tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430532750 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1439-02-11 document_type=ruling entity=document_number:77992 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم439450336 لعام1443ه
المدعي:
عبدالرووف عثمان الشنتف
المدعي عليه:
زهير ابراهيم عبدالله مسلم
عزه عادل حسن زمو
زياد زهير ابراهيم مسلم
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مؤسسه مدمج النظم الذكيه ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب ترخيص (١٠٢٠٣٠٠٨٣٤٧١)علي المدعي عليهم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم نقل المؤسسه الي اسم المدعي عليهم حتي تاريخ)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٦ه، مما تسبب ب(بقاء المؤسسه علي اسم المدعي تسبب لي باضرار بالغه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بقاء المؤسسه باسم المدعي).وطالب بالزام المدعي عليه بنقل المؤسسه الي اسمه،وتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد البيع بتاريخ 1/6/2017م ممهور بتوقيع اطراف الدعوي. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان الاتفاقيه المذكوره موضوع الدعوي صحيحه وباننا قمنا بكل ما هو مطلوب منا علما بان المؤسسه تم نقلها الي الشريك زهير علي ان يقوم بعدها بتحويلها الي شركه وادراجنا كشركاء حسب الاتفاق ولكنه لم يقم باي شيء مما هو منصوص عليه بالاتفاق وعليه فنحن متضررون كما المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1/12/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، و بسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب سارسل جوابي عبر الدردشه وبالاطلاع عليها جاء فيها ما يلي:(بموجب الاتفاقيه المؤرخه 7/6/1439ه باع موكلي (المدعي) وتنازل عن مؤسسه مدمج النظم الذكيه المملوكه له بموجب السجل التجاري رقم(...)بموجب ترخيص الهييه العامه للاستثمار رقم(01-102030083471)علي المدعي عليهم وقد تعهد المدعي عليهم باتخاذ كافه الخطوات اللازمه لنقل المؤسسه من اسمه ومن ثم تحويلها الي شركه وطنيه ذات مسيوليه محدوده،وبناء عليه قام موكلي باصدار قرار انهاء مشروع استثماري طبقا لنظام الاستثمار الاجنبي برقم (77992) وتاريخ 11/2/1439ه وقد تم نقل المؤسسه الي المدعي عليه زهير واستمر بادارتها مده تقارب العامين،ثم تفاجا موكلي باعاده سجل المؤسسه الي اسمه،وعليه فقد تقدم موكلي بدعوي للمحكمه الاداريه بالرباض ضد وزاره التجاره وصدر الحكم الابتدايي له بالزام وزاره التجاره باعاده السجل الي اسم المدعي عليه زهير، الا ان محكمه الاستيناف الاداريه الغت الحكم ورفضت الطلب لانقضاء المده النظاميه لرفع الدعوي امام المحكمه الاداريه، عليه وحيث ان البيع تم صحيحا وتم نقل سجل المؤسسه للمدعي عليه زهير وادار المدعي عليه المؤسسه فتره من الزمن،وحيث ان موكلي متضرر من بقاء سجل المؤسسه علي اسمه ولا يعلم ماذا تحملت من ديون وهي باسم المدعي عليه،وحيث ان الضرر يزال فاننا نطلب من فضيلتكم: الحكم بالزام المدعي عليهم نقل سجل المؤسسه التجاري عن اسم موكلي،وتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال)، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله و افهمته الدايره بتقديم جوابه ثم يقدم وكيل المدعي رده فاستعدا بذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعي في 27/12/1443ه وملخصها: بالاشاره الي طلبكم اضافه المرفقات في ملف القضيه ليتمكن المدعي عليهم من الاطلاع عليها،عليه نرفق لفضيلتكم المستندات ادناه.1_عقد البيع.2- حكم محكمه الاستيناف.3- حكم المحكمه الاداريه.4-قرار انهاء اوضاع مشروع استثماري.ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في 3/1/1444ه وملخصها: وردت مذكره من عبدالله خالد بن عبدالعزيز الجريوي في تاريخ 1444/01/03 وملخصها:اولاالدفوع الشكليه:1- الدفع بعدم الاختصاص: حقيقه الدعوي هي اعتراض علي قرار وزاره التجاره المتضمن اعاده نقل ملكيه مؤسسه مدمج النظم الذكيه من المدعي عليه الي المدعي، وقد تقدم المدعي بالاعتراض علي هذا الاجراء امام المحكمه الاداريه، وتم الحكم بعدم قبول دعواه، وعليه اقام ذات الدعوي مجددا امام فضيلتكم ليطلب طلبا متضمنا ابطال القرار الاداري باعاده نقل ملكيه المؤسسه الي موكلي، وهذا خارج عن اختصاص المحكمه التجاريه. 2- الدفع بعدم القبول: لعدم تقديم اي اخطار للمدعي عليه، وعدم اللجوء الي المصالحه ابتداء، قبل قيد الدعوي وعليه فان الدعوي غير مقبوله شكلا. ثانيا الدفوع الموضوعيه: 1- حقيقه هذه الدعوي هي طلب المدعي للتخارج واخلاء مسؤوليته من الشركه، وسبق ان تقدم بذات الدعوي امام المحكمه التجاريه في الدعوي رقم (9675) لعام 1439ه ويطلب فيها الزام موكلي بدفع مبلغ وقدره (2,000,000) مليونان ريال مقابل مبالغ تم ضخها في المؤسسه ويطلب بنقل ملكيه المؤسسه الي موكلي، وتم رفض دعواه بتاريخ 19/8/1440ه وسببت الدايره حكمها انه لا يحق للمدعي مطالبه احد الشركاء منفردا ولوجود عده عقود من مبايعات وشراكات وتصرفات علي المحل المعقود عليه وبالتالي لا يمكن اجابه طلبات المدعي الا وفق قواعد التصفيه والمخارجه، وهو مالم يقم به المدعي، وانما تحايلا منه طلب امام المحكمه الاداريه نقل ملكيه المؤسسه الي موكلي ولم تقبل، ثم اقامها مجددا امام المحكمه التجاريه -بهذه الدعوي- وهذا كله لكي تخارج منها تماما خلافا لما حكم به في تلك الدعوي، وبذلك لم يثبت تخارج المدعي وخلو ذمته، لا سيما ان المبالغ التي ضخها المدعي في الشركه كانت قرضا من موكلي، حيث اقرض موكلي المدعي مبلغا وقدره (700,000) سبعمايه الف دولار "اي (2,625,000) مليونان وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال". 2- الاتفاقيه التي اشار اليها المدعي بتاريخ 7/6/1439ه لم ترفق بالدعوي وموكلي لا يتذكر اي اتفاقيه جرت بهذا التاريخ لا سيما ان المدعي لم يوضح اطراف هذه الاتفاقيه وهي مساله جوهريه للنظر في مساله الصفه، وهل تكون الدعوي في مواجهه موكلي لوحده ام هناك اطراف اخري، لذلك نطلب ارفاقها (رغم تمسكنا بان المحكمه التجاريه قد فصلت في الدعوي بوجوب طلب التصفيه والتخارج ابتداء، وقد جاء الحكم بعد الاطلاع علي جميع التصرفات التي جرت بين الاطراف)، و يوجد العديد من العقود والتصرفات التي جرت علي مؤسسه مدمج النظم الذكيه منها علي سبيل المثال: (عقود بتاريخ 20/5/1435ه، وعقود بتاريخ 26/4/1438ه، وعقود بتاريخ 29/5/1438ه، وخطابات من وزاره الاستثمار بتاريخ 12/2/1439ه، واقرار من المدعي بتاريخ 25/2/1439ه، وقرض بتاريخ 7/12/2016م، وعقد بتاريخ 7/9/1439ه، وحكم قضايي بتاريخ 9/5/1440ه، وحكم قضايي بتاريخ 19/8/1440ه، وخطاب من وزاره التجاريه في 6/11/1440ه، وحكم من محكمه التنفيذ بتاريخ 3/7/1442ه)، ونظرا لوجود العديد من العقود المختلف فيها بين الاطراف وبشان صحتها ووجود اطراف اخرين في هذه العقود، ونظرا لوجود عده قضايا بين الطرفين فيما يخص هذه المؤسسه من مطالبات ماليه بدفع الحصص، وطلبات باعاده مبالغ تم ضخها في الشركه، ووجود قروض بين الشركاء، ووجود عده عقود متناقضه في بنودها من مبايعه وشراكه وقرض بين عده اطراف، ولوجود الخلاف الظاهر بين الشركاء، ولما كانت المحكمه التجاريه بعد ذلك كله قررت الدعوي(9675)لعام 1439ه بموجب الحكم الصادر بتاريخ 19/8/1440ه ان للمدعي ان يطلب التخارج من الشركه لتصفيه التعاملات بين اطراف العقود المتعدده ابتداء، ولا معني لمطالبه احد الاطراف بشكل منفرد، ولثبوت وجود قرض من المدعي عليه زهير للمدعي عبدالرؤوف الشنتف وقد تم ضخها بالمؤسسه محل الخلاف في ظل ملكيه المدعي لها، وعليه فان نقل ملكيه المؤسسه يتطلب ثبوت التخارج صراحه، وهذا ليس من باب المماطله والانكار، وانما لوجوب تصفيه العقود والتعاملات المختلطه بين جميع الشركاء قبل النظر في نقل ملكيه المؤسسه لان التخارج يثبت بمجرد نقلها. ولذلك فانا نطلب من فضيلتكم/ اصليا: الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه، لما هو موضح في الدفع الشكلي. احتياطي اول: الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تقديم الاخطار او اللجوء للمصالحه. احتياطي ثاني: الحكم برفض الدعوي، لوجوب طلب التصفيه والتخارج ابتداء بناء علي الحكم رقم 9675/1439ه، الصادر بتاريخ 19/8/1440ه.ووردت مذكره من وكيل المدعي في 26/1/1444ه وملخصها: اولا/ من حيث الدفوع الشكليه التي اوردها المدعي عليه زهير في مذكرته 1- من حيث اقامه دعوي لدي المحكمه الاداريه فهي ضد وزاره التجاره وليس المدعي عليه زهير، ومضمونها الزام وزاره التجاره باعاده تسجيل المؤسسه باسم زهير حيث ان المؤسسه نقلت لاسم المدعي عليه زهير بتاريخ 17/4/1439ه وتم اعادتها لاسم المدعي بتاريخ 17/10/1440ه بسبب انكار المدعي عليه زهير موافقته علي النقل، وعليه حكمت المحكمه الاداريه بالزام وزاره التجاره باعاده ملكيه المؤسسه الي المدعي عليه زهير، الا ان محكمه الاستيناف الاداريه الغت الحكم وحكمت بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد المده المحدده نظاما، وعليه فان من حق المدعي وهو متضرر ان يتجه للقضاء الشرعي للفصل في موضوع دعواه سيما وان حكم محكمه الاستيناف الاداريه كان شكلا وليس موضوعا. 2- اما من حيث عدم تقديم اخطار للمدعي عليه فهو غير صحيح، والثابت لدي فضيلتكم اثبات تقديم المصالحه. ثانيا/ من حيث جوابه عن الموضوع فان ما ذكره المدعي عليه زهير كله كلام مرسل حيث ان الدعوي التي اشار اليها فانها مطالبه بثمن المؤسسه وليست بنقل المؤسسه، وهو يقر في نفس الدعوي التي اشار اليها (بانه يتمسك بالعقد الاخير) وهو العقد المقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي، كما ان موكلي صدر له حكم بالزام المدعي عليه زهير بان يدفع للمدعي ثمن بيع المؤسسه مبلغا وقدره (9,75000) تسعمايه وخمسه وسبعون الف ريال وذلك في القضيه (9750) لعام 1439ه والمؤيد بالقضيه رقم (2355) لعام 1440ه. ثالثا/ الطلبات حيث ان البيع ثابت ولان الاصل في العقود لزومها علي طرفيها وحيث ان في بقاء المؤسسه علي سجل موكلي ضرر بالغ به عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بنقل المؤسسه الي اسمه وتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 27/1/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، و بسؤالهما هل لديهما مزيد اضافه اجابا نكتفي بما قدموا عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/3/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، و بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه و ما قدمه الطرفان طلبت الدايره من المدعي عليه ان يقدم جوابه بشكل واضح علي العقد الاخير المبرم بتاريخ 7/9/1439 ه علي ان يقدم خلال 7 ايام ثم علي المدعي الرد خلال المده مماثله. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في 16/3/1444ه وملخصها: نفيد فضيلتكم بان الاتفاقيه المذكوره موضوع الدعوي صحيحه وباننا قمنا بكل ما هو مطلوب منا علما بان المؤسسه تم نقلها الي الشريك زهير علي ان يقوم بعدها بتحويلها الي شركه وادراجنا كشركاء حسب الاتفاق ولكنه لم يقم باي شيء مما هو منصوص عليه بالاتفاق وعليه فنحن متضررون كما المدعي.وعقدت الدايره جلسه مرييه في16/4/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، و بسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه ذكر وكيل المدعي بان لديه اضافه نصها: ان جواب المدعي عليه يتضمن الاقرار بصحه العقد،اما الحديث عن عقود متضاربه واطرافها مختلفه فلا محل له في هذه الدعوي حيث ان العقد هو العقد الاخير وهو ناسخ لكل ما سبقه علي افتراض صحه زعم المدعي عليه،ومما يثبت ذلك جليا الحكم الصادر بالزام المدعي عليه بثمن المؤسسه،و بعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله هل لديه اضافه ذكر بان ما ذكره المدعي ان العقد المذكور الذي استند عليه المدعي وهو العقد الاخير في الحقيقه لم يتم العمل به و ذلك لوجود عقود كثيره بين الطرفين و لم يعمل بها جميعا و لذلك في القضيه التي نظرت امام المحكمه التجاريه لدي الدايره الثانيه كان يذكر المدعي بان العقود مكمله لبعضها و في هذه الدعوي يذكر ان العقد ناسخ للعقود السابقه،و قد نص الحكم السابق بانه ليس للمدعي الا التصفيه او المخالصه،و قد ذكر المدعي باننا قمنا بارفاق حكم قضايي يتضمن الزام المدعي عليهم بالسداد مبلغ بيع ثمن المؤسسه كما قدم المدعي ما نصه: ان حجيه اثبات الشراكه في الشركات النظاميه يشترط له توثيق هذه الشراكه لدي كاتب العدل وفقا للبند الثاني من العقد، والواقع ان المدعي لما استمر باعمال الشركه وتعرضت للديون رغب في نقلها وتحميل الشركاء مسؤوليه هذه الديون تخلصا منها، وقد سبق للمدعي محاوله التخلص من المؤسسه وتم رفض طلباته بعده احكام صادره من القضاء الاداري وكذلك المحكمه التجاريه، وبعد هذه التعاملات كافه صدر حكم قطعي بتاريخ 19/8/1440ه المتضمن رفض دعوي المدعي وانه يجب ابتداء طلب التخارج من هذه المؤسسه لوجود عدد من التعاملات والتصرفات والشراكات والمبايعات علي المعقود عليه واختلاف الاطراف فيه، ولا يمكن اجابه طلب المدعي الا وفق قواعد التصفيه والمخارجه، وهذا الدفع ليس من باب المماطله والانكار، وانما لوجوب تصفيه العقود والتعاملات المختلطه ومعرفه منشا هذه الديون التي يدعي المدعي انها بسبب موكلي، ونتمسك بذلك قبل النظر في نقل ملكيه المؤسسه لان التخارج يثبت بمجرد نقلها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بنقل المؤسسه الي اسمه،وتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به،واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان الاتفاقيه المذكوره موضوع الدعوي صحيحه وباننا قمنا بكل ما هو مطلوب منا علما بان المؤسسه تم نقلها الي الشريك زهير علي ان يقوم بعدها بتحويلها الي شركه وادراجنا كشركاء حسب الاتفاق ولكنه لم يقم باي شيء مما هو منصوص عليه بالاتفاق وعليه فنحن متضررون كما المدعي،وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بنقل المؤسسه الي اسمه، وقدم بينته المتمثله في العقد المؤرخ في 7/9/1439ه الممهور بتوقيع المدعي عليه،وحيث يعد حجه علي المدعي عليه بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" لا سيما وان المدعي عليه قد ذكر في الحكم الصادر من المحكمه التجاريه مانصه: (ان جميع العقود تم الغايها بموجب الاتفاقيه المؤرخه في 7 / 9 / 1439ه) وهو العقد محل الاستناد عليه في هذه الدعوي. مماتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.واما عن مطالبه المدعي بالتعويض عن الضرر،وبما ان اركان التعويض هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما،وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت وقوع ركن الضرر وما تطمين الدايره به حيث ان ركن الضرر هو الذي يقدر به التعويض ويستحق به المال المعوض وهو ما لم يثبته المدعي فيكون منتف بحقها، وعلي فرض ثبوته فلا بد ان يكون التعويض والمبلغ المطالب مقارب للضرر المتحقق فعلا حيث ان ما طلبه المدعي لا يعدو كونه تقدير جزافي لا يرتكن علي مستند او ضرر حقيقي ولما كان التعويض هو احلال مال مكافي مقابل مال مفقود وهو مشروع لجبر الضرر وما لحق بالمضرور من خساره فانه يتضح جليا غياب ركن الضرر في طلب التعويض. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي الزام كلا من: زهير ابراهيم عبدالله مسلم هويه وطنيه رقم (...) وعزه عادل حسن زمو هويه وطنيه رقم (...) و زياد زهير ابراهيم مسلم هويه وطنيه رقم (...) باتمام اجراءات البيع الوارده في العقد المؤرخ في 7/9/1439ه بنقل ملكيه السجل تجاري رقم (...) اليهم. لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم439450336 لعام1443ه
المدعي:
عبدالرووف عثمان الشنتف
المدعي عليه:
زهير ابراهيم عبدالله مسلم
عزه عادل حسن زمو
زياد زهير ابراهيم مسلم
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 23 /04 /1444 ه في القضيه رقم (439450336) وتاريخ 22 /10 /1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليهم بنقل سجل المؤسسه التجاريه باسمهم، وتعويض موكله عن الاضرار التي لحقت به بمبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي (الزام كلا من: زهير ابراهيم عبدالله مسلم هويه وطنيه رقم (...) وعزه عادل حسن زمو هويه وطنيه رقم (...) وزياد زهير ابراهيم مسلم هويه وطنيه رقم (...) باتمام اجراءات البيع الوارده في العقد المؤرخ في 07 /09 /1439ه بنقل ملكيه السجل تجاري رقم (...) اليهم)، وبتسليم وكيل المدعي عليه زهير بن ابراهيم مسلم نسخه من الحكم -اعترض عليه- بلايحه اعتراض طلب فيها الحكم برفض الدعوي لوجوب طلب التصفيه والتخارج ابتداء؛ بنا علي الحكم رقم (9675) عام 1439ه الصادر بتاريخ 19 /08 /1440ه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبين في صدر هذا الحكم باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفقا المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا اما فيما يتعلق بالحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تري ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر ؛ باعتبار انه لايمكن نظاما نقل سجل المؤسسه لاكثر من مالك، ولتعلق المؤسسه بذمه مالكها، مما تنهي معه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه، والحكم بعدم قبول الدعوي
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430282582) المؤرخ في 23 /04 /1444 ه في القضيه رقم (439450336)، القاضي بالزام كلا من: زهير ابراهيم عبدالله مسلم هويه وطنيه رقم (...) وعزه عادل حسن زمو هويه وطنيه رقم (...) وزياد زهير ابراهيم مسلم هويه وطنيه رقم (...) باتمام اجراءات البيع الوارده في العقد المؤرخ في 07 /09 /1439ه بنقل ملكيه السجل تجاري رقم (...) اليهم. ثانيا : عدم قبول الدعوي لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.