moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570214899 لعام 1445 ه المدعي : عبدالعزيز علي عبدالله المسلم المدعي عليه : شركه اليم العربي للاستثمار التجاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها ان موكله سبق له وان اقام دعوي ضد المدعي عليها تحمل الرقم 4470536310 للمطالبه بقيمه مبلغ مالي وقد نظرت امام هذه الدايره، وصدر بها حكم لصالح موكله، يقضي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره مليون وثلاثون الفا ريال سعودي، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه البالغه (210.000) ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 29/2/1445ه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ رقم (83443210) وعليه قررت الدايره سماع الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن البينه علي تعاقد موكلها مع محامي اجابت بان بينتها مرفقه في مذكره بتاريخ اليوم وقد اطلعت الدايره عليه وبسؤال وكيله المدعي عما ترغب باضافته قررت الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه والدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكونها من جمله دعاوي التعويض، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه وكاله قدمت ما يفيد قيام موكلها بالتعاقد مع محامي وذلك من خلال العقد المبرم بين المدعي والمحامي ياسر الحويكان المؤرخ في 1/6/1444ه وبما ان نصوص الشريعه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تضافرت في تحمل خساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه الي غير ذلك من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك ومن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال) كما جاء في منتهي الارادات مع شرحه ما نصه ( وما غرم رب الدين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه) وبما ان الدايره اصدرت حكمها في الدعوي الاصليه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1.030.000) ريال والمؤيد من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وعليه فان مطالبه المدعي للمدعي عليها باتعاب المحاماه له وجاهته، الا ان الدايره -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعي بالاتعاب التي يطالب بها، بل لابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول والمتعارف عليه مع مراعاه الجهد المبذول في الدعوي، ولذلك فان الدايره تقدر الاتعاب بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به للمدعيه ويقدر ذلك بمبلغ (103.000) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه اليم العربي للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عبدالعزيز علي عبدالله المسلم هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (103.000) مايه وثلاثه الاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك المبلغ وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570214899 لعام 1445 ه المدعي : عبدالعزيز علي عبدالله المسلم المدعي عليه : شركه اليم العربي للاستثمار التجاري الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه البالغه (210.000) ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (103.000) مايه وثلاثه الاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك المبلغ، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه جاء في نظام المحاكم التجاريه الماده التاسعه عشر يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ولم يتم اخطار المستانفه بالحق محل الدعوي مما يلزم عدم قبولها لتخلف شرط من شروط قيد الدعوي، ايضا عدم استحقاق المدعي للتعويض، وكذلك عجز المستانفه عن احضار ورقه استلام لا يعني عدم استلامه للسيارات والعجز عن الاثبات لا يعني تحقق الضرر واختتم صحيفته بطلب رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 23/04/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي المشار اليها في محضر الضبط فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقررت الحاضره اكتفاءها بما قدمت وطلبت الفصل في القضيه. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه مع تعديله ذلك ان الحكم محل الاستيناف قدر التعويض بما يعادل 10% من المبلغ المحكوم به وبما ان هذه الدايره قد استقرت احكامها في مثل هذه القضيه علي الا يزيد التعويض عن اتعاب المحاماه عن 5% وذلك لمناسبته مجريات القضيه ، واستنادا الي ان الاصل في اموال الغير الحرمه ، الا ما ثبت بيقين ، ،بما تنتهي معه الدايره الي ماجاء في المنطوق . نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4530206168 وتاريخ 11/03/1445 ه في القضيه رقم 4570214899 مع تعديله ليكون كالتالي:الزام المدعي عليها شركه اليم العربي للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عبدالعزيز علي عبدالله المسلم هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (56.500) سته وخمسون الفا وخمسميه ريال ورفض ما زاد عن ذلك المبلغ وبالله التوفيق.