tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 2523 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-02-24 document_type=ruling entity=document_number:1f3570f3-6165-45c0-9926-954a6d73277b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2523 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 24/02/1441ه تقدم وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليها بعقد تاجير سياره منتهي بالتمليك، وقد سلمهم سند لامر بقيمه (80000) ثمانون الف ريال، وقد وقع حادث مروري علي السياره وكان الخطا علي الطرف الاخر وقد سلمت شركه (...) المدعي عليها كامل التعويض واستلمتها المدعي عليها، ثم بعد مده قامت المدعي عليها بتقديم السند لامر للتنفيذ علي، ولم تسلمني السياره، وقد ختم صحيفته بطلبه من المحكمه ايقاف تنفيذ السند لامر كما يطلب الزام المدعي عليها بتسليمه نسخه من العقد ويطلب الزام المدعي عليها بتسليمه السياره ليقوم باصلاحها وتسليمه قيمه التعويض الذي استلمته شركه (...) من شركه (...) ، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلسه واحده، ففي جلسه 10/03/1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد، فاجابت الدايره طلبه علي ان يقدم جوابه عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق؛ وفي جلسه 15/03/1441 ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحد ومرفقات تضمن فيها (انهم حاولوا تسليم المدعي السياره الا انه هو من رفض استلامها بحجه انه معترض علي اسلام موكلته مبلغ التامين وقيام موكلته باصلاح السياره، وذكر ان المدعي قام بسداد مبلغ الف وخمسمايه ريال، وقيمه السياره الاجماليه (80000) ثمانون الف ريال، وذكر ان المدعي بسبب تاخره في اصلاح السياره كلف الشركه خساير ماديه، بمبلغ (18800) ثمانيه عشر الف وثمان مايه وهي قيمه دخل السياره الشهري مبلغ وقدره (4700) ريال في الشهر الواحد، مضروبه في اربعه اشهر وهي فتره توقف السياره بعد رفض المدعي لاستلامها، وقد ابدي وكيل المدعي عليها موافق موكلته علي فسخ العقد بمقابل (17750)سبعه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال، وهي قيمه توقف السياره اربعه شهور مخصوما منها (1050) ريال، وهو ما سدده المدعي ويسدد ايضا مبلغ وقدره (28200)، تعويض عن فسخ العقد سلمت الدايره وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم العقد المبرم بين الطرفين فذكر انه مستعد باحضاره في الجلسه القادمه، ثم طلب المدعي وكاله الفصل في طلبه العاجل والمتضمن وقف تنفيذ طلب السند لامر. فقررت الدايره؛ وقف تنفيذ السند التنفيذي المحرر من المدعي (...) لصالح المدعي عليها شركه (...) والمقيد بالطلب رقم (...) بمبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال، وذلك بعد ان يقدم المدعي كفاله ماليه لمحكمه التنفيذ بمبلغ وقدره (45,950) خمسه واربعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا. ثم توالت الجلسات، ولم يخرج ما قدمه الاطراف عما ذكر في ثنايا هذا الحكم، وبجلسه 19/3/1442ه سالت الدايره المدعيه عن مبلغ التامين فقال انه بمبلغ وقدره (30,000)ريال، وبسؤالها عن السياره فقال انها تم تسليمها لشخص اخر حيث قام المدعي برمي المفتاح علينا، فقمنا ببيعها علي مالك اخر. فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه لما وقع الحادث وضعت يدها علي السياره، وقاموا باصلاحها خلافا للعقد، حيث كان من المفترض ان يقوم موكلي باصلاحها، كما قاموا باستلام مبلغ التامين علي السياره، ورفضوا اعطايه لموكلي فرفض موكلي استلام السياره لذلك. وبجلسه 25/4/1442ه وبسؤال المدعي عن طلبه فطلب الحكم باثبات الفسخ، والحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المحرر من المدعي للمدعي عليها، والمقيد في محكمه التنفيذ بالطلب رقم (...) بمبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال، فيما طلب وكيل المدعي عليها طلباته الوارده في مذكره اجابته.
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المحرر منه لصالح المدعي عليها، والمقيد بالطلب رقم (...) بمبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال، وبما ان المدعي يقرر انه ترك السياره لدي المدعي عليها اعتراضا منه علي قيامها بمصادره مبلغ التامين، وبما ان المدعي عليها تذكر انه وبعد ترك المدعي للسياره باربعه اشهر قامت بالتصرف فيها، وتطلب اجره السياره في المده التي تعطلت فيها من دون استخدام، والتي بلغت بمبلغ وقدره17,750 ريال، ومبلغ (28,200)ريال، تعويض عن قيمه فسخ السياره، وبما ان تصرف المدعي والمدعي عليها هو اتفاق منهما علي فسخ عقد بيع السياره، حيث ان المدعي بتسليم السياره يعني ايجاب منه بفسخ العقد، وتصرف المدعي عليها بالعين، ولو تراخي عن الايجاب يعد قبولا منها بالفسخ، وبما ان اعتراض المدعي صحيح؛ ذلك لان العقد كان علي بيع السياره، وبيع السياره يعني تملك المدعي له، واستحقاقه لمبلغ التامين؛ ذلك لان اقساط التامين كانت تسدد من حساب المدعي، وبما ان قيام المدعي عليها باصلاح السياره دون الرجوع للمدعي هو تعد منها علي ملكيته، واذا كان الامر كذلك؛ فان الدايره تثبت اتفاق علي الفسخ اعتبارا من تاريخ تسليم المدعي للسياره، وعليه؛ فان المدعي عليها لا تستحق شييا من السند لامر؛ الامر الذي يتعين معه الحكم بعدم استحقاقها للسند.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره؛ بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المحرر من المدعي لها، والمقيد في محكمه التنفيذ بالطلب رقم (...) بمبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3221 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها ايقاف تنفيذ السند لامر، كما يطلب الزام المدعي عليها بتسليمه نسخه من العقد والسياره ليقوم باصلاحها وايضا قيمه التعويض الذي استلمته شركه (...) من شركه (...) . وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المحرر من المدعي لها بالمبلغ المذكور، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها، وبﷲ التوفيق.