tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 671 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-03-09 document_type=ruling entity=document_number:a81d4205-b88f-40d6-949f-29f17c3549ee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 671 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/02/27 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/02/12ه، وفيها وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) المرفق صوره منها بملف القضيه تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "انه تم التعاقد مع المؤسسه المدعي عليها بتاريخ 16/11/2016م علي توريد وتركيب درابزين درج داخلي في النادي بمستلزماته حسب المواصفات والشروط الموضحه في العقد وذلك بقيمه اربع وخمسين الف ريال (54000 ريال) ولم يتم تسليم العمل بالمده المتفق عليها، اذ هي ملتزمه وفق العقد ان تسلمه خلال 45 يوما " وطلب الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير، والزامها بدفع اتعاب المحاماه، واكمال الاعمال المتفق عليها؛ وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط ففي جلسه 09/03/1439ه لم يحضر احد من اطراف الدعوي وقد قدم المدعي وكاله عذرا سابقا فرات الدايره تحديد موعد اخر، ثم جري عقد عده جلسات، تضمنت العمل في اجراء التبليغ ثم في جلسه 28/4/1439ه حضر المدعي وكاله (...) بالسجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه عدل الجبيل كما حضر لحضوره وكيلا المدعي عليه (...) بالسجل المدني رقم (...) و(...) بالسجل المدني (...) كلاهما بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه، وبسؤال المدعي عن دعواه، ابرز دعواه في ورقه تضمنت ما جاء في صحيفه الدعوي، واضاف بمطالبته بمبلغ 3000 ريال عن كل يوم تاخير وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم جوابه في مذكره ضمت لملف القضيه، تضمنت كون المدعي عليها اتمت الاعمال بلا ملاحظات، وتطلب من المدعيه تسليمها المتبقي من قيمه الاعمال وقدرها عشره الاف وثمان ميه ريال وقد سلم الطرف الاخر نسخه لتقديم ما لديه حيالها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 26/5/1439ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي وكاله جوابه في مذكره مكونه من صفحه واحده ضمت بملف القضيه تضمنت انكاره ما دفعت به المدعي عليها من اتمام العمل وطلب البينه عليه، واكد علي طلباته المدونه في صحيفه الدعوي، وقد سلم الطرف الاخر نسخه منها لتقديم ما لديه حيالها، وباطلاع المدعي عليها وكاله، قدمت كشف حساب تحليلي ذكرت انه يفيد بانه تم اكمال الاعمال محل العقد، وانه تبقي لهم في ذمه المدعي مبلغ 10800 ريال، وبعرضه علي المدعي وكاله افاد بان هذا لكشف لا يفيد تسليم الاعمال او اكماله، وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وعليه فقد سالت الدايره المدعي عليها وكاله هل لديك مزيد بينه تفيد تسليم العمل، فافادت بانه ليس لديها مزيد بينه، فافهمتها الدايره بان لها يمين مدير الشركه المدعيه علي نفي التسليم، فاستمهلت فجري امهالها. وفي جلسه 02/07/1439ه حضر الطرفان فجري سؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت لاجله، فافادت بان موكلتها ترفض طلب يمين المدعي، وان لديها مزيد بينه، وبعرضه علي المدعي طلب الفصل في الدعوي، وافاد بان ذلك نوع من المماطله، فجري افهام المدعي عليها بان الجلسه القادمه هي المهله الاخيره، وفي جلسه 14/08/1439ه، حضر الطرفان، وابرز المدعي عليه وكاله صورا فوتوغرافيه للاعمال المنفذه، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله لذلك، وفي جلسه 17/11/1439ه، حضر الطرفان، وابرز المدعي مذكره تضمنت ان الاعمال نفذت، لكنها من غير المدعي عليها كونها تاخرت فجري التعاقد مع مقاول اخر، هكذا تضمنت، وفي جلسه 27/02/1440ه، حضر الطرفان، فسالت الدايره المدعي عن حصر طلباته، فافاد بانه يطلب ايقاع غرامه التاخير علي المدعي عليها حسب الماده السابعه من العقد، ويطلب مهله لحساب مجموع المطالبه، فسالته الدايره هل هناك اضرار فعليه ترتبت علي التاخر فاجاب بانه لا يمكن حاليا تحديد اي اضرار لانه ينبني علي تشغيل الفندق، وبدايه اعماله، فسالته الدايره عن استكمال العمل محل العقد، فطلب مهله، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته اكتفي كل منهما بما سبق وعليه اغلق باب الترافع.
(الاسباب)
وبما ان الدايره سمعت الدعوي والاجابه، وبما ان العبره في المطالبات بالطلبات الختاميه لطرفي الدعوي وبما ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الجلسه الاخيره بتعويض موكلته عن التاخر المتسبب به المدعي عليه بغرامه التاخير المتفق عليها في العقد، مع تعويض موكلته باتعاب المحاماه، وبما انه قد صح الحديث عن رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم انه قال : "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وبما ان ما طالب به المدعي وكاله من الالزام بالشرط الجزايي علي التاخير الحاصل من المدعي عليها في العمل شرط صحيح ويراد به وفق ما عرفه المجمع الفقهي في قراره رقم: 109 لعام 1421ه: (اتفاق بين المتعاقدين علي تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه اذا لم ينفذ الطرف الاخر ما التزم به، او تاخر في تنفيذه) كما نص في البند الخامس من القرار المذكور علي ان: (الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الادبي او المعنوي) ومفاد هذين النصين ارتباط الشرط الجزايي بالضرر وتواجده وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد كما نص علي ذلك قرار المجمع الفقهي المشار اليه اعلاه في بنده السابع من انه: (يجوز للمحكمه بناء علي طلب احد الطرفين ان تعدل في مقدار التعويض اذا وجدت مبررا لذلك، او كان مبالغا فيه) ومن ثم توجب عند تطبيق الشرط الجزايي ثبوت ما لحق بمن شرط له الشرط من ضرر او خساره حقيقيه او ما فاته من كسب مؤكد، وبما ان المدعي وكاله عجز عن اثبات هذه الاضرار رغم امهاله اكثر من جلسه، فلا يستحق ما يقابلها، وبما ان المدعي لم تثبت مطالبته، فلا يستحق ما طالب به من اتعاب للمحاماه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه موصله علي اكماله العمل من جهته، والمدعي منكر ان يكون هو من اكملها، والاصل عدم العمل، وقد رفض توجيه اليمين علي المدعي علي نفي استحقاقه المبلغ علي العمل، عليه انتهت الدايره الي رفض المطالبه من الطرفين، وافهم الطرفان بان لهما حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام استنادا علي الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه.
(لذلك) 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وما نتج عنها من طلبات للطرفين. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 1711 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/01/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (671) لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم وكيل المدعيه بتاريخ 11/04/1440ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت لنظرها جلسه بتاريخ 20/10/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، رغم ابلاغه بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عما اذا كان لديه ما يدل علي عدم قيام المدعي عليه باستكمال تنفيذ المشروع طلب اجلا لذلك، وفي جلسه 25/11/1440ه حضر وكيل المدعيه وقدم مذكره حاصلها ان موكلته تطلب التعويض عن الضرر الناجم عن عدم اكمال المدعي عليه الاعمال محل العقد، واما ما يدعيه من تنفيذ التزاماته التعاقديه فعليه اثبات ذلك او بذل اليمين الشرعيه علي انه انجز كافه الاعمال، وبسؤاله عما اذا كان لدي موكلته بينه علي ان المدعي عليه لم يستكمل العمل في المشروع وان المدعيه هي من استكملته ذكر انه ليس لديها بينه علي ذلك غير ما ذكر في المذكره، وفي جلسه 24/12/1440ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه/ (...) وذكر وكيل المدعيه انه يطلب يمين خصمه علي قيامه بالتنفيذ، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان علي موكله الحضور لاداء اليمين، وفي جلسه 09/01/1441ه حضر المدعي عليه ووجهت له الدايره اليمين فاداها قايلا (اقسم بالله العظيم باني نفذت العمل محل الدعوي علي الوجه المتفق عليه في العقد المبرم مع المدعيه بدون اي ملاحظات)، ثم اصدرت الدايره بعد المداوله حكمها للاسباب الاتيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بما اعترضت به المدعيه علي الحكم فان الاصل ان التنفيذ تم من قبل المدعي عليه بناء علي العقد المبرم بينه وبين المدعي، ومباشرته العمل، واكتمال العمل، فالاصل استمرار المدعي عليه في العمل الي اكتمال تنفيذه، وبما ان المدعيه تدعي خلاف هذا الاصل، ولم تقم بينه علي ذلك، مما لا يكون لها معه الا يمين خصمها علي انه هو من قام بالتنفيذ، وبما ان دايره الاستيناف افهمت وكيل المدعيه بذلك، فطلب يمين المدعي عليه علي قيامه بالتنفيذ، واداها المدعي عليه كما طلب منه، فان دايره الاستيناف تنتهي الي رفض طلب المدعيه، وحيث انتهي الحكم محل الاستيناف الي ذلك فيما يتعلق بطلب المدعيه، في حين لم يعترض المدعي عليه علي الحكم، لذا فان دايره الاستيناف تقضي بتاييده للاسباب الوارده في حكمها.
(لذلك) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/02/1440ه في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم 671 لعام 1439ه القاضي:"برفض هذه الدعوي وما نتج عنها من طلبات للطرفين"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)