moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٣٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد كهرباييه متنوعه) عدد (٣٧٢٧) (مواد كهرباييه متنوعه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢٦ه الموافق٢٠١٧/٠٥/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تسهيلات)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٣,٠٩٣) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثه وتسعون ريال وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: مطابقه رصيد علي مطبوعات (...) كابلات بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٧ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مذكره جوابيه اولا: من الناحيه الشكليه: يدفع موكلي بعدم جواز سماع الدعوي لمرور اكثر من خمس سنوات علي الحق المطالب به وذلك عملا بنص الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه التي جاء بها:(فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه.) وحيث ان المدعيه ادعت في دعواها بان اتفاقا ابرم بينها وبين موكلتي بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٣٦ه وقد نشا عنه حق لها حسبما جاء بدعواها التي تنكرها موكلتي فان دعوها تكزن قد اقيمت بعد الميعاد المقرر نظاما لمرور ما يبلغ من تسعه اعوام علي هذا الحق التي تدعي وجوده وهو ما يحق لموكلتي طلب عدم جواز سماع هذه الدعوي لتقديمها بعد القيد المقرر لذلك نظاما. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: موكلتي تنكر جميع ما جاء بدعوي المدعيه جمله وتفصيلا وتجيب موكلتي علي دعوي المدعيه في النقاط التاليه: ١- لا صحه لما قررته المدعيه في دعواها بان الاتفاق قايم علي ان علي ان تورد المدعيه لموكلتي (مواد كهرباييه متنوعه) عدد (٣٧٢٧) (مواد كهرباييه متنوعه) حسبما جاء في دعواها الباطله، حيث انها لم تتقدم بمستند يفيد طلب موكلتي شراء تلك المواد او بيان انواع وموصفات تلك المواد ولم تتقدم باي مستند يفيد استلام موكلتي لتلك المواد كما خلت الدعوي من اي فواتير معتمده من قبل موكلتي لتلك المواد ثابت بها قيمه المواد وانواعها وعددها ووصفها، وجميع ما قررته اقوال مرسله دون بينه واحده تثبت صحه ما تدعيه وتؤكد موكلتي علي عدم صحه ما قررته في هذا الشان. ٢- لا صحه لما قررته المدعيه من استلامها ايه مواد ادعت بها في دعوانا الماثله وما قدمته من مستند وصفته بانه مطابقه رصيد موكلتي تنكر جميع ما جاء به جمله وتفصيلا وتؤكد علي عدم علمها بتلك المصادقه المقدمه وعدم صدورها من المؤسسه، علما بان المصادقه المقدمه من المدعيه لا تقوم بذاتها كبينه واستلام موكلتي للمواد التي تدعي استلامها بالباطل ، ولا ينال من ذلك مستند التفويض الموقع من مسيول الشركه حيث انه مجرد تفويض بالتوقيع غير منشي لاي حق فالعبره في الحق المطالب به باستلام موكلتي للمواد واوامر الشراء الصادره منها والفواتير المعتمده من موكلتي والتي خلت الدعوي الماثله لاي من تلك المستندات. فلجميع ما سبق فاننا نلتمس من مقام فضيلتكم القضاء لموكلتي بالاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: الحكم بعدم سماع الدعوي لتقديمها بعد الميعاد المقرر نظاما طبقا لما جاء بالماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: رد دعوي المدعيه لقيامها بغير سند صحيح شرعا ونظاما وقدمت وكيله المدعي مذكره ونصها ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته : من الناحيه الشكليه: ١/ نفيد فضيلتكم ان تاريخ نشوء الحق قبل صدور نظام المحاكم التجاريه الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ المؤرخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه الموافق ٨ ابريل ٢٠٢٠م، ووفقا للماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي : ( اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام (وبما ان تاريخ نفاذ النظام بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١ ه فان مده ٥ سنوات لم تمضي الي الان وعليه فان المدعي عليه لا يمكنه الدفع بمضي المده حيث انه لم تمضي ٥ سنوات حتي تاريخه. من الناحيه الموضوعيه: ١/ مطابقه الرصيد التي تم الاستناد عليها من قبلنا هي اقرار وبينه جليه وكافيه وصحيحه حيث انها مختومه بختم مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليها، وعليه فان وجود الختم علي المطابقه يعتبر اقرارا وموافقه صريحه من المؤسسه علي ما ورد فيها ودليلا كافيا علي ان دين موكلتي ثابت في ذمه المدعي عليه بموجبها ووفقا لما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات : ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ... ). ٢/ اما عما زعمه وكيل المدعي عليه في باقي مذكرته بان موكله لا يعلم عن هذا الاتفاق فما هو الا كلام مرسل مردود عليه وتاكيدا علي ذلك نرفق لفضيلتكم اصل طلب التسهيلات وهو الاتفاق الذي تم بين الطرفين علي توريد مواد كهرباييه موقع ومختوم من المدعي عليه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه وعليه نطلب من فضيلتكم : الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المديونيه بمبلغ وقدره (١٧٣,٠٩٣) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثه وتسعون ريال . وبسؤال وكيله المدعي عن سبب التاخر في رفع الدعوي طلبت مهله للاجابه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الختم في مطابقه الرصيد هل هو عايد للمدعي عليه طلب امهاله للجواب وبسؤاله: عن هل يوجد تعامل سابق اجاب قايلا نعم وتم تصفيته وافهم الطرفين بتبادل المذكرات عبر النظام ولحينه قررت الدايره تاجيل الجلسه وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ه حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عليه عن مطابقه الرصيد اجاب قايلا موكلي لم يختم عليه والختم شبيه لختم موكلي وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٣,٠٩٣) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثه وتسعون ريال ، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينتها علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٧٣,٠٩٣) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثه وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب