tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530515169 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-12-05 date_hijri=1443-06-02 document_type=ruling entity=document_number:dab5e209-6bee-4524-9554-a983b19c35a7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٧٦٦٧٦ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بالمدعي عليه تعاقد مع موكلنا لانشاء مبني عظم مع المواد وقد ارتكب اخطاء جوهريه في العمل. والواقع في الرياض، اطلب الخروج علي (الاخطاء في اعمال السباكه والكهرباء والبنود التي لم يقم بانشايها ورداءه العمل عموما.) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ارفقه عبر محادثه الجلسه ونصها ما يلي:(اشاره الي ما جاء في دعوي المدعيه نجيب عما جاء فيها بما يلي:ما ذكره المدعي من ابرام عقد عظم بالمواد مع مؤسسه (...) للمقاولات العامه بتاريخ ٢/٦/١٤٤٣ فصحيح ما ذكره المدعي من وجود اخطاء جوهريه في العمل فغير صحيح والصحيح ان المدعي عليه قام بالعمل وفقا للمواصفات المتفق عليها بالعقد وملحق العقد والمخططات وتم اعتماد جميع اعماله من قبل المكتب الاستشاري المعين من المدعي والمكتب الاستشاري قام باعتمادها من الامانه، كما ان المدعي لم يحرر دعواه بشكل صحيح بايضاح الاخطاء محل الاثبات ما جاء في ايضاحات المدعي علي تقرير الخبره المرفق فغير صحيح ولا مانع لدي المدعي عليه من اثبات حاله العقار من خبير يعين عن طريق المحكمه. ونلفت انتباه اصحاب الفضيله الي ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي التنصل من سداد المستحقات المتبقيه في ذمته والتي تجاوزت ٥٠٠ الف ريال واني له ذلك.) فسالته الدايره المدعي هل اتم العمل مع وجود العيوب ام العمل ناقص؟ فقال انه اكتمل علي علاته ونطلب ندب الخبير لاثبات هذه العيوب. فافهمته الدايره بان اثبات العيوب والحكم الفني علي الاعمال ليس من نطاق المعاينه المستعجله فقال نطلب فقط اثبات الحاله للمضي قدما في استكمال الاعمال وبناء عليه تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع محل الدعوي والمواد المورده فيه والادوات المستخدمه له وبيان ماهيه كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه، او بيان المسيول عن العيب او النقص ان وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع اطراف الدعوي. علما ان الموافقه الاليه علي التقرير معتبره عند الدايره في حال لم يقدم احد الاطراف ملاحظاته علي التقرير في المده المقرره نظاما. والي حين ورود تقرير الخبير تقرر الدايره كذلك تاجيل الجلسه، ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير اولي من الخبير وظهر لها وجود ملاحظات مؤثره من الاطراف من خلال حاله القرار وقد اجاب عنها الخبير في حاله القرار نفسه بما يفيد تعديله علي التقرير الاولي في نسب الانجاز واضافه اعمال لم تذكر في التقرير الاول ولم يجعل ذلك في تقرير نهايي مشتمل علي الملاحظات والنسب المعدله بناء عليها وهذا خطا، ويجب علي الخبير اعداد تقرير نهايي مشتمل علي ملاحظات الاطراف مع الجواب عنها، ثم طلب وكلاء الاطراف الاضافه فذكروا انهم لم يحضروا مع الخبير للمعاينه وانه لم يتم دعوتهم وان التقرير اعد في يوم اجازه، ولم تجد الدايره في التقرير افاده عن يوم الشخوص ومن حضر فيه واسباب ذلك، فعلي الخبير بيان حاله ظرف الشخوص لاثبات الحاله ومن حضر معه، لذلك قررت الدايره رفض التقرير واعادته للخبير لتلافي النقايص الموجوده قبل موعد الجلسه القادمه ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي النهايي (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وقد اجاب فيه الخبير عن ملاحظات المدعي بما تراه الدايره كافيا. بناء عليه تري الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي معاينه اعمال المقاولات المنجزه في موقعه، وبما ان المدعي عليه لم يمانع في مجمل جوابه عن ندب خبير لمعاينه المنفذ من الاعمال، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه ١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار مدعما بالصور؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي، يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من، وكفايه جواب الخبير عن الملاحظات المقدمه من طرفي الدعوي، ولم تجد فيه الدايره ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، لذا فانها تعتمد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، وتعتبره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وتنتهي الي الحكم بالوارد في منطوقه، وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق.