tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630498267 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-12-05 date_hijri=1446-04-05 document_type=ruling entity=document_number:dd52550a-79ff-4fa0-8d7c-11a4bdfcb863 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670330970لعام 1446ه

المدعي: شركه (....) 

المدعي عليه: (....)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم ممثل المدعيه بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه بتاريخ(05/04/1446) ه وتضمنت:" وفي هذه الجلسه وفيها حضرت وكيل المدعيه / (.....) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (....) فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها عبر هذه الجلسه برقم 116114009 ثم ارسلت تحرير الدعوي عبر شات التايمز وتتضمن (قامت المدعيه بتوريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها ونشا عن هذا العمل مبالغ ماليه لصالح المدعيه بموجب مطابقه الرصيد المرفقه لفضيلتكم (مرفق 1 ) و اقرار المدعي عليها بذلك من خلال اختامها الممهوره عليها بمبلغ و قدره (22,310 ريال اثنان و عشرون الف و ثلاثمايه و عشره ريال كما نشير الي فضيلتكم بانه وقد جري انشاء جلسه صلح عبر منصه تراضي و التي تعد اخطارا استناد لنص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه و التي نصت علي " يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي " (مرفق 2 ) و لان المدعي عليها هي من ماطلت و احوجت المدعيه للشكايه و لما قرره الفقهاء من ان اذا ماطل المدين في سداد الدين المترتب في ذمته و احوج رب الدين للشكايه فعليه تعويض ما ترتب علي ذلك من اضرار قال ابن تيميه – رحمه الله – و اذا كان الذي عليه الحق قادرا عله الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد " انتهي من " مجموع الفتاوي " (30/24) . وقال في " كشاف القناع " (3/419) : ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق " انتهي . وقال في " شرح المنهي" (3/441) : " و ما غرم رب دين بسببه – اي بسبب مطل دين – احوج الدين الي شكواه ، فعلي المماطل لتسببه في غرمه "، و عليه نطلب من فضيلتكم الاتي :الزام المدعي عليها ان تسدد للمدعيه مبلغ و قدره (22,310 ريال اثنان و عشرون الف و ثلاثمايه و عشره ريال، الزام المدعي عليها ان تسدد للمدعيه اضرار تقاضي مبلغ و قدره (2,231 ريال الفان و ميتان وواحد و ثلاثون ريال والله يحفظكم و يرعاكم"، وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها "وفي جلسه01/06/1446ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/(.....)، فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا (...)، ثم قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين

الاسباب:

ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها تسدد للمدعيه مبلغ وقدره (22,310 ريال اثنان وعشرون الف وثلاثمايه وعشر ريالات، قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، بالاضافه بالتعويض عن اضرار تقاضي مبلغ و قدره (2,231 ريال) الفان و ميتان وواحد و ثلاثون ريال، فاما الطلب الاول: فالمدعيه تستند لصحه دعواها علي مطابقه رصيد، ولكون المدعي عليها لم تحضر الجلسات القضاييه مع صحه تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعيه وذلك استنادا للماده(81) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، فانه ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، واما عن الطلب الثاني: والمتعلق بالتعويض عن اضرار التقاضي، فانه لما كانت الماده ( 51 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لم توجب اقامه الدعاوي اليسيره من محام، فضلا عن الترافع بها، لذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعيه وكاله بالتعويض عن اتعاب قيد الدعوي والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوي؛ اذ ان المدعيه لجات لتوكيل محام بمحض ارادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانها هي من صنعت لنفسها سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليها – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه

نص الحكم:

بالزام (....) هويه وطنيه: (...)، بان تدفع ل/ شركه(.....) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (22,310.85) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وعشر ريالات وخمسه وثمانون هلله، ورفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.