moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٦٢٨٢٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعيه ملحقات موايد عدد (٣٣٠) (ملاعق شفاف - ملاعق ابيض - ملاعق اسود -مصاص ٨ ملي) بثمن اجمالي قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (حالا)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تسليم كامل من الثمن. ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد بين الطرفين. ٢- حواله بنكيه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: التعامل يتعلق بامر شراء اكثر من (٣٠,٠٠٠) ثلاثين الف ريال ولم يتم سداد الا مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال ومكتوب في امر الشراء ان يتم سداد نصف قيمه البضاعه قبل التسليم ولم يلتزموا بذلك ولا مانع لدينا من تسليم المدعيه البضاعه بعد استكمال سداد المبلغ. وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في امر شراء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ قدره (٣٠,٦٠١) ثلاثون الف وستمايه وريال. ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات مصنع (...) للمنتجات الورقيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م بمبلغ قدره (٣٢,٧٨٦.٥٠) اثنان وثلاثون الف وسبعمايه وسته وخمسون ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٣ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب: نكفي بما قدمنا من بينات. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر: ان محل المنازعه يتعلق برد ثمن. وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر: التعامل يتعلق بامر شراء اكثر من (٣٠,٠٠٠) ثلاثين الف ريال ولم يتم سداد الا مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال ومكتوب في امر الشراء ان يتم سداد نصف قيمه البضاعه قبل التسليم ولم يلتزموا بذلك ولا مانع لدينا من تسليم المدعيه البضاعه بعد استكمال سداد المبلغ. وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب: اطلب من المدعي عليه تقديم البينه علي ما ذكر. وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب: ساقوم بتقديم ما ذكرت. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي: لا مانع ان يرد المبلغ وقرر المدعي عليه: لا نقبل بذلك ونطلب السير في الدعوي خصومه وتواصل شخص معي لاعاده المبلغ ورفضت ذلك وافهمتهم باني اقبل بان ياخذوا بضاعه بمقدار المبلغ الذي يطالبون به فلم يقبلوا وهذا كرما مني والا فيلزمهم العقد بكافه المبلغ ولدي كافه الفواتير والمستندات المثبته لذلك. وبناء عليه افهمت المحكمه المدعي عليه بايداع الجواب في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا به كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ورفعت الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٣ه: وبسؤال المدعيه وكاله مزيد اضافه قررت الاكتفاء. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال لقاء توريد ملحقات موايد، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان التعامل يتعلق بامر شراء اكثر من (٣٠,٠٠٠) ثلاثين الف ريال ولم يتم سداد الا مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال ومكتوب في امر الشراء ان يتم سداد نصف قيمه البضاعه قبل التسليم ولم يلتزموا بذلك ولا مانع لدينا من تسليم المدعيه البضاعه بعد استكمال سداد المبلغ، وقدم امر شراء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ قدره (٣٠,٦٠١) ثلاثون الف وستمايه وريال، وفاتوره علي مطبوعات مصنع (...) للمنتجات الورقيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م بمبلغ قدره (٣٢,٧٨٦.٥٠) اثنان وثلاثون الف وسبعمايه وسته وخمسون ريال. وحيث قدم وكيل المدعيه حواله بنكيه علي مصرف (...) الي حساب المدعي عليه بقيمه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وحيث ان الاصل في العقود الصحه ولما ظهر للدايره من لزوم العقد لكل من الطرفين وانتفاء ما يوجب فسخه ولان لازم طلب المدعيه هو فسخ العقد ولا سبب لذلك وبما ان المدعي عليه تمسك بصحه العقد ولزومه استنادا لما ورد في الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه في القاعده العاشره مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي ، وبالله التوفيق.