tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 605

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:71/1 entity=legal_basis:royal_decree:2605 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2605 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:26041/1411 entity=legal_basis:ministerial_decision:153 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=legal_basis:minister_decision:105 entity=legal_basis:minister_decision:1555 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجناض العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الدخل
| (IZJ-2021-605) القرار رقم
(1-2020-2668) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الضريي - ضريبه الدخل - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل تقديمها خلال
المده النظاميه - المشتربات الخارجيه - اهلاك محمل بالزياده - المكافات والبلدلات
والاكراميات، التسهيلات البنيه - غرامه التاخير.
الملخص:
اعتراض المدهيه علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٦م فيما يتعلق بسته بنود: فرق
المشتريات الخارجيه لعام ٢٠١٦م، واهالك محمل بالزياده لعام ٢٠١٦م، ومكافات
وبدلات، والاكراميات، ورسوم التسهيلات البنكيه، وغرامه التاخير - دلت النصوص
النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
يعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبند الاول، فقد تبين ان
المدعيه تقدم ب tsجيل المشتريات الخارجيه بالاقرار بدون قيمه الرسوم الجمركيه،
ولم تقدم المدعيه الاثبات علي صحه الفروقات - وفيما يتعلق بالبند الثاني فقد
تبين ان المدعيه قدمت كشفو احتساب الاستهلاك وتبين ان تصنيفها للاصول الثابنه
جاء وفقا للنظام الضريبي وصحه فروق الاستهلاك المختسبه في اقرارات المدعيه
- وفيما يتعلق بالبنود: الثالث والرابع والخاص لم تقدم المدعيه المستندات التي
تثبت صحه اعتراها عليها - وفيما يتعلق بالبناد السادس فان غرامه التاخر تكتسب
من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه
الناشيه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعيه علي البندين
الثالث والرابع و صرف النظر عن اعتراها علي البند الخامس - تعديل اجراء المدعي
عليها بقبول الرسوم الجمركيه وتكلفه الموجودات الثابته فقط لعام ٢٠١٥ - قبول
اعتراض المدعيه علي بند الاهلاك المحمل بالزياده - تعديل قرار المدعي عليها
بخصوص غرامه التاخير - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الملكي رقم (١ / م) وتاريخ ١٠١ / ١٥٠١٥١
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
تتلخص وقالع هدع الدعوي في ان / ... هويه مقيم رقم ( ... ) بصفته متملا نظاميا
عن / ...شركه شخص واحد- سجل تجاري رقم ( ... ) بموجب عقد تاسيس الشركه،
تقدم باعتراضه علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٦ م الصادر عن هييه الزكاه والضريه
والجمارك، ف本市ا يتعلق بسته بنود: البند الاول: فرق المشاريات الخارجيه لعام
٢٠١٦ م تعترضmdعيه علي اجراءsdmdعيه عليهما mdعتميه
علي فرق استيرادات، ذلك ان فرق مشتريات الخارجيه تضمن اصول ثابته وكذلك
تضمن فروقات رسوم جمركه وفاتوره مشتريات خارجيه تم تحميلها بالخطا علي
الmsشرايات الداخليه وفرق اسعار صرف عمليه، البند الثاني: اهلاك محمد بلازاده
لعام ٢٠١٦ م تعترضmdعيه علي اجراءsdmdعيه عليهما mdعتميه فيما يتعلق بفروقات الاستهلاك،
البرج بفرق استثمارات مكافات وبدلات، تعترضmdعيه علي اجراءsdmdعيه عليهما المتثمل
اكراميات، تعترضmdعيه علي اجراءsdmdعيه عليهما المتثمل في رفيض اعتماد
مصاريف اكراميات كمصاريف جايزه الحسم. البند الخامس: رسوم الاستهلاك
تعترضmdعيه علي اجراءsdmdعيه مدعي عليهما المتثمل في رفيض اعتماد صاريف رسوم
تستهيل بنك بشكفه كصاريف جايزه الحسم. البند السادس: غرامه اتاخير تعترض
المدعيه علي اجراءsdmdعيه علي مقيد صارفه تاخير، ويجب عدم فرض
اي غرامه تاخير نتيجه وجود خلاف فني بين المكلف واللهييه وان الغرامه يجب ان
تحتسب من تاريخ استنفاد اجراءات الاعتراض والاستثناف.

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت بان ما يتعلق بالبند الاول: فرق
المشتريات الخارجيه لعام ٢٠١٦ م. قامت المدعي عليهما بمقارنه الاستيرادات طبقا
لاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارات للاعوام
وذلك بعد اعاده الدراسه والطلاق علي ما قدمه المكلف رفق اعتزاه كما هو
موضح بالجدول، حيث تبين ان الاستيرادات طبقا لبيان لجمارك اكثر من الاقرارات
لذا تم تريج فرق الاستيراد بنسبه (٧٠١) واضافه الربح الي صافي الربح المعدل.
البند الثاني: اهلاك محمل بالزياده لعام ٢٠١٦م، تم التوصل الي قيمه الاصول
الثابته المحسومه من الوعاء وفروق الاستهلاك من خلال اعاده اعداد كشوف
الاصول الثابته واستهلاكها طبقا لاحكام الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل
وذلك بتطبيق تعميم الهييه رقم (٩/١٧٤) و تاريخ ١٥٦٦/٥/١٤ و تاريخ ٩/١٧٤) و تاريخ ٩/١٧٤) و تاريخ ٩/١٧٤) و تاريخ ٩/١٧٤) و تاریخ ٩/١٧٤) و تاريخ ٩/١٧٤) و تاريخ ٩/١٧٤) و تاريخ ١٧٤) و تاريخ ٩/١٧٤) و تاريخ ١٧٤) و تاريخ ٩/١٧٤)
يتبه تؤيد وجهه نظره عند تقدم الاعتراض. البند الرابع: اكراميات، تم رفض
اعتماد المصاريف لعدم التزام المكلف بشروط حجم هذه المصاريف ولعد تقدم يهمه
اي مستندات تثبوبه تؤيد وجهه نظره عند تقدم الاعتراض. البند الاعتراض. البند الامامس: رسوم
التسهيلات البنكيه، تم رفض اعتماد المصاريف لعدم التزام المكلف بشروط حجم
هذه المصاريف لعدم تقدم يهمه اي مستندات ثبوبه تؤيد وجهه نظره عند تقدم
الاعتراض. البند السادس: غرامه التاخير، تم فرض غرامه تاخير علي الشركه علي
الضريبه غير المسدده وهي ناتجه عن الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد
النظامي والضريبه المستحقه السادد بموجب احكام نظام.
وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/٠٦٠١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضر مثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم:
(…)، وحضرا مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) و... ذو الهويه
الوطنيه رقم: (...) بتفويضهم الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل
للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ: ١٤٤١/٠٦٠١، وبعد الالطلاع علي ما قدمه
طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قبرت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا
لاصدار القرار فيها.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) والثالثه النفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالمرسوم الملكي رقم (٧١/١) بترخي ١٤٥٥/١/١ و بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٥) بترخي ١٤٥٥/١/١ و بعد الالطلاع علي نظام الضريبه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٥) بترخي ١٤٥٥/١/١ و بعد الالاطعه بالامر الملكي (٢٦٠٥) بترخي ١٤٥٥/١/١ و بعد الالاطعه بالامر الملكي رقم (٢٦٠٥) بترخي ١٤٥٥/١/١ و بعد الالاطعه بالامر الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٥ م، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضربي لعام ٢٠١٥، وتبين لها ان الخلاف
ينحصر في سنه بنود، وبيانها كالاتي:
فيما يتعلق بالبند الاول: فرق المشتريات الخارجيه لعام ٢٠١٥، تعترض FDعيه
علي اجراءsdدعي عليها المتثمل في محاسبهmdعيه علي فرق استيرادات، ذلك
ان فرق مشتريات الخارجيه تضمن اصول ثابته وكذلك تضمن فرقات رسوم
جمrkيه وفاتوره مشتريات خارجيه تم تحميلها بالخطا علي المشتريات الداخليه وفق
اسعار صرف عمليه، في حين دفعتد FDعيه عليها انها قامت بمقارنه الاستيرادات
طبقا لاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك
للاعوام وذلك بعد اعاده الدراسه والطلاق علي ما قدمه المكلف رفق اعتراضه
كما هو موضح بالجدول، حيث تبين ان الاستيرادات طبقا لبيان لجمارك اكثر من
الاقرارات لما تريبح فرق الاستيراد بنسبه (١٠) واضافه الربح الي طفي الربح
المعدل. وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادر بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٢٠٠٦٥٦ ه. والتي نصت
علي ما يلي: «المصاريف التي يجوز حسماها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي:
١ - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه سواء كانت
مسده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه عمليه مؤيده
بمستندات ثبوته او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها. ب- ان
تكون مرتبطه تنطبق الدخل الخاضع للضريبه. «ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه.
د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه». بناء علي ما سبق، وبالاطلاع علي البيانات
الجمركه تبين وجود مستوردات اصول ثابته عباره عن مكان مستوده حيث تبين
للدايره ان المدينه تقوم بتسجيل المشيرات الخارجيه بالاقرار بدون قيمه الرسوم
الجمركه، اما بخصوص فروقات تسعير عمليه ووجود فاتوره مشيرات خارجيه
تم تحميلها علي المشيرات المحليه فلم تقدم المدعيه الاثبات علي صحه هذه
الفروقات، الامر الذي تنتهي معه dالذه الي تعديل اجراء المدعي عليها بقبول
حسم فروقات الرسوم الجمركه الي الوعاء الضريبي بمبلغ (٧١٨,٥٨١) ريال TLو تكلفه
المWOODات الاتبه لعام ١٠١ م بمبلغ (٢٥٤,٣٥٩) ريال
وفيما يتعلق بالبند الثاني: اهلاك محمل بالزياده لعام ٢٠١٥، تعترض المدعيه
علي اجراء المدعي عليها المتمثل في تعديل طافي الربح بفروق استهلاك، في

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
حين دفعت المعي عليها انه تم التوصل الي قيمه الاصول الثابيه المحسومه من الوعاء وفروق الاستهلاك من خلال اعاده اعداد كشف الاصول الثابيه واستهلاكها طبقا لاحكام الماده (١٧) من نظام ضربه الدخل. وحيث نصت الماده (١٧) من نظام ضربه الدخل والتي نصت علي ان: "ب - تقسم الاصول القابله لاستهلاك الي مجموعات و'nسب استهلاك كما ياتي: المباني الثابيه: خمسه بالميه (٧٥). المباني الصناعيه والارعيه المتنقيه: عشره بالميه (٧١). المصانع والالات والمكان والاجهزه والبرمجيات (برامج الحاسوب) والمعداد بما في ذلك سيارات الركوب والشحن: خمسه وعشرون بالميه (٧٥). مطاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التهويه لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير قولها: عشرون بالميه (٧٦). جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهله غير المشموله بالمجموعات السابقه كالاناث والطايرات والسمن والقاطرات والشهره: عشره بالميه (٧٦). يدسب قسط الاستهلاك لكل مجموعه بتطبيق نسبه الاستهلاك المحدده لها بمقتي الفقره (ب) من هذه الماده علي باقي قيمه تلك المجموعه في نهايه السنه الضريبيه. - ان باقي قيمه كلمجعه في نهايه السنه الضريبيه هو اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الضريبيه السابقه بعد قسم قسط الاستهلاك وفقا لهذه الماده لسنه الضربيه السابقه، ويضاف اليه نسبه خمسين بالميه (٧٥). من اساس التكلفه للاصول المWOUEه في الخدمه خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه، مخصوصا من المبلغ نسبه خمسين بالميه (٧٥). من التعويضات عن الاصل المتصرف بها خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه شرطه ان لا يصبح الباقي ساليا. وبناء علي ما سبق، وحيث قدمت المدييه كشوف احتساب الاستهلاك وتبين ان تصنيها للاصول الثالثه جاء وفقا للماده (١٧). من النظام الضريبي وبالتالي يتبين صحه فروق الاستهلاك المحسبه في اقرارات المدييه، الامر الذي تنتوي معه dالذره الي قبول اعتراض المدييه علي بند اهلاك محمل بالزياده لعام ٢٠١٥ م.
وفيما يتعلق بالبند الثالث: مكافات بمدلات، تعترض المدييه علي اجراء المدعي،
عليها المتمثل في رفض اعتماد مطاريف مكافات وبدلات كمطاريف جايزه الحسم،
في حين دفعت المدعي عليها تم رفض اعتماد المصاريف لعدم التزام المدييه
بشروط سم هذه المصاريف ولعدم تقدمها اي مستندات ثبوتيه. وحيث نصت
الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
١١٥٠٠١ ه المتعلقه بالمصاريف المرتبطه بتحقيق الدخل والمتضمنه علي «جميع
المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او
مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب
الو عاء الضريب، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير
جايزه الحسم بمقضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في
« هذا الفصل». ونعت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه
«دخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٥) وتاريخ ١٤٥٥٠٦١١ ه المضمنه علي:
«المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضربه هي: - جميع المصاريف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه،
بشر توافر الوضواب الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثوبيه او
قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق
الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د- الا تكون ذات
طبيعه راسماليه». كما نتت الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللايه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣) وتاريخ ١٤٥١١ ه علي:
«٣- يقع عبب ايثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي
بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره،
يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف
الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه
للمصلحه». وبناء علي ما تقدم، بالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع
ومستندات، وحيث ان تلك المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات
انها نفقه فعليه ومؤيده بستندات ثوبته، وفي حال عدم وجود ما يثبت حده
اعتتراض المدعيه بانها مصروف جايز الحسم تفضل لصافي الربح المعدل لعدم
تقديم المستندات الثبوتيه والمؤيده، وحيث ان الخلاف مستندي، وحيث ان المدعيه
لم تقدم ما يثبت صرف تلك المصروفات، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض
اعتراض المدعيه علي بند مكافات وبدلات.
وفيما يتعلق بالبند الرابع: اكراميات، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها
المتمثل في رفض اعتماد مصاريف اكراميات كمصاريف جايزه الحسم، في حين
دفعت المدعي عليها تم رفض اعتماد المصاريف لعدم التزام المدعيه بشروط
(١٢) حسم هذه المصاريف ولعدم تقدمها اي مستندات ثبوتيه. وحيث نص الماده
من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١/١٥٥/١١ ه
المتعلقه بالصاريف المرتبطه ب تحقيق الدخل وال眴ضمنه علي «جميع المصاريف
العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه،
والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي的马صاریف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء
الضريبي، باستثناء اي的马صاریف ذات طبيعه راسماليه، والصاريف الاخري غير جايزه
الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا
الفصل». ونصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٥٥) وتاريخ ١٤٢٥٠٦١١ ه المضمنه علي:
«المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ١ - جميع المصاريف
العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه،
بشر توافر الوضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او
قزاين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها، ب - ان تكون مرتبطه بتفقي
لنظام ضريبه Astamaيه، كما نتت الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١٥٥٦١١ ه علي:

قرارات اللجان العربيه لسنه 2021
«- يقع عبب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفديق وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات الماتحه للمصلحه». وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان تلك المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه عمليه ومؤيده بمسندات ثوبتيه،})( عن كل عدد وجود ما يثبت صحه اعتراض المدعيه بانها مصروف جايز الحسم فتضاف لصافي الربح المعدل لعدم تقدم المستندات الثبوتيه والمؤيده، وحيث ان الخلاف مستندي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صرف تلك المصروفات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند اكراميات.
وفيما يتعلق بالبند الخامس: رسوم التسهيلات البنكيه، تعترض المدعيه علي هذا البند وحيث ان الثابت من اوراق الدعوي والمستندات عدم تضمين هذا البند ابتداء ضمن الاعتراض، وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات编anianيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١/١٤١١) : «يجوز لم نصر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا رفض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا رفض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا رفض خلال (تسعين)
دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب
الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب
احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفضlik قرار اللجنه
الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم
التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره
امام لجنه الفصل، وحيث لم تقدم المعييه ما يثبت اعتراضها علي ذلك البند امام
هييه الزكاه والضريه والجمارك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صرف النظر عن
الاعتراض علي بند رسوم التسهيلات البنيه.
وفيما يتعلق بالبند السادس: غرامه التاخير، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بغوامات التاخير والغش علي ان: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (١) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالملايه (٨) من الضريبه الي تاريخ السادد، ونصت الفقره (١/١) من الماده (٢٨) من اللايحه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
التنفيذيه لنظر ضريبه الدخل علي ان: « - تصاف الي الغرامات الوارده في الماده
السابقه (١) من الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوما تاخير في الحالات الاتيه:
ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه». بناء علي ما تقدم،
وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاعلي المحدد لتقدم الاشراح الي تاريخ
سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي
تجريها المدعي عليها وحيث انتهت الدايره الي ونتيجه لتبعيه البنود المعترض عليها
ببند غرامه التاخير تنتهي الدايره الي تعديل قرار المدعي عليها بخصوص غرامه التاخير
وفقا لما انتهي اليه هذا القرار.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: تعديل اجراء المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك في مواجهه
المدعيه / ... سجل تجاري رقم ( ... ) بقبول الرسوم الجمركيه وتكلفه المWOODات
الثابته قطع لعام ٢٠١٦ م، وفقا لما هو موضع في الاسباب.
ثانيا: قبول اعتراض المدعيه .... سجل تجاري رقم ( ... ) علي بند اهلاك محمل بالزياده
عام ٢٠١٦ م.
ثالثا: رفض اعتراض المدعيه ....، سجل تجاري رقم ( ... ) علي بند مكافات وبدلات.
رابعا: رفض اعتراض المدعيه ....، سجل تجاري رقم ( ... ) علي بند اكراميات.
خامسا: صرف النظر عن الاعتراض علي بند رسوم التسهيلات البنكيه.
سادسا: تعديل قرار المدعي عليها هييه الزکاه والضريبه والجمارك بخصوص غرامه التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حدعت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثناعه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.