tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3684 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:66142afd-79c5-473e-9e6b-8868ff043fe8 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3684 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات غير ذلك (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/07/25ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها وبمرافعته بجلسه 29/5/1440ه بان مؤسسه المدعيه قامت بتنفيذ اعمال (مقاول بالباطن) لصالح المدعي عليها تتمثل في استكمال بعض الطرق بمنطقه عسير وتحديدا لمشروع (...)، وان موكلته تطالب بقيمه ثلاث مستخلصات يعادل مجموع قيمتها مبلغ المطالبه وقدره (933،659) تسعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا، وقدم كبينه له علي دعوي موكلته صور المستخلصات التي يستند عليها في دعواه، وذكر ان الاصل مع المدعي عليها، وان صور المستخلصات التي معه موثقه من الغرفه التجاريه، فطابقت الدايره اصول ما لديه مع الصور التي قدمها، وبعرض ذلك كله علي وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...)، الموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) طلب تزويده بصحيفه الدعوي مع مرفقاتها فتم تزويده بذلك واستمهل للرد، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه السابقه وتوقيعه علي محضرها، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا، وعليه قررت الدايره السير فيها حضوريا، وبسؤاله عن بينته ذكر بانه وبعد الجلسه الماضيه قامت المدعي عليها بالختم له علي المستخلصات الثلاثه التي يستند عليها في دعواه، وتوقيع مدير المشاريع التابع للمدعي عليها، الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، وقدم اصل العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 24/12/2017م، وتم مطابقه ما قدم مع اصوله وتم اعاده الاصل لوكيل المدعيه. بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تحصر دعواها في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره(933.659) تسعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا يمثل قيمه اعمال المقاوله التي نفذتها للمدعي عليها؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15 محرم 1350ه، وبناء علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (149/4/38) وتاريخ 18/11/1438ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي، ومن جهه الموضوع، لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدمت من المستندات ما تري انها تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه وهي: ثلاث مستخلصات مختومه من المدعي عليها وبتوقيع مدير المشاريع التابع للمدعي عليها والصادره علي مطبوعات المدعي عليها، واصل العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 24/12/2017م، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وبجلسه اليوم، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)؛ ولما كانت المدعي عليها لم تقدم اي رد عن الدعوي ولم تطعن في المستندات باي طعن، ولما كان عقد المقاوله من العقود اللازمه؛ اذ انه في حقيقته يدور حول عقدي الاستصناع والاجاره، وكلاهما عقد لازم؛، ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾. (المايده:1) ولقوله ﷺ: «المسلمون علي شروطهم» اخرجه ابو داود وصححه الالباني، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي وبموعد جلسه اليوم لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي.

(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (933.659) تسعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا لما هو موضح بالاسباب.

الحكم في القضيه رقم 3207 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/03/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 3684/1/ق لعام 1440ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/7/1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 3684 لعام 1440ه، القاضي: "بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (933.659) تسعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا لما هو موضح بالاسباب" وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.