tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430621120 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-23 date_hijri=1444-07-21 document_type=ruling entity=document_number:c42257dd-f4f1-4d10-addc-1ddbcdb2b4b9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٢٤٢٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...) الطبيه
المدعي عليه:
مركز (...) لطب الاسنان
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد عدد سته اجهزه طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩٤,٨٧٥.٠٠) اربعه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تسليم المبلغ المتبقي من قيمه الاجهزه التي تم توريدها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه، مما تسبب ب(عدم دفع المبلغ المتبقي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مماطله المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥,٠٩٥.٠٠) خمسه واربعون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم تسليم المبلغ المتبقي من قيمه الاجهزه التي تم توريدها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه، مما تسبب ب(اضطر موكلي ال توكيل محامي للمطالبه بمستحقاته عن العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مماطله المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٥,٠٩٥.٠٠) خمسه وستون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي). وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ٢١/٠٧/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمحضر التبليغ (٦٥٥٤١١٥٨)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفيما يخص الاختصاص القضايي قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدايره ان نشاط المدعي عليها لا يكسبها صفه التاجر، حيث ان اعمال الطب وتقديم الخدمات الطبيه عامه لا تعتبر وفق المعني النظامي للتاجر المستقر عليه اعمالا تجاريه تسبغ علي القايم بها وصف التاجر، وبناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (١ - تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وكذلك الفقره الثانيه من ذات الماده؛ فتخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والله الموفق.