moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471118821 لعام 1444 ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والتعهدات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قطع جنزير لرافعه برجيه وخطاف ٥ طن للرافعه البرجيه وجاك رفع هيدروليكي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م بثمن اجمالي قدره (٢٣,٣٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٩م بمبلغ قدره(٢٣,٣٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء).وختم بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٣٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه ريال وفي جلسه 2/12/1444ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي المحرره في 1/12/1444 مفادها اتفق موكلي المدعي مع المدعي عليها تاريخ 27/04/1437ه الموافق 31/01/2016م علي شراء (عدد 6 قطع جنزير لرافعه برجيه 10 متر/ وزن 7 طن وعدد 6 قطع خطاف ٥ طن للرافعه البرجيه وعدد 2 قطعه جاك رفع هيدروليكي) بموجب امر الشراء رقم 1264بثمن اجمالي قدره (23,300) ثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه ريال سعودي، علي ان يتم سداد كامل مبلغ البضاعه اجلا بعد 30 يوم اي بتاريخ 02/02/2016م، وقد استلمت المدعي عليها من موكلي البضاعه بحاله جيده وقامت بالتوقيع علي امر الشراء واستلام البضاعه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق في ذمتها بالتاريخ المحدد للسداد رغم مطالبه موكلي عده مرات الا ان المدعي عليها ماطلت وامتنعت عن السداد الطلبات :اولا: -الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (23,300) ثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه ريال سعودي. ثانيا: -الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال وافهمته الدايره ان طلب اتعاب المحاماه لم يقدم في صحفه الدعوي الالكترونيه الخاضعه للتكاليف القضاييه فلا تقبلها الدايره فله ان يقدمها في دعوي مستقله فحصرها علي مبلغ 23300ريال وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه، استمهل للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا تبدا من وكيل المدعي عليها وفي جلسه 7/1/1445ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها اجابته في 2/12/1444ه، مفادها لم تتقدم المدعيه بايه مستندات معتمده من المدعي عليها فما قدمته عباره عن ترجمات علي ما تزعم امر شراء وفاتوره وايضا سند تسليم ولم ترسل بالمرفقات ثمه اصول لهذه الاوراق وانما فقط ترجمه لمستندات غير مرفقه بالدعوي- لذلك التمس من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم مرفقاتها الصحيحه والتي ارفقت لها الترجمه فلا يمكن مراجعه اوراق ترجمه مع اداره الشركه المدعي عليها دون اصول الاوراق المعتمده منها . ومن ثم قدم وكيل المدعي اجابته تاريخ 1/1/1445ه، نفيد فضيلتكم علما ان المدعي عليها لم تقم بالرد علي دعوانا وتذكر بان المستندات غير معتمده من قبل المدعي عليها رغم ان مستند امر الشراء واضح وصريح فهو علي مطبوعات المدعي عليها كما ان فاتوره الشراء موقع عليها من قبل ممثل المدعي عليها ويدعي/ (...)، كما ان سند تسليم البضاعه واضح لفضيلتكم وموقع عليه من قبل ممثل المدعي عليها وانه استلم البضاعه بحاله جيده وسليمه ولا يوجد ثمه ملاحظات علي البضاعه. لذا وبناء عليه فاننا نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (23,300) ثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه ريال سعودي. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه اجاب بدفعه بالتقادم وافهمته الدايره بان هذه الماده لم تسر بعد فاجاب انه بعد المراجعه في الحسابات لم تجد اي مبالغ في ذمه المدعي عليها ، وان الفواتير المقدمه ليس عليها ختم استلام ، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الاجابه اجاب ان في منصه تراضي كان هناك في مساعي للصلح علي السداد علي دفعتين لكن لم تضبط في المنصه والان ينكر المدعي عليها ونكتفي واكتفي وكيل المدعي عليها عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 14/1/1445ه حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه و سؤال وكيل المدعي عليها عن توقيع علي الفاتوره والسند التسليم باسم (...) هل يعود لموظف لدي المدعي عليها ؟ اجاب ان بعد عرضه علي موكلته اجابت ان التوقيع ما يخص المدعي عليها وليس لدينا موظف اسمه (...) ، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن امر الشراء هل تم التعامل معه وصار فيه تعامل وهل تم سداد مقابلها ؟ اجاب انه فيه تعامل ولكن ما كملنا معه وفي اكثر من دعوي هو رافعها علي الشركه وما صار شيء علي امر الشراء محل الدعوي واكتفي ، واراد وكيل المدعي بيان انه حضور وكيل المدعي عليها غير صحيح انه وكيل وليس ممثل نظامي ولا يخفي علي الدايره انه لا يحق الترافع امام المحاكم الا بمحامين مرخصين او ممثل نظامي وا واكتفي وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه رخصه محاماه او ممثل نظامي اجاب بلا ، عليه قررت الدايره افهام وكيل المدعي عليها تقديم اجابه تفصيليه عن الدعاوي السابقه بين الطرفين والتعامل وكم المبالغ التي نتج عنها والمسدده والمستحقه للمدعي ويكون بمذكره بموجب محامي تقدم الكترونيا وفي جلسه 12/2/1445ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ 12/2/1445ه، مفادها ن موكلتي حريصه علي حضور جميع الجلسات ونسبه لطلب محكمتكم الموقره حضور المحامي او الممثل النظامي فان موكلتي تفيدكم بان الممثل النظامي لديه حاله وفاه حدثت اليوم لن تمكنه من الحضور عليه املنا بعد الاطلاع علي المستندات تاجيل الجلسه او الحكم برفض دعوي المدعي والباري يحفظكم ويرعاكم وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 27/2/1445ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي ان له يمين موكله المتممه الوارده في الماده 92 و93 من نظام فهل موكله مستعد لادايها فاستمهل لاحضار موكله وفي جلسه 11/3/1445ه، حضر طرفا الدعوي وحيث لم يحضر المدعي لاصاله حيث ذكر وكيل المدعي ان يوجد خلل ...لدي المدعي اصاله لم يستطع من دخول الجلسه لاداء اليمين عليه قررت الدايره تاجيلها وفي جلسه 25/3/1445ه، حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها والمدعي اصاله وبسؤال المدعي اصاله هل مستعد لاداء اليمين مع تحذيره فاجاب المدعي اصاله بانه يعتذر عن اداء اليمين مع انه يصر علي الدعوي وقرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 15/4/1445ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٣٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال،قيمه (قطع جنزير لرافعه برجيه وخطاف ٥ طن للرافعه البرجيه وجاك رفع هيدروليكي) ولكون ان وكيل المدعي عليها اجاب بانه انه بعد المراجعه في الحسابات لم تجد اي مبالغ في ذمه المدعي عليها ، وان الفواتير المقدمه ليس عليها ختم استلام وايضا دفع ان التوقيع ما يخص المدعي عليها وليس لديهم موظف اسمه (...) ، وانه لم يحدث شيء علي امر الشراء محل الدعوي ولكون ان وكيل المدعي استند علي مستندات وهي امر شراء من المدعي عليها وفاتوره لا تحمل ختم المدعي عليها وتحتوي فقط توقيع مدعو اسمه (...) وكذلك سند تسليم غير ممهور بختم المدعي عليها وفقط توقيع مدعو اسمه (...) ؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدايره علي الدعوي والمستندات ودفوع المدعي عليها حيث تبين للدايره انكار المدعي عليها للمبالغ والفاتوره وسند التسليم الذي فيه توقيع (...) وذكر انه لا يوجد موظف لديهم بهذا الاسم كما انه ينكرها لعدم وجود الاختام ولكون ان الدايره بعد تفحص المستندات ووجود امر شراء من المدعي عليها ولكون ان المدعي عليها ذكرت بصحه امر الشراء لكنه لم ينفذ وانكرت المبالغ لعدم وجود ختمها وتوقيعها وانكرت التوقيع ولكون ان الدايره رات ان بينات المدعي غير كامله وهي بحاجه الي يمين متممه لاكمالها واثبات صحتها بموجب اليمين المتممه الوارده في الماده (92) من نظام الاثبات و يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه نصها اليمين المتممه : هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب ولكون انه تم عرض هذه اليمين وافهام وكيل المدعي بان له يمين موكله المتممه ولكون ان المدعي اصاله حضر الجلسه ثم اعتذر عن ادايها مما يعني امتناعه عن ادايها ولكون ان الماده 105 الفقره 1 من نظام الاثبات نصت علي توجه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه ، فان حلف حكم له، وان نكل لم يتعد بدليله ولكون ان المدعي اصاله نكل عن يمين المتممه مما تري الدايره عدم الاعتداد بالادله التي قدمها فترفض الدايره الدعوي نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها والله الموفق