tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4430351316 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 85 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-11-21 document_type=ruling entity=document_number:da2138a0-8f61-4ffc-9004-a28b77ab16a9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439243048 لعام 1443ه
المدعي:
سعيد بن عبدالله بن حسن الغامدي
المدعي عليه:
شركه روابي دارين لتقديم المشروبات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/مشعل بن محمد بن عبد الله ال حسين، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433042587) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي مواد غذاييه والالات واعلانات بثمن اجمالي قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالظروف طاريه، ولاستحاله التنفيذ، والاختلاف الصفه، حيث (١- الاصرار علي عدم توقيع نسخه للعقد باللغه العربيه والاصرار الاكتفاء بالعقد مكتوب باللغه الانجليزيه مما يسبب صعوبه في تفسير بنود الاتفاق، 2- عدم تقديم وثيقه بالافصاح عن الوضع المالي يفترض ان تقدم من قبل روابي دارين قبل توقيع العقد بمده لا تقل عن ١٥ يوم ليتسني لنا اتخاذ القرار المناسب ولقد طلبنا وثيقه الافصاح بعد توقيع العقد ولم تبدي روابي دارين اي تجاوب، 3- عدم توفير قايمه بالاسعار الخاصه بالمعدات و المواد الغذاييه والغير غذاييه،4- عدم تسليم موكلتي فواتير المعدات ليتسني لنا التعامل مباشره مع موردين الاجهزه واصرارهم علي عمل الصيانه عن طريقهم دون ان يكونوا مؤهلين لاعمال الصيانه مما تسبب لنا بالاضرار، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم، وارفق ما راه سندا لدعواه من هويه وطنيه، عنوان وطني، وكاله، سجل تجاري (مدعي)، سجل تجاري (مدعي عليه)، عقد باللغه العربيه، عقد باللغه الانكليزيه، اخطار، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 21/11/1443ه، حضرت وكيله المدعيه بالوكاله 434297733، وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم 435006198 وابرزت وكيله المدعيه مذكره ونصها (لما كانت موكلتي شركه تمارس نشاطها التجاري في تقديم المشروبات حيث ما هو مصرح لها بالسجل التجاري المسجل لدي وزاره التجاره وحيث تقدمت المدعي عليها لموكلتي برغبتها في التعاون وتبادل المنفعه بوصفها مفوضه ببيع استغلال العلامه التجاريه الدوليه لشركه يوغورينو واستغلال اللوحات التصاميم واللافتات وتقديم الالات والمعدات والدعم الفني والتدريب ونقل الخبره الفنيه وطرق التوزيع والتركيبات الكيماييه للمنتجات التي يجر بتسويقها بموجب العلامه التجاريه المذكوره وقد لقت رغبه المدعي عليها لدي موكلتي المدعيه قبولا واستحسانا وتم الاتفاق علي تنفيذ التعاون فيما بينهما وفقا للشروط والبنود المحرره بعقد المبرم بينهما في تاريخ 25/5/2021م.وقد تكلفت موكلتي مبالغ كبيره في استيجار المكان وعمل الديكورات اللازمه وكذلك شراء الالات من المدعيه وتعيين موظفين علي امل تحقيق يتم تغطيه تلك التكاليف والمصروفات الا ان المدعيه خالفت بنود وشروط العقد علي النحو التالي: 1/الاصرار علي عدم توقيع نسخه للعقد باللغه العربيه والاصرار الاكتفاء بالعقد مكتوب باللغه الانجليزيه مما يسبب صعوبه في تفسير بنود الاتفاق.2/عدم تقديم وثيقه بالافصاح عن الوضع المالي يفترض ان تقدم من قبل روابي دارين قبل توقيع العقد بمده لا تقل عن ١٥ يوم ليتسني لنا اتخاذ القرار المناسب ولقد طلبنا وثيقه الافصاح بعد توقيع العقد ولم تبدي روابي دارين اي تجاوب.3/عدم توفير قايمه بالاسعار الخاصه بالمعدات و المواد الغذاييه والغير غذاييه 4/عدم تسليم موكلتي فواتير المعدات ليتسني لنا التعامل مباشره مع موردين الاجهزه واصرارهم علي عمل الصيانه عن طريقهم دون ان يكونوا مؤهلين لاعمال الصيانه مما تسبب لنا بالاضرار.5/الزامنا بشراء كميات من المواد والخامات التي تزيد عن حاجاتنا وغياب الشفافيه في جميع التعاملات و منها (علي سبل المثال) عدم ذكر تاريخ التوريد في الفواتير و عدم ذكر تفاصيل المواد التي يتم بيعها من حيث الماركه و الموديل و الامتناع عن مشاركه المعلومات التقنيه للاجهزه حتي بعد دفع قيمه الفاتوره و انعدام سياسات الاستبدال و الاسترجاع و الصيانه و الضمان في جميع المبيعات شاملا الاجهزه.6/لدينا شك بمقدرتهم الماليه و الفنيه علي الوفاء بالتزاماتهم التعاقديه مما دفعهم الي محاوله تكبيدنا مبالغ طايله لشراء مواد محليه بكميات تفوق طاقتنا التخزينيه و بيعها باسعار تفوق اسعار السوق خلافا للعقد لتغطيه عجزهم المالي. وبخصوص المقدره الفنيه لم يتم تزويدنا بالمواصفات الكهرباييه الصحيحه للاجهزه و غيره من ابعاد و قياسات من المره الاولي مما تسبب لنا باضرار و اعاده بعض الاعمال الانشاييه و الكهرباييه. كل هذا بسبب تدني خبرتهم و موقعهم المالي مما لم يتم الافصاح عنه من قبلهم عند التوقيع علي العقد7-عدم توريد البضاعه المطلوبه لممارسه النشاط من اكواب ومعدات تجهيز حيث انها الزمت موكلتي علي دفع مبلغ فاتوره مقدما (152.515) ريال علي ان يتم تسليم البضاعه خلال فتره زمنيه من (5 الي 6) اسابيع وتم الدفع بتاريخ 23/9/2021م ولم يتم توريد البضاعه الي تاريخ رفع تلك الدعوي رغم اخطار المدعي عليها بالتوريد لكنها لم تحرك ساكنا، ومن ناحيه اخري فان المدعي عليها الزمت موكلتي بشراء بضاعه محليه باسعار غير تنافسيه باعلي من قيمتها السوقيه ولما تم الرفض من قبلنا اوقفت المدعي عليها كل المساعدات واللوجستيه والتدريب وتدريبات صناعه الخلاطات والنكهات واصرار المدعيه علي عمل الصيانه للمعدات بتكاليف باهظه مما وبذلك اصبح العقد غير ذي منفعه لنا وانتفت المصلحه المرجوه منه وبناء علي ذلك فقد تم اخطار المدعي عليها بفسخ العقد وتوقفنا علي استعمال العلامه التجاريه او استخدامها في بيع منتجات موكلتي المدعيه والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره خمسمايه الف ري 500.000 ال مقابل التعويض عن الضرر الذي لحق بنا وتفويت المنفعه علينا الا انها ارسلت لنا خطاب بعدم فسخ العقد والزامنا بدفع تعويضنا لا اساس لها من الصحه، مما حدا بموكلتي المدعيه اللجوء الي القضاء ورفع تلك الدعوي بغيه الحصول علي حكم قضايي بفسخ العقد وكذلك الزام المدعي عليها بدفع تعويض وقدره خمسمايه الف ريال بناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات التاليه:اولا / صدور حكم بفسخ العقد واعاده المتعاقدين للحاله التي كان عليها قبل التعاقد.ثانيا/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسمايه الف ريال تعويضا عن الاضرار.) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخه ويزود المدعيه وكاله بنسخه للتمكن الاخيره من الاجابه بعد ذلك، ويتبادل الاطراف المذكرات كل اسبوعين مره لكل منهما بعد التبادل الاول فاستعد الطرفان لاتمام ذلك،.وفي تاريخ 11/1/1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/ 1-المدعيه في معرض ردها لم تقدم مبرراتها النظاميه والتي دفعتها الي اقامه هذه القضيه وكل الاسباب التي ساقتها في معرض دفوعها لا ترقي الي الاسباب النظاميه في طلب فسخ العقد انما هي عباره عن حجج واهيه لا تعطيها الحق في التقديم بهذه القضيه ان سندنا في هذه الدفع هو العقد الموقع بين طرفي القضيه والذي احتوي في مضمونه علي اجابات واضحه وصريحه لكل ما قدمته المدعيه من حجج لفسخ العقد وحيث ان الجهه الموكله تتمسك بالعقد الموقع مع المدعيه وتتمسك بكامل بنوده ومدي التزامها به باعتبار ان الجهه الموكله كما هو ثابت في العقد والمستندات المقدمه في هذه القضيه قامت بالايفاء بكامل التزاماتها العقديه دون اي نقصان او تدليس او غبن بل العكس هو الحاصل باعتبار ان المدعيه قامت بخرق عقد الامتياز التجاري في اكثر من موقع مما دفع الجهه الموكله الي التقدم بدعوي تعويض عن خرق عقد الامتياز بعد العديد من طلبات الامتثال ولم تتقدم بدعوي فسخ ولو كان هناك دعوي فسخ لاشرنا الي ذلك في مقدمه دعوانا ولطلبنا رد الدعوي لوجود دعوي مماثله، 2-اما لجهه ما اثارته المدعيه من دفوع لجهه عدم تسليم الموكله للبضاعه المطلوبه فانه سبق وان تقدمنا بكافه الدفوع والاثباتات الي رفض المدعيه استلام البضايع وتمسكت بانها اقامت دعوي مطالبه بتسليم قيمه المبيع وهذه الدعوي لازالت قايمه ولا مجال لبحثها هنا في هذه القضيه ولتنتظر كلمه القضاء بهذا الخصوص، 3-مما لا يخفي لفضيلتكم بان حمايه الحقوق وهي العقود وان من اهم الاسس النظاميه ان العقد شريعه المتعاقدين، حيث اصبحت قاعده نظاميه راسخه في الكثير من النظم القانونيه في مختلف دول العالم، فالعقد بالنسبه الي عاقديه يعد بمثابه النظام او هو نظام خاص بهما، وان كان منشاه الاتفاق بينهما، وقد اوضح المولي - عز وجل - اثر العقد ومدي الزامه طرفيه بقوله عز شانه: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحديث الرسول - صلي الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم). ومعني ان العقد شريعه المتعاقدين ان يكون الالتزام الناشي من العقد يعادل في قوته الالتزام الناشي من النظام، ولا يجوز للفرد ان يتحلل من كليهما. وتقوم هذه القاعده علي اسس فلسفيه واخلاقيه واقتصاديه وتاريخيه وحضاريه، فهي تقوم اولا علي اعلاء مبدا سلطان الاراده، اي ان الفرد لا يلزم الا بما اراد واذا اراد ان يلزم فلا يحول دون ذلك شيء، وهي تقوم ثانيا علي اساس احترام العهد (ان العهد كان مسؤولا)، كما تقوم علي وجوب استقرار المعاملات، فاذا كان العقد لا يقيد العاقد، فان الناس تنصرف عن ابرام العقود وتشيع فيهم الفوضي وتنعدم الثقه، لذلك كان لا بد ان يكون للعقد قوه ملزمه بحيث لا يجوز لاحد المتعاقدين ان ينفرد بنقضه او تعديله، وتلك هي الاسس التي تقوم عليها قاعده العقد شريعه المتعاقدين. وعلي هذا فان العقد اذ يكون شريعه المتعاقدين، فان النظام قد اراد له ذلك ليصير العقد نوعا من النظام الخاص لمن عقدوه برضايهم، فانه يتعين علي المتعاقدين ان يخضعا لما اشترعاه كخضوعهما لما شرعه النظام... فكيف له ان يطالب بفسخ العقد بعد كل هذه الانتهاكات والاساءه لهذا لمانح عقد الامتياز، لذا ولما تقدم من مذكرات ولما يراه فضيلتكم من اسباب وانتهاكات اخري كثيره نلتمس الحكم نت فضيلتكم بالاتي: 1_ الحكم برد دعوي المدعي، 2_ الحكم باتعاب المحاماه 50 الف ريال، وفي تاريخ 18/1/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها/ ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلي لم يقدم مبررات نظاميه لاقامه تلك الدعوي وردا علي ذلك نفيد فضيلتكم انه بناء علي ما سبق ان سياقه في دعوانا والاجابه وترافع طرفي النزاع فانه لا يوجد نزاع حول العقد بين الطرفين ولا حول المبالغ المسلمه من موكلي المدعي للمدعي عليها بشان شراء بضاعه تشغيليه لتنفيذ عقد الامتياز التجاري والتي وانه لا نزاع حول المده الزمنيه المتفق عليها بين الطرفين لتوريد تلك البضاعه، وانما في المتسبب في التاخر وهو ما قدمنا بشانه ما يثبت فوات المده الزمنيه وعجز المدعي عليها تسليم موكلتي البضاعه محل الفاتوره بالرغم من سداد موكلي لكامل الثمن المتفق عليه، وحيث ان التاخر الضار في انفاذ العقود من اسباب الفسخ المشروعه، وبما ان الطرفين قد اتفقا في العقد علي انه ينفسخ تلقاييا في حال التقاعس عن تنفيذ العقد، فان المدعي يحتج بهذا الانفساخ علي تاخر المدعي عليها وكذلك اصرارها علي بيع المنتجات المحليه باسعار غير تنافسيه (اعلي من سعر السوق المحلي) وكذلك عمل صيانه بمعرفتها وحدها للمعدات باسعار مبالغ وبتكاليف باهظه الثمن مما تسبب في الحاق خساره لموكلي وحيث ان وكيل المدعي عليها يطالب بمواصله العمل بالعقد واكماله علي الرغم من ان موكلته هي المتسبب في تعطيل العمل لاسيما وان بعض التزامات المدعي مرتبطه بالمدعي عليه كما تم ايضاحه في لايحه الدعوي، وبما ان الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد موكلتي هي مطالبه بتعويض لانفساخ العقد وهذا ما لم ينوه اليه المدعي عليه وذكر بان دعواه هي المطالبه بالتعويض فقط وهذا امر غير مقبول اذ ان هذا الامر ثابت بلايحه الدعوي المقامه منه ضد موكلي المدعي، ولذلك وعلي ايه حال فان العقد محل الدعوي يكون قد انفسخ تلقاييا بسبب المدعي عليها كونها تسببت في التاخر لاسيما وان دلاله الحال من قبل موكلتي تدل علي انه قد تم ازاله اللوحات والاعلانات التي تدل علي الاسم التجاري محل عقد الامتياز المبرم بين الطرفين ونفيد فضيلتكم بان موكلي المدعي قد لحقته خساير فادحه من وراء استيجار العين وتجهيزات وديكورات وعماله وتكاليف اخري خسرها موكلي وسوف يعود علي المدعي عليها بها في دعوي منفصله، وبما ان القضاء لا يبني الا علي البينات وبما انه ثبت للدايره الموقره من خلال المستندات المقدمه (فاتوره البضاعه) واقرار المدعي عليها بعدم تسليم البضاعه التشغيليه الي المدعي مدعيا بالباطل ان موكلي رفض استلام البضاعه وانه قد ثبت للدايره ايضا ان موكلي المدعي سلم المدعي عليها كامل ثمن البضاعه وفق كشف الحساب المرفق بالاوراق وعدم انكار وكيل المدعي عليها لذلك في معرض جوابه علي الدعوي مما يعتبر بينه علي صحه هذا الامر استنادا للقاعده الشرعيه (لا ينسب للساكت قولا لكن السكوت في معرض البيان بيان) و حيث ان المدعي عليها لم تنفذ المطلوب منها، كما انها الزمت موكلتي بعمل الصيانه للمعدات وشراء بضاعه محليه باسعار باهظه وغير تنافسيه مما ينتفي معه المنفعه من هذا العقد وقد حاول موكلي التواصل مع المدعي عليها والتفاهم معها قبل رفع الدعوي الا انها رفضت كل المساعي الوديه، وبما ان موكلي المدعي قد تكلف واستاجر وحده عقاريه وبدا بتنفيذ مهامه تعاقد مع المصمم والمقاول وغيره فان موكلي المدعي لم يكن منه ذلك التصرف الا لتنفيذ التزاماته العقديه فلو اراد الفسخ وعدم تنفيذ الالتزام لما تكلف كل هذه المصاريف والتكاليف، وكان بامكانه الامتناع وترك المدعي عليها الا ان ظروف الحال الظاهر يثبت ان موكلي قام باستيجار محل في الموقع المطلوب منه حسب العقد ودفع ايجاره والان يحتاج الي اعاده المحل لما كان عليه بعد ازاله الديكورات ليتمكن من الخروج من عقد الاجره حيث ان المدعي عليها هي المتسببه علي المدعي بعدم انتفاعه بهذا المحل ولم يكن لموكلي طاقه علي الاستمرار في تحمل الخساير، وهذا من الضرر الذي تنفيه الشريعه وفق القاعده الشرعيه (الضرر يزال) فتكون المدعي عليها ضامنا لما تسبب به من اضرار ترتبت علي المدعي بسببها وحيث ان الغرض من العقد محل الدعوي هو تبادل المنفعه بين الطرفين لذلك فان طلب المدعي عليه وكاله اكمال العقد يسقط ولا محل له في مثل هذا الوضع، وبما ان الظاهر للدايره الموقره ان النزاع والخصومه بين الطرفين قد تحولت الي عداوه وتربص من كل طرف للطرف الاخر مما ينتفي معه (مبدا حسن النيه في العقود) وتنتفي معه تحقق المصلحه المتبادله بين الطرفين وهو تاباه الغايه والهدف من ابرام العقود، مما سبق يتضح بجلاء ان ما دفع به المدعي عليه وكاله لا يعدو عن كونه كلام مرسل متردد لا ينفي صحه الدعوي ويكون الاحري بالدايره الموقره الالتفات عنه وعدم الاخذ به والحكم لموكلي المدعي بفسخ عقد الامتياز التجاري محل الدعوي، وفي تاريخ 3/2/1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/ اولا: اشاره الي عقد الامتياز التجاري المبرم بين الطرفين واستنادا الي: 1. الماده الثامنه والتي تنص علي (عدم تعيين او منح حقوق استخدام العلامه التجاريه لاي طرف ثالث) الا ان الطرف الثاني قام بانتهاك اتفاقيه الامتياز التجاري وذلك بمنح العلامه التجاريه واستخدامها علي المستندات الرسميه لاحد مؤسساته كما ورد بالاشعار الصادر بتاريخ 12/09/2021م المرفق نسخه منه، وقد تم مساعده الطرف الثاني علي ايجاد الحل وتجنيبه الغرامه او الغاء الاتفاقيه بسبب انتهاكه لشروط وبنود الاتفاقيه، 2. الفقره (ز) من الماده الثانيه والتي تنص علي (الاستلام من المرخص له بحق الامتياز الرييسي المعدات اللازمه لانشاء الامتياز والتي يجب بالضروره شراؤها من المرخص له بحق الامتياز الرييسي) والفقره (ج) من الالتزامات المفروضه علي المرخص له بحق الامتياز والتي تنص علي (يعترف المرخص له بحق الامتياز بالطبيعه الالزاميه لتوفير اي معدات او منتجات او مواد خام قد تكون ضروريه من قبل المرخص له بحق الامتياز الرييسي ما لم يتفق الطرفان خطيا علي خلاف ذلك) والفقره (ز) من الالتزامات المفروضه علي المرخص له بحق الامتياز والتي تنص علي (يتعهد المرخص له بحق الامتياز بالمثل بالامتثال لاي التزامات تنشا من خلال هذه الاتفاقيه او تنتج عنها في اي من عناوينها المتبقيه) الا ان الطرف الثاني قام بانتهاك اتفاقيه الامتياز التجاري وذلك بشراء بعض المعدات من مصادر اخري دون موافقه من الطرف الاول كما ورد بالاشعار الصادر بتاريخ 28/12/2021م المرفق نسخه منه، وقد طلب منه تصحيح الوضع والامتثال للاتفاقيه الا انه لم يمتثل لذلك،3. الفقره (ه) من الماده الثانيه والتي تنص علي (استخدام المواد الخام المقدمه حصريا من قبل المرخص له بحق الامتياز الرييسي) والفقره (ج) من الالتزامات المفروضه علي المرخص له بحق الامتياز والتي تنص علي (يعترف المرخص له بحق الامتياز بالطبيعه الالزاميه لتوفير اي معدات او منتجات او مواد خام قد تكون ضروريه من قبل المرخص له بحق الامتياز الرييسي ما لم يتفق الطرفان خطيا علي خلاف ذلك) الا ان الطرف الثاني قام بانتهاك اتفاقيه الامتياز التجاري وذلك بشراء المواد الغير غذاييه وبعض المواد الغذاييه من مصادر اخري دون موافقه من الطرف الاول كما ورد بالاشعار الصادر بتاريخ 17/01/2022م المرفق نسخه منه، وقد طلب منه تصحيح الوضع والامتثال للاتفاقيه الا انه لم يمتثل لذلك، 4. الماده الخامسه وفقرتها التي تنص علي (سيتحقق المرخص له بحق الامتياز الرييسي من ان المرخص له بحق الامتياز ينفذ الاعمال الخاصه باعداد المباني وتركيب المعدات والاثاث والاعلان وفقا للتوجيهات التي وضعها المرخص له بحق الامتياز الرييسي) الا ان الطرف الثاني قام بانتهاك اتفاقيه الامتياز التجاري وذلك بعدم اتباع التصاميم والخرايط والعلامه التجاريه والعبارات الدعاييه كما ورد بالاشعار الصادر بتاريخ 17/01/2022م المرفق نسخه منه، وقد طلب منه تصحيح الوضع والامتثال للاتفاقيه الا انه لم يمتثل لذلك.، 5. بتاريخ 19/01/2022م اكتشف المرخص له بحق الامتياز الرييسي بان المرخص له بحق الامتياز قد قام بافتتاح وتشغيل المحل وممارسه تقديم وبيع المنتجات للعملاء وكل ما يتعلق بالامتياز دون موافقه المرخص له بحق الامتياز الرييسي ودون تصحيح للانتهاكات السابقه متعمدا بذلك مواصله الانتهاكات وعدم الامتثال لشروط وبنود اتفاقيه الامتياز التجاري والاساءه لصوره وسمعه العلامه، ثانيا: اما فيما يتعلق باشاره المدعي بان المدعي عليها لم توفي بالتزاماتها الجوهريه واهمها عدم توفير البضاعه ومستلزمات البيع من مواد غير غذاييه (اكواب وكرتون بمقاسات مختلفه لتقديم المنتجات للعملاء)، عليه نود الايضاح الي ان موضوع (البضاعه ومستلزمات البيع من مواد غير غذاييه) مرفوع بالدعوي رقم (439243053) وهي دعوي منظوره بالمحكمه التجاريه بالدمام ولا يجوز تكرار موضوعها في اكثر من دعوي لحفظ وقت وجهد الدايره وحصر موضوع الدعوي، ثالثا: اننا نتمسك بما ورد في ردونا السابقه ونكرر بان شركه روابي دارين قد اوفت بالتزاماتها التعاقديه بينما انتهك واخل المدعي باتفاقيه الامتياز التجاري واستمر بعدم الامتثال لبنودها وشروطها لتحقيق غايته المكشوفه والغير مكشوفه وهي علي سبيل المثال لا الحصر (الحصول علي حق المعرفه، المعدات، الادوات، التقنيات، المواد، التدريب، ادله التشغيل والتسويق والمعايير، تفويت حق الانتفاع من الاتفاقيه للمرخص له بحق الامتياز الرييسي...الخ) حيث قام المدعي بعد ما حصل علي كل شيء بالغاء الاتفاقيه بتاريخ 20/01/2022م بشكل غير قانوني من طرفه فقط بالرغم من عدم تخويله بذلك قانونيا حسب الاتفاقيه، رابعا: نود ان نشدد علي اتفاقيه الامتياز التجاري وشروطها وبنودها والتي تنص علي التالي: 1. الفقره (ج) من الالتزامات المفروضه علي المرخص له بحق الامتياز والتي تنص علي (يعترف المرخص له بحق الامتياز بالطبيعه الالزاميه لتوفير اي معدات او منتجات او مواد خام قد تكون ضروريه من قبل المرخص له بحق الامتياز الرييسي ما لم يتفق الطرفان خطيا علي خلاف ذلك) والفقره (ز) من الالتزامات المفروضه علي المرخص له بحق الامتياز والتي تنص علي (يتعهد المرخص له بحق الامتياز بالمثل بالامتثال لاي التزامات تنشا من خلال هذه الاتفاقيه او تنتج عنها في اي من عناوينها المتبقيه)، 2. الفقره (ه) من الماده الثانيه والتي تنص علي (استخدام المواد الخام المقدمه حصريا من قبل المرخص له بحق الامتياز الرييسي)،3. الفقره (ز) من الماده الثانيه والتي تنص علي (الاستلام من المرخص له بحق الامتياز الرييسي المعدات اللازمه لانشاء الامتياز والتي يجب بالضروره شراؤها من المرخص له بحق الامتياز الرييسي)، وبناء علي ما ذكر في المواد والفقرات اعلاه المتعلقه بالاتفاقيه، فان ادعاء المدعي باطل ومخالف لاتفاقيه الامتياز التجاري وما تم الاتفاق عليه، ودايما تهدف اتفاقيات الامتياز التجاري الي سياسه الشراء الحصري ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك لهدف حفظ حق العلم والمعرفه والتطوير والجوده في الخدمه والمنتج بما يحافظ علي صوره وسمعه العلامه التجاريه ويزيد من تعظيم القيمه التجاريه للعلامه التجاريه، خامسا: نود الاشاره الي ان ما ذكره وكيل المدعيه (مؤسسه سعيد الغامدي) بان الجهه الموكله تقدمت بدعوي بطلب فسخ العقد غير صحيح، والحقيقه ان الجهه الموكله (شركه روابي دارين) تقدمت بطلب التعويض عن انتهاكات المدعي (مؤسسه سعيد الغامدي) لاتفاقيه الامتياز التجاري وعدم الامتثال لشروطها وبنودها كما هو موضح في مستند الدعوي رقم ٤۳۹۲٦۳٤۹۷، والجهه الموكله شركه روابي دارين تتمسك باتفاقيه الامتياز التجاري جمله وتفصيلا. وعليه فان موضوع الدعوي رقم (٤۳۹۲٦۳٤۹۷) ما زال تحت الاجراء حسب النظام، لذا ولما تقدم ولما يراه فضيلتكم من اسباب كثيره نلتمس الحكم ما يلي: اولا: رد دعوي المدعي لعدم صحتها ومخالفتها للحقايق والوقايع واتفاقيه الامتياز التجاري المبرمه بين الطرفين، ثانيا: الزام المدعي تكلفه اتعاب محاماه قدرها (50000) خمسون الف ريال سعودي، وفي تاريخ 10/2/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها/ اولا / ان المدعي عليها امتنعت عن تسليم موكلي اي اوراق المستندات عن صفتها بعقد الامتياز التجاري محل الدعوي: ان من الاسباب التي جعلت موكلي يفسخ التعاقد مع المدعي عليها انها لم تسلمه اي مستندات تثبت صفته التعاقديه الوارده بالاتفاقيه محل الدعوي، فحتي هذه اللحظه لا نعلم عن ما استندت اليه المدعي عليها لتوقيع العقد بصفتها وكيل حصري لحق عن الامتياز التجاري للعلامه التجاريه المذكوره بالاتفاقيه محل الدعوي، الا ان موكلي طلب من المدعي عليها الاطلاع علي الاوراق والمستندات الثبوتيه وتسليمه نسخه منها، الا ان المدعي عليها كانت ترفض ذلك رفضا قطعيا بزعم ان هذا الامر من الاسرار التجاريه التي لا يجوز الاطلاع عليها وهذا مخالف لما نصت عليه الماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري لعام 1441 ه، وحيث ان من المسايل الاوليه عند الفصل في الخصومه الوقوف علي الصفه والتاكد منها لذلك فانه يكون الاحري بالدايره الموقره التاكد من وجود صفه للمدعي عليها في توقيع اتفاقيه، ثانيا: الرد علي ما ذكره المدعي عليه في البند اولا: -1- عدم صحه ادعاء وكيل المدعي عليها بان موكلتي قامت بانتهاك شروط الاتفاقيه وذلك بمنح العلامه التجاريه محل اتفاقيه الامتياز التجاري لطرف ثالث: فالصحيح انه قد تم فتح فرع جديد لنفس المؤسسه العايده لموكلي فلا صحه لوجود طرف ثالث كما يدعي بل ان موكلي هو من قام باستخدام العلامه التجاريه وحده ولم يمنحها لاحد وتم الرد علي خطاب المدعي عليها بايضاح ذلك الامر وبناء علي هذا الامر تم تعديل اتفاقيه الامتياز التجاري بتاريخ 3 / 10/ 2021م وتم اضافه السجل التجاري للفرع المذكور،2- ان دفع وكيل المدعي عليها بانتهاك موكلي الفقره (ز) من الماده الثانيه والفقره (ج) بشرايه معدات من مصادر اخري هو دفع في غير محله ومردود عليه حيث نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها تاخرت بدون مبررا في توريد المعدات وبعد التواصل معها قامت بتوريد معدات غير صالحه للاستخدام وبها صدا مما اضطرت موكلتي لشراء معدات وقت التجربه لتدريب العماله عليها وتم ارسال خطاب للمدعي عليها بذلك، من ثم فان دفع المدعي عليها وكاله دفع مردود عليه اذ انه في غير محله فالالتزام بشروط الاتفاقيه الزام متبادل وللعلم ان المعدات المذكور هي ماكينه صغيره لا تذكر قيمتها (3000) ريال في الحين ان موكلتي المدعيه التزمت بشراء معدات من المدعي عليها بما يزيد عن خمسمايه الف ري 500.000ال وهذا يوضح لفضيلتكم التعسف الواضح من المدعي عليها وانتفاء مبدا حسن النيه منها في تنفيذ الاتفاقيه محل العقد مما يكون الاحري بفضيلتكم الحكم بفسخ الاتفاقيه لعدم وجود ثقه في التعامل مع المدعي عليها التي تبحث في امور غير مؤثره علي دعوانا بقصد اشغالنا بها، دون ان يتضمن ردها اجابه مباشره لسبب دعوانا وهو عدم التزامها بتوريد البضاعه والمعدات وعدم الشفافيه في تطبيق بنود الاتفاقيه، 3- ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلي قام بشراء مواد خام من السوق المحلي دون موافقه منه مستندا خطاب الاشعار الصادر منه بتاريخ 17/1/2022م ونجيب علي ذلك بان شراء للمواد الخام من السوق المحلي ليس حصريا من خلال المدعي عليها فاستدلال وكيلها بالفقره (ز) من الماده الثانيه والفقره (ج) هو استدلال في غير محله اذ لم يتضمن نص الفقرتين الزام موكلي بشراء المواد الخام من المدعي عليها حصريا ومن ناحيه اخري نفيد فضيلتكم اشتري بعض المواد الخام بسبب ان الاسعار المحدده المدعي عليها عاليه جدا تزيد علي الاسعار المطروح في السوق المحلي بنسبه 50% مرفق (5) مقارنه الاسعار كما ان مده التسليم طويله والكميات المحدده ليس في حاجه اليها مره واحده لا يوجد الزام علي موكلي بشراء كميات كبيره تزيد عن الحد المطلوب لان من شان هذا الامر زياده في التكاليف حيث ان الامر يتطلب استيجار مخزن وكما انه قد يعرض البضاعه للتلف بفوات مده الصلاحيه مما يلحق خساره محققه بموكلتي وضرر في المستقبل لا يمكن تداركه هذا كله مخالف لطبيعه العقد محل الدعوي القايم علي تبادل المنفعه لقواعد الشرعيه الاسلاميه (لا ضرر ولا ضرار) وعدم الالتزام بالسعر التفضيلي , كما نص عليه العقد، 4- عدم صحه ما ذكره المدعي عليها بمخالفه موكلي الاعمال الخاصه باعداد المباني وتركيب المعدات والاعلان وفقا لتوجيهات المرخص له بحق الامتياز: فلا يوجد بالاوراق دليل مادي علي ذلك، كما ان الشركه المدعي عليها قامت بزياره الموقع ولم يردنا منها اي ملاحظه علي الاعمال، 5- عدم صحه ان موكلي قام بافتتاح المحل دون الحصول علي موافقه من المدعي عليها بتشغيل المحل وهذا قول عاري تماما من الصحه فهناك مقطع صوتي مسجل عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب) من رييس مجلس الاداره / ماجد البقعاوي مرسل لموكلي تضمن ان المحل جاهز للتشغيل ولا يوجد عليه ملاحظات وانه يطلبنا بدفع وفواتير البضاعه وفقا للاسعار الباهظه المقدمه منه، ثانيا / ان جواب وكيل المدعي عليها علي تاخير موكلته في توريد البضاعه غير الغذاييه بان هذا النزاع مرفوع في دعوي اخري هو جواب غير ملاقي: وفلا يخفي علي علم فضيلتكم القاعده الشرعيه انه لا ينسب للساكت قولا لكن السكوت في معرض البيان بيان فقد ذكر المدعي عليه ان الدعوي رقم (439243053) المرفوعه من قبل موكلي تخص فاتوره بضاعه مستلزمات البيع من مواد غير غذاييه وهذا صحيح اذ ان تلك الدعوي تخص طلب استراد قيمه الثمن الذي دفعه موكلي مسبقا ولم تلتزم المدعي عليها بتوريدها البضاعه المباعه حتي الان وليس هناك تكرار من موكلي بتلك المطالبه مره اخري بل ان موكلي يستدل بها لاثبات عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد، ثالثا / ذكر وكيل المدعي عليه بان موكلتي استغلت معرفه كل شيء لتحقيق غايه مكشوفه وغير مكشوفه وهي الحصول علي المعرفه والادوات والمواد والتدريب وثم قامت بفسخ العقد وهذا غير صحيح لقد قامت موكلتي بالالتزام ببنود العقد حتي وجدت التعسف والاجحاف من المدعي عليها وعدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد ضاربه بكل حقوق موكلي في الاتفاقيه عرض الحايط فلم ترد سوي تحقيق مصالحه والربح علي حساب خساره موكلتي وهذا اثراء بلا سبب ولا يتفق مع شروط العقود المنفعه حيث ان انتفت المصلحه في الاتفاق بسبب اخلال احد طرفيه جاز فسخ ومطالبه الطرف المتسبب في الضرر بالتعويض، رابعا: نجيب علي ما ذكره وكيل المدعي عليه بان الفقره (ج) والفقره (ز) والفقره (ه) من الماده الثانيه تنص علي استخدام المواد الخام والمعدات المنتجات حصريا من خلال المدعي عليها هو قول عاري من الصحه فلا يوجد اتفاق التزام حصري فكل ما ذكر من عبارات ما هو الا استنتاج وتاويل من قبل المدعي عليها وكاله ولا اصل لها في عقد الامتياز خاصه وانه لا يتوجد نسخه موقعه باللغه العربيه رغم اننا طلبنا من المدعي عليها مرارا وتكررا بالتوقيع علي النسخه العربيه الا انها لم تنفذ هذا الامر وذلك لكي تقوم بتاويل بنود وشروط الاتفاقيه بالشكل والاليه التي تخدم مصالحها فقط، خامسا: ان موكلي قام برفع العلامه التجاريه عن المحل و توقف تماما علي العمل بهذا المنتج وخسر ثمن المعدات واعمال الديكورات ضياع الوقت والجهد والمال في التدريب دون فايده فعن اي تعويض يطالب وكيل المدعي عليها؟! وهو لم يخسر شيء بل استولي علي ثمن بضاعه لم يردها لموكلي بدون وجه حق ومازلنا نطالب المدعي عليها بها حتي الان مما سبق يتضح بجلاء توافر عناصر المسؤوليه التقصيريه العقديه بجانب المدعي عليها كونها هي المباشره لارتكاب الخطا بما ان المباشر ضامن ولكون المدعي عليها هي التي امتنعت عن تنفيذ التزاماتها ولا ينال من ذلك القول ما ذكرته في مذكرتها الجوابيه من ان موكلي قام بشراء مواد خام او معدات فكل ذلك كلام مرسل لا يوجد اي دليل مادي عليه مما يكون حريا بفضيلتكم الالتفات عما جاء في تلك المذكره وعدم الاخذ بدفوع المدعي عليها كونها منعدم الاثر غير منتجه في مواجهه دعوانا، سادسا / ولما كان تقدير الضرر يستلزم الاستعانه باهل الخبره (مكتب محاسب قانوني) من اجل فحص المستندات الفواتير وما تكبده موكلي من مصاريف في اعمال الانشاء والديكور للمحل حسب المواصفات التي اشترطتها المدعي عليها وقد تكلف موكلي بايجارات المحل شراء المعدات من المدعي عليها باسعار اجباريه لذلك فانني اطلب من الدايره الموقره النظر في طلب ندب خبير محاسبي تكون مهمته فحص المستندات واصدار تقرير بالمبالغ والخساير التي لحقت بموكلي المدعي عليه تكون اتعاب مناصفه بين الطرفين ويتحملها خاسر الدعوي، وفي جلسه 11/02/1444ه،حضر طرفا الدعوي، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته طلب المدعي عليه وكاله مهله للاجابه عن مذكره المدعيه فامهل لذلك، وفي جلسه 16/2/1444ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه لم يردها رد من المدعي عليه محل استمهاله... فافهمته الدايره بارفاقها عبر بريدها الالكتروني و يقوم بتزويد المدعي وكاله بنسخه منه ليتمكن الاخير بالاجابه عليه في حال عدم الاكتفاء فاستعد بذلك، وارفق وكيل المدعي عليها مذكرته التي جاء فيها: نوجز لفضيلتكم ردنا الاتي: اننا نتمسك بما ورد في مذكراتنا واقوالنا السابقه واللاحقه ونذكر ادعاءات المدعي وعدم مصداقيه المدعيه في ادعايها ونثبت محاولتها المتكرره في التهرب من التزاماتها ومسيولياتها التعاقديه الملزمه للطرفين والمنصوص عليها باتفاقيه الامتياز التجاري، حيث نلفت انتباه فضيلتكم الي التالي: اولا: اشارت المدعيه في مذكرتها الصادره بتاريخ 1444/02/11ه الي ان المدعي عليها امتنعت عن تسليم المدعيه اي مستندات عن صفتها بعقد الامتياز التجاري محل الدعوي، ونرد علي هذا الادعاء بالنفي وتوضح الجهه الموكله بالتالي: 1. لم تطلب المدعيه اي اثبات يثبت العلاقه بين شركه روابي دارين ومانح الامتياز للعلامه التجاريه يو غورينو، ولو طلبت ذلك لقدمنا لها ما يثبت صحه العلاقه وحيث ان المدعيه تعلم العلم اليقيني من خلال ابن مالكها الذي كان يعمل رييسا تنفيذيا لشركه روابي دارين وايضا من خلال زياراتها المتكرره بهدف التعاقد مع الجهه الموكله علي معرفه تامه بالعلاقه بين صاحبه الامتياز التجاري الرييسي الجهه الموكله ومانح الامتياز للعلامه التجاريه يوغورينو. 2. الاتفاقيه المبرمه بين المدعيه والجهه الموكله تم توقيعها بالاهليه المعتبره النافيه للجهاله الموضح فيها بان شركه روابي دارين لتقديم المشروبات هي صاحبه الامتياز الرييسي لمانح العلامه التجاريه يوغورينو (مرفق). ثانيا: اشارت المدعيه في ذات المذكره الي انها لم تقم بانتهاك شروط الاتفاقيه ولم تمنح العلامه التجاريه محل اتفاقيه الامتياز التجاري لطرف ثالث، ونرد علي هذا الادعاء الباطل بان المدعيه لم تلتزم بما ورد في اتفاقيه الامتياز التجاري من شروط وبنود والتي تمنع استخدام او منح العلامه التجاريه لاي طرف ثالث، فالاتفاقيه ابرمت في الاصل مع مؤسسه بوفيه سعيد عبد الله الغامدي للوجبات السريعه سجل تجاري (...) وقامت المدعيه بمنح واستخدام العلامه التجاريه (يو غورينو علي مستندات مؤسستها الفرعيه الحامله للاسم التجاري (مقهي سعيد عبد الله الغامدي لتقديم المشروبات سجل تجاري (...) مخالفه بذلك شروط وبنود الاتفاقيه والتي تمنع استخدام او منح العلامه التجاريه لاي طرف ثالث. قامت المدعي عليها شركه روابي دارين (بعد اكتشاف تلك المخالفه / الانتهاك بمساعده المدعيه دون تطبيق الغرامه او الغاء الاتفاقيه وطلبت منها تقديم طلب التعديل والمبررات وقد عدل ذلك بالتعديل الاداري رقم (1). ثالثا اشارت المدعيه في مذكرتها الي ان المدعي عليها تاخرت في توريد بعض المعدات او لم تستجب لاستبدال بعض المعدات) جهاز الميني بان كيك جهاز الوافل)، ونرد علي هذا الادعاء الغير صادق بالتالي: 1 بشان جهاز الميني بان كيك، فقد تم توفير الجهاز البديل علي وجه السرعه كما هو موضح بالمرفق الذي يدحض مزاعم المدعيه. 2 بشان جهاز الوافل الذي ظهر به صدا، وبعد الفحص من قبل الطرفين، فقد تم ابلاغ المدعيه بتوفر الجهاز البديل لدي الوكيل بالدمام وعليها استلامه خلال يومين مع اعاده الجهاز الذي ظهر به صدا او افاده شركه روابي دارين لاحضاره للمدعيه، ولكن لم يصل اي رد من المدعيه كما هو موضح في المرفق الذي يدحض مزاعم المدعيه. الجهه الموكله اوفت بالتزاماتها بينما عملت المدعيه باستمرار علي عدم الالتزام والوفاء باتفاقيه الامتياز التجاري ومواصله المخالفات والانتهاكات منتهكا بذلك الفقره (ز) من الماده الثانيه من الاتفاقيه والتي تنص علي (الاستلام من المرخص له بحق الامتياز الرييسي المعدات اللازمه لانشاء الامتياز والتي يجب بالضروره شراؤها من المرخص له بحق الامتياز الرييسي) والفقره (ج) من الالتزامات المفروضه علي المرخص له بحق الامتياز والتي تنص علي (يعترف المرخص له بحق الامتياز بالطبيعه الالزاميه لتوفير اي معدات او منتجات او مواد خام قد تكون ضروريه من قبل المرخص له بحق الامتياز الرييسي ما لم يتفق الطرفان خطيا علي خلاف ذلك) والفقره (ز) من الالتزامات المفروضه علي المرخص له بحق الامتياز والتي تنص علي (يتعهد المرخص له بحق الامتياز بالمثل بالامتثال لاي التزامات تنشا من خلال هذه الاتفاقيه او تنتج عنها في اي من عناوينها المتبقيه). رابعا اشارت المدعيه في مذكرتها الي ان شراء المواد الخام من السوق المحلي ليس حصريا من المدعي عليها، ونرد علي هذا الادعاء المخالف لشروط الاتفاقيه وبنودها بالاستناد الي الفقره (ه) من الماده الثانيه من الاتفاقيه والتي تنص علي (استخدام المواد الخام المقدمه حصريا من قبل المرخص له بحق الامتياز الرييسي) والفقره (ج) من الالتزامات المفروضه علي المرخص له بحق الامتياز والتي تنص علي (يعترف المرخص له بحق الامتياز بالطبيعه الالزاميه لتوفير اي معدات او منتجات او مواد خام قد تكون ضروريه من قبل المرخص له بحق الامتياز الرييسي ما لم يتفق الطرفان خطيا علي خلاف ذلك). خامسا: اشارت المدعيه في مذكرتها الصادر بتاريخ 1444/02/11ه الي ان المدعيه لم تخالف الاعمال الخاصه باعداد المباني وتركيب المعدات والاعلان واتبعت توجيهات المرخص له بحق الامتياز وان المدعي عليها لم تقدم دليل علي ذلك، ونرد علي هذا الادعاء المخالف للحقايق والوقايع بالاثبات الصادر سادسا: اشارت المدعيه في مذكرتها الي ان المدعيه لم تقم بافتتاح المحل الا بعد حصولها علي موافقه المدعي عليها بتشغيل المحل، ونرد علي هذا الادعاء المخالف للامانه والصدق والاتفاقيه، حيث طلب من المدعي عليه تصحيح المخالفات وضروره الامتثال للاتفاقيه وشروطها وبنودها وكان رد المدعيه بقولها) شبعنا من هذا الكلام) (مرفق) متجاهلا ومخالفا للالتزامات الواجبه علي الطرفين بموجب اتفاقيه الامتياز التجاري لضمان جوده الخدمه والمنتج والحفاظ علي سمعه وصوره العلامه التجاريه. سابعا: اشارت المدعيه في مذكرتها الي ان المدعيه لم ترفض استلام المواد الغير غذاييه وان المدعي عليها لم تسلم المواد الغذاييه الخاصه بالدعوي المرفوعه رقم (439243053)، وهنا نؤكد عدم جواز تكرار ذلك الموضوع المرفوع في تلك الدعوي كما ورد في ردودنا السابقه المدعم باثبات رفض المدعيه استلام المواد لاهدافها المخالفه للاتفاقيه بالرغم من اشعارها في عده مخاطبات بضروره الاستلام. ثامنا: اما فيما اشارت اليه المدعيه في البند الثالث والرابع من مذكرتها، فالجهه الموكله تشير الي اهميه بتاريخ 2022/01/17م والتقرير المرافق له. (مرفق) الرجوع الي بنود اتفاقيه الامتياز التجاري ونتمسك بما ذكر في ردودنا السابقه. تاسعا: اما فيما اشارت اليه المدعيه في البند الخامس في مذكرتها الي ان المدعيه قامت برفع العلامه التجاريه عن المحل و توقفت تماما عن العمل بهذا المنتج وخسرت ثمن المعدات واعمال الديكورات وضياع الوقت والجهد والمال في التدريب دون فايده، مترد الجهه الموكله علي ذلك بان المتسبب في الخساره ان وجدت هي المدعه لعدم الالتزام بالاتفاقيه وجوده المنتجات والخدمات والمعايير وعدم المحافظه علي صوره وسمعه العلامه التجاريه وعلي ما يبدو ان المدعيه قامت بتنفيذ الطلبات الوارده في قضيه التعويض عن انتهاك عقد الامتياز باستثناء دفع مبلغ التعويض المطالب به في القضيه. ان المدعيه سعت الي الحصول علي كل ما تريده من علم وحق معرفه ومواد ومعدات، واداله تشغيل ومكونات وتركيبات سريه للمنتجات وغيرها والتي مكنتها من التشغيل والاداره ولم تالو جهدا في انتهاك اتفاقيه الامتياز التجاري وعدم الالتزام والامتثال لشروطها وبنودها مضيعه ومفسده بذلك الفرص الاستثماريه علي الجهه الموكله والاساءه الي العلامه التجاريه. عاشرا: من الرجوع الي طلبات المدعيه في المذكره الاخيره يتضح بشكل واضح ان المدعيه تقدمت بجمله من الطلبات التي تذكرها لاول مره وبالتالي فهي تعدل طلبها الاصلي في هذه القضيه وان تعديل الطلبات لا يمكن ان يتم بهذه الطريقه المخالفه للنظام اذ ان ما تقدمت به هو عباره عن طلبات جديده ويجب التقدم بها بالطرق المقبوله نظاما حتي تتمكن الجهه الموكله من الرد علي هذه الطلبات الجديده بعد صدور موافقه المحكمه الموقره علي القبول بهذه الطلبات الجديده محتفظين بحق الجهه الموكله بالرد عليها الي ما بعد ذلك. وحيث ان الجهه الموكله تتمسك بالعقد موضوع القضيه وتتمسك بجميع اثاره النظاميه وان طلبات المدعيه بفسخ العقد لا يقوم علي اساس نظامي انما هو محاوله منها للتهرب من التزاماتها العقديه بعد ان وضعت يدها علي كل المعلومات والمعدات والخبرات التي تؤهلها لاستخدام كل ذلك في اعمالها دون لذا ولما تقدم ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري كثيره نلتمس الحكم اي التزام عقدي مع الجهه الموكله ولو كان ذلك بمسمي اخر غير مسمي العلامه التجاريه. اولا- برد الدعوي. ثانيا الحكم باتعاب المحاماه، وفي تاريخ 20/3/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها/ اولا / الرد علي البند الاول: ان ادعاء المدعي عليها بان موكلي المدعي لم يطلب بوثيقه الافصاح وغيرها من المستندات قول غير صحيح ونقدم لفضيلتكم البينه علي كذب هذا الادعاء حيث تم ارسال العديد من الخطابات بهذا الطلب الي المدعي عليها ولم نستقبل منهم الا التجاهل وعدم الرد وعلي سبيل المثال نرفق الخطاب (مرفق 1)، والجدير بالذكر ان المرفق الذي ارفقه وكيل المدعي عليها بعنوان شهاده الامتياز التجاري هو دليل مستحدث من المدعي عليها بعد رفع الدعوي وانعقاد الخصومه الماثله امام فضيلتكم حيث يتضح لفضيلتكم بالاطلاع علي التاريخ المذكور في هذا المستند يتبين بجلاء ان الشهاده لم يتم قيدها في وزاره التجاره الا بتاريخ10/2/2022 اي بعد نشوء الخلاف القضايي وقيد الدعوي الماثله امام فضيلتكم وهذا دليل قاطع علي عدم وجوده اثناء التعاقد مما يعني ان المدعي عليها لم يكن لها صفه في التعاقد في هذا الامتياز التجاري حيث انه لا يتم النظر في الامتيار باثر رجعي بل من تاريخ الحصول علي شهاده قيد لدي وزاره التجاره والحصول علي موافقه منها وبعد ذلك يحق للمدعي عليها التعاقد مع الغير وهذا ما لم تراعيه في التعاقد مع موكلتي المدعيه حيث انها تعاقدت دون ان يكون لها سند او مسوغ شرعي لابرام العقد محل النزاع، ثانيا / الرد علي البند الثاني: 1. وقد سبق لنا الرد علي الادعاء بمنح الامتياز لطرف ثالث في المذكره الجوابيه بتاريخ 10/2/1444ه: حيث انه من الواضح من الاوراق ان موكلي المدعي عليه هو صاحب المؤسسه والفرع، بل ان الخطاب المرفق من قبل المدعي عليها اكبر دليل علي انعدام حسن النيه في التعامل معنا حيث الطريقه التعسفيه في الرد والتهديد بتطبيق الغرامه بطريقه كيديه وعدم الجديه في تطبيق بنود العقد، 2. لقد ارسلنا ما يزيد علي عن عشره خطابات الي المدعي عليها لتصحيح اوضاعها والرجوع الي الالتزام بالعقد، الا انها قوبلت جميعها بالتجاهل وعدم الرد مما يدل علي عدم الاكتراث بمعالجه المشاكل واصلاح الاخطاء وجل اهتمامهم هو التربح من وراء دفعنا الي الخساره،3. وتجدر الاشاره هنا الي انه جميع الخطابات المرسله من قبل المدعي عليها منذ بدء العلاقه التعاقديه لا تمت بصله لخطاباتنا وقد كانت مطالب المدعي عليها جميعها كيديه وتعسفيه من حيث التهديد بفسخ العقد وتطبيق الغرامات علي اتفه الاسباب، ثالثا / الرد علي البند الثالث: 1. زعمت المدعي عليها ان المعده البديله تم توفيرها علي وجه السرعه بينما خطاب المدعي عليها بتوفير المعده البديله يعود الي 23/01/2022م اي بعد شهر من خطابنا بتاريخ 24/12/2021 وبعد نشوء الخلاف القضايي بيننا فعن اي سرعه تتحدث المدعي عليها؟!، 2. والجدير بالذكر ان الفتره المذكوره سابقا هي فتره تدريب وقد تحملنا فيها تكاليف التدريب بشكل يومي كلما زادت مده التاخير الا ان المدعي عليها لم تراعي ذلك ولم تكترث لاي خساير تتسبب بها علينا، 3. لم ترد المدعي عليها علي دعوانا بقيامهم بزياده اسعارهم عن السوق المحلي بنسبه 50% وبكميات تفوق طاقتنا التخزينيه وبالتوريد باسعار غير تنافسيه مما يدل علي الاقرار بذلك ومخالفتهم العقد المبرم بيننا، البند التاسع توفير المنتجات ، يشتري المرخص له المنتجات والمواد الخام والالات والمعدات بسعر تفضيلي ، خامسا / الرد علي البند الخامس: ان الاشعار المرفق من قبل المدعي عليها ليس الا خطاب كيدي و لم تقدم اي دليل مادي علي ما يحتويه من مخالفات مزعومه، و هذا يعد دليلا علي التعسف و النيه السييه في التاخير و تعطيل افتتاحنا وذلك لارغام موكلتي لشراء كميات كبيره من المواد الغذاييه المحليه خارج عن احتياجاتها وباسعار غير تنافسيه في مخالفه صريحه لبنود العقد كما اسلفنا، سادسا: الرد علي البند السادس: اقرار المدعي عليها هو اثبات ضدها بالتعسف وسوء النيه وتعمد الاضرار بمصالح موكلتي وربط امور لا علاقه لها ببعضها. وكذلك وردا علي ادعاء المدعي عليه بتاريخ 3/2/1444ه البند اولا، الفقره 5، فانه لا يوجد في العقد ما يلزم موكلتي باخذ موافقه المرخص له بحق الامتياز الرييسي (المدعي عليه) بافتتاح المحل الخاص للمرخص له بحق الامتياز (المدعي)، وهذه صوره من صور التعسف وضرب مصالح موكلتي بغير وجه حق. ولا صحه لمزاعم المدعي عليها بخرق موكلتي لبنود الاتفاقيه كما لا صحه للمخالفات المذكوره وجميعها خارج محل النزاع في صحيفه الدعوي. وفيما يلي بيان تضليل المدعي عليها وادعاءها بامور كاذبه حيث تبين لنا ان المدعي عليها عمدت الي اخفاء بعض ممارساتها المجحفه لنا والنافعه فقط لمصالحها الشخصيه عند توقيع العقد ضاربه ب(متطلبات الافصاح والقيد) المتضمنه في مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري (2020) عرض الحايط كما نوضح بشكل مفصل في التقرير، وفي تاريخ 1/4/1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره مفادها/ اولا/ لا صحه لما جاء في مذكره المدعيه، ونكرر اقوالنا السابقه ونعتبرها جزء لا يتجزا من هذه المذكره، ثانيا/ المدعيه وحتي تاريخ اعداد هذه المذكره لم توضح لنا سندها النظامي في تقديم دعواها وان كل ما اثارته من دفوع لا يعطيها الحق في طلب الفسخ باعتبار ان عقود الامتياز هي من عقود المتقابله التي تفرض علي كل طرف فيه التزامات متقابله يتعين عليه انجازها فاذا التزم كل من الطرفين بتقديم واجباتهما العقديه فانه لا يمكن فسخ العقد منطقيا او قانونيا وهذا امر محرم شرعا وفي حاله طلب احد الطرفين فسخ العقد وكان الالتزام محقق فعليا فليس لطلبه معني او قوه ملزمه للطرف الثاني وهذه حال دعوانا باعتبار ان المدعي لم يقدم اسبابه ولم يقدم ما يثبت ان المدعي عليها اخلت في التزاماتها العقديه تجاهه ومن هذا المنطلق وضع المشرع شروط لفسخ العقد ومنها عدم الالتزام او مماطله احد الطرفين لتنفيذ كامل بنود العقد وهذا لم يتم اثباته في هذه القضيه ضد الجهه الموكله، وحيث ان ما تتمسك به المدعيه لجهه عدم تزويد الجهه الموكله له بالمستندات عن صفتها في عقد الامتياز فان هذا الامر مستغرب اذ ان المراكز القانونيه لاطرف العقد تختلف بين فتره ما قبل التوقيع وما بعد التوقيع اذ انه من المفترض ان المدعيه قد اطلعت علي كافه المستندات قبل التوقيع ومن ثم وقعت علي العقد وان تمسكها بهذا الامر بعد التوقيع العقد انما يفترض به سوء النيه اي ان المدعيه بعدم اطلاعها علي المستندات قبل توقيع العقد علي فرض صحه مزاعمها انما كانت تترك لها اسباب لطلب فسخ العقد وهنا يكون سوء النيه ليس مفترضا انما موجود ويجب ان يتم الرد عليها برد طلبها في الفسخ، ثالثا/ وحيث كما قلنا ان العقود الامتياز من العقود الملزمه للجانبين ويعطي الحق في فسخ العقد اذا لم يوف المتعاقد الاخر بالتزاماته ويعتبر هذا من النصوص المكمله لاراده المتعاقدين وبهذا فان الحق يكون ثابتا لكل منهما ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان احد المتعاقدين في الحق في طلب الفسخ الا باتفاق خاص ومن تدقيق بنود العقد يتضح ان اراده المتعاقدين اعطت للجهه الموكله فقط الحق في طلب الفسخ وليس للمدعي هذا الحق، رابعا/ ومن شروط دعوي الفسخ ان لا يقوم احد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته بسبب راجع اليه بمعني ان يكون هو الممتنع اراديا عن تنفيذ التزاماته فلا يتوفر في حقه سبب شرعي للامتناع عن تنفيذ التزاماته علي اعتبار ان الفسخ جزاء وباعتبار ان الجهه الموكله لم تخل باي من التزاماتها العقديه انما كان الاخلال من طرف المدعيه ورغم اعلامها باكثر من مره بضروره الوفاء بالتزاماتها والامتثال الي بنود العقد الا انها لم تفعل مما دفع الجهه الموكله الي التقدم بدعوي خرق لحق الامتياز سجلت لدي المحكمه التجاريه بالدمام برقم (439263497) وهي لازالت قيد النظر وهذا يفيد انه برغم عدم الامتثال المدعيه لعقد الامتياز لم تقم الجهه الموكله بطلب الفسخ لعقد الامتياز انما تقدمت بدعوي المحكي عنها اعلاه، خامسا/ وحيث انه من المتعارف عليه قانونيا ان ليتم الاجابه لطلب الفسخ ان يظل الطرف الاخر متخلف عن الوفاء بالتزاماته حتي صدور الحكم النهايي وان تسمك المدعيه بعدم تسليم المبيع كما اثارت في دفوعها فان هذا الامر مردود عليه باعتبار ان المدعي عليها اعلمت المدعين بجاهزيه المواد للتسليم كما سبق ونوهنا للمحكمه الموقره الا ان الامتناع عن الاستلام كان من طرف المدعين وليس من طرف الجهه الموكله وهذا الامر يفقدها احقيتها في الدفع بهذا الخصوص ومن هذا المنطلق فان المدعي هو من اخل بالتزاماته وبالتالي لا يحق ان يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الاخر بتنفيذ ما في ذمته من الالتزام اذ يشترط في المدعي ان يكون قد نفذ التزامه او قادر علي تنفيذ التزامه، سادسا/ اما لجهه مطالب المدعيه في التعويض عن فسخ العقد فان التعويض لا يكون الا في حاله القيام في تنفيذ الالتزام من قبل طالب الفسخ لانه يعتبر الداين في العقد وموقفه في دعوي المطالبه بالفسخ والتعويض في الغالب اقوي من موقف الممتنع عن التنفيذ وهو المدين ولا يتصور مطالبه المدعي بالتعويض الي لمقتضي ودافع قوي يتيح له هذه المطالبه في الدعوي والاسباب التي اثارها المدعي في دعواه لا تقوم علي اساس قانوني تعطيه الحق في مطالبته بالتعويض باعتبار ان المدعي قد اخل بالتزاماته العقديه كما سبق وان نوهنا الي ذلك وبالتالي لا يحق من اخل بالتزامه مطالبه الطرف الاخر بتنفيذ التزامه مع الاشاره الي ان المخل تنفيذ العقد هو المدعي ولا يتحمل المدعي عليه اي منها، وفي جلسه 2/4/1444ه حضر وكيل المدعي / ابراهيم خالد بن محمد المبرد بموجب الوكاله رقم 433042587، وحضر وكيل المدعي عليه/عبدالعزيز عبدالقادر بن احمد العمار، بموجب الوكاله رقم 441592839، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بانه ارفقه بالنظام يوم امس وبعرضه علي المدعي وكاله قرر اكتفايه بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم قفل باب القضيه للحجز والدراسه، وفي جلسه 6/5/1444ه حضر طرفا الدعوي وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في فسخ العقد،والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال تعويضا عن الاضرار،واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان المدعي عليه قد اوفا بالتزاماته التعاقديه بينما انتهك واخل المدعي باتفاقيه الامتياز التجاري واستمر بعدم الامتثال لبنودها وشروطها لتحقيق غايته المكشوفه والغير مكشوفه،وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء،وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه،وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله لفسخ العقد وحيث ان وحيث ان الاصل في العقود صحتها متي ما توافرت شروطها، وتكون ملزمه للطرفين، وقد قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وابطال العقود الصحيحه يجر مفسده عظيمه ومضيعه للحقوق، والاصل اتمام العقد، اما ما ذكره وكيل المدعيه من ان المدعي عليه اخل بالعقد وشروطه، وارتكب عده مخالفات فهذا لا يسوغ طلبه بالابطال، اذ انه متي ما ثبت ما ذكره وكيل المدعيه فان له فسخ العقد في الامور التي لم تتم فيه، وله طلب التعويض عما لحقه من اخطاء ومخالفات متي اثبت ذلك، الامر الذي تمضي معه الدايره لرفض دعواه، واما عن طلب المدعيه بالتعويض فقد اتي كطلب اخر وقد نصت الماده (20/3) من نظام المحاكم التجاريه علي ان لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها، ومن المعلوم ان التعويض لها نظر خاص ومستقل عن العقد، وقد ورد الطلب كطلب اخر فتشيح الدايره بنظرها عنه
نص الحكم:
فلكل ماتقدم حكمت الدايره بالاتي رفض هذه الدعوي والله الموفق.