tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 135 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-04-28 document_type=ruling entity=document_number:acc22066-030e-45cb-9011-bf3a0ca099a7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاحد ٢٨/٠٤/١٤٤٢ه وفيها قرر وكيل المدعيه بان موكلته وردت خرسانه جاهزه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٠٠.٠٠٠)ريال سددت المدعي عليها مبلغ (٦٩٢.٣٧٤) وموكلته تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٧.٤٠٦)ريال حيث ان العقد نص علي انه في حال اخلال المدعي عليها بسداد (٢٠٠.٠٠٠) قبل نهايه كل دفعه بالسداد فان الاسعار تثبت علي اسعار السوق لكافه الخرسانه المورده وعليه تم تفعيل شرط المخالفه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر بان التعاقد صحيح واما المبلغ المسلم فهو (٧٠٠.٠٠٠) والخرسانه المورده اقل فقيمه الخرسانه المورده اجمالا (٦٩٣.٠٠٠) وتوقفت عن التوريد وافهمت الدايره الطرفين بارفاق المرفقات عبر الترافع الكتابي، وفي الجلسه اللاحقه حضر طرفي الدعوي وتشير الدايره ان الطرفين تجاوبا مع الدايره بالترافع الكتابي وقد تضمن (جواب المدعي عليها الاتي: ردنا باننا فسخنا العقد فهذا خطا نحن لم نفسخ العقد ولا زال ساري بيني وبينه ولا يمكننا فسخه حتي ننتهي من انهاء ما تبقي لنا من مبالغ في ذمتها المدعيه هي من ارسلت خطاب في تاريخ ٧/٣/٢٠٢٠ المرسل عن طريق الايميل الذي وصلني في تاريخ٨/٣/٢٠٢٠ بحسب جدوله تواريخ الايميل جاء فيه باننا فسخنا العقد عن طريق المكالمه وهذا منفي تماما بل في تاريخ ٧/٣/٢٠٢٠ تم ارسال خطاب من شركتنا يحتوي علي ٤صفحات تصف ما عانينا من خسارتنا في مصاريف هايله لمقاول العظم وعماله لدينا تعمل بساعات واليوميه بسبب متاخرات في التوريد من شركه (...) وماقامت به مختلف تمام عن الاتفاق بالعقد وستتحمل نتاجها وسلمت يدا بيد لمسؤول شركه (...) وموقعا عليها شخصيا وحدد التاريخ بها، اما في مطالبتها بزياده لسعر المتر الخرساني بغير ما اتفق عليه فليس لها حق لان العقد الاصلي الاول لم يحدد به اذا تم فسخنا للعقد شرط كهذا باننا نتحمل فارق السعر بغير المتفق عليه بالعقد هذا لو فسخنا عقدنا مع شركه (...) واستند علي خطاب رسمي منا ملاحظتنا هي ان المدعيه اقامت علينا الدعوي بشرط وضع في عقد ملحق وعليه توقيع مستلم واحد فقط يختلف تماما مع العقد الرييسي الذي عليه توقيع المدير التنفيذي لشركه (...) توقيع نايب المدير العام لشركه (...) والموثق رسميا بالغرفه التجاريه وتوقيع مديري المشروع اثنان من المهندسين وفارق التاريخ ١٠شهور، وتضمن جواب المدعيه الاتي: اولا : نبين ان الخطاب المرسل لشركه (...) جاء بناء علي طلبهم في فسخ العقد، وتم ذكر انه لا منع لدينا بناء علي رغبتهم حيث انه ورد اتصال من قبلهم يفيد برغبتهم بفسخ العقد مع العلم ان العقد لم يتم فسخه ونحن حريصين علي الحفاظ علي جميع عملاء الشركه. ثانيا: سبب مطالبتنا لهم هو لمخالفتهم للشروط المتفق عليها وما تم ذكره بشان التاخر في المواعيد فان المواعد في الشركه تؤخذ بشكل نظامي حسب نظام الشركه وكما هو متفق عليه في العقد في بنده الثالث فقد تم الاتفاق علي طريقه حجز المواعيد الرسميه وقد نص العقد علي ذلك فيما يلي: ١-يقوم الطرف الاول بتامين الكميات المطلوبه من الخرسانه حسب حجز مسبق معتمد بورقه رسميه معتمده او بريد الكتروني بمده لاتقل عن (٢٤) ساعه من تاريخ الصب، ثالثا: اما فيما يخص ادعاء المدعي عليه ان شركه (...) طالبت زياده سعر متر الخرسانه فان هذا غير صحيح حيث ان شركه (...) ملتزمه بما جاء في الاتفاق بتثبيت الاسعار وبناء عليه تم التوقيع، رابعا : اما فيما يخص ملحق العقد فقد تم اعتماده من قبل المدعي عليها بوجود التوقيع عليه وبختم الشركه، خامسا : وبالرغم من مخالفه المدعي عليها لشروط التعاقد الا ان شركه (...) لم تقم بايقاف التوريد لها بالرغم من ان المدعي عليها دفعت مبلغ (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال وهذا مخالف لملحق العقد وان سبب توقف التوقف عن التوريد انتهاء الدفعه الاخيره المورده من المدعي عليها والمخالفه لشروط التعاقد وعدم الالتزام ببنود ملحق العقد فلم تقم المدعي عليها بدفع الدفعه الجديده وهي مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال حسب الشروط الموجوده في ملحق العقد حيث انه قامت بدفع مبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال، بالرغم من سحب المدعي عليها كميات من الخرسانه ابتداء من يوم ٣/١١/٢٠١٩ وبعد موافقتها علي ملحق العقد الذي يفيد بدفع ٢٠٠٠٠٠ ريال في نهايه كل دفعه وهذا مخالفه صريحه لشروط التعاقد مذكوره في ملحق العقد بتاريخ ٢/١١/٢٠١٩ وبناء علي المخالفه الصريحه للبنود المتفق عليها فان شركه (...) للخرسانه الجاهزه تطالب بفرق السعر حسب الاسعار السايده بالسوق وهو مبلغ ١٩٠ ريال سعودي اي بزياده قدرها ٤٠ ريال للمتر حسب السعر السايد في السوق، ليكون المبلغ ١٨٤٣م٢ × ٤٠ ريال = (٧٣٧٢٠) ثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وعشرون ريال بالاضافه الي ٥% ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (٣٦٨٦) ثلاثه الاف وستمايه وسته وثمانون ريال ليكون اجمالي المبلغ المطلوب من شركه (...) بمبلغ ٧٣٧٢٠ + ٣٦٨٦ = ٧٧٤٠٦ سبعه وسبعون الفا واربعمايه وسته ريالات)، وقرر وكيل المدعيه ان موكلته استلمت مبلغ ٧٠٠٠٠٠ ريال وقيمه اجمال المورد ٦٩٢٣٧٤ ريال ويعدل ما ذكر في الضبط السابق ويطلب مبلغ ٧٧٤٠٦ ريال وذكر بان المدعي عليها اخلت بالتاخر بالدفع وانقصت من مبلغ الدفعه الي ١٠٠٠٠٠ ريال وقرر وكيل المدعي عليها بان ذلك غير صحيح بل المسلم للمدعيه اكثر من الخرسانه المورده بمبلغ ٧٠٠٠ ريال كما ذكر بان العقد التي تستند عليه المدعيه عقد الحاقي وهو عقد تنكره موكلته وتطعن بتزويره وقرر وكيل المدعيه بان العقد والتوقيع والختم عليه صحيح، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي الخلل العام في الدخول علي الجلسات في نظام ناجز التجاري وعدم وصول الروابط الي الاطراف، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ابلاغها وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته عن تفويض (...) الموقع علي ملحق العقد من قبل المدعي عليها فقرر بان البينه الختم علي الملحق وكذلك توقيع (...) علي العقد الاصل وكذلك تحويل المدعي عليها لمبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٩م بعد ملحق العقد، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان دعوي المدعيه منصه علي ايقاع الشرط الجزايي وتعويضها عن الاخلال بملحق العقد المؤرخ في٢/١١/٢٠١٩م، ولما كانت المدعي عليها تنكر صحه العقد الملحق وتطعن بعدم صحته وبتزويره، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت تفويض (...) مهندس المدعي عليها بالتوقيع علي ملحق العقد من قبل المدعي عليها، وكان العقد القايم بين الطرفين المؤرخ في ٢٨/٢/٢٠١٩م والموقع من المدير التنفيذي للمدعيه (...) والمدير العام للمدعي عليه (...) قد خلا في البند ثامنا من العقد من اسماء المفوضين بالتوقيع من طرفي العقد رغم تركين (...) علي جانب العقد ما يدل علي عدم اعتباره توقيعه دون توقيع المدير العام، علاوه علي ان العقد الاساس تضمن في حاله الرغبه بتعديل الاسعار فيكون بعد اخطار المدعي عليها وموافقتها علي الاسعار الجديده واعتمادها، بخلاف ملحق العقد الذي تضمن بانه في حال عدم اعتماد زياده الاسعار وطلب توريد خرسانه بعد تاريخ العقد فيعد ذلك موافقه علي الاسعار، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض دعوي المدعيه ورفض طلباتها تبعا.
(منطوق الحكم)
برفض هذه الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٧١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه ايقاع الشرط الجزايي علي المدعي عليها وتعويضها عن الاخلال بالعقد، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض هذه الدعوي، ثم قدمت المستانفه اعتراضها علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: اولا: القصور في التسبيب: الاسباب التي ساقها الحكم الطعين اتت معيبه؛ فالقاعده التي تهيمن علي سلامه التسبيب تفيد بان يشتمل الحكم ذاته علي ما يطمين المطلع عليه الي ان المحكمه قد احاطت بوقايع الدعوي واوراقها، ومحصت اثر ذلك الادله التي قدمت اليها، وحصلت من ذلك كله تحصيلا سايغ النتيجه التي بنت عليها قضاؤها، وهو مالم يتحقق في الحكم الماثل هنا، حيث ان المدعيه قد قدمت كل الادله والقراين التي تثبت صحه ملحق العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ٠٢ / ١١ / ٢٠١٩م، والموقع بدوره من مدير المشاريع الذي يعمل تحت سلطه واشراف المدعي عليها، وكذا توقيعه علي استلام الخرسانه والفواتير ومختوم بختمها، اضافه الي التزام المدعي عليها بما هو وارد في الملحق بعد توقيعه، وهي تمثل حجه وقراين جوهريه يؤخذ بها، الا ان الدايره الموقره لم تلتفت اليها واغفلتها بالكليه، وعن ادعاء المدعي عليه بتزوير الملحق فكان علي الدايره في هذه الحاله احاله ملحق العقد؛ للبت في الطعن بالتزوير، وهو مالم تقم به الدايره، مخالفه بذلك نص المادتين (١٤٢) (١٥٢) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يوجب معه نقض الحكم. ثانيا: الفساد في الاستدلال: استدلت الدايره مصدره الحكم ان المدعيه لم تثبت تفويض المدعو/ (...) للتوقيع علي العقد، وكذا استدلت بان البند الثامن اتي خاليا من اسماء المفوضين؛ رغم تركين (...) علي العقد، مما يدل علي عدم اعتبار توقيعه دون علم المدير العام، وهو استدلال في غير محله؛ فلا يوجد نص نظامي او مبدا قضايي يعضد هذا الاستدلال، وبالتالي فان الدايره تكون قد توسعت في الاستدلال وخرجت عن دورها المنوط بها بالنظر في البينات والقدح فيها، فلم تلفت للبند الثامن المشار اليه سلفا، وكذا لم تاخذ بعين الاعتبار ان الموقع علي الملحق-(...)- يعمل لدي المدعي عليها وتحت ادارتها واشرافها-بمنصب مدير مشاريع- وهو من يقوم بالاتفاق والاستلام والتسليم، وكذا تنفيذ المدعي عليها لبنود الملحق بعد توقيعه؛ حيث ان الاتفاق في العقد الاساسي في الماده الرابعه ينص علي دفع مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال بعد انتهاء الدفعه، وفي ملحق العقد تم تعديل هذا البند ليصبح (٢٠٠.٠٠٠) ريال، والمدعي عليها قامت بدفع هذا المبلغ الاخير بتاريخ١٢ / ١١ / ٢٠١٩م، الا ان الدايره الموقره تركت كل هذه الادله والقراين الجوهريه واستندت علي بينات تطرق لها الاحتمال، وكما هو معلوم ان البينه اذا تطرق اليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. ثالثا: الخطا في تطبيق النظام: لم تاخذ المحكمه بعين الاعتبار ان الموقع علي ملحق العقد المدعو/ (...)، تربطه علاقه عماليه مكتمله الاركان مع المدعي عليها، مما يوجب انعقاد مسؤوليتها –مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه- حتي وان لم يكن مفوضا منها بالتوقيع، وذلك متي توافرت شروط المسؤوليه من قيام رابطه التبعيه بين المتبوع والتابع، وارتكاب التابع لعمل غير مباح الحق ضررا بالغير حسن النيه، وحدوث الضرر اثناء تاديه العمل او سببه، وجميعها متوافره هنا، ولكن الدايره الموقره لم تتطرق الي ذلك الامر مطلقا، فضلا عن اهدارها بينه اخري جوهريه متمثله في "حجيه ختم الشركه علي ملحق العقد" حيث استقرت احكام القضاء علي حجيه ختم الشركه في اثبات صحه التصرف، وبالتالي فلا يقبل معها القول بان من باشر الاجراء ليس له صلاحيه في التوقيع علي الاوراق، فجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم؛ نظرا لما تعطيه هذه الاختام من ثقه في هذه التعاملات، فلذلك كل تاجر مسؤول عن اختامه، ووجود ختم الشركه علي توقيع المدعو/ (...) يعد بمثابه تفويض منها. وانتهت في اعتراضها الي طلب: اولا: قبول الاعتراض شكلا؛ وفي الموضوع نقض الحكم المعترض عليه. ثانيا: ادخال المدعو/ (...) مدير المشاريع بالشركه المستانف ضدها؛ لبيان مسؤوليته عن ملحق العقد. وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٢ه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها.
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (١٣٥) لعام ١٤٤٢ من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاحد الموافق ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٢ه القاضي برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.