tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4732257527 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2026-06-08 date_hijri=1447-12-22 document_type=ruling entity=document_number:2121c0df-09c9-4da2-a7bf-6a6b16bfff8f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم٤٧٧٢٦٢٠٩٢٧لعام ١٤٤٧ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي لدي هذه المحكمه ذكرت فيها انها تعاقدت مع المدعي عليها شفويا علي توريد كميات من الخرسانه الحصويه خلال الفتره من ٠١/٠٦/٢٠١٤م حتي ٣٠/٠٧/٢٠١٤م، وانها قامت بتوريد عدد (٣,٢٩٧) متر من الخرسانه الحصويه بقيمه (٢٩) ريالا للمتر الواحد باجمالي مبلغ قدره (٩٥,٦١٣) ريالا، وقدمت كشف حساب وفواتير قالت انها تثبت الكميات المورده. كما ذكرت ان المدعي عليها سلمتها شيكا مؤرخا في ١٩/٠٧/٢٠١٤م بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال، وانه عند تقديمه للبنك تبين عدم وجود رصيد كاف لصرفه وفق ورقه الاحتجاج المرفقه، وطلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٩٥,٦١٣) ريالا، وباتعاب محاماه قدرها (٩,٥٦٠) ريالا. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها لم تستلم ما ذكرته المدعيه من بحص او خرسانه، ولم يستلم اي شخص من قبلها ذلك، وان العمل لم يكتمل ولم تستلم اي توريد من المدعيه، وان الشيك المذكور كان شيك ضمان وليس للصرف، وان السجل التجاري قد شطب منذ سنوات، وانه لا يوجد اذن تحميل يحمل ختم المؤسسه، وان كشف الحساب غير موقع ولا تعلم عنه شييا، كما دفعت بمرور مده تزيد علي عشر سنوات علي الواقعه محل الدعوي، وانكرت جميع ما نسب اليها. ثم قدمت المدعيه مذكره رد ذكرت فيها ان المدعي عليها ومنسوبيها استلموا عدد (٣,٢٩٧) متر من الخرسانه الحصويه بقيمه اجماليه قدرها (٩٥,٦١٣) ريالا، وانه نظرا لفقد اوراق الاستلامات فلا مانع لديها من توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها، كما نازعت فيما ذكرته المدعي عليها بشان شطب السجل التجاري وكشف الحساب، وتمسكت بطلب توجيه اليمين للمدعي عليها، وفي حال النكول عنها الحكم لها بطلباتها. كما قدمت المدعيه مذكره اخري تمسكت فيها بطلباتها، وذكرت ان المدعي عليها اجابت علي موضوع الدعوي ثم دفعت بالتقادم، وان البينات المتوافره لديها تتمثل في الشيك الصادر من المدعي عليها والفواتير المتعلقه بالكميات محل المطالبه، وطلبت توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها، وفي حال النكول الزامها بالمبلغ المطالب به واتعاب المحاماه. وفي هذه الجلسه، وبحضور طرفي الدعوي، وبناء علي طلب المدعيه توجيه اليمين الي المدعي عليها، سالتها الدايره عن استعدادها لاداء اليمين فاجابت بالموافقه، وبعد تذكيرها بخطوره اليمين استعدت لادايها، فحلفت قايله: (اقسم بالله العظيم انني لم استلم من المدعيه الخرسانه محل الدعوي، وانه ليس لها في ذمتي اي مبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم). ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٥,٦١٣) ريالا قيمه خرسانه حصويه تدعي توريدها لها، وقد انكرت المدعي عليها استلام الخرسانه او انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به، وتمسكت المدعيه بطلب توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها لعدم وجود مزيد بينه لديها، ولما كانت الماده الثالثه من نظام الاثبات قد نصت علي ان: «البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر»، كما نصت الماده السادسه والتسعون من النظام ذاته علي انه: «يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي»، ولما استجابت الدايره لطلب المدعيه ووجهت اليمين الي المدعي عليها، فقبلتها وادتها بالصيغه المثبته في الضبط نافيه استلام الخرسانه محل الدعوي ونافيه انشغال ذمتها باي مبلغ للمدعيه، وكانت اليمين بعد ادايها حجه قاصره في الواقعه التي انصبت عليها، فانها تكون قد حسمت النزاع في موضوع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به. وحيث ان طلب اتعاب المحاماه فرع عن اصل المطالبه، وقد انتهت الدايره الي عدم ثبوت اصل الحق المدعي به، فان طلب اتعاب المحاماه يكون غير قايم علي سند يوجب الحكم به.

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.