gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات الجنض العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه الاستقطاع I (IZD-2021-706) القرار رقم I (W-2019-10659) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط ضريبي - ضريبه استقطاع - حصه شريك اجنبي - فروقات ضريبيه - رسمله ارباح. الملخص: مطالبه المديعه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٣ - اسست المديعه اعتراضها فيما يتعلق ببندين، البند الاول: ضريبه الاستقطاع علي حصه الشريك الاجنبي في الاحتياطيات المحوله لزياده راس المال، البند الثاني: غرامه تاخير تعترض المديعه علي فرض غرامه التاخير علي السداد - اجبت الهييه بانه تبين قيام المديعه بالتحويل من الاحتياطيات الي راس المال دون انتساب ضريبه الاستقطاع وتقدم الاشرارات الخاصه بها: حيث ان هذه المبالغ لم تخضع سابقا الي ضريبه الاستقطاع وان ما خضع لضريبه الاستقطاع هي فقط الارباح الموجعه المدفوعه، وعلي ذلك تم اخضاع الجزء من الارباح الذي تم تحويله الي الاحتياطي والذي مoul زياده راس المال ولم يخضع لضريبه الاستقطاع سابقا. البند الثاني: تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبه الناتجه لعدد سمادها في الوقت المحدد نظاما. - ثبت للدايرقه ان المدعيه قررت رسمله الارباح التي تقرر توزيعها وقام بتوحيل هذه الارباح الي الاحتياطيات ومن ثم تم تحويلها لزياده راس المال، الامر الذي لا يترتب عليه تدفق نادي خارج المملكه العربيه السعوديه وكذلك فان رسمله الارباح لا تعد من قبيل المقاصه، وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها، وحيث انتهت الدايره في البند الاول الي الغاء اجراءsdدعي عليها، الامر الذي من شانه الغاء قرارsdدعي عليها يتعلق ببند غرامه التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار. مؤدي ذلك: الغاء قرارsdدعي عليها فيما يتعلق بالبندين - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المواد (٢٦/٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ (١/٥) وتاريخ ١/١٠ - الماده (١٧١/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠/١٠ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الربعاء الموافق ٢٠١١٠٦ م-powerت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والوثيي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتبارح ١٩١٠١٦ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه ... سجل تجاري رقم ... بموجب وكاله صادره من دوله الامارات العربيه المتحده، تقدم باعتراضه علي الربط الضريبي لعام ١٣٠ م ا م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيمنا يتعلق ببندين، البند الاول: ضريبه الاستقطاع علي حصه الشريك الاجنبي في الاحتياطيات الموله لزياده راس المال تعترض المدعيه حول فرض ضريبه الاستقطاع بشان تحويل الاحتياطيات الي راس المال واعتبرت كصدار اسهم منحه ( توزيع ارباح افتراض عيني ) للشريك الاجنبي ذلك ان تحويل الاحتياطيات الي راس المال لا ينطوي علي اي دفعات نقديه والتي تعتبر شرطا تطبيق ضريبه الاستقطاع حيث لم يترق نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه صراحه الي تطبيق ضريبه الاستقطاع بشان رسمه الاحتياطيات، حيث اکعدت الهييه في الخطاب رقم التحصيه و ان ما قام به الشрок من تحويل ذلك الارباح المبقاه الي راس المال لا يخضع لضريبه الاستقطاع مالم تكن الشрокه تحت التصفيه» وبما ان الشрокه ليست تحت التصفيه و ان ما قام به الشрок من تحويل ذلك الزج من الربح المرسالم الامر الذي لم ينشا عنه تدفق نقدي خارج المملكه او عمل مقصه لل sabات وعليه لا يخضع لضريبه الاستقطاع. البند الثاني: غرامه تاخير تعترض المدعيه علي فرض غرامه التاخير علي السداد. وبعرض لايحه العوي علي المعي عليها: اجبت ان ما يتعلق بالبند الاول: ضريبه الاستقطاع علي حصه الشريك الانجبي في الاحتياطيات المحوله لزياده راس المال انه تبين قيام المديعه بالتحويل من الاحتياطيات الي راس المال دون احتساب ضريبه الاستقطاع وتقدم الاقرارات الخاصه بها حيث ان هذه المبالغ لم تخضع سابقا الي ضريبه الاستقطاع و ان ما خضع لضريبه الاستقطاع هي فقط الارباح الموجعه المدفوعه وعلي ذلك تم اخضاع الجزء من الارباح الذي تم تحويله الي الاحتياطي والذي мол زياده راس المال ولم يخضع لضريبه الاستقطاع سابقا. البند الثاني: غرامه تاخير تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبه الناتجه لعدد ساددها قرارات الجناب العربيه لسنه ٢٠٢١ في الوقت المحدد نظاما. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٦١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، ولم ي周三 من يمثل المعديه رغم تبلغهم نظاميا، و周三 مثل المعي عليها ...؛ ذو الهويه الوطنيه رقم (....)، وعليه ولطلابه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (OVV/٢٨/١٧) واتريخ (٢٠٨١٢٧١٠١٢٧١) والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٢٧١) واتريخ (٢٠٨١٢٧١) واتريخ (١٥١٢٧١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (٢٥١٤٧) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٨) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٦) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٥) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٩) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٦١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٣١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٢١) واتريخ (١٥٢٣١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٣١) واتريخ (١٥٢٦١) واتريخ (١٥٢٣١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٣١٣) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٣١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٣٦) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٣١) واتريخ (١٥٢٧١٣) واتريخ (١٥٢٣١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٣١) واتريخ (١٥٢٧٩) واتريخ (١٥٢٣١) واتريخ (١٥٢٧١) واتريخ (١٥٢٣١) ومن حيث الموضوع: فانه بامل الدارك للاورق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابدا اطرفها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للاداره ان الخلف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي لعام ١٣١٠ مم، فيما يتعلي ببندين وبيانهما تاليا: فيما يتعلق بالبند الاول: ضريبه الاستقطاع علي حصه الشريك الاجبي في الاحتياطيات المولله لزياده راس المال، حيث تعترض المديعه حول فرض ضريبه الاستقطاع بشان تحويل الاحتياطيات الي راس المال واعتبرت كاصدار اسهم منحه (توزيع ارباح افتراض عيني) للشريك الاجبي، في حين دفعت المديع عليها ه تبين قيام المديعه بالتحويل من الاحتياطيات الي راس المال دون انتساب ضريبه الاستقطاع وتقدم الافرارات الخاصه بها. وحيث نصت الفقره (١/٥) من الماده الثالثه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥١٥٦١/١٠ علي « يصد بالارباح الموزعه: اي توزيع من شركه قيما الي مساهم غير مقيم، واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه، مع مراعاه التي: ب- يعد في حكم التوزيع التصفيه الجزييه او الكامله للشركه بما يتجابوز راس المال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المدفوع». حيث نصت الفقره رقم (1) من الماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان «يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يصل عليه من اي صدر في المملكه، وستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا لاسعار الاتيه: - اتعاب اداره (٢٠) - اناوه ربع، دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه (٨٠١) - ايجار، خدمات فنيه او استشاريه، تذاكر طيران او شحن جوي او بحري، خدمات اتحالات هاتفيه دوليه، ارباح موزعه، عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين (٨٠) - اي دفعات اخري (٨٠١) بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدهيه قدرت رسمه الارباح التي تقرر توزيعها وقام بتحويل هذه الارباح الي الاحتياطيات ومن ثم تم تحيولها لزياده راس المال، الامر الذي لا يترتب عليه تدفق نقدي خارج المملكه العربيه السعوديه وكذلك فان رسمله الارباح لا تعد من قبيل المقاصه، وحيث ان ما يخضع لخربيه الاستقطاع هو ذلك الجزء الذي يزيد عن راس المال المدفوع في حاله التصفيه وحيث ان الشركه ليست تحت التقنيه الكامله او الجزييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضربه الاستقطاع علي حصه الشريك الاجنبي في الاحتياجات المحوله لزياده راس المال. فيما يتعلق بالبند الثاني: غرامات التاخير، حيث تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامه تاخير، في حين دفعت المدعي عليها بصه اجراها استنادا للماده (V) (فقره (ا) من نظام الضريبي. و حيث نت الفقره رقم (٣) من الماده (V) من Nالجه التفيذيه لنظام ضربه الدخل علي ان: « تعني الضربه غير المسده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اصبحت نهايي حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ (٦٨) الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد. كما نست الفقره (١/١) من الماده من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان : - تصاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفع ومستندات، حيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الا قرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي يجربها المدعي عليها، وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه لبنود المعترض عليها، وحيث اتعتت الدايره في البند الاول الي اغاء اجراء المدعي عليها، الامر الذي من شانه اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 القرار: وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع علي حصه الشريك الاجنبي في الاحتياطيات المحوله لزياده راس المال. ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاخير. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلايين يوما لاتسلم نسخه القرار، والطرف العدي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، حيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021