moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470356174 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي وسماعها، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ فحررها بما نصه: (انه في تاريخ 28 شوال 1440 اتفق موكلي مع المدعي عليه علي المضاربه في حديد التسليح لمده عام واحد فقط، علي ان يكون مبلغ راس المال من موكلي والعمل من المدعي عليه، ونسبه (12%) من الربح لموكلي، علي الا تقل عن (30.000) ريال، دفع موكلي مبلغ راس المال وقدره: (267.150) ميتان وسبعه وستون الفا وميه وخمسون ريال، والشراكه الان منتهيه ؛ لعدم التزام المدعي عليه بالاتفاق، حيث ان المدعي عليه لم يدفع من الارباح سوي مبلغ (90.000) ريال فقط، بواقع ثلاثون الف ريال شهريا، لشهر (11)، وشهر (12) لعام 1440، وشهر (1) لعام 1441، ثم توقف عن دفع الارباح، وطالب موكلي من المدعي عليه بدفع المتبقي من الارباح وارجاع راس المال ولكن المدعي عليه لم يستجب لطلب موكلي ولم يحول من مبلغ راس المال سوي مبلغ (50.000) ريال فقط، والمتبقي من راس المال هو مبلغ (215.150) ريال، وبناء علي انتهاء مده المضاربه المتفق عليها وبناء علي المبلغ المدفوع من الارباح وهو مبلغ (90.000) ريال يتبقي من الارباح مبلغ (270.000) ريال، ولذلك: اطلب الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من الارباح وهو مبلغ (270.000) ميتان وسبعون الف ريال، ودفع المبلغ المتبقي من راس المال وهو مبلغ (215.150) ميتان وخمسه عشر الفا وميه وخمسون ريال حالا.)، ثم جري من الدايره الاستيضاح من وكيل المدعي عن قدر المبلغ الاجمالي المستلم من المدعي عليه؟ فاجاب بقوله قدره: ميه واربعون الف ريال هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن سبب المطالبه باعاده راس المال؟ فاجاب بقوله: لانتهاء المده المتفق عليها هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن بينه موكله علي قدر الارباح؟ فاجاب بقوله: ليس بين موكلي والمدعي عليه عقد مكتوب وليس لديه بينه علي قدر الارباح المدعي بها وانما ادعي موكلي بقدر الارباح حسب الاتفاق الشفهي المبرم بينهما هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن بينه موكله علي ما جاء في دعواه؟ فاجاب بقوله: بينه موكلي الحواله البنكيه المرفقه بملف الدعوي وليس لديه سواها هكذا اجاب، وقرر اكتفاءه بما سبق، لذا قررت الدايره رفع الجلسه للتامل، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي؟ قدم اجابه نصها: المساهمه لم تتم من بدايتها وتم ارجاع جزء من راس المال قدره: (140.000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم رد تضمن: (ما ذكره المدعي عليه من ان المبلغ المسلم لموكلي هو جزء من مبلغ المساهمه غير صحيح، والصحيح ان مبلغ (90.000) ريال تم تحويله علي موكلي علي ثلاث دفعات من بعد تاريخ الاتفاق علي انها ارباح شهريه، ثم توقف المدعي بعد ذلك عن دفعها وتبقي في ذمته مبلغ (270.000) ميتان وسبعون الف ريال من مبلغ الارباح، وبعد انتهاء مده المضاربه طالبه موكلي بتسليم الارباح المتبقيه وراس المال المسلم له ولم يسدد من راس المال سوي مبلغ (50.000) ريال وتبقي في ذمته (215.150) ريال من راس المال)، وبسؤاله عن راس المال المسلم للمدعي عليه قرر بانه (267.150) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اكد صحه المبلغ، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال والبالغ قدره: (267.150) ميتان وسبعه وستون الفا وميه وخمسون ريال، وحيث اقر المدعي عليه بصحه الشراكه واستلامه لراس المال، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ كما ثبت في السنه عن النبي صلي الله عليه وسلم، قال القرافي رحمه الله في الفروق: الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع ، وحيث دفع المدعي عليه بان المساهمه لم تتم من بدايتها، وانه اعاد جزء من راس المال قدره: (140.000) ميه واربعون الف ريال، فيما اقر وكيل المدعي باستلام موكله للمبلغ، وان جزء منه ارباح والباقي من راس المال، ولم يقدم بينه موصله علي تشغيل المدعي عليه للمال او المضاربه به، وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر}، (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم {علي اليد ما اخذت حتي تؤديه} (سنن الدارمي رقم 2638)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي للمتبقي من راس المال، وحيث قرر الطرفان بان المبالغ المسلمه من المدعي عليه للمدعي بلغ قدرها: (140.000) ميه واربعون الف ريال، ولما كان من المتقرر فقها انه لا ربح الا بعد سلامه راس المال، فالربح لا يتحقق ولا يحكم بظهوره حتي يستوفي راس المال ؛ لانه الاصل الذي يبني عليه الربح، وقسمه الربح قبل قبض راس المال لا تصح، لان الربح زياده علي راس المال، والزياده علي الشيء لا تكون الا بعد سلامه الاصل، قال ابن قدامه معللا لما تقدم لان معني الربح هو الفاضل عن راس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا ، وبالتالي فان المتبقي للمدعي من راس المال بعد خصم المبالغ المسلمه له يكون قدره: (١٢٧,١٥٠) ميه وسبعه وعشرون الفا وميه وخمسون ريالا، وهو ما تحكم به الدايره، وتلزم المدعي عليه بسداده. واما بالنسبه لطلب المدعي للارباح، فحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت تحصيل الارباح او تحققها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلبه.
نص الحكم:
اولا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (127.150) ميه وسبعه وعشرون الفا وميه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك.
ثانيا: عدم قبول المطالبه بالارباح.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470356174 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره (267.150) ميتان وسبعه وستون الفا ومايه وخمسون ريالا، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بما يلي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (127.150) ميه وسبعه وعشرون الفا وميه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك. ثانيا: عدم قبول المطالبه بالارباح، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4411120241) وتاريخ 14 / 09 / 1444ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: مخالفه ما قررته المحكمه لما قرره الفقهاء بخصوص شركه المضاربه وتوهمها ان الربح يكون سنويا: حيث ان المتفق عليه ان الشراكه لمده عام يتم حساب الارباح شهريا وتقسيمها بعد سلامه راس المال فتتجدد المضاربه شهريا وينتهي ذلك بمرور سنه، والقاعده التي اخذت بها الدايره مصدره الحكم من انه لا ارباح الا بعد سلامه راس المال فانه غير مختلف فيه ولكن الارباح والمضاربه تتجدد شهريا بعد تقسيم الارباح وسلامه راس المال، بل ان الفقهاء قرروا ذلك في سياق امانه المضارب، وقد تبينت عدم عدالته بمماطلته في رد راس المال لمده ثلاث سنوات فضلا عن الارباح، وقد جرت عاده التجار علي انهم لا يدفعون ارباحا شهريه الا اذا ظل راس المال سالما وما يتفق مع قول ابن قدامه رحمه الله لان معني الربح هو الفاضل عن راس المال وما لم يفضل فليس بربح ولا نعلم في هذا خلافا وقد ورد في الروض المربع ولا يقسم اي الربح مع بقاء العقد اي المضاربه الا باتفاقهما، ولما كان الفقهاء قد نصوا علي انه يصدق العامل بيمينه في قدر الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران وعدم رد راس المال مع الاقرار بصحه الشراكه يفيد تفريط المدعي عليه -المستانف ضده- وتقدير الارباح عن مشروع مماثل لتلك المده؛ لكون التفريط يقع علي المدعي عليه والمفرط اولي بتفريطه، وكما قال ابن القيم رحمه الله المضارب امين واجير ووكيل فامين اذا قبض المال ووكيل اذا تصرف فيه، ولما كان المدعي عليه قد اقر بدعوي المدعي -المستانف- باستلامه للمبلغ وصحه الشراكه، فانه كان ينبغي الحكم عليه بالمبلغ الذي استلمه بموجب اقراره ٢١٥١٥٠ ريال مايتان وخمسه عشر الف ومايه وخمسون ريال، واما ما ادعاه المدعي عليه بان ما دفع هو جزء من راس المال فهي دعوي اخري تستلزم اقامه البينه عليها او اخذ اليمين بخصوصها من المدعي، كما هو الحال بالنسبه لطلب الارباح القايم من المدعي فعند عدم قدرته علي احضار بينته فانه كان ينبغي توجيه اليمين الي المدعي عليه بخصوص الارباح، وحيث ان مده الاتفاق علي الشراكه قد انقضت، فقد كان ينبغي الحكم برد راس المال وهو الذي اقر به المدعي عليه وطلبه المدعي ثم نظر طلب الارباح اما بينه او يمينا. ثانيا: اعمال العرف التجاري القايم بين التجار بخصوص ذلك؛ اذ تكون المضاربه وارباحها وحساباتها شهريا بخصوص مثل ذلك بل والعرف التجاري والمستقر ان المال اذا ظل لدي الشريك الاخر ولم يرده مباشره لصاحبه فانه يفيد العمل به وتحقق الارباح منه، وهو عرف تجاري مستقر تستند المحكمه اليه في ثبوت حصول الربح ثم بعد ذلك تتحقق من قدر هذا الربح. وقد تقرر بالمبدا رقم ۱۷۷ انه اذا وجد تعامل بين الشركاء وساءت الاحوال بينهما فطول التعامل له اثره . ثالثا: صدور الاقرار من المدعي عليه بصحه الشراكه: اقر المدعي عليه باستلامه لراس المال ولكن قرر ان المساهمه لم تتم من بدايتها بمعني انه عمل بالمال ولكن ليس من اول السنه المتفق عليها، فكان يجب سؤاله عن تاريخ عمله بالمال وماهي الارباح التي تحصل عليها وخاصه ان الاصل والظاهر متفقين في ان استلام راس المال وعدم رده مباشره والعمل به وفيه والمدعي عليه استلم المبلغ في تاريخ 28 / 10 / 1440ه وقد تاخر في رد المال جدا حتي تاريخ الحكم في الدعوي يعني ما يقارب ثلاثه سنوات، ولما كانت الدعوي قد اشتملت علي دليل وهو استلام المدعي عليه لراس المال مع اقراره بانه للشراكه فانه يتقرر معه توجيه اليمين طبقا للماده ۱۳۰، ۱۳۱ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. رابعا: عدم توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليه: يطلب المستانف ووكيله توجيه اليمين الي المدعي عليه بخصوص عدم حصول ارباح من راس المال، وذلك طبقا للماده 52 / 1 من نظام المحاكم التجاريه وطبقا للاثر الناقل بالاستيناف للدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم فيها. خامسا: عدم توجيه اليمين المتممه للمدعي بخصوص راس المال والارباح: اذ صدور اقرار من المدعي عليه بصحه الشراكه دليل يقوي جانب المدعي بخصوص الارباح، وقد تقرر بموجب الماده ١٠٠ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده الحكم به، يعد دليلا ناقصا توجه معه اليمين المتممه . -توجيه اليمين المتممه للمدعي لكونه اقوي المتداعيين؛ لاقرار المدعي عليه بصحه الشراكه وذلك بخصوص ان المبالغ التي سلمت اليه ارباحا لا من راس المال او توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليه بخصوص تلك الارباح. وقد تقرر انه بموجب المبدا رقم ۲۱۸٤ ان القول قول الغارم مع يمينه اذا لم يكن للمدعي بينه تؤكد دعواه . -عدم سؤال الدايره المدعي عليه عن الحواله البنكيه المرفقه بملف الدعوي والتي قدمها المدعي علي انها بينه علي دعواه وكان يجب طبقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه وكذلك في المبدا رقم ۱۹۰۲ من المبادي والقرارات من سؤال المدعي عليه بعد ذلك عما لديه من قدح او عدمه في تلك البينه المقدمه. -عدم تثبت القاضي من الارباح بعد اقرار المدعي عليه بصحه الشراكه؛ اذ ان طول مده بقاء المال عنده قرينه علي تربحه منه وهو يوهن مايدفع به من عدم وجود ارباح والظاهر اذا وجد ما يصرفه او يوهنه فيلزم منه ان هناك تعاملا خفيا ومن واجب القاضي التثبت من هذا. وقد تقرر بخصوص اليمين المتممه بالمبدا رقم 2251 انه اذا قوي جانب المدعي بالمال بظاهر الحال فيقوي جانبه باليمين مادام حال المدعي عليه يؤيد حصول الفعل عليه؛ لان اليمين تشرع الي من جانبه اقوي، ولما كان جانب المدعي بحصول الربح واستلام مبلغ ۹۰۰۰۰ تسعون الف ريال ربحا ظاهرا واحال المدعي عليه في اقراره بصحه الشراكه واستلامه لراس المال وعدم اعادته للمدعي لمده ثلاث سنوات تؤكد قيامه بالعمل بالمال وتربحه منه مما يقوي جانب المدعي ويتقوي جانبه باليمين؛ لكون حال المدعي عليه يؤيد حصول الربح. -حصول الاقرار بصحه الشراكه ومن ثم فانه لا يقبل ما تقرر علي لسان المدعي عليه من عدم العمل بها مع كون المال ظل لديه ثلاثه سنوات او يزيد حتي تاريخ نظر هذا الاستيناف، بالتالي فانه لزاما تطبيق قاعده ان من سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، وما اضافه الشخص لنفسه لا يقبل بمجرد قوله. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاعتراض بالاستيناف شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي. ثانيا: امضاء العرف التجاري القايم بين التجار بدفع الارباح شهريا وان الدفع الشهري يكون مع سلامه راس المال. ثالثا: الحكم مجددا بمبلغ راس المال كاملا بعد خصم ٥٠٠٠٠ ريال المدفوعه منه فيكون ٢١٧١٥٠ ريال فقط مايتين وسبعه عشر الف وميه وخمسون ريالا. رابعا: الغاء ونقض الحكم الصادر من الدايره بعدم قبول طلب المطالبه بالارباح واعادته لمحكمه اول درجه للحكم في موضوعه علي ضوء ما قدمه المدعي ووكيله او قبول اليمين المتممه من المدعي بخصوصها لتقوي جانبه بالاقرار من المدعي عليه بالشراكه او توجيه اليمين الحاسمه الي المدعي عليه بنفيها). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق 13 / 10 / 1444ه حضر وكيل المستانف المشار اليه اعلاه وتبين عدم حضور المستانف ضده او من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المستانف عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما ورد في اللايحه الاعتراضيه والتاكيد عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه وتضيف الدايره بانه فيما يتعلق بطلب المستانف اليمين فيما يتعلق بالارباح فان الدايره حكمت بعدم القبول وبالتالي يكون محل طلب اليمين عند نظر دعوي المطالبه بالارباح ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه بالاضافه لما ذكر من اسباب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4470356174) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430599878) وتاريخ 14 / 08 / 1444ه القاضي بما يلي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (127.150) ميه وسبعه وعشرون الفا وميه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك. ثانيا: عدم قبول المطالبه بالارباح؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.