tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2020-51 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
دعوي
القرار رقم (VR-2020-51)
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الصادر في الدعوي رقم (۲٤۱-۲۰۱۸-۷)
القيمه المضافه في مدينه الرياض

المفاتيح :
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - انقضاء الدعوي لاسقاط الغرامه المفروضه

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان بفرض غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه
المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في
اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه - ثبت للدايره ان المدعي عليها قررت في جلسه
يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۰/۰۳/۰٤م انها اسقطت الغرامه المفروضه بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال محل النزاع، وطلبت الحكم
بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات ذلك - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا ومن الناحيه الموضوعيه
اثبات انقضاء الدعوي المتعلقه بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ
(۱٠٠٠٠٠) ريال - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه

المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ۱۱۳ بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء بتاريخ (١٤٤١/٠٧/۰۹ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۳/۰٤م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم : (...)

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (المدعيه ) تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها "اعتراض الشركه علي غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ریال، بسبب انهاء اجراءات تحول الكيان من مؤسسه الي شركه، وتطلب المدعيه الغاء غرامه التاخر في التسجيل".

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها " - الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني لاخر، لا يصلح وحده ان يكون سببا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه، لان الاصل صحه وسلامه القرار، لاسيما وان تاريخ بدايه الشركه كما هو موضح في السجل التجاري هو 2016/08/23م، وهذا يعني ان للمدعيه فتره كافيه في انهاء كافه الاجراءات اللازمه للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه. ٢- ان السبب في تاخر المدعيه بالتسجيل، لا يعود لخطا الهييه في تطبيق النظام او بتفسير الوقايع، بل يعود الي تقصير المدعيه في انهاء كافه الاجراءات النظاميه للمؤسسه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي".

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٤م، عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر من يمثل الشركه المدعيه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحضرت ممثله عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، وذكرت بان الهييه قد الغت غرامه التاخير في التسجيل المقرره علي المدعيه بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال، وطلبت السير في الدعوي واصدار قرار فيها بانتهاء الدعوي في ضوء الغاء الغرامه المقرره علي المدعيه والتي كانت محلا للدعوي، وارفقت كشف حساب الشركه الضريبي، ذكرت انه يبين الغاء الغرامه محل دعوي المدعيه. وبعد المناقشه وحيث ان الدعوي مهياه لاصدار قرار فيها، قررت الدايره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ ١٤41/04/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ Or/١٤٣٨/١١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ۲۰۱۸/۰۲/۲۰م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢١م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان المدعي عليها قررت في جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٤م انها

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

اسقطت الغرامه المفروضه بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات ذلك، وعليه فان الدايره تستجيب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر.

القرار

قررت الدايره بالاجماع الاتي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* قررت الدايره اثبات انقضاء الدعوي المتعلقه بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.