moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١١١٩٤٥٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/١١م قامت المدعيه بتوريد حديد من نوع التسليح المطلي للمدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها (٩٩١,٥٣٦.٤٦) تسعمايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا وسته واربعون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم الجزء المتبقي من المبلغ المستحق من ثمن المبيع، حيث ان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع، وسددت المدعي عليها مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، ومن ثم صدر حكم في قضيه سابقه امام المحكمه التجاريه بالرياض برقم ٣٢٣٥ لعام ١٤٤٠ه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤٩١,٤٥٧.٠٨) اربعمايه وواحد وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا وثمان هللات، فيكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها من ثمن المبيع هو مبلغ قدره (٥٠,٠٧٩.٣٨) خمسون الفا وتسعه وسبعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، وهو المبلغ محل المطالبه في هذه الدعوي. وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي في ذمتها، وقدره (٥٠,٠٧٩.٣٨) خمسون الفا وتسعه وسبعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعيه، المتضمن اجمالي حساب المدعي عليها للفتره من ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتي ٢٠٢٤/٠١/١٣م وقدره (٥٠,٠٧٩.٣٨) خمسون الفا وتسعه وسبعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله. ٢- مطابقه رصيد صادره من المدعيه المتضمنه مصادقه المدعي عليها علي رصيدها المستحق للمدعيه وقدره (٨٩١,٥٣٦.٤٦) ثمانمايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال وسته واربعون هلله، مذيله بختم المدعي عليها، مؤرخه في ٢٠١٨/٠٩/٣٠م. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بمهمه تبليغ رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي من الثمن وقدره (٥٠,٠٧٩.٣٨) خمسون الفا وتسعه وسبعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله. وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطا منها باسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تمضي معه المحكمه بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه طلبت تسليمها ثمن المبيع المسلم للمدعي عليها، وقدمت في ذلك مصادقه علي الرصيد بالقيمه الاجماليه للتعاقد، مذيله بختم المدعي عليها، مؤرخه في ٢٠١٨/٠٩/٣٠م، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه وقدره (٥٠,٠٧٩.٣٨) خمسون الفا وتسعه وسبعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٠,٠٧٩.٣٨) خمسون الفا وتسعه وسبعون ريال وثمانيه وثلاثون هلله.