moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 3371 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/05 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا وبحضور محمد بن عبدالرحمن بن حشر العامري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/24 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه اصاله حاصلها : انها سلمت المدعي عليها مبلغا قدره : (120.000) ريال وذلك لاستثماره بواسطه المدعي عليها لدي مؤسسه (...) ، وقد تم التعاقد بين المدعي عليها ومؤسسه (...) ، علي ان يكون الربح لكل خمسه اشهر من 25% الي 27% من راس المال ، وبعد استلام المدعي عليها للمال والاستثمار به، قمت بمطالبتهم باعاده راس المال والارباح الا انهم يتهربون مني، اطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال والارباح، كونه لا يربطني اي تعاقد مع مؤسسه (...). فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 14/06/1440ه ، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغها عن طريق ابشر، وحضر (...) هويه وطنيه رقم : (...) ، وذكر بانه وكيلا عن المدعي عليها الا انه لم يتمكن من احضار وكالته، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحتها اعلاه، فاستلم الحاضر عن المدعي عليها لايحه الدعوي وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 05/07/1440ه حضر : (...) رخصه اقامه رقم (...) زوج المدعي عليها ووكيلا عنها وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ختمها بان المدعيه سلمت مبلغ المطالبه لمؤسسه (...) واستلمت ايصالا منهم بذلك وان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي، تسلمت المدعيه نسخه منها وذكرت بان التعاقد كان بين المدعي عليها وشركه (...) التجاريه وان المدعيه لا يربطها اي تعاقد مع مؤسسه (...)، كما قرر وكيل المدعي عليه بان موكلته تسلمت المبالغ من المدعيه واوصلتها لمؤسسه (...) وحصلت علي سند قبض بالمبلغ من مؤسسه (...) للمدعيه ، وذكر بان السند سلم للمدعيه فيما انكرت المدعيه استلامها للسند بالمبلغ، وحضرت المدعيه دعواها في المطالبه براس المال، والاحتفاظ بحقها في المطالبه بالارباح، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه .ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.وعن الموضوع ، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر ب (120.000) ريال والارباح ، تاسيسا علي بينتها المتمثله في عقد الشراكه بين المدعي عليها ومؤسسه (...)، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بان موكلته استلمت المبالغ من المدعيه وقامت بايصالها لمؤسسه (...) ودفع بان موكلته وسيطه بين الطرفين، ولم يقدم بينه علي ذلك، وبالاطلاع علي العقد وجدته الدايره مبرما بين المدعي عليها ومؤسسه (...)، ولم يذكر فيه ان المدعي عليها مجرد وسيط او ان المدعيه هي المتعاقده مباشره مع المؤسسه ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) رخصه اقامه رقم (...) بان تدفع للمدعيه : (...) رخصه اقامه رقم (...)، مبلغا قدره (120.000) ميه وعشرون الف ريال. امين السر محمد عبدالرحمن العامري عضو عبدالعزيز بن عيظه المالكي عضو مازن بن عبدالعزيز المزمومي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 1433 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/10 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن بالزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر ب(120.000) ريال والارباح ، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. (الاسباب) كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 3371 لعام 1440ه بحالته الراهنه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي