tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430982801 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-06-13 date_hijri=1435-12-02 document_type=ruling entity=document_number:361350742 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470618161 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد ((...) للمقاولات لصاحبها (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (43801227) وتاريخ 1443/02/1ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثامنه عشر) بشان المطالبه ب(اولا:- الوقايع: بتاريخ 2-12-1435ه توفي مورث المدعين (...) رحمه الله وتم تعيين (...) حارسا قضاييا علي تركه (...) بموجب صك الحراسه رقم 361350742 وتاريخ 22/ 12/ 1436ه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه والمصدق من محكمه الاستيناف بالقرار رقم 384953 وتاريخ 7 / 2 / 1439ه. بعد مراجعه سجلات المورث تبين وجود مبلغ مستحق للورثه ومثبت في الدفتر التجاري للمورث علي ذمه المدعي عليها وهو نتيجه عقد بيع 2 راس ترله بين المورث -رحمه الله- والمدعي عليها بالعقد المؤرخ في 16 / 2 / 1412ه بمجموع 2 راس ترله وحدد سعر الراس الواحد ب 165,000ريال بقيمه اجماليه قدرها 330,000 ريال،)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (4372924450) وتاريخ 1443/04/22ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-اقامه دعوي وسبق ان انتهت بسدد مما ادي الي (وقد خسرت مبلغ 150000مايه وخمسون الف ريال مقابل مذكرات رد ولوايح الاستيناف ولاستشارات) من 1443/04/20ه الي 1444/06/9ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وحصر طلباته في اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. وقد عقدت الدايره لنظر القضيه عده جلسات حرر فيها المدعي دعواه باحالته فيها الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدر 150.000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (43801227) والتي انتهت بها الدايره الي حكمها القاضي برفض دعوي المدعي (...)، وعليه يطلب الزام المدعي عليه بالسداد، وبسؤاله عن الحكم المشار اليه انفا طلب مهله لتقديمه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعي حيث ان موكله كان يعمل حارس قضاييا وكان يمارس اعماله الموكله له من الدايره العاشره لدي محكمه الاحوال الشخصيه بالرياض في القضيه الصادر بها صك الحراسه القضاييه برقم (361350842) وعليه يطلب رد دعوي المدعي لعدم توفر اركان التعويض في هذه الدعوي، وقد قدم وكيل المدعي عليه خلال نظر القضيه مذكره واحده تضمنت ما نصه: (اشاره الي الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده برقم 4470618161، والجلسه المنعقده بتاريخ 1444/07/18ه، عليه فاننا نفيد فضيلتكم بعدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا ولا نسلم بما جاء في دعواه، ونجيب تفصيلا علي ما جاء في الدعوي بما يلي: اولا من الناحيه الشكليه: ان المدعي خالف نظام المرافعات الشرعيه حيث لم يستوف شروط قبول الدعوي، اذ اقيمت القضيه علي غير ذي صفه؛ حيث انه لا توجد صفه لموكلي وان الصفه منعقده لورثه (...)، وموكلي ليس الا ممثلا لهم بناء علي صك الحراسه القضاييه المتضمن ان من مهام الحارس القضايي والمصفي مايلي تمثيل التركه والورثه امام كافه الجهات القضاييه وشبه القضاييه ، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي تنظر بالدعوي، ولانعدام الصفه بالدعوي بناء علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه حيث ورد الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وعليه فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه ما يترتب عليه عدم قبول الدعوي. ثانيا من الناحيه الموضوعيه: المدعي تقدم بدفع مماثله في ذات الموضوع والسبب والاطراف وتم رفضها بحكم نهايي: حيث سبق ان تقدم المدعي بدعوي مماثله في الموضوع والسبب والاطراف ضد الحارس القضايي والمصفي في القضيه رقم (8077) وتاريخ 1442/11/18 للمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وانتهت الي رفض دعوي المدعي بموجب حكم نهايي(مرفق 1). ان المطالبه بحقوق التركه من صميم عمل الحارس القضايي والمصفي: اثناء قيام الحارس القضايي والمصفي بمهامه المحدد في صك الحراسه القضاييه علي تركه (...)، تبين وجود مبالغ ماليه مقيده في ذمه المدعي مثبته بالدفاتر التجاريه للمورث (...)- رحمه الله-، وضمنها عقد بيع 2 راس ترله بين المورث -رحمه الله- والمدعي عليها بالعقد المؤرخ في 1412/02/16 بقيمه اجماليه مستحقه في ذمه المدعي تبلغ 280,000ريال (مرفق2)، عليه تم اقامه القضيه رقم 2410 للمطالبه بجميع المبالغ المثبته بذمه المدعي في الدفتر التجاري، وصدر حكم ابتدايي في القضيه بالزام المدعي بدفع (2,744,925ريال) لورثه (...)، ثم قررت محكمه الاستيناف الغاء الحكم والحكم بعدم قبول الدعوي بسبب تعدد المطالبه وعدم وجود رابط بينها (مرفق3)، وعليه تم اقامه دعوي مستقله للمطالبه عقد بيع 2 راس ترله امام الدايره، ولم يقدم المدعي ما يثبت سداد لهذه المطالبه وحكمت الدايره برد الدعوي بناء علي اليمين المبذوله من المدعي. ان ما قام به الحارس القضايي والمصفي بشان مطالبه المدعي هو احد الواجبات والمهام المنوطه بالحارس القضايي والمصفي وفق ما تقضي به الانظمه وما نص عليه صك الحراسه القضاييه الصادر برقم 361350842 وتاريخ 1436/12/22 والمتضمن المحافظه علي التركه وادارتها وتحصيل ريعها بكافه الطرق الشرعيه والنظاميه بما يحقق مصلحه الورثه والتركه ، (مرفق4) حيث ان المطالبه التي تقدم بها الحارس القضايي والمصفي ثابته ومقيده في الدفاتر التجاريه للمورث. عدم توفر اركان المسؤوليه: غير صحيح ما جاء في دعوي المدعي من حقه بالمطالبه لعدم توفر اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض وانعدامها وهي: (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه) ونوضح ذلك بما يلي: لا يوجد خطا من الحارس القضايي والمصفي حيث اقام الدعوي بموجب بينه معتبره نظاميه وهي الدفاتر التجاريه، والمطالبه بحقوق الورثه احد واجباته التي نصت عليها الماده (210) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: يلتزم الحارس بالمحافظه علي الاموال المعهوده اليه حراستها، وباداره ما يحتاج الي اداره من هذه الاموال، و يبذل عنايه الرجل المعتاد … ، كما هي احد المهام المكلف بها بموجب صك الحراسه القضاييه رقم 361350842 وتاريخ 1436/12/22 والمتضمن المحافظه علي التركه وادارتها وتحصيل ريعها بكافه الطرق الشرعيه والنظاميه بما يحقق مصلحه الورثه والتركه ، وعليه يتبين عدم وجود خطا من الحارس القضايي والمصفي وان اقامه الدعوي كانت بناء علي سند صحيح. عدم وقوع ضرر علي المدعي بسبب الدعوي، حيث انه يشترط في قيام ركن الضرر ان يكون الضرر محققا، وثابتا علي وجه اليقين، وغير مفترض، وان يكون الضرر مباشرا، وما يدعيه المدعي لم يتحقق فيه ايا من ذلك، عليه فان ما يدعيه المدعي غير صحيح. عدم تحقق العلاقه السببيه لانعدام ركن الخطا والضرر. ومما تقدم تنتفي اركان المسؤوليه ولا يستحق المدعي علي اساس ذلك اي تعويض. السوابق والمبادي القضاييه: ان الدعوي مخالفه لما جري عليه العمل القضايي، حيث جاءت مخالفه للسوابق القضاييه ومنها: الحكم الصادر في القضيه رقم (8077) وتاريخ 1442/11/18 للمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وانتهت الي رفض الدعوي، وجاء في اسباب الحكم ما نصه: ... وبما ان المدعي عليه يعتبر حارسا قضاييا لتركه (...) وقد بين النظام ان من واجبات الحارس القضايي هي المحافظه علي اموال التركه الموكله اليه حراسته والاجتهاد في استحصال الاموال المستحقه فيما يقوم بحراسته، فان ما قام به الحارس القضايي انما هو من صميم عمله الموكل به ولا تعتبره الدايره اضرارا بالمدعي… .(مرفق 1) الحكم الصادر في القضيه رقم (1626) لعام 1442 للمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي وانتهت الي رفض الدعوي، وجاء في اسباب الحكم ما نصه: ...ولما كان المدعي يطلب التعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم 2958 لعام 1441، فان تمثيل المصفي للشركه بعد تصفيتها من صميم عمله… (مرفق5) وبناء علي جميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم: 1- عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه كطلب اصلي. 2- رفض الدعوي، لما هو موضح في الدفوع الموضوعيه كطلب احتياطي) ا.ه. كما قدم خلالها المدعي مذكره حرر فيها دعواه تضمنت ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد ((...) للمقاولات لصاحبها (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (رقم القضيه43801227) وتاريخ 1443/02/1ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثامنه عشر) بشان المطالبه ب(اولا:- الوقايع: بتاريخ 2-12-1435ه توفي مورث المدعين (...) رحمه الله وتم تعيين (...) حارسا قضاييا علي تركه (...) بموجب صك الحراسه رقم 361350742 وتاريخ 22/ 12/ 1436ه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه والمصدق من محكمه الاستيناف بالقرار رقم 384953 وتاريخ 7 / 2 / 1439ه. بعد مراجعه سجلات المورث تبين وجود مبلغ مستحق للورثه ومثبت في الدفتر التجاري للمورث علي ذمه المدعي عليها وهو نتيجه عقد بيع 2 راس ترله بين المورث -رحمه الله- والمدعي عليها بالعقد المؤرخ في 16 / 2 / 1412ه بمجموع 2 راس ترله وحدد سعر الراس الواحد ب 165,000ريال بقيمه اجماليه قدرها 330,000 ريال،)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (4372924450) وتاريخ 1443/04/22ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-اقامه دعوي وسبق ان انتهات بسدد مما ادي الي (وقد خسرت مبلغ 150000مايه وخمسون الف ريال مقابل مذكرات رد ولوايح الاستناف ولاستشارات) من 1443/04/20ه الي 1444/06/9ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛) ا.ه. ولم يضف فيها اي مرفقات، وفي الجلسه الرابعه التي كانت برياسه القاضي المكلف باعمال الدايره الثامنه عشره -لتمتع رييسها المسمي باجازته الاعتياديه-؛ سالت الدايره المدعي عمن كان يحضر في الدعوي الاصليه وعن الخساير التي يطلب التعويض عنها فافاد بانه هو من كان يحضر وان الخساير التي يطلب التعويض عنها هي قيمه مذكرات ولوايح استينافيه اخذها من مكتب (...) للمحاماه، وبالاطلاع علي مرفقات القضيه لم تجد الدايره اي بينه تثبت تكبده لتكاليف اي مذكرات وبسؤاله عن ذلك اجاب قايلا: لم تطلب مني الدايره اي بينه هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبما ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدر (150,000) مايه وخمسون الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (43801227) والتي انتهت بها الدايره الي حكمها القاضي برفض دعوي المدعي (...)، وطالب الزام المدعي عليه بالتعويض؛ بانيا مطالبته علي خطا منه، وقد اجمل وكيل المدعي عليه جوابه في دفعه بعدم صحه دعوي المدعي حيث ان موكله كان يعمل حارس قضاييا وكان يمارس اعماله الموكله له، كما دفع بعدم الصفه، وطلب احتياطيا رفض الدعوي، وبتامل ذلك، وبما ان الدايره عقدت في هذه القضيه عده جلسات، ومكنت المدعي من تقديم ما لديه، كل ذلك فضلا عن صحيفه الدعوي التي ارفق بها سته وعشرون مرفقا، الا ان المدعي لم يقدم اي بينه علي الضرر المتمثل في تكبد الاتعاب التي يدعيها حتي الجلسه الرابعه في دعوي يسيره كهذه وفق نظام المحاكم التجاريه، وجل ما تم تقديمه هي صكوك الحكم السابقه، كما انه اقر بانه هو من كان يحضر تلك الجلسات، وان الاتعاب التي يطالب بها تتمثل في قيمه الاستشارات والمذكرات واللوايح، ولم يثبت عدم امكان اندفاع الخطا الا بهذا الضرر (قيمه الاستشارات والمذكرات واللوايح)، واستنادا للماده (247\2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه القاضيه بوجوب الفصل في القضيه اليسيره في جلسه مرافعه واحده وعدم التاجيل دون سبب وجيه، واستنادا للماده (15) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الناصه علي وجوب تقديم الادله عند رفع الدعوي، واستنادا للماده الثامنه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه القاضيه بجواز قفل باب المرافعه متي ما مكن الخصوم من تقديم مالديهم، انتهت الدايره الي اعتبار المدعي عاجزا عن تقديم بينته التي تثبت طلبه، واستنادا لقوله ﷺ لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي... مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من انه لا صفه له، اذ انه الحارس القضايي الذي يمثل الحق الذي كان يطالب به، وقد اقام جميع الدعاوي باسمه الشخصي؛ مما يعني صحه قيام الدعوي تجاهه باعتباره حارسا قضاييا، وعليه انتهت لما حكمت به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.