gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض IFR-2025-262526: قرار رقم (IT-2025-262526): الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعيه من / شركه (....) سجل تجاري رقم (رسم مز (ميز) رقم المعي عليها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: انه في وفي يوم الثالثاء بتاريخ 27/25/2025/05/27 ه.م. الموافق: 1446/11/29 ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (67) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتعديلاته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 رييسا (....../) عضوا (....../) عضو (....../) جاستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجراريه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوقايع تتلخي و قايع هذه الدعوي في ان (....) هويه وطينه رقم (....) (١١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 2007م و حتي 2012م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبالطاعد علي قرار الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل رقم (IR-2021-3) (الصادر في الدعوي رقم (IW-1525-2018) والقاضي في منظوفه ب (.... ثانيا: وفي الموضوع: الغاء القرار الابتدايي، وتقرير اجاله القضيه الي الدايره الاولي المخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في الرياض، لنظرها موضعا من جديد، في ضوء ما تضمنه هذا القرار من اسباب وحيثيات). عليه قدرت الداره السير في الدعوي. وعليه ينصر اعتراض المدعيه علي اجراء المدعيه علي اجراء المدعيه البنود الاتيه: البند الاول: بند ضريبه الاستقطاع علي العموله المدفوعه للجهات المرتبطه بالخارج للاعوام من 2007 (ال 2012 م اجمالي بملغ 6,446,285 ريال، تعترض المدعيه علي فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% علي هامش www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني مەرPUBLIC 9/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض IFR-2025-262526: قرار رقم (IT-2025-262526) : الصادر في الدعوي رقم الربح المقدر بنسبه 5% من تكلفه مطاريف الشحن المسجله ضمن بند الشركات الشقيقه (الموردين التابعين) واشارت المدعيه بانها لا تتفق مع اجراء المدعي عليه، وذكرت في لايحه اعتراضها بان المدعي عليهها قامت اجراء فحص للشؤون التنفيذيه (مرفق في ملف الدعوي) ، وبموجيه تاكدت المدعي عليها من مطابقه حسابات الشركه المسجله في الدفاتر والسجلات مع القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه المقدمه اليها، الامر الذي يؤكد مصداقيه وضحه دفاتر وسجلات المدعيه، وعدم وجود اي مخالفات، الا ان المدعي عليها افرتضت من جانبها بان محايف الشحن المسجله ضمن بند الشركات الشقيقه الموردين التابعين تمثل عوامل التي تستلامها الشركات المرتبطه مقالب التنسيق والوساطه مع شركات الشحن بالخارج، وقامت بتقدير هامش ربح بنسبه 5% من تكلفه محاريف الشحن واضعتها لضريبه الاستقطاع بنسبه ١٥٤٧،٢٩٥ (٢٤٤٧،٢٩٥) بريال سعودي مخلفه بذلك الحقايق المسجله في محر اعمال الفحص فان المدعي عليها قد افرتضت من جانبها ان محرابيف الشحن التي تمت بالكامل خارج المملكه العربيه السعوديه بمثابه عمولات تسلمتها الشركات المرتبطه مقال التنسيق والوسطاه مع شركات الشحن بالخارج، هذا الافتراض غير صحيح، ويخالف الحقيقه المدينه بالفقره الاخيره بالصفحه رقم (٣) بمحضر اعمال الفحص الميداني (المرفق صوره منه) واستنتاجا لما سبق تري المدعيه ان افتراض الهييه العمله نسبتها ٥% من تكلفه محاريف الشحن تستمها الشركات الشقيقه ليس له اي ايثبات مستندي، وهو م黜 اضتAW واجتهاد ليس في محله من قبل المدعي عليها، وبالتالي فانه لا يبحث ان يعول عليه، وعلي ضوء الفواتير التي اطلعت عليها المدعي عليها فان متوسط نسبه هامش الربح الذي يخضع لضربيه الاستقطاع، نظرا لان اعمال الوساطه ل TOWFي شركات الشحن التي قامت بها الشركات الشقيقه تمت بالكامل خارج المملكه العربيه السعوديه، وقد اكتت الصحيي عليها عدم خضوعها في الاجابه علي الاسيله الاكثر شيوعا كما ان اعمال الشحن التي قامت بها شركات الشحن الخارجيه تمت بالكامل خارج المملكه العربيه السعوديه، حيث تمت من الخارج الي مواني المملكه العربيه السعوديه، وهي بذلك لا تشتمل علي اعمال نقل داخلي ولا تخضع الخريبه الاستقطاع، عليه، حيث ينطبق بشانها ما نص عليه القرار لوزاري رقم (۱۸٥/١٧٠٩) الصادر بتاريخ ٢٣٣٧/٧/١٤٦٥ نص علي " يqd صد بالدفعات مقال طيران او شن جوي او بحري اي دفعات مقال شراء تذاكر او تكاليف شن جوي او بحري مدفوقه في المملكه الشركات نقل جوي او بحري او لوكاليها او متمليها في المملكه، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعه مقال شن الضاغع من الخارج الي مواني المملكه". البند الثاني: غرامه التاخر للاعوام من 2007 م ال م، تعترض المديعه علي غرامات التاخير، وتطلب اغاء غرامه التاخير لعدم وجوب ضريبه الاستقطاع محل الاعتراض 2012 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC 9/2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض IFR-2025-262526: قرار رقم (IT-2025-262526): الصادر في الدعوي رقم من الاساس بحكم انها محل خلاف ولا تتوجب الغرامه في حال عدم وجوب اصل الضريبه، كما ان الغرامه ان استحقت فانها تتوجب من تاريخ القرار النهايي. وبعرض لايحه الدعوي علي countryه، اجبابت فيما يتعلق بالبند الاول: بند ضريبه الاستقطاع علي العموله المدفوعه للهجات المرتبطه بالخارج للاعوام من 2007 م اجمالي مبلغ 6,446,285 ريال، تفيد الهييه بانها قامت بتحديد نسبه (٥%) من تكاليف الشحن المحتمله سنويا لصالح الشركات الشقيقيه بالخارج واضاعها الضريبه الاستقطاع بنسبه 15% وذلك باعتبارها عموله (مرفق جدول) حيث ان هذا البند ورد ضمن المصاريف المباشره تحت بند تكلفه الشركات الشقيقيه (موردين تابعين) الخاصه بتكلفه الشحن التي تم دفعها للشركات الشقيقيه والتي تقوم بتوفير شركات الشحن طبقا لسياسه الشركه الام في (……) والتي تقضي بعدم اتصال اي شركه من الشركات التابعيه بشركات خارج الدوله المتواجده بها، وهذه المبالغ عباره عن عمولات تستلامها الشركات المرتبطه وذلك بمقابل التنسيق والوساطه مع شركات الشحن بالخارج، كما تبين من محضر الفحص الميداني ان مثلو الشركه افادوا بان (……) (2) مثل ما هو مطبق مع شركه (……) (2) مثل ما هو مطبق مع شركه (……) (2) مثل ما هو مطبق مع شركه (……) (2) مثل مها هو مطبق مع شركه (……) (2) مثل مها هو مطبق مع شركه (……) (2) مثل مها هو مطبق معشركه (……) (2) مثل مها هو مطبق معشركه (……) (2) مثل مها هو مطبق معشركه (……) [7] (……) (2) مثل مها هو مطبق معشركه (……) (2) مثل مها هو مطبق معشركه (……) [7] (2) مثل مها هو مطبق معشركه (……) (2) مثل مها هو مطبق معشركه (……) [7] (7) مثل مها هو مطبق معشركه (……) (7) مثل مها هو مطبق معشركه (……) [7] (7) مثل مها هو مطبق معشركه (……) [7] مثل مها هو مطبق معشركه (……) [7] مثل مها هو مطبق معشركه (……) [7] مثل مها هو مقطر ع (……) (7) مثل مها هو مقطر ع (……) [7] مثل مها هو مقطر ع (……) [7] مثل مها هو مقطر ع (……) [7] مثل مها هو مقطр ع (……) [7] مثل مها هو مقطر ع (……) [7] مثل مها هو مقطر ع (……) [7] (شركه محليه) وقد طلبت المدعي عليها من متملي المكلف في الفحص الميداني تقديم بيان بقيمه هذه العموله والمبالغ المدفوعه لكل جهه، فاجبا بانه لا يمكن تحديد هذه القيمه كما ان الخدمه ادبت بالكامل خارج المملكه وقدموا علي سبيل المثال فواتير توضح ان عمليه شركه (……) (شركه محليه) تتراوح بين (2%) و (5%) (1/م) علي ذلك قامت الهييه بتحديد نسبه (5%) من تكاليف الشحن المحتمله سنويا لصالح الشركات الشقيقيه بالخارج واخضاعها لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) وفقا للماده (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 14/25/01/15 ه، والمدده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1355) وتاريخ 14/25/6/11 ه، و حيث قدر اقرال الفصل الحاق البييه الا ان الداره الاستناييه قضي قراها ابعاده نظرها موضوعا من جديد: حيث استند القرار الابتدايي الي " بعد الالطلاع علي محضر الفحص الميداني الموقع من ممثلي المكلف والهييه ويتضح ان الشركه الشقيقه تحصل علي عموله (اتعاب خدمه توفير شركات شن في الخارج) وبما ان محضر الفحص الميداني موافق عليه من ممثلي الشركه مما يعد اقرارا صريحا بصول طرف خارجي علي عموله شن، فتري اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه". ومن خلال الالطلاع علي موقع الامانه تبين ان المكلف لم يقدم اي بيانات او مستندات عما سبق تقدميمه سواء خلال مرحله الاعتراض او الفصل. وتم اعاده الدعوي من قبل دايره الاستثناف عليه تعيد الهييه ابتداء بانها قامت باخضاع عموله وليست تكاليف شنض العربيه الاستقطاع، وذلك كما ورد في محتر اعمال الفحص الميداني كونها خدمات تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) طبقا للماده (68) من نظام ضريبه الدخل والمانده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (15355) وتاريخ (1425/6/11 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ماعمPUBLIC 9/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض IFR-2025-262526: قرار رقم (IT-2025-262526) : الصادر في الدعوي رقم حيث تعد دخل متحقق من مصر دخل في المملكه، واستينادا للفقره (ا/7) من الماده (5) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٢٥٥/١/١٥ واتريخ ١/١٢٥/١/١٥ واتريخ ١/١٢٥ واتريخ ١/١٢٥ واتريخ ١/١٢٥ واتريخ ١/١٢٤ واتريخ ١/١٢٥ واتريخ ١/١٢٥ واتريخ ١/١٢٥ وातريخ ١/١٢٥ واتريخ ١/١٢٥ واتريخ ١/١٢٥ واتريkh حيث تعد دخل متحقق من مصر دخل في المملكه، واستينادا للفقره (ا/7) من الماده (5) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 14/25/1/15 واتريخ 14/25/1/15 واتريخ 14/25/1/15 واتريخ 14/25/1/15 واترخ 14/25/1/15 واترخ 14/25/1/15 واترخ 14/25/1/15 واترخ من الحالات الاتيه : "مبالغ خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييس او الي شركه مرتبطه." وقد تم التاكيد علي ان المبالغ محوله من الشركه الي الشركات الشقيقه بموجب محضر الفحص، واكد الحاضين بان الشركه الشقيقه تحصل علي عموله مقال تلك الوسطه. واما ما اشار اليه المكلف ان الهييه افترضت عموله نسبتها 5% من تكلفه مصاريف الشدن تستمها الشركات الشقيقه ليس له اي ايثبات مستندي، وان هامش ربح الشركات الشقيقه لا يخضع خارج المملكه العربيه السعوديه، وما استند عليه من الاجابه علي الاسيله الاكثر شيعا وما نص عليه القرار الوزاري رقم (1709/185) الصادر بتاريخ ١٢٥٥/٦٥٥) و TIOFFIR ١٢٥٥/٥٥) و TIOFFIR ١٢٥٥/٥٥) و TIOFFIR ١٢٥٤/٥٥) و TIOFFIR ١٢٥٥/٥٥) و TIOFFIR ١٢٥/٥٥) و TIOFFIR ١٢٥/٥٥) و TIOFFIR ١٢٥٥/٥٥) و TIOFFIR ١٢.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥. ٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٤.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.</td></tr></table> www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC 9/4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض IFR-2025-262526: قرار رقم (IT-2025-262526) : الصادر في الدعوي رقم تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنافي رقم (1774) لعام 1438 والقرار الاستثنافي رقم (1913) لعام 1439 ه جيث تضمن حيات القار ما نحه... وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ (1/15) ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (7) تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وكذلك القرار الاستثنافي رقم (1925) لعام 1439 اما ما اشار اليه المدعي من قرار استثنافي فهو استرشاد في غير محله لاختلاف الوقايع والمسبيات، كما يخالف ما اوردته الهييه من قرارات مؤيده لصحه اجراثها فبالتالي لا حصه لما دفع به المدعي في لايحته والحال ما ذكر عليه تم رفض اعتراض المكلف. وفي يوم: الثالثاء بتاريخ 20/05/20 م، الموافق: 11/22 ه، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض جلستها بحضور اعخاها المدوله اسمايم في محضر الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد في تمام الساعه: 4:30 م; واستنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجريه والجريه الصاده بالامر الملكي رقم بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض IFR-2025-262526: قرار رقم (IT-2025-262526) : الصادر في الدعوي رقم بصفتها وكيلا عن المعديه بموجب وكاله رقم (٢٤٤٥/09/04; وتاريخ: 1446/09/04) ، همويه (٢٤٥٥) ، (٢٤٥) ، (٢٤٥) ، (٢٤٥) ، (٢٤٥) ، (٢٤٥) وطنيه رقم (٢٤٥) ، (٢٤٥) ، (٢٤٥) ، (٢٤٥) ، (٢.٥) ، (٢.٥) ، (٢.٥) ، (٢.٥) ، (٢.٥) ، (٢. لشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجمارك. وسبال ووكيله المدعيه عن دعوي موكالتها، اجابت بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليهيا بذلك، اجابت بانها تؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. وعليه قررت الدايره قفل باب المراهفه والمداوله، واصدار القرار. الانسب بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14 ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 01/46/2003 ه وتعديلاتها، وبعد الاطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 14/25/1/15 ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1355) وتاريخ 11/42/5/6 ه، وبعد الاطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/1445/04 ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: حيث تم اعاده الدعوي من الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب القرار رقم (IR-2021-3) وحيث نضت الفقره (3) من الماده (37) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجمريكيه علي انه: "اذا قررت دايره الاستيناف الغاء قرار الفصل الصادر بعمم الاختصاص او بقبول دفع قري ترتب عليه منع السير في الدعوي او بعد جواز نظرها لسبق الفصل فيها او بعمم سماعها لمضي المده او عدم قبولها شكلا او بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، فقيد الدعوي الي دايره الفصل التي اصدت القرار للنظر في الموضع، " عليه قررت الدايره النظر في الدعوي وفقا لذلك. ومن حيث الموضوء؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمسيندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرفها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدينه علي الربط الضريبي للاعوام من 2007 وحتي 2012 م، والمتمثل في البنود الاتيه: البند الاول: بند ضريبه الاستقطاع علي العموله المدفوعه للجهات المرتبطه بالخارج للاعوام من 2007 م الي 2008 باجمالي مبلغ 2,446,6 ريال، يتبين ان الحلف بين الطرفين يكمن في مطابه medیعه بعدم فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% كعموله شحن علي هامش الربح التقديري بنسبه 5% من تكلفه مطاريف الشحن المسجله ضمن بند www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC 9/6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض IFR-2025-262526: قرار رقم (IT-2025-262526): الصادر في الدعوي رقم الشركات الشقيقه (الموردين التابعين), في حين دفعت الممدي عليه بانها قامت بتحديد نسبه (٥٥) من تكاليف الشحن المحمله سنويا لصالح الشركات الشقيقه بالخارج واخضاعها لضريه الاستقطاع بنسبه ١٥٥، وذلك باعتبارها عموله. وحيث نصت الفقره (1) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه وتعديلاتها ونص: "1- مع مراعاه ما ورد في الفقره (ا) من الماده الرابعه والثلاثين منالنظام، فان اوجه النشاط التي ترتبط بمصاريف عالميه، ويكون هناك تداخل بين مصاريفها المحليه والمصاريف العالميه لممارسه اوجه النشاط في المملكه، ويصعب فصل ما يعود لنشاط المملكه من تلك المصاريف بشكل دقيق، مما يتعذر معه تقديم حسابات حقيقيه خاصه بالنشاط المحلي، فيجوز للمصلحه محاسبتها علي اساس تقديري. ويحدد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجويه ولشركات النقل البري والبحري الاجنبيه العامه في المملكه بنسبه (5%) من اجمالي الدخل المتحقق في المملكه والذي يصد به اجمالي الابرادات المتحققه من مبيعات تذاكر الركاب وعفش الركاب الزايد والشحن والبر يد واي دخل اخر ينتج عن الرحلات الناشيه في المملكه والمنتهيه بمحطه الوصول النهاييه المتفق عليها بين العميل وشركه النقل حتي لو توقف الرحله في محطه وسيطه بغض النظر عن مكان بيع او اصدار مستندات الرحله. "استثناء علي الفقره (1/7) من الماده الخامسه من نظام خريبه الدخل علي: "يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: 7 - مبالغ مقال خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييس او الي شركه مرتبطه بها". واستنادا علي الفقره (1) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام خريبه الدخل علي: "تعد الخدمات تمت في المملكه في اي من الحالات الاتيه: 1- اذا تمت ممارسه العمل او جزء منه المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه" استنادا علي الفقره (ا) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ لتحقيق هذه الخدمه في النعت علي ما يلي: "يجب علي كل قيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتي خي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: 6 - اي دغات اخري تحددها اللايحه... " وبناء علي ما تقدم، تبين ان طبيعه الدفعات بين المدعيه والشركه الشقيقه تتمثل في تكاليف شدن مدفوعه الي شركه شقيقه وذلك نتيجه تقديمها لخدمات وسطه شدن مقال عموله بين المدعيه وطرف ثالث عليه فان هذه الدفعات تضع لضريبه الاستقطاع كونها تمت من مصر في المملكه وبما ان المدعيه لم تثمكن من تقدميم المستندات او العقود التي تؤكد نسبه العموله الفعليه للشركه الشقيقه والتي ادعت بانها تتناورح بين "0.5" من فواتير الشحن بالتالي فان المبلغ الحقيقي للعموله لا يمكن التحقق منه بحسب ما اقتر به المدعيه في محضر الفحص الميداني مما يعطي الاحقيه للمدعي عليها بفرض ارباح تقديريه علي تكاليف الشحن وفقا لما ورد في الي الفقره (1) من الماده (16) من www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC 9/7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض IFR-2025-262526: قرار رقم (IT-2025-262526): الصادر في الدعوي رقم: اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 اعلاه. اما بشان ما دفعت به المدهيه بعدم خضوع العمله المدفوعه للشركه الشقيقه لضريبه الاستقطاع نظرا لان اعمال وساطه الشحن التي قامت بها الشركات الشقيقه تحت بالكامل خارج المملكه العربيه السعوديه فEOه دفع غير صحيح ومجتزي حيث استدلت المدهيه بالسؤال رقم (62) من الاسيله الاكثر شيعها المنشوره علي موقعه هييه الزكاه والضريبه والجمارك (المدعي عليه) ولم تتطرق الي الجزء المتعلق باشتراط ان تكون الدفعات الي جهه مستقله غير مرتبطه عليه فان الدفعات محل الخلاف دفعت من قبل المدعيه الي شركه شقيقه (طرف مرتبط) عليه فان الدفعات المقدمه مقال العمولات التي تستلماها الشركات المرتبطه مقال التنسيق والوساطه مع شركات الشحن بالخارج تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% كدفعات اخري، بعد فرض نسبه ارباح تقديريه من تكاليف الشحن بنسبه 5% ذلك لتعذر المدعيه تقدميم المستندات او الاتفاقيات التي تحدد قيمه العموله المسدده الي الشركه الشقيقه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. البند الثاني: غرامه التاخير للاعوام من 2007 م الي 2012 م، يتيين ان الخلاف بين الطرفين يكمن في اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بعدم وجوب ضربه الاستقطع محل الاعتراض من الاساس بحكم انها حل ذلك ولا تتوجب الغرامه في حال عدم وجوب اصل الضريبه، كما ان الفرامه ان استحقت فانها تتوجب من تاريخ الغرار النهايي، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت الهييه بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسوده في الموعد النظامي. حيث نعت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/و) وتاريخ وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل التاذين يهم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجده، وTusسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوازاري رقم (1535) وتاريخ 11/1425/06/16/11 ه والتي تحت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاشين يوم تاخير في الحالات التيبه: ب- التاخير في Tusسبد الضريبه المستحقه بموجب ربط المدعي عليها. ه- التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشور التي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من نظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع" (، وبناء علي ما تقدم، يتبين من خلال النصوص النظاميه ان غرامه التاخير تفرض علي المكلف نتيجه التاخر في سداد الضريبه المستحقه عليه، وحيث ان البند رقم (1) فيما يخص فرض ضريبه الاستقطاع علي هامش الربح التقديري قد انتهت نتيجه الدايره فيه الي رفض اعتراض المدعيه وتاييد اجراء www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC 9/8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض IFR-2025-262526: قرار رقم (IT-2025-262526): الصادر في الدعوي رقم الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع الناتجه عن الربط التقديري، مما يترتب عليه صحه اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: القرار رفض اعتراض المدعيه / شركه (.....) (رقم ميز) .... (علي قرار المدعي عليه) هييه الزكاه والضريه والجمارك، المتعلق بالربط محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه، ولي من اطراف الدعوي استينافه خلال (ثالثين) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده، في حال عدم استنافيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.... عضو عضو (....../الاستاذ) (....../الدكتور) رييس الدارده (....../الدكتور/ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني مەPUBLIC 9/9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمحالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-267052 : قرار رقم (1-267052-2025) الصادر في الاستيناف المقيود برقم في الدعوي المقامه المستانفه من / شركه (....) سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....) المستانف ضدها ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انا في يوم الخميس 2026/04/09، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26، وذلك بمقرا في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2025/07/31 من (....../) هويه وطنيه رقم (....../) بصفته وكيل للشركه المستانفه بموجب وكاله رقم (....../) وتاريخ 1447/02/05 الاولي بالرياض رقم (18) لعام 1438 ه المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2007م حتي 2012م في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والجمارك، والذي قضت اللجنه فيها بما ياتي: "اولا: من الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من شركه .... ( علي الربط الزكوي للعوام من ٢٠٠٦ م الي ٢٠٠٦ م (المكلف) علي الربط الزكوي للعوام من ٢٠٠٦ م، من الناحيه الشكليه. ثانيا:})(في الناحيه المWOUEIEه: 1- انتهاه الخلاف بين الطرفين في بند المخصص المعكوس من مخصص الدين المؤشك في تحصيلها لعام 2008 م موافقه الهييه علي ضم هذا البند. 2- تاييد وجهه نظر الهييه في فرض ضريبه استقطاع علي العموله المدفوعه للجهات المرتبطه بالخارج. 3- تاييد وجهه نظر الهييه في فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده". وحيث اصدرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض قراها سالف الذكر، ونظرت الدعوي من جديد تتجهARTICLEقرار هذه الداره ذي الرقم (IR-2021/01/16) الصادر بتاريخ 2021/01/16 اعاده الدعوي الي دايره الفصل للنظر فيها من جديد موضوءا، ومن ثم صدر قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2025-262526) الموقي الالكتروني: الموقي | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-267052: قارا رقم (1-267052-2025) الصادر في الاستيانف المقيود برقم رقم (IT-262526-2025) و تاريخ 27 (2025/05/27) بما نحه: "اغتراض المعنيه" شركه (٢٥٤٥٥) و تاريح (رقم مميز) علي قرار المدعي عليه/ هذا الزكاه والخريبه والجمارك، المتعلاق بالربط محل الدعوي، “وعليه قررت الدايره استكمال النظر في الدعوي. وحيث لم يلق القار محل القن قبوله لدي المكلف، فتقدهم بالهحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت الاتي: فيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع علي المعوله المدفوعه للجهات المرتبطه بالاعوام من 2007 م الي 2012م، يفيد المكلف ان الهييه قامت بفرض ضريبه استقطع علي المعوله المدفوعه للجهات بالادار بمبلغ وقدره (6,446,285) ريال للسنوات من 2007م الي 2012م، ويوضح ان المبالغ التي حصلت عليها شركات (.....) خلال السنوات الماليه محل الخلف تمثل اجور مقال التنفيذ المباشر لخدمات النقل الجوي والبدري للبضايع المنقوله من مواني الدول التي تتبع لها شركات (.....) الي مواني المملكه العربيه السعوديه، وذلك بموجب فواتير صادره من شركات (.....) الي شركه (.....) متضمنه اجور النقل، وحيث قامت شركه (.....) بسدادها وفقا للايه السداد المعتمده لدي الشركه الام لشركات (.....)، بناء عليه؛ فان هذه الاجور لم تتحقق نتيجه ل'sشاط تم داخل المملكه، مما يعني انها لم نتجد من محمد داخل المملكه، وبالتالي فهي غير خاضعه لخربيه الاستقطاع وذلك استنادا ل'فقره (2) من الماده (الاولي), والفقره (7) من الماده (الخامسه), والفقره (4) من الماده (الثالثه والستون) من اللاتحه التنفيذيه لنظر خريبه الدخل، ويفيد ان ما خلس اليه محضر اعمال الفحص الميداني لشركه (....) للسنوات الماليه محل الخلاف، وال محرر من قبل هييه الزكاه والجمارك بتاريخ 1436/02/29 "محضر الفحص الميداني", اضافه الي اليفاده التي ادلي بها ممثل لشركه (……) واقر بها في محضر الفحص الميداني، ان الاعمال التي قدمتها شركات (……) الي (شركه) .... (تقصر (……) علي اعمال المسمره، وذلك من خلال التوسط والتقريب وتسهيل ايرام العقود بين شركه وشركات النقل البحري او الجوي المالكه للسفن و/ او الحاثارات لاتمام النقل البحري او الجوي للبغاء من والي مواني المملكه مقال عموله مسمره تتقاضها شركه (....) ودون ان تكون شركه (....) طرفا اصيلا في تلك التعاقدات، يعد مخالفا ومجابيا للواقع، ويفيد ان ربط الهييه استنادا علي الفحص الميداني غير صحيح ولا يستند الي الواقع، وعليه يطالب المكلف بالاغاء اجراء الهييه. وفيما يخص بند (غرامه التاخير)، يطالب المكلف بالاغاء غرامه التاخير نظير ان ما استندت عليه الهييه في محضر الفحص الميداني المرتبط بالبند اعلاوه والذي شابه القصور وفق وجهه نظره. عليه يطالب المكلف بقبول الاستيناف واغاء الربط الصادر عن الهييه. وفي يوم الحميس باترياح 06/2026م، عقدت الداره الاستينيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه 07:45، بحضور اعخايها المدوله اسماههم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-267052 : قرار رقم (1-267052-2025) الصادر في الاستثناف المقييد برقم (25711): الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضرييه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: و تاريخ: 1445/04/08 ه: وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوق و مستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قصل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللغه الاستثناف المقدمه من المكلف تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبولين شكلا، حيث قدم من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراءه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-267052 : قرار رقم (1-267052-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم الخارج الي مواني المملكه، وبناء علي ما تقدم، لما يطالب المكلف بالاغاء اجراء الهييه وذلك لقيامها بفرض ضريبه استقطاع علي العموله المدفوعه للجهات المرتبطه بالخارج للسنوات الماليه بمبلغ اجمالي وقدره (6,446,285) ريال من 2007 م الي 2012 م، و巴اطلاع الداره علي ملف الدعوي وما حتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان اجراء الهييه تم بناء علي ما ورد في محضر الفحص الميداني المرفق في المدكره الجوابيه المقدمه منها، فانه تبين للداره بالاطلاع علي المحضر بان المبالغ المدفوعه من المكلف الي الشركه الشقيقه (شركه) ... تمثل عمليه مقال تلك الوساطه، وحيث ان ما قدمه المكلف من مستندات يënح انها لا تخص الاعوام محل الخلاف نظرا لانها متعلقه بعامي 2025 م و 2025 م، لا سيما ان الهييه قد طالبت المكلف بتقدميم المستندات والاتفاقات التي تحدد قيمه المعوله المسدده; وبالتالي فان اجراء الهييه صحيح وذلك استنادا لما نصت عليه الفقره (ا) من الماده (الثامنه والسنتون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 (1) من الماده (السادسه عشره) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ والتعديداتها المشار لها اعلاه: عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المملكف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بها البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير), واستنادا الي الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/01/15 هال, والتي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الفرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير، هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نصت الفقره (1) من الماده (الثايمه والنستون) من Nالايحه التنيذيه لنظر ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوارق رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11: "تتضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسعده عن كل ثلاشين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، وبناء علي ما تقدم، يënح من خلال النصوص النظاميه ان غرامه التاخير تفرض علي المكلف نتيجه التاخر في سداد الضريبه المستحقه عليه، وحيث ان البند (ضريبه الاستقطاع علي العموله المدفوعه للجهات المرتبطه بالخارج) اعلاه انتوي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل وذلك بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-267052 : قرار رقم (1-267052-2025) الصادر في الاستثناف المقيود برقم وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه المكلف / شركه ( ) سجل تجاري رقم ( ) رقم ( ) . مميز ( ....) , ضد قارا الداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2025-262526) الصادر في الدعوي رقم (IT-262526-2025) المتعلقه بالربط الضريبي لاعوام من 2007م حتي 2012م. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي العموله المدفوعه للجهات المرتبطه بالخارج بمبلغ (6,446,285) ريال (سته ملايين واربعمايه وسته واربعون الفا ومثانن وخمسه وثمانون ريال سعودي) للاعوام من 2007 م الي 2012 م. 2 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). عضو عضو (.....) /الدكتور (.....) / الاستاذ رييس الداره (.....) / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني