ncar · regulation · processed · 53 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الخدمه المدنيه لانحه الترقيات صدرت بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم وتم ١٤/٢/١٢٦٥ و تاريخ ٦٨/١) تبلغها بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ١٢١/٦/١٩ ر و تاريخ ١١٩٠٠/٧ وتم العمل بها اعتبارا من بدايه السنه الماليه ٤١٢٢/١٤٢١ الرجلماره لستا لستا لستا لستا لستا لستا لستا لستا لستا لستا لستa الشؤون القانونيه مقدمه يسروزاره الخدمه المدنيه والامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان يقدم للمختصين واصحاب الشان والباحثين ( لايحه الترقييات) الصادره بQrار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٨٨/١) وتاريخ ١٤٢١/٣/١٥ ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (٧١٩٠٠/١٩) ووتاريخ ١٤٢١/٥٩ وتاتي هذه الخطوه ضمن سلسله الاصدارات التي دابت الوزاره والامانه علي اصدارها لاتاحه الفرصه للمسؤولين في الاجهزه الحكوميه والباحثين وذوي العلاقه من الاطلاق علي اللوايح والقرارات الصادره من مجلس الخدمه المدنيه وذلك علي شكل ( مطبوعات مصغره ) وعلي شبكه الانتزنت تسهيلا للرجوع اليها عند الحاجه خاصه من قبل المختصين في ادارات شيون الموظفين واشتمل هذه اللايحه علي القواعد المنظمه للترقيات في الخدمه المدنيه والشروط المطلوبه لها سواء للمراتب من العاشره فما دون ا Omarاتب مافوق العاشره ، وكذلك الاجراءات الواجب اتباعها عند النظر في ترقيه الموظف لا سيما ما يتعلق بالمراتب (١١-١٢-١٣). وفي الختام، نا مل ان نكون قد وفقنا في اخراج هذا المطبوغ بالشكل الذي يرضي الجميع، كما نامل ان يتحقق به الهدف المنشود. و الله ولي التوفيق (1) المحتويات <table><tr><td>الصفحه</td><td>الموضوع</td></tr><tr><td>1</td><td>الماده النظاميه المتعلقه بالترقيه في نظام الخدمه - المدنيه</td></tr><tr><td>٢</td><td>قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٨٦/١ وتاريخ ١٢٢١/٣/١٠٥ مبلغ بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزار رقم ١٣١/٣/١٠ ه ١٢١/٦/١٠ و تاريخ ١٩/١٩٠٠٧</td></tr><tr><td>٥</td><td>مذكره ايضاحيه - الماده الاولي - الشروط العامه للترقيه</td></tr><tr><td>٦</td><td>الماده الثانيه - ضوابط واجراءات الترقيه</td></tr><tr><td>٨</td><td>الماده الثالثه - احكام مزاوله اعمال الوظيفه التي</td></tr><tr><td></td><td>تتم الترقيه لها .</td></tr><tr><td>٩</td><td>الماده الرابعه - الشروط والضوابط والاجراءات</td></tr><tr><td>٤</td><td>الخاصه بالترقيه للمراتب (١١) - ١٢ - ١٣ - ١٥ (١٣) - ١٥</td></tr><tr><td>١١</td><td>ملحق يënصم تعميم وزاره الخدمه المدنيه رقم (٣٤٠٠٠) وتاريخ ١٤١/٧/١٠ ه بشان تعليمات تطبيق</td></tr><tr><td>١٣</td><td>لايحه الترقيات</td></tr><tr><td>١٦</td><td>اقرار الموظف بمزاوله اعمال الوظيفه بمقرها وعمم النقل او التكليف خلال مده لا تقل عن سنه</td></tr><tr><td>١٦</td><td>الاراء الصادره من وزاره الخدمه المدنيه علي الاستفسارات الوارده علي هذه اللاتحه</td></tr></table> (γ) الماده متعلقه بالترقيات الوارده بنظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٩/١٠) وتاريخ ١٣٩٧ تنتصر الماده العاشرره من النظام علي ما يلي: - نتم ترقيه ونقل الموظفين الي الوظايف الشاغره وفق الاحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفه ب- لا تكون الترقيه نافده قبل صدور القرار بها (3) بسم الله الرحمن الرحيم الرقم ١١٩٠٠/٧: الرقم ديوان رياسه مجلس الوزراء الترابيخ: ١٤١/٩ (تعيم) صاحب السمو الملكي ولي العهد وثابت رييس مجلس الوزراء ورييس الحرس الوطني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: ابعت لسموكم الكريم طيه نسخه من خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا - نسخه لكل وزاره و مصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها - نسخه للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه (٤) الرقم: ٢١/٤٥٧ الترخي: ١/٢١/٨ الملكه العربيه السعوديه مجلس الخدمه المدنيه الامانه العامه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظر سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس خلال اجتماعه بتاريخ ١٠١/٣/١٠ المعتد بالامر السامي البرقي رقم ٤/٤٣٧/٥/٢٤٣٧/٥/١٢٦١/٦/١ وهو كما يلي: القرار رقم (١/٨٦/١) وتاريخ ١٤/١/٣/١ ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٨/١٠) وتاريخ ١٣٩٧/٧١٠ وبنا علي الامر السامي البرقي رقم ٧/٥٤١ /٥٤١ و تاريخ ١٤٢٠/٣ و المرفق به خطاب معالي الامين العام لمجنس الوزراء رقم ١٥٤٦ و تاريخ ١٥٤٦ و تاريخ ١٥٤٦ ما وجه به مجلس الوزراء من اعاده النظر في قواعد الخدمه المدنيه وخاصه ما يتعلق بالترقيات وبعد الاطلاق علي التعديلات التي سبق ان اقترحتها وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم 1/21/2017 اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه وذلك ضمن المراجعه الشامله التي قامت بها الوزاره لمواد الواليح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه انفا ذا للتوجيهات الساميه في هذا الشان للاساب والمبررات المقرنه بعرض الوزاره المشار اليه وبعد الاطلاع علي ما تضمنه خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم ١/٢٠٧ و تاريخ ٢٢٠/٣/٢١ ممن اقراح عرض الجزء الخاص بقواعد واجراءات الترقييات علي مجلس الخدمه المدنيه بشكل مستقل عن بقيه مشروع المراجعه الشامله لمواد اللوان التنفيذيه لاصدار قرار شانها للحاجه الماسه للاستعمال في ذلك لاحتماليه استغراق بحت التعديلات الشامله ومراجعتها لبعض الوقت. وبعد اطلاق العجس علي مرنيات اللجنه التضيريه الوارده في محضر التوصيه رقم (١٢٦) وتاريخ ١٤٢١/٢٥ ه و علي المواد (١/١٠) و (٢/١٠) من اللوانح التنفيذيه لنظام الخدمه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١) وتاريخ (١) و علي قرارات المراعات الترقيه المنضمنه لقواعد وشروط اجراءات الترقيه (٥) الخدمه المدنيه رقم (٢) وتاريخ ١٣٩٧/٨/١٨ ه ورقم (٤٣٥/١) وتاريخ ١٩٧/٦/١ ه وعلي قرار المجلس رقم ٨٨٨/١٠ واتريخ ١٤١٩/١٠ ه المتضمن - عدم جواز نقل الموظف المرفي من الوظيفه التي رقي اليها الي وظيفه اخري قبل مضي سنه علي الاقل من تاريخ مزاولته لاعمال الوظيفه المرفي لها، وعلي (لانحه التكليف) المعتمده بقرار رقم ١٩٩٤٥ و تاريخ ١٨١٠٦١٠٦٥ التي لا تجيز تكليف الموظف المرفي خلال السنه الاولي من تاريخ ترقبته باعمال وظيفه تفع خارج مقر الوظيفه المرفي اليها وبعد الاطلاق علي الماده (١/٦) من اللواتح التNFييه لنظام الخدمه المدنيه التي تنص علي ان (تحدد مؤهلات وشروط شغل المرات (١٣-١٢-١١) بلالحه يصدرها مجلس الخدمه المدينه) و علي مذكره العرض رقم ٢٩٣ و تاريخ ٢٨/٢٢/١٤١١، التي اعتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي عرض مفصل للمواد الحاليه المنظمه للترقيه سواء للمراتب ما دون العاشره او للمراتب ١٣-١٢-١ كذلك التعديلات التي اقترحها وزاره الخدمه المدنيه علي بعض تلك المواد وهي تعديلات بعضها شكلي وبعضها الاخر لا يغير من القواعد الاساسيه المطابقه حاليا سوي ما يتعلق باحتنساب نقط المفاضله المترتبه علي حضور الدورات التدريبيه، والتاكيد علي مزاوله الموظف الفعليه لمهام الوظيفه المرقي لها في مقرها مده لا تقل عن سنه بهدف استقرار الاوضاع الوظيفيه واقتناعا من المجلس بما اقترحته وزاره الخدمه المدنيه حيال تلك المواد وبما اوصت به اللجنه التضيريه في هذا الشان المويده للتعديلات المQTRAحه ونظرا الي ان هذه التعديلات ستساهم بمزيد من التنظيم والظهر لعمليات الترقيه واجراءاتها وسوف تساعد كللا من الاجهزه الحكوميه ووزاره الخدمه المدنيه علي القيام بتنفيذ قواعد واجراءات الترقيه وفق اسلوب اكثر سهوله ويسرا واقرب الي تحقيق طموحات الموظف في الترقيه يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي (لانحه الترقيبات) بالصيغه المرفقه بها القرار. ثانيا: يعمل بهذه اللانحه اعتبارا من بدايه السنه الماليه القادمه ١/٢١/٢٤١ ه باذن الله وحيث تمت الموافقه علي محضر مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢١/٢٨٦) وتاريخ ٥١١٢١٣١٥ ه المضمن للقرار المنوعه عنه، وذلك بالامر المبي القري المشار اليه في صدر هذا الخطاب فان الامانه العامه ترجوا تفضل سومكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرا لالكافه الجهات الحكوميه للعمل باللانحه المرفقه به اعتبارا من بدايه السنه الماليه القادمه ١٤٢٢/١٤١ ه باین الله، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المنوه عنه، وكامل الاوراق المتعلقه بالموضوع وتفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي واحترامي. وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه محمد بن علي الفا يز (٢) (لانحه الترقيات) مذكره ايضاحيه : رغبه في تسهيل الاطلاع علي القواعد المنظمه للترقيات في الخدمه المدنيه والشروط المطلوبه لها سواء للمراتب من العاشره فما دون او للمراتب ما بعد العاشره وكذلك الاجراءات الواجب اtbاعها عند النظر في ترقيه الموظف لاسيما ما يثتعلق بالمراتب (١٣-١٢) فقد (لانحه الترقيات) رؤي افراد هذا الموضوع بلالنه مستقله سميت وënضم الماده (الاولي) : منها عرضا للشروط العامه للترقيه، حيث اشتملت علي الشروط المطلوب توفرها في المرشح للترقيه اضافه الي عرض للحالات التي لا يجوز النظر في ترقيه الموظف خلالها كما تشتمل الماده (الثانيه) علي تحديد ضوابح واجراءات الترقيه سواء تلك التي يجب اtbاعها من قبل الجهه المعنيه بالترقيه بدءا من اعداد قوايم بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقيه ثم تشكيل لجنه الترقيه في كل وزراه او مصلحه مستقله، ومسيوله اداره شنوع الموظفين عن هذا الاجراء وانتهاء بتحديد المرشح، اضافه الي الاجراءات والصواب التي يتعين اتباعها، اما الماده ( الثالثه) فتënضمن احكام مزاوله اعمال الوظيفه التي تتم الترقيه لها، حيث اشتملت الفقره (ا) منها علي تحديد لتاريخ نفاذ الترقيه والحالات التي يتم فيها الاستثناء من ذلك التاريخ كما اشتملت الفقره (ب) علي احكام الانقطاع عن الاستمرار في مزاوله الوظيفه المرقي لها في مقرها. وënشمنت الماده (الرابعه) من اللاتحه تحديدا للشروط والضوابط والاجراءات الخاصه بالترقيه للمراتب (١٣-١٢-١) حيث اشتملت الفقره (ا) منها علي الشروط المطلوب توافرها في المرشح للترقيه لاي من هذه المراتب، وحدت الفقرات (ب-ج- د) الاجراءات التي يتعين اtbاعها للترقيه باي في ذلك الخطوات التمهيديه التي تسبق الترشيخ سواء من قبل الجهه الحكوميه او من وزاره الخدمه المدنيه باعتبارها الجهه التي تتولي المراجعه والتاكد من توفر الشروط المطلوبه في المرشح للترقيه (γ) اللاتحه الماده الاولي: يجبوز ترقيه الموظف بالشروط التاليه: - شعور الوظيفه المراد الترقيه اليها فعلا ب- ان تتوفر في المرشح للترقيه الموظلات المطلوبه للوظيفه التي يراد ان يرقي اليها وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظايف. ج- ان تكون الوظيفه المراد الترقيه اليها مصنفه في المرتبه التاليه مباشره للمرتبه التي يشغلها المرشح للترقيه د- ان يكون المرشح للترقيه قد اكمل اربع سنوات علي الاقل في المرتبه التي يشغلها، ولا تحتسب المدد التاليه لغرض اكمال هذه المده: -٢- مده الاعاره لغير المنظمات الدوليه او الاقليميه -٣- مده الابتعاث) او ( الايفاد للدراسه) او ( الاجازه الدراسيه) اذا لم يتحقق الغرض من اي منها -٤- مده الغياب اذا لم تكتسب اجازه رسميه -٥- مده كف اليد اذا صدر بحقه عقوبه ه - ان ينتعهد الموظف خطيا بالمزاوله الفعليه المستمره لاعمال الوظيفه التي يرشح لها في مقرها ولا يجوز النظر في ترقيه الموظف في الحالات التاليه : - اذا كان مبعثا او مودا للدراسه او ملحقا بدوره تدريبيه تزيد عن سنه - اشر في الداخل او الخارج - اذا كان في اجزاء دراسيه او استثناييه ٣- اذا كان مكفوف اليد او محالا للمحاكمه او يجري التحقيق معه في اмор ذات علاقه بالوظيفه العامه او امور مخله بالشرف او الامانه ٤- اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاقه او الحسم من الراتب مده خصه عشر يوما فاكثر متصله او متفرقه خلال السنه السابقه لتاريخ النظر في ترقيته. ٥- اذا اعد عنه في السنه الاخيره تقويم اداء وظيفي بتقدير غري مرضي (八) الماده الثانيه يتعين اtbاع الاجراءات التاليه في الترقيه : ا- تؤلف بقرار من الوزير المختص او رييس المصلحه المستقله لجنه للترقيه من ثلاثه اعضاء من المستولين الرييسيين يتم اختيارهم من داخل الجهه الحكوميه، ويجوز اختيار بعض الاعضاء من خارجها، وفي حاله كون المرشح احمد اعضايها يجب ان يستبدل به غيره مؤقتا. ب- تقوم اداره شيون الموظفين في كل جهه حكوميه باعداد قوانم بالموظفين الدين تنوفر فيهم شروط الترقيه الي الوظايف الشاغره التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقيه (٠٠٠) ويقصد بالجهه الاداريه في حكم هذه الماده تلك التي تظهر ميز انتيها بفرع مستقل من فروع الميزانيه (١). وعلي اداره شيون الموظفين التاكد من صحه القوايم و دقتها و اشتمالها علي الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم الشروط ويكون مدير شيون الموظفين و الموظف المختص مستولين عن صحه المعلومات الوارده فيها. ج- يتم بناء علي موافقه من الوزير المختص او رييس المسلمه المستقله الترشيح للترقيه الي الوظايف الشاغره من قبل لجنه الترقيبات التي يحددها الوزير المختص او رييس المصلحه المستقله عن طريق المسابقه او المفاضله بين المرشحين علي الا تزيد المفاضله عن مرتبين في السنه الماليه يتم تحديدuعدuuuuuua بالاتفقاق بين وزاره الخدمه المدنيه والجهه الحكوميه ذات العلاقه و تكون عناصر المفاضله علي النحو التالي: التدريب : يكون الحد الاقصي لنقطه المكتسبه في المرتبه (ست) نقط лجميع الفيات الوظيفه تحتسب علي النحو التالي: - كل شهر تدريب في الخبرات المباشره للوظيفه المؤهل لها (نقطه واحده) - كل شهر تدريب في الخبرات النظيره او المقبوله للوظيفه الموظ لها ب (نصف نقطه) وتعتبر كل اربعه اسابيع في حكم هذه الماده شهرها، ويراعي في احتساب نقط التدريب ان لا تكون ضمن متطلبات شغل الوظيفه. (1) سبق ان صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٧٩٩/٦ و تاريخ ١٩٤٣/٦ والغي عباره (وتعتبر البلديات والمجمعات القرويه في المنطقه الاداريه فرعا مستقل) حيث ابععت هذه العباره من اخري هذه الفقره والتي كانت موجوده عند صدور هذه اللانحه. (9) ٢- تقويم الاداء: يكون الحد الاقصي لنقطه ( اربع ) نقط للستثنين الاخيرتين الليين يليها الترشيح للترقيه مباشره علي اساس التقويم الذي بدرجه (ممتاز) نقطين و التقويم الذي بدرجه (جيد جدا) نقط وحده، والتقويم الذي بدرجه (جيد) نصف نقطه -٣ الاقدميه: يكون الحد الاقصي لنقطها (عشر) بحيث تحتسب كل سنه خبره زايده عن المده المقرره للبقاء في المرتبه نقط و نصف للسنوات الاربع الاولي ونقط واحده لكل سنه بعدها بشرط ان لا تكون قد احتسب ضمن الخبره المطلوبه للمرتبه المرشح لها. - التعليم: يكون الحد الاقصي لنقطه الزايد عن الحد الادني المطلوب للوظيفه (ANTI) عشره) نقطه تكتسب علي النحو التالي: - نقطه و نصف لكل سنه دراسه بعد الثانويه العامه اذا كانت في طبيعه عمل الوظيفه ونقطه واحده اذا كانت في غير طبيعه العمل ب - نصف نقطه عن كل سنه دراسه للمرحله الثانويه فما دون د - ترفع اللجنه للوزير المختص او رييس المصلحه المستقله بيانا بالمرشحين للترقيه ويحيله الي وزاره الخدمه المدنيه، وتقوم وزاره الخدمه المدنيه بالتاكد من ان الترشيخ تم وفق للاحكام النظاميه، ويجوز بالاتفاق بين الوزير المختص او رييس المصلحه المستقله ووزير الخدمه المدنيه عدم التقيد بهذا الاجراء. الماده الثالثه: ا- يجب علي الموظف مزاوله اعمال الوظيفه المرقي لها في مقرها بصفه فعليه ولا تكون الترقيه نافذه الا من تاريخ المزاوله الفعليه لاعمال الوظيفه المرقي لها بعد صدور قرار الترقيه، واستثناء من ذلك تعتبر الترقيه نافذه من تاريخ صدور القرار بها في الحالات التاليه: - ترقيه الموظف بامر ملكي او بامر سام او بقرار من مجلس الوزراء او مجلس الخدمه المدينه. - اذا كان الموظف منتديا في مهمه رسميه. - اذا كان الموظف ملحقا بدوره تدريبيه لمده سنه اشهر فما دون - اذا كان الموظف في اجزاء رسميه. - اذا كان الموظف معارا لمنظمه دوليه او اقليميه (10) ويشترط لنفاذ الترقيه من تاريخ صدور القرار بها في الحالات (٢-٣-٤) ان تثم مزاوله الموظف لعمله بعد انتهاه الانتداب او التدريب او الاجازه او الاعاره ب - اذا انقطع الموظف عن مزاوله اعمال الوظيفه المرقي لها في مقرها مده ثلاثين يوما فاكتر متصله او متقطعه دون عذر مقبول خلال مده سنه من تاريخ تقيته - فيصدر صاحب اصلاحيه قرارا بالغاء الترقيه. ج - لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقي الي وظيفه اخري او تكليفه باعمال وظيفه خارج مقر الوظيفه المرقي لها قبل مضي مده لا تقل عن سنه من تاريخ مزاواته الفعليه المستمره لاعمال الوظيفه المرقي لها في مقرها ولا تحتسب ضمن الفتره المشار اليها مده الاجازه الاستثناييه او الغياب بدون راتب الماده المرابعه: ا - مع مراعاه ما تضمنته المواد السابقه من شروط وضوابط عامه للترقيه يشترط لشغل الوظانف المعتمده بالمراتب (1-1-1) ما يلي : - - ان تكون الترقيه المرتبه التي تلي المرتبه التي يشغها المرشح مباشره 2- ان يكون المرشح قد امضي مده سنتين علي الاقل في المرتبه التي يشغلها - ان تتوفر لدي المرشح خبره مناسبه لا تقل عن اربع سنوات في طبيعه عمل الوظيفه ب- يقوم الوزير المختص او رييس المساحه المستقله بتشكيل (فريق عمل) موقيت، يختارهم من كبار موظفي الجهه الحكوميه كلما دعت الحاجه الي شغل اي من الوظايف الشاغره المعتمده في المراتب (1-1-1) : تكون مهمته ما يلي 1 - حصر جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقيه للوظايف (١٣-١٢-١١) المراد شغلها في المراتب ٢ - مراجعه مؤهلات المرشحين ونشاطاتهم وتقاريير ادايهم ، ومن ثم ترتيبهم حسب كفاءتهم لشغل هذه الوظانف. ٣- ترجيح ترشح موظف معين لشغل كل وطيفه شاغره مع ذكر اسباب الترجيح ويعد فريق العمل تقريرا بذلك يتم عرضه علي الوزير المختص لاختيار من يراه من المرشحين لشغل الوظيفه (11) ج- تقوم الجهه الحكوميه ابعداد تقرير عن المرشح وفق نموذج تعده وزاره الخدمه المدنيه يشتمل علي بيانات تعتمد من الوزير المختص، ثم يرسل لوزاره الخدمه المدنيه لاستكمال اجراءات الترشيح وال . المودج علي النموذج من قبل وزير الخدمه المدنيه د- اذا كان الترشيح لاي من المرتبين (١٣-١٢) فتقوم وزاره الخدمه المدنيه - بعد التاكد من توفر الشروط النظاميه المطلوبه لدي المرشح - برفع التقرير المعد عنه للمقام السامي لاخذ الموافقه علي شعله للوظيفه . (12) التعظيم الصادره علي لانحه الترقيات - صدر تعميم وزاره الخدمه المدنيه رقم (٣٤٠٠٠) وتاريخ ١٥١/٧/١. وTUSIMMA تعميم صاحب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: اشاره الي قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٦٨٦/١) وتاريخ ١٤١٦١/٣١٥ المتضمن الموافقه علي لانحه الترقيقات والملغ بتعميم صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ١/١٩/٢٠١١٠، مواكبه ما طرا علي الوظيفه العامه من وقد كان الهدف من صدور هذه اللانحه ، مواكبه ما طرا علي الوظيفه العامه من تطور في المجال و النوع و المستوي، حيث مرت الوظيفه العامه خلال العقود الثلاثه بمراحل شملت المجال الوظيفي وتعدد النشاطات واتجاه الاعمال الوظيفيه الي التخصص، wed صاحب ذلك تطور كبير في مستوي كفاءه ومهارات الموظفين في مجالات التعليم والتدريب والخصص في الخبره لذا فقد جاعت مواد اللانحه الجديده لتعيد التوازن بين عناصر المفضله حيث لوحظ ان نقط التدريب كانت تخطي بوزن كبير يطغي في بعض الحيان علي نقط التعليم والاقدميه المجتمعين، وذلك ما كان يتناسب ووضع تلك المرحله من الحاجه الي رفع كفاءه الموظف من التدريب، اما اللاتحه الجديده فقد اعتث اهتماما بعصر الاقدميه، كما فرقت بين التعليم الجامعي ومادون ذلك، وركزت في تقويم الاداء علي السنتين الاخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقيه مباشره، كما اKDت اللانحه علي اهميه مباشره الموظف لمهام الوظيفه المرقي لها باعتبار ان الاساس في الترقيه هو اداء واجباتها ومسيلياتها لضمان استمرار اداء هذه الواجبات حسب مقر الوظايف وفقا للتنظيم الاداري السليم، ولضمان تحقيق مبدا العادل وتكافو الفرص بين الموظفين لان الترقيه تتم بين متنافسين يرغبون الترقيه واداء مهم الوظيفه المتنافسين عليها. (1) ورغبه في الوصول الي افضل الطرق لتنطبيق ما تضمنته اللانحه الجديده فنامل حث ادارات شيون الموظفين ولجان الترقييات التعاون مع وزاره الخدمه المدنيه و اتخاذ الترتيبات التاليه لتحقيق ذلك، وهي : 1- تنفيذا للبند ثانيا من قرار مجلس الخدمه المدنيه المشار اليه انفا والمتضمن ان يعمل بهذه اللانحه اعتبارا من بدايه السنه الماليه القادمه ١٤٢٢/١٤٢١ ه باذن الله، فسوف يني العمل باجراعات وقواعد الترقيه الحاليه بنهايه السنه الماليه الحاليه، ومن ثم يجب ان ترد بيانات الترقيه المعده علي ضوء مواد اللاتحه الحاليه قبل يوم الارباع ١٤٢١/٩/٢٤ ه، وسوف يتعذر النظر في اي بيانات ترد للوزاره بعد هذا التاريخ ما لم تنكن منقه مع اللاتحه الجديده ٢- بناء علي ما ورد في الفقره (ج) من الماده الثانيه من اللاتحه والمنضمنه الا تزيد المفاضله عن مرتبين خلال السنه الماليه يتم تحديدها بالاتفاق بين وزاره الخدمه المدنيه والجهه ذات العلاقه، فنامل اقتراح فترتي الترقيه التي ترونها مناسبه وارسالها للوزاره في موعد اقصاه يوم الارباع ٢١/٨/٢٦ لتمراجعتها واجراء التنسيق اللازم علي ضوء ما نقترح بحبه الجهات الحكوميه، وسیتم التنسيق مع اداره شنون الموظفين لديكم في حاله اجراء اي تعديل علي الاقتراح وعلي اداره شنون الموظفين الالانزام بفترتي المفاضله التي يتفق عليها ولن ينظر في ايه بيانات مخالفه لها ٢- علي ادارات شنون الموظفين اخذ التعهد الخطي وفقا للنموذج المرفق علي جميع المرشحين بالمراوله الفعليه المستمره لاعمال الوظيفه التي يرشح لها في مقرها وفقا لما نصت عليه الفقره (ه) من الماده الاولي من اللاتحه والاهتمام و التاكيد علي تطبيق ما ن هست عليه اللانحه فيما يتعلق بذلك، واتخاذ الاجراء النظامي المنصوص عليه في الفقرتين (ب-ج) من الماده الثالثه في حاله عدم المباشره او حاله طلب النقل او التكليف خلال السنه الاولي من تاريخ الترقيه - التاكيد علي الموظفين المختصين عن اعداد بيانات الترقيه بمراعاه الدقه في احتساب نقط عناصر مفاضله وفقا لما نصت عليه اللانحه بما في ذلك اجزاء النقطه الواحده تلافيا لما قد يحصل من اخطاء تؤدي الي تاخر بيانات الترقيه او اعداتها الي الجهات الحكوميه دون البت فيها ٥ - الالتزام باستخدام) نموذج (بيان الترقيه المرفق الذي اعد وفقا للانحه الجديده، وسوف يتعذر دراسه اي نموذج مخالف لها النموذج الموحد شاكرين ومقدرين تعاونكم ٢٠ و تقبلو تحياتي وتقديري وزير الخدمه المدنيه محمد بن الفا يز (١٤) بسم الله الرحمن الرحيم (اقراء) لانحه الترقيات من شروط واجراءات ومنها ان يتعهد الموظف خطيا بالمزاوله الفعليه المستمره لاعمال الوظيفه التي يرشح لها في مقرها، والغاء قرار الترقيه في حاله الانقطاع بدون عذر مقبول مده ثالثين يوما متصله او متقطعه عن مزاوله اعمال الوظيفه المرقي لها في مقرها خلال مده سنه من تاريخ الترقيه وعدم جواز النقل الي وظيفه اخري، او التكليف باعمال وظيفه خارج مقر الوظيفه المرقي لها قبل مصي مده سنه من تاريخ المباشره الفعليه. وبناء عليه فانني اتعهد بالالتزام بموازوله مهام الوظيفه التي سوف ارشح لها مزاوله فعليه ومستمره في مقرها، ولا يحق لم المطلابه بالنقل الي وظيفه اخري او التكليف خارج مقر العمل خلال مده سنه واذا اتضح عدم مباشرتي لاعمال الوظيفه او مخالفتي لاي بند من بنود لانحه الترقييات فانني عرضه للمساعله اضافه الي ما يترتب علي ذلك من الغاء قرار الترقيه. وعلي ذلك جري التوقيع اسم الموظف التوقيع مصادقه الرييس имباشر : سسمي الوظيفه: : (السم التوقيع : (السم) (١٥) الاراء الصادره من وزاره الخدمه المدنيه علي الاستفسارات الوارده عليه هذه اللايحه - الاستفاده من الخدمه السابقه وضمها للخدمه الجديده عند الترقيه: - موظف كان يشغل معينه ثم استقال منها وعاد مره اخري الي وظيفه بنفس مرتبه وظيفته السابقه ويفنتها فهل يستفيد من خدمته السابقه علي هذه المرتبه وضمها الي خدمته اللاحفه عند الترقيه لمرتبه اعلي؟ - 1 - للموظف في هذه الحاله الحق في الاستفاده من خدمته السابقه علي نفس مرتبته التي عاد اليها مره اخري في حاله الترقيه لمرتبه اعلي سواء عن طريق المسابقه او المفاضله لان تلك الخدمه تعتبر خدمه صحيحه قضيت علي هذه المرتبه ولا يمكن اهمالها. - التانزل عن الترقيه : - ٢ - هل يجوز تنازل الموظف عن الترقيه التي حصل عليها سواء عن طريق المفاضله او المسابقه واذا كان الجواب بالايجاب فما الذي يترتب علي ذلك؟ ج - ٢ - الاصل انه لا يجوز للموظف التانزل عن ترقيته التي حصل عليها سواء عن طريق المسابقه او المفاضله بعد مباشرته العمل علي الوظيفه الاعلي لان التانزل ليس حقا له ، انما يجوز لجهه الاداره ان تلها التانزل في حاله تصحيح وضع نظامي اووظيفي او متي رات ان هناك ظروف اضطراريه للموظف استدعته للتنازل عن ترقبته، وسيترتب علي حاله اقرالتنازل - مابلي : 1 - يعاد الي وظيفته ومرتبته السابقه براتبه الذي كان يتقاضاء عليها ويسوي راتبه بالعلاقه الدوريه اذا كانت مستحقه. ٢ - لا يسترد منه ما صرف له من زياده في الراتب عن تلك الفتره نتيجه الترقيه الي المرتبه الاعلي حتي عودته الي مرتبته السابقه ، لانه قد ادي العمل المقابل له في تلك المرتبه ، لان الراتب هو الاجر المقرر نظاما لهذا العمل . ٣ - يعود الي وضعه السابق بالنسبه لاقدميته في المرتبه المتنازل اليها قبل التنازل ذلك ان هذه الاقدميه لا يمكن ادهارها لانها حق اكسبه الموظف من الناحيه النظاميه ولا يجوز حرمانه منه الا بنص صريح ٤ - لا يمنع من عوده الموظف الي مقر عمله السابق اذا كان في جهه اخري استحقاقه لبدل الترحيل الترحيل الذي سبق ان صرف له اذا كان النقل نتيجه الترقيه، لان بدل الترحيل قد صرف بسبب نظامي نتيجه للنقل الفعلي للموظف ولا يصرف له بدل ترحيل اخري نتيجه لتنازله عن الترقيه - حصول ما يمنع من المباشره : - ٢- موظف صدر قرا ترقته اثناء الاجازه المضنيه لممنو حه له ولكنه لم يباشر مهام الله طيفه بعد صدورقرا ترقبته بسبب وفاته او عجزه الصحي قبل انتهاء اجازته المضنيه، فهل يمكن اعتبار الترقيه في هذه الحاله نافذه من تاريخ صدور القرا ? ج - الموفظ المرفي اثناء الاجازه الرسميه تعتبر تقيته نافذه من تاريخ صدور القرا بها بشرط مباشرته لمهام الوظيفه المرفي اليها بعد انتهاء الاجازه وذلك وفقا (للماده الثالثه قفره) من لانحه الترقيبات ، الا انه نظرا لاستحاله حصول المباشره بسبب الوفاه او العجز الصحي فانه يمكن اعتبار الترقيه ساريه من تاريخ صدور القرارها. (١٦) - شعور الوظيفه التي تنتم الترقيه عليها : س-٤- ورد في الفقره (ا) من الماده الاولي من هذه اللانحه اشراط شعور الوظيفه شعورها فعليا، فهل يعني ذلك الغاء الطريقه المركبه (اي التتابع) التي كان معمولا بها قبل صدور اللانحه؟ ج -٤ - ما ورد بالفقره (ا) المشار اليها من اشراط شعور الوظيفه القصد منه ان تكون شاغره عند اصدار قرار الترقيه ، وجاء ذلك تاكيدا علي شعور الوظيفه فعال — وليس حكما — الذي لا يتم الا بعد صدور القرار الاداري القاضي بالترقيه ومباشر الموظف للعمل، اما الاجراءات السباقه لصدور القرار سواء من الجهه او من وزاره الخدمه المدنيه في من عناصر و اجراءات القرار الاداري للترقيه ، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من الاستمرار في اجراءات المغاطه والترشيع (بالتنAE) علي الوظانف التي تشعر كما من عمولا به قبل صدور اللانحه. - عدم احتساب مده الاعاره للترقيه: س - ه - هل يسري ما ورد بالفقره (د) من الماده الاولي من هذه اللانحه التي تفضي بعدم احتساب بعض العصد، ومنها مده الاعاره لغير المنظمات الدوليه او الاقليميه لضرض اكمال المده النظاميه للترقيه الاربع سنوات علي مده الاعاره التي حصلت قبل تاريخ نفاذ هذه اللانحه؟ ج -٥- لا يسري هذا الحكم الاعلامي ممد الاعاره التي وقعت بعد نفاذ هذه اللانحه في ١٤٢١/١٠/٦ فالمؤهل المعار لغير المنظمات الدوليه او الاقليميه قبل ١٤٢١/١٠/٦ تحتسب له مده الاعاره لاغراض الترقيه ، اما المده الواقعه بعدها فلا يجوز احتشابها : - التوقيع علي التخام الخاصه بالمزاوله الفعليه لعمل الوظيفه : - ٤ - ماهو الاجراء الذي يتخذ بحق الموظف الذي يرفض التوقيع علي التعهد الوارد في الفقره (ه) من الماده الاولي من هذه اللايحه؟ ج - ٤- التوقيع علي التعهد يعتبر شرطا من شروط الترقيه ، وفي حاله رفض الموظف التوقيع علي التعهد فعلي رييسه المباشر مع احد الموظفين اتحاذ محضر لاثبات رفضه والتوقيع و ارساله الي اداره شؤون الموظفين قبل تاريخ المفاضله وفي هذه الحاله يعتبر الموظف غير راغب في الترقيه وعلي لجنه الترقيات ادراج اسمه ضمن نموذج رقم (٢/٢٥٢) الخاص بالموظفين الذين لا يرغبون الترقيه علي الوظايف المدرجه في المحضر. - ادراج اسم من تنتهي اجازته الامستثناييه باليوم الذي تنتهي فيه فتره المفاضله: - س- ۷- ورد في عجز الماده الاولي من اللايحه عدم جواز النظر في ترقيه الموظف في بعض الحالات ومنها الاجازه الاستثناييه فاذا صادف نهايه هذه الاجازه تاريخ نهايه فتره المفاضله او بعده بيوم او يومن فهل يجوز النظر في ادراج اسمه ضمن المؤهلين للترقيه وترقبته متي توفرث الشروط? ج- - النص واضح في عدم جوازالنظر في ترقيه الموظف اذا كان في اجازه استثناييه، لكن اذا صادف تاريخ انتهاء الاجازه الاستثناييه تاريخ نهايه فتره المفاضله فانه يمكن ادراج اسمه ضمن المؤهل للترقيه ، اما اذا تجاوز ذلك بيوم اوكثر فاليجوز ادراج اسمه ضمن محضر الترقيبات لمخالفته للماده الاولي المشاراليها ، كما ينطبق هذا الحكم علي بقيه الحالات الاخري الوارده بهذه الماده المقصود بالخبرات المباشره والنظيره في التدريب، وكذلك الم Omanه الزايده: - ماهو المقصود بالتدريب في الخبرات المباشره والتدريب في الخبرات النظيره او المقبوله ، وكتيف تحتسب بعض الدورات التي لا يënضح موقعهها من اي من هذه الخبرات؟ ج - ٨ - ورد في الفقره (ج/١) من الماده الثانيه احتساب كل شهر تدريب في الخبرات المباشره للوظيفه المول هال لها الموظف ( بنقطه واحده) وكل شهر تدريب في الخبرات النظريه او المقبوله بنصف نقطه، ويقصد بالخبرات في هذه الماده (المجالات) لشمoulيه هذه العباره ولمرونه التعامل معها في كل الحالات، وبيالتي يتم احتشاب التدريب كتفاع للترقيه وفقا لمورد في الجزء الخاصه من (17) دليل التصنيف ( الدورات وفيات الوظايف المسانيه لها) المتضمين مليا: ا- التدريب المحدد كتدريب مباشر للوظيفه يحتسب بنقطه واحده علي اعتبار انه تدريب في الخبرات المباشره. ب- التدريب المحدد كتدريب غير مباشره للوظيفه يحتسب بنصف نقطه علي اعتبار انه تدريب في الخبرات النظيره او المقبوله. ويسري ذلك علي الدورات التدريبيه الوارده في الاحكام المنظمه لقبول الدورات التدريبيه بصفه (11) من الجزء الرابع من دليل التصنيف سواء ما كان منها مباشرا او غير مباشر. - 9 - ورد في الفقره - ج / 4 - من الماده الثانيه احتساب كل سنه دراسيه بعد الثانويه العامه اذا كانت في طبيعه عمل الوظيفه (بنصف نقطه) و (نقطه واحده) اذا كانت في غير طبيعه العمل ، فكيف يتم تحديد الموظد في طبيعه العمل ? ج - 9 - ان المؤهلات التي بطبيعه العمل سبق تحديدها في دليل تصنيف الوظايف وبالتالي يمكن الاخذ بما ورد في سلامن الفيات الوظيفه بحيث تعتبر المؤهلات المحدده للدخول بالاسم في سلام الفيات الوظيفه عند احتماس الفقاط لغرض الترقيه مؤهلات بطبيعه العمل واحتماس كل سنه دراسه (بنقطه ونصف) وما عداها من مؤهلات مثل الجامعيه المطلقه او النظيره تعتر في غير طبيعه العمل وتحسب كل سنه دراسه بقطه واحده. - - - - اذا كانت مده الدراسه الجامعيه في بعض الكليات ( خمس سنوات) مثل كليه الاداره الاقتصاديه فهل تختسب نقط التعليم لاغراض الترقيه عن خمس سنوات او اربع سنوات ? ج - ١٠ - ان البند - ثالثا - من احكام احتماس سنوات الدراسيه كخيره عمليه الوارده في الجزء الاول لدليل التصنيف - صفحه ٦٦ - تضمن احتماس كل سنه دراسيه في المرحله الجامعيه اومما يعادلها المنتهيه بنجاح بما يعادل سنه خيره ، دون تحديد سقف اعلي للسنوات الدراسيه التي يمكن احتناسبها ، وعليه فان النص يبقي علي اطلاقه مالم يرد نص اخرييده ، وبالتالي تحتسب الشهاده الجامعيه حسب مده الدراسه فيها سواء كانت اربع سنوات او خمس سنوات. - التعديل في التشريح للترقيه - او تعديل خطا في محضر الترقيات : - س - ١١ - في حاله عدم موافقه وزاره الخدمه المدنيه علي ترقيه الموظف للوطيفه المرشح لها من قبل لجنه الترقيات، فهل يجوز تعديل ترقيته لوظيفه اخري سواء من الوظايف المدرجه في المحضر او غيرها دون موافقه لجنه الترقييات بالجهه. ج - ١١ - ان ترقيه الموظف مرتبطه برای لجنه الترقييات بالجهه الحكوميه وموافقه وزاره الخدمه المدنيه علي ذلك ، وبالتالي فان اي تعديل علي راي لجنه الترقييات لابد ان يكون بتاييد منها وبشرط ان تكون الوظيفه المطلوب ترقبته عليها من الوظايف الشاغره المدرجه في المحضر او من الوظايف التي سوف تنشغر عن موظف مرشح في نفس المحضر ومن ثم التنسيق مع وزاره الخدمه المدنيه لاخذ مرنياتها في راي لجنه الترقييات بالجهه الحكوميه. س ١٢ - ماهو الاجراء المطلوب اتخاذه في حاله رغبه الجهه الحكوميه اعاده بيان مفاضله الترقيه لتصحيح خطا وقع في البيانات او اجراء تعديل في نقط بعض الموظفين بسبب عدم ادراج بعض المؤهلات او الدورات، وهل يمكن لمندوب الجهه او سكرتير اللجنه التعديل في اي من عناصر الترقيه او النقاط او اجنه الترقيات في البيانات اثناء دراستها في وزاره الخدمه المدنيه ج - ١٢ - ان اعاده البيان مناوله امر غير وارد ولايتم الا بطلب رسمي من الجهه الحكوميه ، اما التصحيح او التعديل علي اي من المعلومات التي لها علاقه ب عناصر الترقيه مثل المؤهلات العلاميه او الدورات التدريبيه او تقاويم الاداء فيتم من قبل لجنه الترقيقيات التي ينعت لها الاقتصاص في اجراء المفاضله و ترشيح من تراه ممن تتوفر لديه شروط تغل الوظيفه علي ضوء محصله نقط المفاضله · و يتم التصحيح او التعديل اعداد بيان جديد امحضر الحاقي يوضح فيه راي اللجنه بالجهه ، و يقتصر دور مندوب الجهه علي استكمال المعلومات (18) عن الموظف او الموظفه او الملاحظه التي تبرز اثناء دراسه المحضر لكونه منصه وهمزه وصل بين الجهه الحكوميه ووزاره الخدمه المدنيه - تحديد تاريخ المباشره اذا صدر القرار في عطله رسميه: س-13 - موظف صدر قرار ترقبته يوم الخميس وباشر مهام الوظيفه المرقي عليها يوم السبت التالي فما هو التاريخ المحدد لنقاد ترقبته ؟ هل هو تاريخ القرار ام تاريخ المباشره الفعليه؟ ج-13 - التاريخ المعتبر في الترقيه هو تاريخ صدور القرار وذلك وفقا لما ورد بالماده الثالثه الفقره (٤) من لانحه الترقيات علي اعتبار ان الموظف كان في عطله رسميه وقد باشر فور انتهاه هذه الاجازه الاستعمالات الحرفيه