tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430993732 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-06-19 date_hijri=1422-07-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:aaf3bf8d-49d7-4bdd-8c6a-63eb2caf0842 entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٦١٩٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه، والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٤٤٦٧٠٥) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١ه، والمنظوره لدي الدايره الحاديه والعشرون، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...)، مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال)، وذلك حسب الصك، وحيث ان موكله تضرر وتكبد خساير بسبب رفع هذه الدعوي، طالب بالزام المدعي عليه بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٨٤٥٠٧) بتاريخ١٤٤٤/٠٩/٠٥ه. ٢- عقد المحاماه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٣ه، وفيها حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن اسانيدها علي الدعوي؟ احالت علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي، ثم جري من الدايره الاطلاع عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت١١١٤٠٥٢٦٠٠٠٠ في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، وبما ان المدعي حصر طلباته في الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منه استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه الجا المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره عشره الاف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.