره قال فيها: اولا: نود ان نوضح اساس الخلاف القايم بين المدعي والمدعي عليها بالنقاط التاليه: 1-قبول المدعي وعن قناعه ورضي منه بشراء عدد مليون سهم من اسهم الشركه عن الترخيص الصناعي الصادر من وزاره التجاره وبقيمه خمسين ريال للسهم الواحد اي ما يعادل خمسين مليون ريال. 2- قام المدعي بدفع (25%) من قيمه هذه الاسهم بموجب العقد المبرم بين اعضاء اللجنه وبين المدعي اي قام بدفع مبلغ وقدره (12500000) ريال بموجب شيك مصرفي كما التزم واقر الطرف الثاني (المدعي) باستكمال باقي قيمه الاسهم التي قام بشرايها والبالغه (75%) اي ما يعادل (37500000) سبعه وثلاثين مليونا وخمسمايه الف ريال بعد استكمال عدد الشركاء المؤسسين للشركه واستكمال بقيه الاجراءات النظاميه الاخري. 3- قام المدعي بدفع مبلغ (18 ريال) عن قيمه السهم الواحد من اجمالي عدد الاسهم التي قام بشرايها والبالغه مليون سهم وكما اشرنا اعلاه اي ما يعادل (18 مليون ريال) وذلك عن قناعه وقبول منه حسب ما تضمنته بنود العقد المبرم بين الطرفين، وهذا المبلغ والذي نشا عنه هذا الخلاف قام المدعي بدفعه للمدعي عليها مقابل قيمه الاسهم التي تم التنازل له عنها من قبل اعضاء اللجنه التاسيسيه وما بذلوه من جهود في حصولهم علي الترخيص الصناعي وتسجيل الشركه لدي وزاره التجاره والصناعه وان هذا المبلغ باعتبار انه غير مستعاد باي حال من الاحوال كما نص عليه العقد وقد قبل بذلك المدعي وعن قناعه تامه علما ان مثل هذه الاجراءات متعارف عليها فيما يخص تاسيس الشركات. 4- قام المدعي وبعد فتره زمنيه باستعاده مبلغ (12500000) اثنا عشر مليونا وخمسمايه الف ريال وبطريقه غير نظاميه ولا تعلم الشركه كيفيه استعاده هذا المبلغ من حساب الشركه علما ان هذا المبلغ المستعاد للمدعي من قبل البنك الاهلي يمثل كل راس ماله الذي قام بدفعه للشركه عن ربع قيمه الاسهم التي قام بشرايها علما ان استعادته لهذا المبلغ بحد ذاته يعتبر اجراء غير نظامي تقوم الشركه حاليا باتخاذ الاجراءات النظاميه لمقاضاه الطرف المتسبب فيما حدث. 5- يطالب المدعي الان في هذه الدعوي المنظوره امامكم باستعاده 18 مليون ريال وهذا المبلغ يعتبر مبلغ مستقل لا علاقه له بقيمه راس مال المدعي والذي قام باستعادته بطريقه غير نظاميه كما اشرنا اعلاه وخصوصا ان الشركه اقامت عده دعاوي قضاييه ضد وزاره البترول كما هي الان بصدد اقامه دعوي ضد وزاره التجاره بسبب الاجراء غير النظامي الذي اتبعته الوزاره مؤخرا تحت ضغوط غير معلنه كما تقدمت الشركه بعده التماسات وتظلمات الي خادم الحرمين الشريفين تطالب بتسليمها المحجر محل الخلاف مع وزاره البترول وحيث ان المبلغ محل الخلاف تم اعتباره كحق ثابت لاعضاء اللجنه التاسيسيه للشركه بموافقه وقبول واقرار من المدعي وذلك مقابل كل ما بذلته اللجنه من جهود في تسجيل الشركه لدي وزاره التجاره والصناعه والحصول علي الترخيص الصناعي وما يتبع ذلك من اجراءات نظاميه لقيام الشركه وقد جاء ذلك بموافقه المدعي ضمن البند الخامس والسادس في العقد المبرم بين الطرفين ويتضح ان المدعي قد وافق موافقه صريحه ومعلومه كما اقر بموافقته بان هذا المبلغ لا يمكن استعادته باي حال من الاحوال وتحت اي ظرف كان سواء قامت الشركه او لم تقم … الخ، كما ان هذا المبلغ لا يخص قيمه راس مال المدعي في عدد الاسهم التي قام بشرايها بموجب العقد حيث قبل بكل ذلك وبدليل قيامه بدفع جزء من قيمه الاسهم التي قام بشرايها واودعت بحساب الشركه لدي البنك الاهلي ثم دفعه لمبلغ 18 مليون ريال بشيك مستقل لاعضاء اللجنه التاسيسيه مقابل حصولهم علي الترخيص الصناعي وتسجيل الشركه. ثانيا: تضمن البند الخامس من العقد المبرم بين اعضاء اللجنه التاسيسيه وبين المدعي الاتي: دفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغ وقدره ثمانيه عشر مليون ريال وتمثل حقوق الطرف الاول مقابل الاسهم المتنازل عنها في الترخيص الصناعي وما بذله من وجود في انهاء الاجراءات النظاميه للحصول علي الترخيص واجراءات التسجيل النظاميه لدي وزاره التجاره … الخ ما تضمنه هذا البند. كما ان البند السادس من هذا العقد اكد تاكيدا قطعيا الحاقيا للبند السابق كل ما تضمنه البند الخامس اعلاه من العقد حيث تضمن هذا البند -السادس- ما يلي: يقر الطرف الثاني بان المبلغ المدفوع للطرف الاول المشار اليه -في الخامس- وقدره ثمانيه عشر ريال للسهم الواحد هو حق خاص للطرف الاول مقابل التنازل وما بذله من جهود في انهاء الاجراءات النظاميه للحصول علي الترخيص الصناعي واجراءات التسجيل النظاميه لدي وزاره التجاره ولا يمثل قيمه الاسهم المباعه ولا يحق للطرف الثاني ان يطلب استرداده في اي حال من الاحوال سواء قامت الشركه او لم تقم تحت اي ظرف كان، علما ان ما حدث من تاخير للشركه كان بسبب وزاره البترول بامتناعها من تسليم الشركه للمحجر مع ان الشركه قامت باستكمال كل الاجراءات النظاميه المطلوبه منها حسب نظام الاستثمار التعديني وشروطه للحصول علي محجر استغلال خام الحجر الجيري في محافظه حريملاء بما في ذلك قيام الشركه بدفع كل الرسوم المقرره نظاما والايجار السنوي لموقع المحجر ثم قامت بتوقيع رخصه المحجر وفوجيت بان الوزاره رفضت تسليم الشركه للرخصه مع العلم ان الوزاره قامت بتسليم شركه اسمنت (…) للرخصه والتي كانت اجراءات الشركتين تسير بوقت واحد متزامن ومع ان الشركه المدعي عليها تكبدت ولازالت تتكبد خساير ماليه فادحه بسبب ما حدث من اجراءات مخالفه للشرع والنظام تماما بدليل ما حدث من وقايع مثبته رسميا فهل كل ما بذلته اللجنه التاسيسيه ومازالت تبذله من جهود مضاعفه تعتبر انها قامت بالتدليس والتظليل كما وصفها المدعي. كما نؤكد مره اخري بان اساس العقد المبرم بين الطرفين ينص وبشكل واضح وصريح ان الاتفاق الحاصل بين الطرفين علي اساس امتلاك اعضاء اللجنه التاسيسيه للشركه لترخيص صناعي عن شركه اسمنت من وزاره التجاره والصناعه بشكل رسمي وحيث ان اللجنه امتلكت وحصلت بالفعل علي هذا الترخيص الصناعي وبموجب قرار وزاري فضلا عن استكمال اللجنه لكل اجراءات التاسيس النظاميه الاخري بما في ذلك انتهاء كل اجراءات الحصول علي محجر ورخصه المحجر من قبل وزاره البترول وما نتج عن هذا الاجراء من تشكيل لجان مشتركه … الخ تم تزويد الدايره بصوره من كل هذه الاجراءات وما يعتبر قيام الشركه بشكل نظامي رسمي وما يدعيه المدعي من ان اللجنه قامت بالتدليس او التظليل كما جاء في مذكرته غير صحيح ولا يملك علي مثل هذه الاتهامات اي بينه شرعيه او مستند يدعم اتهامه الباطل هذا علما ان الشركه المدعي عليها وضحت كل حيثيات القضيه ودعمت ذلك بمستندات رسميه تثبت وتؤكد سلامه وصحه كل ما اتخذته من اجراءات ولازالت تواصل جهودها لتحقيق ما تتطلع اليه من حق شرعي ونظامي وقانوني ثابت وواضح فبذلك يعتبر ان ما تم من اتفاق بين الطرفين صحيح وان المدعي قبل واقر بكل شروط هذا الاتفاق وعن قناعه كما انه استعاد راس ماله كما اشرنا لذلك اعلاه والان يطالب باستعاده مبلغ يعتبر غير مستعاد بموافقته وقبوله ويندرج هذا المبلغ تحت مصروفات التاسيس وما تكبدته الشركه ولا زالت تتكبده من خساير ماليه تفوق امكانياتها كشركه تحت التاسيس. ثالثا: من ضمن الاجراءات التي قامت الشركه باتباعها للحفاظ علي حقوق كل من ساهم بهذه الشركه وبعد ما حدث من اجراء يعتبر غير نظامي من قبل وزاره البترول تقدمت الشركه بعد ان رفضت الوزاره التجاوب مع كل مطالب الشركه الشرعيه والعادله بدعوي قضاييه امام ديوان المظالم ونظرت هذه الدعوي من قبل الدايره الاداريه الاولي بفرع ديوان المظالم بالرياض وصدر قرار ابتدايي ضد الشركه حيث تضمن هذا القرار كل الوقايع التي حدثت كما تضمن هذا القرار كل ما بذلته الشركه ممثله باللجنه التاسيسيه من اجراءات نظاميه وجهود مضاعفه لقيام الشركه علما ان اللجنه تقوم حاليا باعداد التماس اعاده النظر فيما صدر من قرار قضايي ضد الشركه بسبب حدوث وقايع ومستندات جديده تؤيد مطالبه الشركه بتسليمها المحجر ورخصه المحجر والتي سبق وان قامت بتوقيعها مع الوزاره بل وقامت بسداد كل الرسوم النظاميه عن المحجر بما في ذلك الايجار السنوي وذلك بناء علي طلب وزاره البترول ثم قامت الوزاره بتسليم محجر شركه اسمنت (…) وامتنعت من تسليم محجر اسمنت (…) وما ترتب عن امتناع الوزاره من اضرار ماديه ومعنويه كبيره لحقت بالشركه واعضاء اللجنه التاسيسيه والذين لا زالوا مستمرين بجهود مضاعفه لتحقيق مطالب الشركه العادله ان شاء الله تعالي والتي تاخر قيامها بسبب رفض الوزاره تسليم الشركه للمحجر. رابعا: كما نود الرد علي ما تضمنته النقاط التي جاءت في مذكره الرد الجوابيه المقدمه من المدعي بالاتي: 1- ما ذكره المدعي في مذكرته من ان ما قدمناه من مذكره جوابيه تضمنت كما من الحشو وسردا لنقاط يترتب علي الرد عليها فوات الوقت … الخ ونود ان نوضح اننا امام دعوي قضاييه منظوره وانه من المفترض وجوبا شرح كل وقايع وحيثيات الدعوي المنظوره ولايضاح الصور للقضاء بشكل واضح وحتي يتم النظر فيها من جميع الجوانب اما ما يريده المدعي بناء علي ما ذكره في مذكرته من خلال عبارات (كما من الحشو والسرد … الخ) فالحقيقه اننا نتعجب من مثل هذه العبارات وما يفترض ايضاح كل الوقايع والحيثيات وبالتفصيل الكامل وحتي ولو اضطررنا الي كتابه عشرات الصفحات وهذا حسب ما نراه هو الواجب والمطلوب لايضاح اي حقيقه للقضاء. 2- اقر المدعي في مذكرته بالبند اولا ان العقد المبرم بين الطرفين هو اساس العلاقه والنزاع بين الطرفين وحيث ان المدعي اقر بان العقد هو اساس العلاقه بين الطرفين فانه ليفترض من المدعي القبول بكل ما تضمنه عقد الاتفاق هذا وتنفيذ كل شروطه واحكامه والتي وافق عليها طواعيه كما قبل بها عند توقيعه لهذا العقد. 3- ذكر المدعي ان النزاع في هذه الدعوي ينحصر في فشل المدعي عليها من تنفيذ التزاماتهم الذي نص عليها العقد المبرم من تاسيس الشركه … الخ ما جاء في هذا البند من المذكره الجوابيه ونجيب علي ذلك بالاتي: ا- ان اعضاء الشركه لم يفشلوا في تاسيس الشركه بل انهم قاموا بكل اجراءات التاسيس النظاميه وحصولهم علي الترخيص الصناعي والذي بموجبه قبل المدعي شراء اسهم في هذا الترخيص كما ان الشركه اعلنت رسميا بموافقه وزير التجاره والصناعه وبموجب قرار وزاري، وان العقد المبرم بين الطرفين لا يتجاوز شراء المدعي حصه محدده من قيمه امتلاك الشركه للترخيص الصناعي كما ان المدعي استعاد كل ما قام بدفعه من راس المال عن الحصص التي قام بشرايها وان ما يطالب به المدعي من مبلغ فهذا يعتبر خارج راس المال وان هذا المبلغ باعتبار عدم استعادته باي حال من الاحوال حسب ما تم الاتفاق عليه وقبوله بذلك واننا لنامل ان لا يحاول المدعي تغيير المفاهيم والحقايق بعبارات غير صحيحه وغامضه كما ان علي المدعي التثبت من كل ما يكتبه من ادعاء غير صحيح فالشركه قامت وبشكل نظامي وبموجب الترخيص الصناعي وبقرار معالي الوزير وان المدعي لم يقدم علي شراء حصه في ملكيه الترخيص الصناعي الا بعد قناعته واطلاعه علي كل ذلك وهذه هي الحقيقه اما ما يخص ما حدث من تصرف مدير عام الشركات بوزاره التجاره فما حدث بالفعل هو اجراء غير نظامي ومخالف للنظام ولا نعلم ما هي الدوافع التي دفعت مدير عام الشركات الي توجيه خطاب الي البنك باعاده اموال المساهمين دون الرجوع للشركه والحصول علي موافقه الشركه حسب نظام الشركات المعمول به بوزاره التجاره كما ان اللجنه التاسيسيه تطلب من الدايره مخاطبه كل الجهات ذات العلاقه والمعنيه للتثبت من صحه وسلامه كل الاجراءات التي اتبعت من قبل اللجنه لغرض تاسيس هذه الشركه وحتي يتضح للدايره عدم وجود ادني تقصير او اهمال او توان من قبل اعضاء اللجنه وان ما حدث انما هو فقط تاخير في استلام المحجر ورخصه المحجر بسبب رفض الوزاره كما اشرنا الي ذلك اعلاه وان ما يدعيه المدعي من تقصير واهمال من قبل اللجنه فهذا غير صحيح للاثباتات التي سبق تقديمها للدايره. ب- ما ذكره المدعي فيما يخص المستندات التي تم تقديمها للدايره انما هي للاستدلال وتفنيد ما ذكره المدعي من ان اعضاء اللجنه تعمدوا في عدم قيام الشركه وما وجهه من اتهامات باطله لا صحه لها واما تقرير صحه الخطابات من عدمه وما ذكره المدعي في هذا الخصوص فالقرار للدايره وليس للمدعي او المدعي عليه الحكم في هذا الخصوص. ج- يستشهد المدعي باحد مواد النظام من نظام الشركات بان الشركه تعتبر صحيحه من تاريخ صدور قرار الوزير باعلان تاسيسها …الخ، وهذا ليؤكد ما سبق وان ذكرنا بان الشركه قد تم تاسيسها بموجب قرار وزير التجاره والموافقه علي قيامها وسبق ان تم تزويد الدايره بصوره من قرار الوزير وصوره الترخيص الصناعي وكل المستندات الهامه كما ان ما جاء في هذا البند من مذكره المدعي لا ينطبق علي اعضاء اللجنه كون المدعي قام بشراء حصه من الترخيص الصناعي وهو يعلم عند قبوله توقيع العقد ان هناك اجراءات اخري تتطلب اتخاذها لاستكمال قيام الشركه وكونه ملم بنظام تاسيس الشركات كما ذكره في مذكرته فهذا يعني انه علي علم مسبق بانظمه الشركات وانه عند توقيعه للعقد مع اللجنه انه لازال هناك عدد من الاجراءات النظاميه ونحمد الله ان المدعي ذكر هذا البند ليتضح انتفاء اي غبن او جهاله او غرر عند توقيعه للعقد وقبوله بكل ما تضمنه من شروط واحكام. كما نشير ان كل ما جاء في نهايه مذكره المدعي فيما يخص الجهل او التدليس او الغبن قد فندها فيما ذكرناه اعلاه من ان المدعي ملم المام كامل بكل انظمه الشركات وانه عند توقيعه للعقد لم يقع تحت الغبن او الغرر او التدليس كما يحاول ذلك من خلال تكرار هذه العبارات وعليه فان العقد الموقع بين الطرفين واضح جلي كما انه وقع من قبل الطرفين بعد قراءته وفهم كل ما تضمنه وقبول المدعي بشروط هذا العقد ولا يحق له ان يدعي حدوث تدليس او جهاله … الخ. وبناء عليه فاننا نرجو مخاطبه كل الجهات المعنيه ذات العلاقه للاستفسار والتاكد من سلامه وصحه كل الاجراءات التي اتبعت من قبل اعضاء اللجنه التاسيسيه للشركه وانه لم يحدث ادني تقصير او اهمال كما يدعي المدعي، سلمت نسخه منها لوكيل المدعي فطلب امهاله، وقد خاطبت الدايره وزاره التجاره والصناعه بخطابها رقم (12368) وتاريخ 12/8/1431 ه وقد اعقبته بخطاب الحاقي اخر برقم 16919 وتاريخ 15/11/1431 ه حيث تضمنا الخطابين طلب ما تم من اجراءات لتاسيس الشركه وما انتهت اليه تلك الاجراءات. وفي جلسه السبت الموافق 16/10/1431 حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره قال فيها: اولا: اقر وكيل المدعي عليهم صراحه في مذكرته بان المدعي قد دفع مبلغ 18 مليون ريال لاعضاء اللجنه التاسيسيه مقابل حصولهم علي الترخيص الصناعي وتسجيل الشركه اذا فالمبلغ المدفوع من قبل المدعي وسببه لا خلاف فيهما. ثانيا: يبدو ان هناك جهاله في الترخيص المذكور في الاتفاقيه ففي حين يجزم المدعي ان الترخيص المذكور في الاتفاقيه انما هو ترخيص التعدين لانه هو المحك في تاسيس الشركه يزعم المدعي عليهم ان الترخيص المقصود انما هو الترخيص الصناعي الذي يصدر عن وزاره التجاره والصناعه والحق ان الترخيص الصناعي الذي يصدر عن وزاره التجاره انما هو ترخيص روتيني لا يرقي لمرتبه يكون فيها جزءا حيويا من اتفاقيه تجاريه. ثالثا: ومهما يكن الترخيص المقصود ورغم ما تضمنته مذكره المدعي عليهم من محاولات لفصل الترخيص عن الشركه فان ما استقرت عليه الاجراءات النظاميه يؤكد ان الترخيص هو وسيله للتاسيس وليس مال متقوم قايم بذاته وانه لا يعدو الا ان يكون جزءا من التسجيل وتابعا للشركه، فالترخيص بدون الشركه لا قيمه له علي الاطلاق. ثم ان الترخيص مستقل عن الشركه لا شخصيه اعتباريه له ولا كيان وانما هو اعتراف رسمي لشخصيه موجوده ووصف يخولها حق ممارسه النشاط المرخص به وهذا الوصف اذا استقل عن الموصوف صار عدما ولا يتصور ان يشتري المرء حصصا في معدوم اذا فالقول بان المدعي اشتري حصصا في الترخيص الصناعي او ترخيص التعدين هو زعم لا يقبله عقل ولا نقل. رابعا: نؤكد ان الشركه التي اشتري المدعي فيها الاسهم لم تقم حتي تاريخه وذلك ثابت بحقايق اقر بها المدعي عليهم وبينات قدموها في هذه الدعوي، ولان مساله التاسيس هي الفيصل في هذه الدعوي فاننا نسلط الضوء هنا علي اهم تلك الحقايق والبينات وكما يلي:. 4-1: رغم مرور اكثر من خمس سنوات علي توقيع الاتفاقيه محل النزاع ورغم ان المدعي عليهم يزعمون انه تم تاسيس الشركه الا ان وكيل المدعي عليهم لازال يقدم للدايره الورق الرسمي والمعنون بعباره (تحت التاسيس) وهذه العباره تفيد ان الشركه غير مؤسسه رسميا حتي تاريخه ولو كان الامر كما يزعم المدعي عليهم لاستخدموا اوراقا تحمل رقم السجل التجاري للشركه كما يتطلبه النظام. 4-2: يعتبر ترخيص التعدين امرا جوهريا لقيام شركات الاسمنت وبدونه فان الشركه لا يمكن ان تستوفي اجراءات التاسيس وقد قدم المدعي عليهم حكم ديوان المظالم رقم 175/د/ا/ا لعام 1429 ه والذي حسم النزاع بين اعضاء اللجنه التاسيسيه وبين وزاره البترول والذي قضي بصحه قرار الوزاره بعدم منح الشركه الترخيص المذكور وبالتالي رفض دعوي اللجنه التاسيسيه وبذلك يتعذر استكمال تاسيس الشركه وقد اقر المدعي عليهم بذلك في غير محل في مذكراتهم بقولهم بان وزاره البترول ووزاره التجاره هما من حالتا دون تاسيس الشركه. 4-3: صدور تعليمات مدير عام اداره الشركات بوزاره التجاره بموجب خطابه رقم 222/2340 وتاريخ 8/4/1430 ه برد كافه المبالغ المدفوعه للمساهمين تاكيد قاطع علي عدم قيام الشركه وعلي فشل المدعي عليهم في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها. 4-4: لم يقدم المدعي عليهم للدايره السجل التجاري النهايي للشركه رغم انعقاد عده جلسات. فان كانت الشركه قد اسست كما زعموا فلما لا يريحوا انفسهم من الجدل ويوفروا وقت الدايره ويقدموا الاوراق الرسميه للشركه؟ 4-5: تنص اجراءات وزاره التجاره لتاسيس الشركات المساهمه علي عدد من الخطوات والتي يتعين علي اعضاء اللجنه التاسيسيه استيفاؤها جميعا حتي يتم تاسيس الشركه ومباشره نشاطها وباستعراض هذه الاجراءات يتبين بشكل جلي وقاطع عدم قيام المدعي عليهم بمعظمها حتي يمكن القول بانهم اوفوا بالتزاماتهم بموجب العقد ومن ثم استحقاقهم المبلغ المشار اليه اعلاه. خامسا: ذكر وكيل المدعي عليهم في مذكرته ان الاتفاقيه نصت علي ان مبلغ 18 مليون ريال والتي دفعت من موكلي الي المدعي عليه هو حق للمدعي عليهم سواء قامت الشركه او لم تقم تحت اي ظرف كان وهذا زعم باطل ولا يوجد في الاتفاقيه الموقعه بينهما ما يشير علي ذلك مما يؤكد اصرار المدعي عليهم علي الاستيلاء علي حقوق موكلي باي طريقه كانت وحتي لو وجد مثل ذلك النص في المعاملات فان الشريعه الاسلاميه تقوم علي اساس العدل ومقابله الغنم بالغرم والا استحل الناس اموال بعضهم البعض. فاذا كان المدعي عليهم يستحقون المبلغ بصرف النظر عن تاسيس الشركه فما هو غنم موكلي مقابل هذا الغرم اليست هذه البيعه كمن يبيع السمك بالماء ثم ما هو غرم المدعي عليهم مقابل غنم ملايين الريالات فكان المدعي عليهم فيما يزعمون يقولون: ان نجحنا في الحصول علي الترخيص فلكم حصصكم ونحن شركاؤكم وان لم ننجح فلنا اموالكم وليس لكم شيء. اليست هذه هي المقامره والرهان فان كان كذلك فالعقد باطل وموكلي يستحق ان ترد كل امواله وان كان الامر ليس كذلك فان ما دفعه موكلي يقابل حصصا في الشركه ناجزه وقايمه وعلي ذلك فانه يستحق كامل ما دفعه لتعذر تسليم هذه الحصص لكونها في حكم المعدوم. وعليه وتاسيسا علي اعلاه وحيث ثبت بكل الادله والبينات القاطعه عدم قيام الشركه وعدم قيام المدعي عليهم بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاقيه باستكمال جميع الاجراءات النظاميه لتاسيس الشركه وقيامها ومباشره نشاطها يتبين ان المدعي عليهم قد استولوا علي اموال موكلي والبالغه 18 مليون ريال دون مسوغ شرعي ونظامي لذا نطلب من الدايره الحكم بما يلي:- 1-الزام المدعي عليهم بالتضامن فيما بينهم برد مبلغ (18.000.000) ثمانيه عشر مليون ريال. 2- التعويض عن جميع الاضرار التي لحقت بموكلي جراء حبس امواله مطلا وظلما لمده تجاوزت خمس سنوات. 3- دفع اتعاب المحاماه. سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليهم فطلب امهاله، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم تقديم الاوراق الثبوتيه لعقد التاسيس والسجل التجاري للشركه وما يتعلق بها، فاستعد باحضارها. وفي جلسه السبت الموافق 21/12/1431 ه سالت الدايره وكيل المدعي عليهم عما طلب منه في الجلسه الماضيه؟ فاجاب بانه لم يستطع احضار المستندات او الحصول عليها ويطلب مخاطبه اماره منطقه الرياض بحجه انها لديها معلومات كامله عن موضع النزاع وانها هي من شكلت اللجان للوقوف علي المحجر واصدرت موافقتها علي تسليم المحجر للشركه المراد تاسيسها وتم الرفع الي وزاره البترول والثروه المعدنيه فامتنعت عن استخراج تسليم الرخصه التعدينيه، فعقب المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليهم غير صحيح اذ ان المسيول عن ذلك كله هي وزاره التجاره والصناعه في ما يتعلق في تاسيس الشركه ووزاره البترول والثروه المعدنيه في منح الترخيص التعديني ولا علاقه للاماره بذلك حتي يتم مخاطبتها. فطلبت الدايره من المدعي تزويدها بالشيكات ومستندات التحويل بالمبلغ المدعي به كما ان عليه مراجعه الخطاب الصادر تجاه وزاره التجاره والصناعه. وبناء عليه تم تاجيل الجلسه والله الموفق. وفي جلسه الاثنين الموافق 27/2/1432 ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي ما طلب منه في الجلسه الماضيه، كما تم اطلاع طرفي الدعوي علي الخطاب الصادر من وكاله الشؤون القانونيه في وزاره التجاره والصناعه رقم (276/7/1/6909/ع) وتاريخ 24/12/1431 ه الذي تضمن انه بتاريخ 16/8/1426 ه تقدم المؤسسون بطلب تاسيس الشركه براسمال قدره (625.354.000) ريال وتم تقديم دراسه الجدوي الاقتصاديه وتمت الموافقه المبدييه علي ان تزود الوزاره بعقد تاسيس الشركه ونظامها الاساسي لاستكمال اجراءات التاسيس واكدت طلبها بخطابي الاداره العامه للشركات رقم (222/205/1286) وتاريخ 19/7/1426 ه ورقم (222/205/1595) وتاريخ 15/9/1426 ه وقد ورد للاداره العامه للشركات خطاب بتاريخ 22/7/1426 ه من وكيل (…) احد اعضاء اللجنه التاسيسيه لشركه اسمنت (…) يطلب فيه تزويد الشركه بخطاب موافقه علي فتح حسابات بنكيه باسم الشركه تحت التاسيس …، ومنذ ذلك التاريخ لم يرد اي طلب لاستكمال اجراءات تاسيس الشركه، فطلب وكيل المدعي عليهم مهله بينما قرر وكيل المدعي اكتفاءه بمذكراته السابقه. فتعاقبت بعد ذلك الجلسات كان من اهمها ما ورد في جلسه الاربعاء الموافق 23/5/1432 ه حيث حضر طرفي الدعوي وافاد وكيل المدعي عليهم بان لديه اوراقا سريه يريد اطلاع الدايره عليها ودون ان يطلع عليها المدعي او وكيله، فافهمته الدايره بانه لا يوجد سريه في القضاء وحينما يقدم احد الاطراف مذكره اجابه ومستندات تخص موضوع النزاع فيجب تمكين الطرف الاخر منها والرد عليها، فقرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه في مذكراتهم السابقه ويطلبان البت والفصل في موضوع النزاع، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها رقم 103/د/33 لعام 1432 ه المتضمن الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره (18.000.000) ثمانيه عشر مليون ريال، فقدم وكيل المدعي عليهم لايحه اعتراضيه بتاريخ 22/8/1432 ه مفادها لا يخرج عما ذكر في دفوعهم، وقد تم ايداعها بملف القضيه، ومن ثم رفعت القضيه بكامل اوراقها الي محكمه الاستيناف بتاريخ 23/8/1432 ه، فتم نقض الحكم علي سند من القول ان الدايره لم تستمع بكامل تشكيلها للدعوي والاجابه، ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 10/2/1434 ه، فاستجابت الدايره الي ملحوظه محكمه الاستيناف وحددت الدايره لطرفيها جلسه يوم الاحد الموافق 28/4/1434 ه. وفي الموعد المحدد حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليهم ولم يحضر المدعي عليه/ (…) او من يمثله فافادت الدايره طرفي الدعوي بما ورد من ملحوظات تخصهما في حكم محكمه الاستيناف فيما يتعلق بموضوع السماع ولقد سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاجاب بانها حسب الوارد بلايحه دعواه وتتلخص في مطالبته باستعاده مبلغ قدره (18.000.000) ريال قيمه حقوق اللجنه التاسيسيه مقابل الاسهم واستكمال الاجراءات النظاميه لتاسيس الشركه لانشاء مصنع اسمنت والتي استلمت من قبل المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم اجاب بان الحكم السابق صدر بمواجهه موكليه بينما لم يحضر وكيلا عن (…) وبذلك يكون الحكم غيابيا بحقه، فعقب المدعي بانه يطلب امهاله الي جلسه قادمه كي يتم ابلاغ المدعي عليه او من يمثله شرعا ثم استدرك ان يكون ابلاغه عن طريق الاماره بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه الاحد الموافق 18/10/1434 ه حضر المدعي عليه (…) وقد افاد بانه لم يعلم بهذه الدعوي الا عن قريب وذلك في 15/8/1434 ه ويطلب سماع الدعوي في حين تخلف من يمثل المدعي عليهم الاخرين وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عرض دعواه باختصار كي يتم سماعها من قبل المدعي الحاضر فاجاب بانه يحيل ذلك الي لايحه ادعايه وما فيها من طلبات كما يؤكد بما ورد ايضا في الحكم الصادر من هذه الدايره برقم 103/د/33 لعام 1432 ه، وكذلك بما ورد في الماده 64 من نظام الشركات الصادر عام 1385 ه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه الحاضر اجاب بان موضوع مصنع الاسمنت اساسه انه حضر اليه المدعو/ (…) وعرض عليه فكره انشاء مشروع مصنع اسمنت (…) علي ان يدون اسمه ضمن الشركاء وله 20% من الاسهم وافهم بانه ما كان ماليا فيختص به بقيه الشركاء، وما يختص فيه ما كان اداريا، وبالفعل قد سعي اداريا باستخراج التراخيص والتصاريح المتعلقه بالمصنع، وحينما تم الرفض من قبل وزاره البترول والثروه المعدنيه عن تسليمهم موقعا بمشروعهم توقف عند هذا الحد ولا يعلم بعد ذلك من تطورات حيث انه كان في المستشفي مده سنتين. فسالته الدايره هل تم تسليمه مبالغ من (…) وبقيه الشركاء؟ فاجاب اما من (…) فلم يتم تسليمه اي مبلغ واما من المدعو/ (…) فقد استلم منه شيكا لا يعرف قيمته وكان عباره عن قيمه مصروفات اداريه وهي الجهد الذي بذله لاستخراج الرخص والتصاريح. وبعرض ذلك علي المدعي قرر اكتفاءه بما سبق ان قدمه ويطلب الحكم له بما ورد في منطوق الحكم الصادر من هذه الدايره، ورقمه المشار اليه اعلاه. وافهم الحاضرون بانه سوف يتم النطق بالحكم في الجلسه القادمه حال تخلف احدهم، وسوف يتم ابلاغ بقيه المدعي عليهم عن طريق الشرطه. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي؟ فاجاب بانه حسب الوارد بلايحه ادعاءه وما ضبط في الجلسات السابقه فاحيل اليه دفعا للتكرار وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم عدا/ (…) الذي تخلف عن حضور هذه الجلسه معتذرا بموجب خطاب مقيد لدي هذه المحكمه برقم (19227) وتاريخ 25/11/1434 ه وبسؤال الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته؟ اما وكيل المدعي فقرر الاكتفاء والتمسك بالحكم السابق والسير في الدعوي غيابيا في حق من غاب. واما بالنسبه للوكيل الحاضر فطلب مهله حتي يتمكن من احضار اجابه بحجه انه فسخت وكاله الوكيل السابق ولم يتولي هذه القضيه الا حديثا. فعقب وكيل المدعي بان طلب الامهال لا محل له اذ انه لم يطلب من المدعي عليه اي طلب. فعقب وكيل المدعي عليهم بانه لديه اجابه ويريد ضبط ذلك. ولقد رات الدايره بانه لا محل لهذا الطلب فرات الدايره قفل باب المرافعه في هذه القضيه، ومن ثم اصدرت الدايره حكمها رقم 169/د/تج/7 لعام 1434 ه القاضي:"بالزام اعضاء اللجنه التاسيسيه في شركه اسمنت (…) بالتضامن وهم: (…) سجل مدني رقم (…) و (…) سجل مدني رقم (…) و (…) سجل مدني رقم (…) و (…) سجل مدني رقم (…)، وغيابيا علي: (…) سجل مدني رقم (…) ان يدفعوا للمدعي / (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (18.000.000) ثمانيه عشر مليون ريال، فاعترض علي الحكم وتم تاييده بحكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه رقم 263/تج/2/1 لعام 1435 ه، ثم قدم وكلاء المحكوم عليهم طلب التماس اعاده نظر، فقبل الطلب الذي يخص (…) ولم يقبل ما كان بشان المتبقين ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 14/2/1436 ه وعلي ضوء ذلك افتتحت المرافعه وتقدم وكيل المدعي عليه بطلب عاجل يفيد فيه بان موكله متضرر من جراء الحكم الصادر في هذه القضيه ويامل توقيف التنفيذ حتي الانتهاء من النظر في هذه القضيه، فتم رفع الجلسه للفصل في الطلب العاجل. وبعد النظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليه بوقف التنفيذ للاضرار المترتبه جراء ذلك، وحيث انه بعد الاطلاع علي نص الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 ه التي اجازت رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت قبل رفع الدعوي الاصليه او معها. والاطلاع كذلك علي الماده (206) من ذات النظام الفقره (ز) التي بينت الدعاوي المستعجله والذي يعطيها النظام صفه الاستعجال، وكذلك الاطلاع علي الماده العاشره فقره (1) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13/8/1433 ه التي نصت علي انه لا يترتب علي رفع التماس اعاده النظر علي السند التنفيذي وقبوله وقف التنفيذ الا اذا صدر قرار من المحكمه المختصه نظاما بنظر الالتماس بوقف التنفيذ. وحيث انه لن يترتب علي المدعي ضرر من التريث في وقف التنفيذ بحق المدعي عليه بحجه ان منطوق الحكم يشتمل علي اخرين ويمكن له التنفيذ عليهم، وعليه فان الدايره تذهب الي قبول هذا الطلب العاجل لكفايه المبررات. (لذلك) امرت الدايره عاجلا بايقاف التنفيذ عن المدعي عليه / (…) سجل مدني رقم (…) فقط في الدعوي المقامه من المدعي / (…) ضد (…) واخرون حتي الفصل في الالتماس المقدم من وكيله في هذه القضيه، او صدور قرار مماثل برفع الايقاف؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الله بن ابراهيم حلوي امين السر عبد الحميد بن عبد الله المطرودي عضو احمد بن عبد العزيز السديري عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره القرار في الالتماس الثاني المقدم من المدعي عليه (...) لاعاده النظر في حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 22/7/1436 ه والمؤيد بحكم الاستيناف بتاريخ 12/3/1437 ه الصادر في القضيه رقم 4697/1/ق لعام 1430 ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 6922/ق لعام 1436 ه المقامه من/ (...) ضد / (...) واخرين الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 11/2/1439 ه بمقر محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا بحضور امين سر الدايره/ عبد المجيد بن محمد الداود ، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من/(...) سجل مدني رقم (...)، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 20/3/1438ه في القضيه المشار اليها اعلاه. ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 ه قد حدد لقبول التماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200) منه علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:- ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم باوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي اكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وحيث ان الحاله الماثله ليست من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي ان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه غير مقبول. (لذلك) قررت دايره الاستيناف: عدم قبول الالتماس المقدم من / (...) سجل مدني رقم (...) بطلب اعاده النظر في حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 22/7/1436 ه والمؤيد بحكمها بتاريخ 12/3/1437 ه الصادر في القضيه رقم 4697/1/ق لعام 1430 ه المقامه من/ (...)، ضد / (...) واخرون، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد المجيد الداود امين السر د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره