tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 433775717 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-07-17 date_hijri=1443-09-16 document_type=ruling entity=document_number:d49b59ca-1fb9-4762-adae-d6c1e7413e45 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٠٤٥٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه: (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله، ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكله قد اشتري من المدعي عليه رخصه تعدين، الا ان المدعي عليه لم ينقل الرخصه باسم موكله حتي الان، وانتهي الي طلب الزامه بنقل الرخصه، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب اجلا للجواب، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وطلبت من المدعي اثبات اخطار المدعي عليه ووسيلته، وفي جلسه: ١١/ ٩/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انه لم يردها جواب المدعي عليه عن الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله الحاضر، ذكر بانه سبق نظر الدعوي والفصل فيها، فاوضح وكيل المدعي بان الدعوي السابقه كانت بطلب فسخ البيع وتم الحكم فيها برفض دعوي موكله اما الدعوي الماثله فهي بطلب الزام المدعي عليه بنقل رخصه التعدين بمقتضي البيع، فاستوضحت الدايره من المدعي عليه وكاله ان كان محاميا او وكيلا فذكر بانه وكيل شرعي، فافهمته الدايره بانها لا تقبل ترافعه في القضيه وان علي موكله توكيل من يصح تمثيله او حضوره بشخصه، كما ان عليه الاجابه عن الدعوي، وفي تاريخ: ١٦/ ٩/ ١٤٤٣ه وردت للدايره مذكره مقدمه من المدعي عليه جاء فيها: اولا: ان المدعي قد بلغ عن سرقه الكساره في عام: ١٤٣٩ه اي بعد ما يقارب خمس سنوات من تاريخ شرايه لها وتشغيله لها واستفادته من غلتها ولم يطالبني بنقل الترخيص قبل سرقتها من تحت يده واقامته لهذه الدعوي بعد سرقه الكساره وطلبه نقل رخصتها من سبيل الدعاوي المقلوبه التي لا تسمع شرعا ولا يلتفت لها، لانه يستحيل نقل رخصه بدون وجود كساره في الموقع، والاولي ان الدعوي تقام مني ضده بشان عدم نقله الترخيص وتشغيلها باسمي وقد وقعت السرقه وترخيصها باسمي ولم يبلغني بذلك. ثانيا: نصت المبايعه بيني وبين المدعي بان اتنازل له عن الترخيص لدي الجهات المختصه وقد طلب مني وكيله وقت المبايعه ان اسلمه الترخيص ليتولي نقله باسم موكله، وقد قمت بتسليم وكيله الترخيص في حينه، والتفريط في عدم نقل الرخصه من جهه المدعي. ثالثا: ذكر المدعي في دعواه انني قمت بمخالفه نظام التعدين وعلل ذلك بنص الماده الرابعه عشر من نظام التعدين، وما ذكر في هذه الماده ينقضه تماما ما ذكر في الماده الثالثه عشر من نفس النظام والتي نصت علي الاتي: (يجوز تحويل اي رخصه كشف او رخصه استغلال الي شخص لديه الكفايه الفنيه والقدره الماليه والخبره الكافيه للوفاء بالتزامات الرخصه ومؤهل للحصول علي مثل هذه الرخصه بموجب احكام هذا النظام خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ويتم التحويل بقرار من الوزير بعد دفع الرسوم المقرره ولا يجوز رفض الطلب اذا توافرت شروط التحويل المحدد بموجب احكام هذا النظام ويجوز لطالب التحويل التظلم من هذا القرار امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه رفض طلبه)، ويتضح جليا من ذلك ان المدعي كان يتوجب عليه اتباع العرف في البيوع اولا، وثانيا التمشي بموجب الماده الثالثه عشر من نظام التعدين والتقدم بطلب تحويل الترخيص واكمال المتطلبات الخاصه بالتحويل لا الالتفاف علي النظام باقامه الدعاوي لا سيما وان الاتفاق جري علي تسليمه الرخصه وتوليه نقلها وتجاهل ذلك وقام بتشغيل الكساره فتره طويله وتمت سرقتها من تحت يده. رابعا: ذكر المدعي وكاله في دعواه ان موكله لا يستطيع ان ينتفع كامل الانتفاع ويتصرف بالمبيع ببيعه او نقله للغير او التعاقد عليه لانه ليس له صفه وهذا كله محض افتراء وتضليل للعداله، فكيف يريد الانتفاع من الكساره والموقع خال من المعدات تماما؟ خامسا: انني لا انكر التزامي في العقد المتضمن تنازلي عن الرخصه لتكون باسم المشتري (المدعي)، اذ انه ووفقا لنص الماده: (١٣) من نظام التعدين فان وفايي بهذا الالتزام يقف عند حدود تسليم الترخيص لوكيل المشتري (المدعي)، وعدم معارضتي طلب التحويل، واما باقي الاجراءات فانها منوطه بالمشتري، ويخضع لتقدير الجهه الاداريه، ويحق له التظلم من قرارها، دون ان يكون لذلك اثره علي عقد البيع، لان العرف التجاري في مثل هذه البيوع، يقوم علي تمكين المشتري من الانتفاع الكامل من الرخصه او الترخيص، دون معارضته في نقلها، او تعطيل انتفاعه منها، وحيث ان المدعي لا ينكر تمكيني له من الانتفاع الكامل من الكساره محل عقد البيع، وعدم معارضتي له في اجراءات تحويلها ونقلها باسمه منوطه به بعد الاتفاق مع وكيله علي تسليم الرخصه بعد المبايعه ووعده بنقلها باسم موكله. سادسا: ان اعمال الكلام اولي من اهماله، فانه علي افتراض ان التزامي في العقد بنقل الترخيص، يقتضي ان اباشر عمليه النقل والتحويل، فان هذا منتقض بالنص النظامي المنظم لاجراءات التحويل كما ذكرت في ثالثا، الذي جعل المشتري (المدعي) هو منشا طلب تحويل الترخيص لا سيما وان وكيله طلب مني بعد المبايعه مباشره ان اسلمه الترخيص، وهو ما يؤدي بحكم اللزوم الي اهمال هذا الالتزام العقدي لاستحاله تطبيقه. وختم مذكرته بطلب اثبات كيديه دعوي المدعي بعد سرقه الكساره من تحت يده، وصرف النظر عن الدعوي. وفي تاريخ: ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وردت للدايره مذكره من وكيل المدعي مفادها: اولا: ان المدعي عليه لم يرد برد ملاق علي الدعوي حيث ان اساس الدعوي هو عقد البيع الموضح ببنوده ان الاتفاق تم علي اساس نقل الحقوق التي تمنحها رخصه التعدين علي موقع الامتياز المذكور لموكلي والعقد مثبت به ذلك؛ حيث جاء نصه: "واستعد الطرف الاول (المدعي عليه) بالتنازل عن الرخصه الممنوحه له.."، ولم يلتزم المدعي عليه بنقل وتحويل الرخصه باسم موكلي والاصل هنا هو عدم تنفيذ المدعي عليه لالتزاماته التعاقديه. ثانيا: اقر المدعي في انه لا ينكر التزامه في العقد، المتضمن التنازل عن الرخصه، وادعي ان اجراءات النقل منوطه بالمشتري، وهذا الادعاء غير صحيح ومخالف لواقع ما تم الاتفاق عليه ويخالف نظام الاستثمار التعديني، حيث نصت الماده الرابعه عشر منه علي انه: (.....لا يجوز لحامل اي رخصه من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام ان يرهن الحقوق تمنحها الرخصه له او ان ينقل الي غيره الالتزامات التي تفرضها عليه الرخصه الا بعد حصول موافقه خطيه من الوزاره وتبت الوزاره في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الاستيفاء المستثمر من جميع المتطلبات)، كما نصت الماده العشرون من ذات النظام علي انه: (١- يجوز تحويل اي رخصه كشف او استغلال بعد تقديم طلب من المرخص له، الي شخص مؤهل بالكيفيه التي ستحددها اللوايح.. ٤- لا يعد طلب التحويل نافذا الا بعد صدور قرار من الوزاره بذلك)، والنظام صريح بان من يتقدم بذلك هو حامل الترخيص كونه صاحب الصفه، وجميع ما سبق يثبت عدم صحه ادعاء المدعي عليه ان نقل الترخيص ليس من مسؤولياته، بل الصحيح ان نقل الترخيص لاسم موكلي هو من تمام التسليم، وهو من الالتزامات الواجبه علي البايع كما هو مقرر فقها، واما احتجاجه بالماده: (١٣) من نظام الثروه والتعدين؛ فليس فيها ان ذلك من المسؤوليات المناطه بالمشتري، بل انها انما تتضمن تجويز نقل الترخيص، وذكر الاشتراطات اللازمه لذلك والاجراءات، والبيع وقع بشرط حصول التنازل عن الترخيص من قبل البايع، والعقد صريح بذلك؛ فقد جاء فيه: "واستعد الطرف الاول (المدعي عليه) بالتنازل عن الرخصه الممنوحه له. ثالثا: ان بقاء الرخصه باسم المدعي عليه منع موكلي من الانتفاع بالموقع او استخدام المعدات الموجوده به او التعاقد مع الشركات او مراجعه الوزاره لعدم وجود صفه لموكلي ولا يستطيع اخذ تمويل لهذه الرخصه، وان المعدات بدون رخصه تعدين من وزاره الاستثمار التعديني وبدون موقع التعدين لا تساوي ربع الثمن وهو مبلغ: (٨,٧٠٠,٠٠٠) ثمانيه ملايين وسبعمايه الف ريال، وهذا غبن فاحش ومخالف لنص عقد البيع ووصف المبيع، فما حصل هو تقبيل لموقع تعديني عليه رخصه ساريه ويوجد بالموقع معدات تبع المبيع. رابعا: ان عبء نقل الرخصه كما سلف بيانه علي البايع وهو من يملك المراجعه لاكمال الاجراءات لكون الرخصه مسجله باسمه لاسيما مع توافر الدواعي لذلك ومضي مده ليست باليسيره لم يتخذ المدعي عليه خلالها اي اجراء في سبيل انهاء ذلك، والنظام صريح في اشتراطه وتحديد من هو المكلف بنقل صلاحيات الرخصه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بنقل وتحويل رخصه الموقع التعديني لموكله وفق لما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم بينهما ووفقا للنظام، والزامه باتعاب المحاماه والتقاضي. وفي جلسه: ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم صوره رخصه التعدين، فاستعد بذلك، وفي جلسه: ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا، وفيها قرر الحاضر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلب الفصل في الدعوي، فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بنقل وتحويل رخصه الموقع التعديني لموكله وفق ما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم بينهما، ولما كان وكيل المدعي قد قدم بينته علي ما يدعيه من تنازل المدعي عليه للرخصه الممنوحه له والتي تمثلت في العقد المبرم بين موكله وبين المدعي عليه والممهور بتوقيع طرفي الدعوي ونص الحاجه منه: "واستعد الطرف الاول (المدعي عليه) بالتنازل عن الرخصه الممنوحه له.."، وهو تنازل بعوض يكيف بيعا مكتمل الشروط والاركان، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم الوفاء بالعقود انفاذا لقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم الا ۔شرطا حرم حلالا- او احل حراما "، ولان عقد البيع من العقود اللازمه، ولان المدعي عليه لم ينكر البيع او استحقاق المدعي لنقل الرخصه اليه وانما انحصر نزاعه في الطرف الملزم باجراءات النقل، كما وان الاصل في العقود الصحه حتي يرد المانع، ولانه سبق وان صدر حكم قضايي نهايي يقضي بلزوم البيع ورفض طلب فسخه، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الجلسه وتخلف عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (١) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بثبوت انتقال رخصه الكساره رقم: (...) وتاريخ: ١٤٣٢/٨/١٩ه، لصالح المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) والزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) باستكمال الاجراءات النظاميه لنقل الرخصه.